موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4696 لسنة 46القضائيةعليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 20/12/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عزت عبد الشافى              مفـــــوض الدولــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 4696 لسنة 46القضائيةعليا

 

المقـــام من :
  • وزير الحكم المحلى ” بصفته “
  • محافظ سوهاج ” بصفته “
  • رئيس مركز ومدينة طما ” بصفته “

ضــــــــــــــد

                           محمد حسانين عبد الرحمن حيا الله

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ” الدائرة الأولى “

فى الدعوى رقم 2167 لسنة 8 ق بجلسة 2/2/2000

 

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

      

        فى يوم الخميس الموافق 30/3/2000 أودع الأستاذ/ أحمد سطوحى المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 4696 لسنة 46 ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأســيوط ” الدائرة الأولى ” فى الدعــوى رقم 2167 لسنة 8ق بجلــسة 2/2/2000 والقاضى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصاريف “.

 

        وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلياً: برفض الدعوى، واحتياطياً: بسقوط الحق فى الاسترداد بالتقادم الثلاثى وفى أى الحالتين بإلزام المطعون ضده بالمصاريف عن درجتى التقاضى.

 

        وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.

 

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/11/2001 وبجلسة 3/6/2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 1/9/2002 وبعد تداوله بالجلسات على النحــو الثــابت بمحاضــرها قررت المحكمة بجلــسة 18/10/2003 إصـدار الحكـــم بجلســـة 20/12/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به. 

 

                                    المحكمـــــــــــــة

 

*************      

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء أمام محكمة طما الجزئية بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 4/3/1997 وقيدت بجدولها برقم 116 لسنة 1997م. طما مستهدفاً الحكم بإلغاء قرار محافظ سوهاج رقم 107 لسنة 1983 فيما تضمنه من فرض رسوم محلية على سلعة الأسمنت وإلزام الجهات التى يؤدى إليها الثمن بتحصيل هذا الرسم مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها براءة ذمته من المبلغ المطالب به وعدم الاعتداد بالحجز على أمواله وفاء لذلك وإلزام الجهة الإدارية المصاريف.

 

وبجلسة 25/8/1997 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط وقيدت بجدولها تحت رقم 2167 لسنة 8ق وأصدرت بجلستها المنعقدة فى 2/2/2000 حكمها المطعون فيه.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه يبين من استقراء أحكام قرار محافظ سوهاج رقم 107 لسنة 1983 بشأن إعادة تنظيم حساب الخدمات والتنمية المحلية بدائرة المحافظة أنه تضمن تعديلاً لرسم وموارد حساب الخدمات طبقاً للأوعية النوعية بالجدول المرفق بالقرار وبذلك يكون هذا القرار قد أنشأ وعاءً جديداً للرسوم المحلية استناداً إلى أحكام المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية والمقضى بعدم دستوريتهما بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 36 لسنة 18ق دستورية بجلسة 3/1/1998 مما أضحى معه هذا القرار منعدماً لانعدام سنده ويجوز لكل ذى شأن الطعن عليه فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة. ومما يتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من فرض رسم محلى على الأسمنت المنصرف للمدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأهمها براءة ذمته من المبلغ المطالب به وعدم الاعتداد بالحجز الموقع على أمواله وفاء لذلك.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، كما شابه الفساد فى الاستدلال للسببين الموضحين تفصيلاً بتقرير الطعن ويوجز أولهما فى أن الحكم الطعين رفض إعمال قاعدة التقادم الثلاثى على المبالغ التى دفعها المطعون ضده بالمخالفة لحكم المادة 377 من القانون المدنى ويخلص ثانيهما فى أن الحكم الطعين أخطأ عندما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه ورد ما سبق تحصيله تأسيساً على أن هذه المبالغ قد تم تحصيلها على أساس كونها رسوماً محلية فى حين أن هذه المبالغ تم تحصيلها لتوزيعها على الشباب الذين يعملون بمناطق التوزيع بعد فصل مناطق التوزيع عن المخابز.

 

ومن حيث إن أسباب الطعن لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه والذى قد أصاب صحيح حكم القانون فيما قضى به وبنى على أسباب كافية لحمل قضائه ولم يشبه عوار أو خطأ يفسده، الأمر الذى تؤيد معه هذه المحكمة الحكم الطعين فى النتيجة التى انتهى إليها وللأسباب التى قام عليها وتحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى بنى عليها متى كانت تكفى لحمله و تتخذ أسبابه أسباباً لحكمها، وخاصة أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تستند فى طعنها إلى أوجه دفاع جديدة فى جوهرها عما قدمته أمام محكمة أول درجة وبذلك لم تأت فى تقرير طعنها بما يمكن إجابتها إليه.

 

ومن حيث إنه ومن جهة أخرى فإنه لا وجه لما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة من أن المحكمة المطعون فى حكمها بالطعن الماثل رفضت إعمال قاعدة التقادم الثلاثى على المبالغ التى دفعها المطعون ضده ؛ ذلك أنه طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن مدة تقادم حق الأفراد فى المطالبة برد الضرائب و الرسوم التى دفعوها بغير حق – فى الحالات التى تجيز الرد – ثلاث سنوات يبدأ سريانها من يوم دفعها طبقاً لأحكام المادة 377 من القانون المدنى، نزولاً على اعتبارات المحافظة على استقرار الميزانية وهى فى الأصل سنوية وعدم تعرضها للاضطرابات التى قد تنشأ عن استمرار قيام الحق فى المطالبة بالرد مدة أطول من تلك المدة.

 

ومن حيث إنه من المقرر أن الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس لمحكمة أول درجة أن تقضى به من تلقاء نفسها، ويتعين على صاحب الشأن أن يتمسك بهذا الدفع أمامها، وعليها أن تلتزم فى قضائها حدود طلبات الخصوم وتقدرها، فلا تحكم بأكثر مما طلب منها.

 

ومن حيث إنه لا خلاف بين أطراف الخصومة فى أن الجهة الإدارية الطاعنة قد حصلت رسوماً محلية من المطعون ضده عن كميات الأسمنت من الحصص الحرة التى قام بتسلمها من مكتب بيع الأسمنت العربى بواقع 500 مليم عن كل طن أسمنت يباع بمعرفته.

 

وإذ ثبت أن جهة الإدارة لم تدفع أمام محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة برد هذه الرسوم التى دفعها بغير حق بالتقادم المسقط، ومن ثم فإنه لا وجه لإعمال أحكام التقادم الثلاثى طبقاً لنص المادة 377 من القانون المدنى على ما تم تحصيله من رسوم من المطعون ضده، مما يتعين معه الالتفات عما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة فى هذا الشأن.

 

ومن حيث إنه بالترتيب على ما تقدم جميعه، يكون الطعن الماثل فاقداً السند، حرياً بالرفض وهو ما يتعين القضاء به. 

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعـــات.

 

                                      فلهــــذه الأســــباب

**********

حكمــت المحكمــة:

         

          بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                         رئيس المحكمـــــــــــة 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى