موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 6892 لسنة 44 القضائية عليا و الطعن رقم 6895 لسنة 44 القضائية عليا

       بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 9/2/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد

                                                                   نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

                                                                          مفـــوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                              سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعنين الآتيين :

أولاً : الطعن رقم 6892 لسنة 44 القضائية عليا

المقام من
  • وزير النقل
  • رئيس الهيئة العامة لميناء بورسعيد
  • وزير الاشغال والموارد المائية

4-   مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف

لشرق الدلتا بالزقازيق

ضــــــــــد

الممثل القانونى لشركة رشدى للمقاولات العامة والتجارة

******************

ثانياً : الطعن رقم 6895 لسنة 44 القضائية عليا

المقام من

مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لشرق الدلتا بالزقازيق

ضـــــــــد

شركة رشدى للمقاولات العامة والتجارة – ويمثلها المهندس / أسامة كمال السيد رشدى

 

*************

 

 

 

وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” بالاسماعيلية ”

بجلسة 18/5/1998 فى الدعوى رقم 6304 لسنة 1القضائية

 

*************

 

الإجــــــراءات :

***********

فى يوم الأربعاء الموافق 15 من يوليه سنة 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام برقم 6892 لسنة 44 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ( الدائرة الأولى ) فى الدعـــوى رقم 6304 لسنة 1 القضائيـــــة بجلسة 18/5/1998 والقاضى فى منطوقة ” حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الرابع بصفته بأن يؤدى إلى الشركة المدعية مبلغا مقداره 95016 جنيها ( فقط خمسة وتسعون ألفا وستة عشر جنيها ) وألزمته المصروفات ” .

 

وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم حتى يفصل فى موضوع الطعن مع إلزام المطعون ضدها بمصاريف هذا الطلب , وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى المطعون فى حكمها مع إلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتى التقاضى .

 

وجرى إعلان الطعن إلى الشركة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق .

 

وبذات التاريخ 15/7/1998 أودعت الأستاذة / نجوى أحمد خليل المحامية بصفتها وكيلا عن المهندس / محمد طلعت عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لشرق الدلتا بالزقازيق , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 6895 لسنة 44 القضائية عليا – فى ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى المشار إليها .

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم أولا : بقبول الطعن شكلا . ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ثالثا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه ومشتملاته والحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لمدير الإدارة العامة لصرف شرق الدلتا بالزقازيق . واحتياطيا : برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات .

 

 

وجرى اعلان الطعن إلى الشركة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق .

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبرفض دعوى المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات .

 

وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/4/1990 وفيها قررت الدائرة ضم الطعن رقم 6895 لسنة 44 القضائية . عليا إلى الطعن رقم 6892 لسنة 44 القضائيــــة . عليا وتدوول الطعنان على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 4/9/2000 قـــررت الدائرة إحــــالة الطعنين إلى دائرة الموضوع لنظــرهما بجلســـة 10/12/2000 ونظرت المحكمة الطعنين على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , حيث مثل وكيل عن الشركة المطعون ضدها بجلستى 20/1/2001 , 12/5/2001 وطلب أجلا لتقديم مذكرة دفاع ولكن لم يقدم شيئا , وبجلسة 17/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/2/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات فى شهر , وخلال هذا الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ولم تقدم الشركة المطعون ضدها شيئا .

 

وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

 

*********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .

 

ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/6/1993 أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 1859 لسنة 15 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ضد كل من : وزير النقل , رئيس الهيئة العامة لميناء بورسعيد , وزير الأشغال والموارد المائية , مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا بالزقازيق , وذلك بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا إليها مبلغ 95016 جنيها مع إلزامهم بالمصروفات .

 

 

 

 

وقالت شرحا لدعواها : أنها قامت باستيراد شحنة من الستائر الحديدية مقدارها 1775.820 طنا إلى ميناء بورسعيد لحساب الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا التى يمثلها المدعى عليهما الثالث والرابع , حيث رست سفينــــة الشحن بالميناء يوم 12/6/1991 , وبعد تفريغ الشحنة فوجئت الشركة بمطالبتها بسداد ضريبة مبيعات على الشحنة قيمتها 359000 جنيها لم يكن متفقا عليها مع المدعى عليهما الثالث والرابع , فاضطرت إلى مخاطبة الإدارة العامة لمشروعات الصرف التى يمثلها المدعى عليه الرابع والتى رفضت السداد أولا ثم أقرته بعد ذلك , وهو ما أدى إلى بقاء الشحنة فى الميناء من 16/6/1991 حتى 5/7/1991 , وحين حاولت الشركة الإفراج عن الشحنة فوجئت بمطالبتها بمبلغ 95016 جنيه مقابل خدمات تخزينية عن المدة المشار إليها رغم أنه لا دخل لها فى ذلك , فاضطرت إلى دفع هذا المبلغ بتاريخ 8/7/1991 , وبالتالى يكون لها الحق فى استرداده , وخلصت الشركة المدعية فى ختام صحيفة دعواها إلى طلباتها سالفة البيان .

 

وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية للاختصاص حيث قيدت بجدولها العام برقم 6304 لسنة 1 القضائية .

 

وبجلسة 18/5/1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية حكمها المطعون فيه بإلزام المدعى عليه الرابع بأن يؤدى للشركة المدعية المبلغ المطالب به . وشيدت المحكمة قضاءها على أن البين من وقائع الدعوى أن تحمل الشركة المدعية بقيمة خدمات تخزين الأصناف المتعاقد على استيرادها لحساب المدعى عليه الرابع , انما يرجع إلى خطأ جهة الإدارة وترددها فى دفع ضريبة المبيعات , وذلك حسبما كشفت عنه الفتوى الصادرة عن إدارة الفتوى لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية والمنتهية إلى إلزامها بدفع الضريبة , وهذا الخطأ ترتب عليه ضرر للشركة المدعية يستوجب تعويضها عنه طبقا للمادة 163 من القانون المدنى .

 

بيد أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعى عليهم فأقاموا الطعن رقم 6892 لسنة 44 القضائية . عليا , ينعون فيه على الحكم سالف الذكر مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , وذلك على سند من القول بأنه طبقا للمادة 148 من القانون المدنى وما تم الاتفاق عليه بالعقد , كان يجب على الشركة المطعون ضدها أن تقوم بالتخليص عن الرسالة وسداد ما يكون مستحقا من ضرائب مبيعات وتسليمها إلى الجهة الإدارية , أما وأن الشركـــة قد تركت الرسالة دون تخليص بعد أن تمت مطالبتها بسداد ضريبة المبيعات , فأن ذلك يعد خطأ الشركة المتعاقدة وليس خطأ الجهة الإدارية , ولا ينال من ذلك ما قالت به الشركة المذكورة من أنه لم يكن يوجد لديها فى ذلك الوقت سيولة نقدية , إذ أنها وفقا للعقد مسئولة عن توفير وتدبير أى نقد أجنبي لزوم عملية الاستيراد كذلك فأنها مسئولة عن أعمال الشحن والتفريغ والتخليص الجمركى .

 

 

ولم يكتف المدعى عليه الرابع ( مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا ) بالطعن الجماعى المشار إليه فى الحكم , فأقام طعنا منفردا برقم 6895 لسنة 44 القضائية . عليا ينعى فيه على الحكم الطعين أنه أخطأ فى تطبيق القانون , إذ أن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف هو الذى يمثل الهيئة أمام القضاء وفى مواجهة الغير وليس الطاعن الذى لا صفة له فى الدعوى على الإطلاق , كما أن الإدارة قامت فور إخطار الشركة لها بتاريخ 10/6/1991 لسداد ضريبة المبيعـــات المستحقة على الشحنــــة بالرد على الفور بكتاب الإدارة رقم 949 بتاريخ 13/6/1991 بضرورة التوجه لدفع قيمة الضريبة بمعرفتها حتى لا يتعطل الإفراج الجمركى عن هذه الشحنة , إلا أنها تراخت وتباطأت فى تنفيذ ذلك , مما تكون معه الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن هذا الخطأ .

 

ومن حيث إنه عن النعى بأن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدعوى رغم رفعها على غير ذى صفة : فأن المادة (115) من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أنه ” .. إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص , فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى ” ومن هذا النص يتبين أنه تسهيلا لإجراءات التقاضى ومراعاة لما يلتبس على كثير من المتقاضين فى تحديد ممثل الشخص الاعتبارى المراد مخاصمته , قرر المشرع أنه يكفى فى تحديد الصفة أن يذكر المدعى اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى , ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد أفصحت فى صحيفة دعواها الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه عن اسم الإدارة العامة لمشروعات الصرف لشرق الدلتا بالزقازيق , وهذه الإدارة هى المعنية بالخصومة فى الدعوى باعتبارها الجهة المتعاقدة وهى تابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف , ومن ثم فأن الدعوى تكون مستوفاة لشرط الصفة طبقا لما نصت عليه المادة (115) من قانون المرافعات سالفة الذكر , مما يضحى معه الدفع المبدى فى هذا الشأن فى غير محله ولا يعتد به .

 

ومن حيث إنه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة فى مجال تنفيذ العقود عموما مدنية كانت أو إدارية , أنه يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية طبقا للأصل العام المقرر فى الالتزامات عموما , ومن مقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما تحدد طبقا لشروط العقد الذى يربطه بجهة الإدارة , وبذلك فأن النص الذى يتحدد باتفاق المتعاقدين فى العقد الإدارى يقيد طرفيه كأصل عام ويصبح واجب النفاذ ويمتنع الخروج عليه ومرد ذلك إلى أن ما اتفق عليه طرفا التعاقد هو شريعتهما التى تلاقت عندها إرادتهما ورتبا على أساسها كل منهما حقوقه والتزاماته .

 

 

 

ومن حيث إن البند الثالث من الاشتراطات الخاصة التى تم التعاقد على أساسها بين الإدارة العامة لمشروعات الصرف بجنوب شرق الدلتا بالزقازيق ( الجهة الطاعنة ) وشركة رشدى للمقاولات العامة والتجارة ( الجهة المطعون ضدها ) بشأن عملية توريد ودق ستائر معدنية على مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية , قد نص على أن ” المقاول مسئول مسئولية كاملة عن توفير وتدبير أى نقد أجنبى لزوم عملية استيراد الستائر وبمعرفته , وكذلك مسئول عن أى تأخير ينتج عن أعمال الشحن والتفريغ والتخليص الجمركى ” .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 10/6/1991 ولدى وصول الدفعة الأخيرة من الستائر المتعاقد عليها بين الجهتين إلى ميناء بورسعيد , قدرت عليها ضريبة مبيعات بمبلغ 343501 جنيها , فقامت الشركة المتعاقدة بمخاطبة الإدارة العامة لمشروعات الصرف بالكتاب المؤرخ 10/6/1991 لسداد مبلغ الضريبة حيث إن الشركة لا تتوفر لديها السيولــــة اللازمــــة للســــداد , إلا أن الإدارة المذكــــورة ردت بكتابها المؤرخ 12/6/1991 بضرورة أن تتوجه الشركة لدفع قيمة الضريبة حتى لا يتعطل الافراج عن الشحنة , ثم قامت باستطلاع رأى إدارة الفتوى التى ارتأت أحقية الشركة فى اقتضاء مبلغ الضريبة , كما قامـت بناء على هذه الفتوى بسداد قيمة الضريبة إلى الشركة , وقد ترتب على هذه الإجراءات أن تأخر سحب الشحنة من الميناء المدة من 16/6/1991 حتى 15/7/1991 واستحقت رسوم خدمات تخزين عليها مقدارها 95016 جنيها , حيث قامت الشركة المطعون  ضدها بدفعها وسحب الشحنة وتوريدها ثم طالبت الإدارة المتعاقدة بردها .

 

ومن حيث إنه يبين من سرد هذه الوقائع أن سبب استحقاق رسوم خدمات تخزين على الرسالة موضوع التعاقد , مرده إلى تأخير إنهاء اجراءات الافراج عن الرسالة من الميناء بسبب عدم سداد ضريبة المبيعات المستحقة عليها , وأن هذه الرسوم ما كانت لتستحق لو بادرت الشركة المطعون ضدها إلى سداد الضريبة المنوه عنها فى حينه تنفيذا للالتزام الملقى على عاتقها طبقا لشروط العقد إزاء القيام بأعمال الشحن والتفريغ والتخليص الجمركى وأعمالا لمقتضيات حسن النية فى تنفيذ العقود , ثم تعود بعد ذلك على جهة الإدارة المتعاقدة بقيمة ما سددته من مبالغ وتسويه الحساب بينهما , خاصة وأن جهة الإدارة لم تنكر على الشركة أحقيتها فى الحصول على مبلغ الضريبة , وأن ما تذرعت به الشركة من القول بعدم توافر السيولة المالية لديها يتناقض وقيامها بعد ذلك بسداد رسوم التخزين فضلا عن إخلاله بما نص عليه العقد من مسئولية الشركة عن تدبير النقد اللازم لاتمام عملية الاستيراد .

 

 

 

 

 

ومن حيث إنه متى كان ذلك فأن الخطأ الذى نجم عنه استحقاق رسوم التخزين المشار إليها , يكون هو خطأ الشركة المدعية ( المطعون ضدها ) وحدها وليس خطأ الجهة الإدارية المدعـــى عليها , وعلى الشركة أن تتحمل نتيجة خطئها سيما إذا أخذ فى

الاعتبار ما نص عليه العقد صراحة من مسئولية الشركة عن أى تأخير ينتج عن أعمال الشحن والتفريغ والتخليص الجمركى , ومن ثم ينتفى السبب المبرر لقيام مسئولية الإدارة – سواء المدنية أو العقدية – عن تعويض الشركة المذكورة عن أية أضرار لحقت بها , الأمر الذى تضحى معه دعوى مطالبة الإدارة بأداء قيمة رسوم التخزين غير قائمة على أساس سليم من القانون , وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة وقضى بإلزام جهة الإدارة بأداء مبلغ 95016 جنيها قيمة رسوم التخزين إلى الشركة المدعية , فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى .

 

ومن حيث إن من خسر الدعوى ( أو الطعن ) يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .       ”

 

 

” فلهـــــــذه الأســــــــباب ”

 

***********

 

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى , وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة

 

 

 

 

__________________________________

 

صدر هذا الحكم بالهيئة المشكلة بصدده فيما عدا السيد المستشار / محمد أحمد محمود محمد الذى سمع المرافعة واشترك فى المداولــــة ووقع على مسودة الحكــم , وحضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار / أحمد حلمى محمد .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى