موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 33995 لسنه 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى – الدائرةالخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمى                 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمةشششش

وعضوية السيد الاستاذ المستشار / أحمد عبدالراضى محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار / صبحى على السيد                        نائب رئيس  بمجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار /  محمد فاروق العوانى           مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت ابراهيم محمد                       أمين سر المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 33995 لسنه 57 ق

المقامه من : فايق نصيف حنا  بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للنقل الجوى

ضد : 1 ) اللواء طيار / المفوض العام لشركة ميناء القاهره الجوى

2 ) اللواء طيار / رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي ـ وزارة الطيران المدنى ( هيئة الطيران المدنى سابقا )

الوقائع

أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بايداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة مصر الجديدة الجزئية بتاريخ 7/9/1999 طالبا فى ختامها الحكم ببطلان إجراءات المزاد الذى عقد بمعرفةهيئة ميناء القاهرة الجوى يوم 22/8/1999 على حق إشغال واستغلال الشركة المصرية الدولية للنقل الجوى للأرض المقام عليها  مقرها بمطار القاهرة وإعتبار هذا المزاد كأن لم يكن معدوم الأثر وإرجاع الحالة الى ماكانت عليها قبل المزاد .

وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 16/9/1979 حصلت الشركة المدعية من هيئة ميناء القاهرة الجوى على ترخيص بإشغال وإستغلال  قطعة أرض  بميناء القاهره الجوى بغرض إنشاء مجمع للبضائع وكانت مدة الترخيص عشر سنوات فى 15/9/1989 وتم تجديده مرة أخرى فى 16/9/1989 لمدة مماثلة  .

وأضاف المدعى انه بتاريخ 15/7/1999 بإعلان فى جريدة الأهرام بعرض حق إشغال واستغلال الأرض  موضوع الترخيص فى مزاد علنى حددت له جلسة 15/8/1999 ثم تأجل لجلسة 22/8/1999 مما أضطر الشركة المدعية الى دخول المزاد وأنتهى المزاد الى رفع قيمة مقابل الإستغلال الى 24% من مجمل الإيراد بالمخالفة لقانون والدستور .  وأختتم  المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له  بصفته .

نظرت المحكمة المذكورة الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 31/3/2003  حكمت بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وأبقت الفصل فى المصروفات .

وردت الدعوى الى هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم عاليه .

أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى  الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ـ كما هو مبين بالأسباب مع الزام  المدعى عليه بصفته المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودعت الحاضرة عن الشركة المدعى عليها الأولى حافظة مستندات , وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر  الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة  على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على  الأوراق وسماع الإيضاحات  وبعد المداولة القانونية .

ومن حيث أن المدعى بصفته يطلب الحكم له بصفته بطلباته المتقدمة .

ومن حيث ان الثابت  من الأوراق ـ الحكم الصادر من محكمة إستئناف  القاهرة بتاريخ 25/5/2004 فى الإستئناف رقم 1866 لسنه 7 ق والذى أشار فى حيثياته أنه ردا على ماجاء بمذكرة المستأنف ضـــده الخامس (فايق نصيف حنا وهو المدعى فى الدعوى الماثلة ) فالثابت من مطالعة صورة الحكم رقم 315 لسنه 92 تجارى كلى

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 33995 لسنه 57 ق

شمال قضى ببطلان الدعوة الموجهة لعقد الجمعية المنعقدة فى 30 يناير 1992  وبطلان كافة قراراتها وأهمها إنتخاب مجلس إدارة  للشركة وتعيين عبدالفتاح عبدالرحيم الشافعى رئيس لمجلس الإدارة وبطلان كافة مجالس الإدارة  التالية له ومنها تعيين فايق نصيف حنا رئيس لمجلس الإدارة خلفا ولما كان المستأنف ضده الخامس لم يقدم مايفيد الغاء الحكم المشا راليه ومن ثم فحجية الحكم تطلب قائمة ببطلان الجمعية العامة العادية بتاريخ 30/1/1992 وبطلان القرارات الصادرة عنها ومنها تشكيل مجلس إدارة للشركة ومجالس الإدارة المقامة عن تلك الجمعية وبذا تنتفى صفة المستأنف ضده الخامس  كرئيس  مجلس إدارة .

ومن حيث ان المدعى فى الدعوى الماثلة السيد / فايق نصيف حنا قد أقام الدعوى  بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية الدولية  للنقل الجوى الأمر الذى ثبت عدم صحته بموجب حكم الإستئناف المشا راليه الأمر الذى تغدو  الدعوى مرفوعة من غير ذى صفة .

ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة والزمت المدعى المصروفات .

 

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

صبحى / ..

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى