موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 14236  لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/12/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبـد الفتــاح صبــري أبـو الليـــــل               نائب رئيس مجلس الدولــة

                                                                                                      ورئيـــــس المحكمــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / سعيـد حسيـن المهـــدي النـــــــادي               نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / عبد الفتاح أمين عوض الله الجـزار               المستشــار بمجلـس الدولـة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / أحمـــــــــد عمــــــــــــــــــــــاري                مفـــــــوض الدولــــــــــــة

وحضور السيد الأستاذ                      / طـــــارق عبــد العليـــم تـركـــــي                أميــــــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 14236  لسنة 56 ق

المقامـة مــن

كلثوم سيد خليفة

ضـــــــــد

وزير الداخلية             “بصفته”.

الوقائــــــع

أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/6/2002 طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفة بأن يؤدي لها تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء  اعتقال نجلها مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقالت المدعية شرحا لدعواها أن نجلها صلاح أبو الحسن عيسى اعتقل في 25/1/1990 حيث ألقى بدفي السجن ولا يزال معتقلاً حتى الآن.

ونعت المدعية على قرار اعتقال نجلها انه صدر مشوباً بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على  الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في 25/1/1990 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضافت المدعية بأنه نجلها أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعوراً بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهلة وتقيد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعية حافظتي مستندات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعية التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها.

وحددت المحكمة جلسة 28/11/2004 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

حيث إن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إليها تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجلها في الفترة من 25/1/1990 حتى الآن والمصروفات.

وحيث إن الثابت أن المدعية تقدمت  للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 3907 لسنة 2002 في 2/4/2002 وقد أوصت اللجنة برفض الطلب. 

من ثم فإن المدعية تكون قد سلكت الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقرة قانونا، فهي مقبولة شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع  –  فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إن الثابت أن نجل المدعية قد اعتقل في الفترة من 25/1/1990 ولا يزال معتقلا حتى 3/1/2002 ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال نجل المدعية خلال هذه الفترة.

وحيث إن المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

وحيث إن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص- لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف.

وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها نجل المدعية وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال نجل المدعية يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وآدميته، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعية  أضرارا مادية وأدبية يحق لها المطالبة بالتعويض عنها 0

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعية من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها 0

وحيث إن الثابت بالأوراق أن السيد/ صلاح أبو الحسن عيسى محمد نجل المدعية قد اعتقل في 25/1/1990 ولا يزال معتقلاً حتى 3/1/2002.

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره، لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعية من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال نجلها في الفترة سابقة البيان بمبلغ مقدراه اثنا عشر ألف جنيه، يلزم به المدعي عليه بصفته.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية مبلغا مقداره اثنا عشر ألف جنيه وألزمته بصفته بالمصروفات.

              سكرتيرالمحكمة                                                                          رئيس المحكمة

 

محمد السعيد

روجع /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى