موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 10297  لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 3/1/2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                               رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد.                                                                  نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

        نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

                                                                       سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 10297  لسنة 46 القضائية عليا

 

المقام من /

آمال بدران على

 

     ضــــــــــد

  • محافظ البحر الأحمر.
  • رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة.

 

      في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا   

    في الدعوى رقم 1330 لسنة 6 ق  بجلسة 21/6/2000

——————————————–

 

 

 

إجراءات الطعن:

————–

 

فى يوم الأحد الموافق 13 من أغسطس سنة 2000 أودع الأستاذ / أبو سريع محمد حسن المحامى بالنقض نائباً عن الأستاذ الدكتور / يحيى الجمل المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن –  قيد برقم 10297 لسنة 46 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى ” برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات”.

 

وطلـبت الطاعــنة – للأسبــاب الـواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 61 لسنة 1998 بفسخ عقدى بيع الأرض محل النزاع للطاعنة وما ترتب عليه من قرارات وآثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى.

 

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.

 

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً  ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الثالثة) جلسة4/7/2001 وتدوول الطعن بتلك الدائرة إلى أن قررت بجلسة 6/2/2002 إحالته إلـى الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 7/5/2002.

 

ونظـرت الدائرة الثالثة ( موضوع ) الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 7/5/2002 قررت إصدار الحكم بجلسة 16/7/2002  وفيها قررت المحكمة ارجاء النطق بالحكم لجلسة 3/9/2002 لاتمام المداولة, ثم قررت بهذه الأخيرة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 17/12/2002 لتبين الجهة الإدارية ما إذا كان قد تم استرداد الأرض موضوع التخصص تنفيذاً للقرار رقم 116 لسنة 1993 الصادر بسحب الأرض المخصصة للطاعنة, مع بيان تاريخ إعادة تسليم الطاعنة هذه الأرض على أثر إبرام عقد الصلح المؤرخ فى 30/12/1995.

 

وبجلسة 8/4/2003 قررت المحكمة ( الدائرة الثالثة موضوع) بالإجماع التنحى عن نظر الطعن لاستشعار الحرج فى ضوء ما استجد من أسباب, وأمرت بإحالته بحالته إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا.

 

وبناء عليه ورد الطعن إلى هذه الدائرة وتدوول بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 25/10/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/1/2004 وصرحت بتقديم مذكرات ومستندات فى شهر,وإبان هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات.

 

 

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

المـحـــــكمــة

***********

 

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 27/6/1998 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1330 لسنة 6ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا , طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ البحر الأحمر رقم 61 لسنة 1998 فيما تضمنه من فسخ عقدى البيع المؤرخين فى10/6/1989 و 22/3/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار , وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بعريضة الدعوى.

 

وبجلسة 21/6/2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بقنا حكمها المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات , وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن محضر الصلح الذى أبرم بين المدعية وجهة الإدارة بتاريخ 30/12/1995, قد تضمن التزام المدعية بأداء ثمن الأرض كاملاً وأن تقوم بتنفيذ المشروع على الأرض المبيعة لها خلال سنتين من تاريخ التصديق على المحضر, وقد صدق على المحضر بتاريخ 7/5/1996 , أى أن مدة السنتين كان آخرها 6/5/1998, وفى هذا التاريخ لم تكن المدعية قد بدأت فى تنفيذ المشروع, وهو ما يشكل إخلالاً منها بالتزامها الوارد بمحضر الصلح وبعقدى البيع المؤرخين فى 10/6/1989 و 22/3/1992, واللذين تضمنا سحب الأرض منها فى حالة عدم قيامها بتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة لها, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بفسخ العقدين المذكورين واسترداد الأرض من المدعية قائماً على سببه وتغدو الدعوى بلا سند من القانون حرية بالرفض.

 

بيد أن الطاعنة ( المدعية ) لم ترتض الحكم المذكور فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم أنه جاء مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال , إذ أنه كيف المنازعة على أنها تتعلق بعقد إدارى وأنها لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء , فى حين أن التكييف الصحيح لها هو الطعن على القرار رقم 61 لسنة 1998 بفسخ العقدين موضوع النزاع, كما أخذ الحكم بتفسير جهة الإدارة لبنود عقد الصلح بأن مدة السنتين تبدأ من تاريخ تصديق المحافظ عليه فى 7/5/1996 , فى حين أن الصحيح أن هذه المدة تبدأ من تاريخ صدور الحكم بإثبات محتوى محضر الصلح وجعله فى قوة السند التنفيذى وليس قبله, كذلك عول الحكم على الطلبين المقدمين من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول فى 11/1/1996 و 29/12/1997 لإصدار خطاب للبنك الممول لتنفيذ المشروع بمقولة أن الطاعنة أشارت فيهما إلى عقد الصلح, مع أن دلالة هذين المستندين قاطعة فى إثبات جدية الطاعنة وحرصها على تنفيذ المشروع فى مدته وأن عرقلة التنفيذ جاءت من جانب جهة الإدارة, وعلى ذلك يكون التذرع بفوات مدة السنتين دون الانتهاء من تشييد المشروع غير صحيح, لأن هذه المدة لم تكن قد انقضت عند صدور القرار رقم 61 لسنة 1998 المطعون فيه, والسبب الحقيقى لإصدار هذا القرار هو ما كشفت عنه الجهة الإدارية ذاتها بإصدار قرارها رقم 82 لسنة 1998 بتخصيص قطعة الأرض المملوكة للطاعنة كشاطئ عام, مما يفيد أن سبب القرار الطعين هو احتياج المحافظة لقطعة الأرض لاستخدامها فى الغرض المذكور وليس إخلال الطاعنة بالتزامتها, علما بأنه كان بمقدور الجهة الإدارية أن تلجأ إلى الطريق القانونى باتخاذ إجراءات نزع الملكية عملاً بالند الثانى عشر من العقد لكنها لم تفعل واختلقت سبباً لصدور قرارها المطعون فيه تهرباً من الحق الثابت للطاعنة فى التعويض .

 

وأضافت الطاعنة نعياً على  الحكم المطعون فيه أنه أخل بحق الدفاع, إذ لم يلتفت إلى دفاعها بأن المطعون ضده الأول أخل بالتزامه نحو إصدار خطاب للبنك الممول للمشروع , وأنها قامت بعرض سداد باقى الثمن على الجهة الإدارية إلا أنها امتنعت عن استلام الشيك الذى ظل مودعاً بملف القضية إلى أن قامت الطاعنة بسحبه خشية ضياعه وحررت بذلك محضراً بالشرطة.

 

ومن حيث إنه قد استبان للمحكمة من دفاع الطرفين ومستنداتهما المودعة ملف الطعن. أن كلاً منهما يحاول تبرير موقفه وإلقاء اللائمة على الآخر, وأن ثمة جوانب للنزاع جاءت أوراق الطعن قاصرة عن استجلائها على نحو يسمح بتكوين عقيدة ثابتة لدى المحكمة تمكنها من ترجيح موقف أحد المتنازعين على الآخر, الأمر الذى ترى معه المحكمة أنه لا مناص من الاستعانة بأحد الخبراء فى هذا الصدد عملاً بأحكام المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25لسنة 1968.

 

ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة البحر الأحمر ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين لمباشرة المأمورية المبينة بهذا الحكم وإعداد تقرير بشأنها يتناول ما يأتى :

  • بيان موقف الطاعنة من حيازتها للأرض محل النزاع منذ أن سلمت إليها فى عام 1989 وحتى تاريخ صدور القرار رقم 61 لسنة 1998 المطعون فيه.
  • بيان المبالغ التى قامت الطاعنة بسدادها لمحافظة البحر الأحمر على ذمة الوفاء بثمن الأرض المبيعة إليها من المحافظة , وتاريخ السداد وكذلك تاريخ الاستحقاق مع بيان المتبقى من الثمن فى ذمة الطاعنة وتاريخ استحقاقه الفعلى.
  • بيان ما أنجزته الطاعنة من المشروع المقرر إقامته على أرض النزاع وتاريخه وما آلت إليه هذه الإنجازات , مع بيان ما إذا كان ثمة مشاكل أو عقبات قد صادفت الطاعنة فى هذا الشأن ودور جهة الإدارة فيها.
  • بيان الحالة التى عليها أرض النزاع فى الوقت الراهن.

 

وللخبير فى سبيل أداء مهمته الاطلاع على ملف الطعن وما يضمه من أوراق ومستندات, وسماع أقوال الطرفين والاطلاع على مستنداتهما والانتقال لإجراء المعاينات اللازمة , وذلك استجلاء لوجه الحق فى النزاع , على أن يقدم الخبير تقريراً بنتيجة أعماله لعرضه على المحكمة.

 

 

فلهــــذه الأسبــــاب

——————

حكمت المحكمة :

—————

 

أولاً : بقبول الطعن شكلاً .

ثانياً : تمهيدياً وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة البحر الأحمر ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم, وعلى الطاعنة إيداع مبلغ ألف جنيه خزينة المحكمة خلال أسبوع من تاريخه كأمانة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير تصرف إليه فور إيداع التقرير, وحددت لنظر الطعن جلسة 6/3/2004 فى حالة عدم إيداع الأمانة, وجلسة 10/4/2004 فى حالة إيداعها, وعلى الخبير تقديم تقريره قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف.

 

 

 

سكرتيــــر المـحـكمـة                                                      رئيـــس المحـكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———
.. منى..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى