موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعنين رقمى 11253 لسنة 47ق.عليا، 11293 لسنة 47ق.عليا  

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 8/11/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، د. محمد ماجد محمود أحمد ، أحمد حلمى محمد أحمد حلمى ، محمد أحمد محمود محمد.

    نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة              مفـــــوض الدولــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعنين رقمى 11253 لسنة 47ق.عليا، 11293 لسنة 47ق.عليا

 

المقـــام أولهما من :

                            محمود عبد الحميد أبو نوارج

 

ضــــــــــــــد

                          محافظ القاهرة ” بصفته “

والطـــعن الثانــى من:

  • وزير المالية ” بصفته “
  • مدير مأمورية الضرائب العقارية ” بصفته “
  • مدير مأمورية الخليفة العقارية ” بصفته “
  • محافظ القاهرة ” بصفته “

 

 

 

ضــــــــــد

محمود عبد الحميد أبو نوارج

                               

*******************

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

فى الدعوى رقم 8784 لسنة 49 ق بجلسة 4/7/2001

*******************

 

الإجـــــــراءات :

*************

      

       فى يوم الخميس الموافق 30/8/2001 أودع الأستاذ/ سعد حماد المحامى نائباً عن الأستاذ/ أحمد عبد اللطيف البهى المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 11253 لسنة 47ق.عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 4/7/2001 فى الدعوى رقم 8784 لسنة 49ق والقاضى منطوقه ” بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات”.

 

وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الشق الصادر فى الحكم المطعون فيه والخاص باستبعاد الجراج والتراس من الإعفاء والحكم مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وبإعفاء العقار بجميع وحداته بما فيه الجراج والتراس من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية طبقاً لنص المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 إيجار أماكن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

وقد تم إعلان المطعون ضده بصفته بتقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

 

وفى يوم الأحد الموافق 2/9/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 11293 لسنة 47ق. عليا وذلك فى الحكم المشار إليه.

 

وطلب الطاعنون بصفاتهم – للسباب الواردة بتقرير الطعن – إن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

 

وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الطاعنين فى كلا الطعنين المصروفات.

 

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعنين جلسة 4/11/2002 حيث حضر الخصوم وبجلسة 17/2/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإداريـــة العلـــيا( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 29/3/2003 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم، وبجلسة 10/5/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/11/2003 ومذكرات فى شهر.

 

وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع صممت فيها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن رقم 11293/47ق.عليا والحكم برفض الطعن رقم 11253/47ق.عليا مع إلزام الطاعن المصروفات.

 

وبجلسة 8/11/2003 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة اليوم لضم الطعن رقم 11293 لسنة 47ق.عليا إلى الطعن رقم 11253 لسنة 47ق.عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد والحكم يصدر آخر الجلسة.

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 

        

                                    المحكمـــــــــــــة

 

*************      

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

 

ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما المقررة قانوناً ومن ثم يكونا مقبولان شكلاً.

 

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 2/8/1995 أقام المدعى دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري تحت رقم 8784 لسنة 49ق وطلب فى ختــامها الحكم أولاً: بوقف تنفيذ مطالبة

 

 

مأمورية جنوب القاهرة التابعة لمصلحة الضرائب العقارية للمدعى بالمبالغ المستحقة عليه لحين البت نهائياً فى هذه الدعوى، ثانياً فى الموضوع بانتداب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة العقار المبين تفصيلياً بالعريضة لإثبات أنه مقام بتشطيبات دون المتوسط وبيان ما يستحق عليه من ضرائب وما يترتب على ذلك من آثار منها إعفاء العقار من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية من بداية الترخيص.

 

وذكر شرحاً لذلك أنه بتاريخ 27/7/1995 أعلن بقرار مجلس المراجعة بقبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك نتيجة الشكوى التى تقدم بها فى 27/3/1993 طعنا فى القيمة العقارية لأسباب حاصلها:

  • أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية قامت بتقدير القيمة الإيجارية للعقار على أساس أنه سوبر لوكس فى حين أن المنفذ على الطبيعة هو تشطيب دون المتوسط.
  • لجنة تقدير القيمة الإيجارية احتسبت تاريخ شغل العقار منذ مدة طويلة فى حين أنه لم يشغل إلا منذ فترة وجيزة.
  • أن اللجنة المذكورة وتابعها مجلس المراجعة احتسبت القيمة الإيجارية لجميع وحدات العقارالتى شغلت و التى لم تشغل بالمخالفة لحكم القانون.

 

تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمـــة على النحـــو الثابت بالمحاضــر، وبجلســـة 4/7/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الجهة الإدارية لم تنهض للرد على الدعوى وامتنعت عن التعقيب على ما قرره المدعى وما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فيها مما لا مناص معه من اعتبار ذلك قرينة لصالح المدعى بصحة ما قرره من بيانات وأيده فى ذلك تقرير الخبير المنتدب الذى أفصح عن أن العقار لا تتوافر فيه شروط الإسكان الفاخر حيث إن الجراج لا يتسع سوى لسيارتين فى حين أن وحدات العقار خمس شقق الأمر الذى كان يتعين معه على الجهة الإدارية إعمال الإعفاء المقرر طبقاً للمـــادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الوحدات السكنية، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعفاء العقار من الضرائب الأصلية والإضافية عدا رسم نظافة بواقع 2% من القيمة الإيجارية المقررة لوحدات العقار بمعرفة المأمورية والمؤيدة بقرار مجلس المراجعة وذلك اعتباراً من تاريخ ربط الضريبة على العقار.

 

وأضافت المحكمة أنه لا يدخل فى مجال الإعفاء الجراج والتراس الموجودين بالعقار بحسبان أن هذه الأماكن معدة أصلاً لأغراض غير السكن وبالتالى لا تخضع للإعفاء بصرف النظر عن شخصية المستغل لهما سواء كان المالك أو شخص آخر وتكون طلبات المدعى فى هذه الشأن غير صحيحة وتلتفت عنها المحكمة.

 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فأقام الطعن رقم 11253 لسنة 47ق.عليا تأسيساً على مخالفة الحكــــم – فى الشـــق الذى يستبعد فيه الجـــراج والتراس من الإعـــفاء – للقانون حيث اعتمد فى ذلك على ما جاء بتقرير الخبير من أنهما قد تم بنائهما لأغراض غير السكن وبالتالى لا يشملهما الإعفاء وهذا مخالفاً لصحيح حكم القانون حيث إنه قد تم بناء الجراج والتراس كجزء من العقار ولخدمته وخدمة شاغليه وتم بنائهما بالترخيص الذى صدر للسكن  ولأغراض السكن، وإن الأوراق قد خلت مما يفيد أن بنائهما قد تم لأسباب وأغراض غير السكن ولم يتم بيع أو تأجير أى منهما للغير.

 

وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الطاعنين بصفاتهم فقد بادروا إلى إقامة الطعن رقم 11293 لسنة 47ق.عليا تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن عقار التداعى متوافر فيه كافة شروط الإسكان الفاخر و أن ترخيص بناء هذا العقار صادر باعتباره إسكان فاخر و بالتالى يكون قرار مجلس المراجعة قد أصاب صحيح حكم القانون.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المستفاد من نصوص المواد 15،13،12،11،9،3،1 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية إن المشرع فرض ضريبة على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وجعل وعاء هذه الضريبة القيمة الإيجارية السنوية لهذه العقارات وناط باللجان المشكلة على النحو المنصوص عليه فى المادة (13) منه تقدير القيمة الايجارية على أن تراعى فى تقديرها جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديدها وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها بين المالك والمستأجر متى كان العقد خاليا من شبهة المجاملة أو الصورية، كذلك قرر المشرع فى المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، على إعفاء المبانى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 – تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 – بغرض السكن – وعدا الإسكان الفاخر – من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وعدم سريان هذا الإعفاء على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات.

 

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق إنه ولئن كان ترخيص بناء المبنى محل المنازعة أنه إسكان فاخر إلا أن الثابت من تقرير الخــبير المنتدب فى الدعوى – والذى تطمئن إليه المحكمة – أن هذا العقار لا تتوافر فيه شـــروط الإسكان الفاخــــر – وعلى النحو الوارد بهذا التقرير – هذا فضلاً عن أن الجهة الإدارية لم تقدم ضمن أوراق المنازعة ما يفيد أو يقطع بكون هذا العقار قد تم تشطيبه ليكون من المستوى الفاخر، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يربط ضريبة عقارية أصلية وإضافية يكون غير متفق وصحيح أحكام القانون مما يتعين الحكم بإلغائه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا

 

 

المذهب بالنسبة للوحدات السكنية بالعقار فإنه يكون قد واكب القانون فلا مطعن على قضائه ويكون الطعن عليه فى هذا الأمر جديراً بالرفض.

 

ومن حيث إنه بالنسبة لفرض ضريبة عقارية أصلية وإضافية على الجراج والتراس الكائنين بالعقار، ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق إنه قد تم بنائهما لخدمة العقار وهما جزء منه وأنهما لخدمة ساكنى العقار وتم بنائهما بترخيص صدر للسكن، وأكد مالك العقار أن كل من الجراج والتراس لخدمة الشقق الكائنة بالعقار فقط وليس لتأجيرهما للعامة ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد عكس ذلك، هذا فضلاً عن أنه بصدور القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أصبح حتما مقضياً على كل مالك عقار توفير مكان لإيواء السيارات، وعليه فإنه لا يجوز إلزامه بتوفير أماكن إيواء للسيارات ( جراج ) لخدمة شقق العقار المعفاة من الضريبة الأصلية والإضافية ثم إلزامه بأداء ضريبة على هذا الجراج، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بربط ضريبة عقارية أصلية وإضافية على الجراج والتراس يكون غير متفق وصحيح أحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائهن وإذ ذهب الحكم المطعون فيه عكس هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه فى هذه الجزئية.

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

 

فلهــــذه الأســــباب

**********

حكمــت المحكمــة:

 

أولاً: بقبول الطعن رقم 11293 لسنة 47ق.عليا شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ثانياً: بقبول الطعن رقم 11253 لسنة 47ق.عليا شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه وإعفاء العقار محل النزاع بجميع وحداته بما فيه الجراج والتراس من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية عدا رسم النظافة بواقع 2% من القيمة الإيجارية المقررة لوحدات العقار بمعرفة المأمورية والمؤيدة بقرار مجلس المراجعة وذلك اعتباراً من تاريخ ربط الضريبة على العقار.

         

سكرتير المحكمــــــــة                                                          رئيس المحكمـــــــــــة 

 

 

نوال//

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى