موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 3835 لسنة 43 القضائية . عليا

       بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 30/3/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                               رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد  وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد                                              

                                                         نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد عبد المنعم عطيه                      مفـــوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                           سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3835 لسنة 43 القضائية . عليا

المقام من

وزير الداخليــــة

ضــــــــــد

محمد عبد العال حسن

 

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

بجلسة 25/3 /1997 فى الدعوى رقم 8608 لسنة 50 القضائية

 

****************************

 

الإجــــــراءات :

***********

   فى يوم الاثنين الموافق 19 من مايو سنة 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير الداخلية , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 3835 لسنة 43 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى / دائرة الأفراد (ج) فى الدعوى رقم 8608 لسنة 50 ق بجلسة 25/3/1997 , والقاضى فى منطوقه ” حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه …. وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ” .

 

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل فى موضوع الطعن , ثم باحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلا والحكم مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .

        وجرى اعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .

 

        وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات .

 

      وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/4/1999 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 18/10/1999 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 12/12/1999 , ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , حيث أودع الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت على شهادة بما تم فى المخالفة رقم 2865 لسنة 1994 وأخرى بما تم فى الجنحة رقم 9685 لسنة 1996 , كما قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن .

 

        وبجلسة 22/12/2001 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 16/3/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات فى شهر , وبالجلسة المذكورة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة , حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .

        ومن حيث إن عناصر االنزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 29/7/1996 أقام المطعون ضده الدعــوى رقم 8608 لسنة 50 ق أمام محكمـــة القضــــاء الادارى / دائرة الافراد (ج) بالقاهرة , طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 2/6/1996 فيما تضمنه من سحب السلاح والرخصة الخاصة به مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .

        وقال بيانا لدعواه : انه بصفته رئيسا لتحرير جريدة الوطن العربى التى يصدرها حزب العدالة الاجتماعية , قام بشن حملة صحفيه على سياسة وزير الداخلية فى مكافحة الارهاب , كشف من خلالها القصور الأمنى والأسلوب الخاطئ فى التعامل مع قضيتى الارهاب والتطرف , وقد حققت نجاحا كبيرا بالنظر لما احتوته من أدلة ومستندات , وبدلا من أن يقوم وزير الداخلية بالرد على الحملة الصحفية أو يتخذ الاجراءت القانونية قبله ان كان ثمة اتهام بالقذف أو السب من جانب الصحيفة , قام باسناد تهم اليه والى غيره من العاملين بالجريدة دون دليل فى محاولة لوقف الحملة أو وقف الجريدة عن الصدور , إلى أن فوجئ بتاريخ 2/6/1996 بقوة من الشرطة تقتحم مكتبه بمقر الحزب بالمعادى وتطلب تسليم سلاحه الشخصى وهو عبارة عن مسدس ألمانى ماركة وولتر , وعندها علم بأن مدير أمن القاهرة أصدر قرارا بسحب هذا السلاح والغاء رخصة حمله .

 

        ونعى المدعى على القرار المطعون فيه انه صدر مخالفا للقانون ومشوبا باساءة أستعمال السلطة وذلك لخلوه من الأسباب الداعية اليه خصوصا وانه رئيس لأحد الأحزاب السياسية وعضو بمجلس الشورى وهو من الفئات المعفاة من الترخيص , وأن سحب السلاح منه فيه تعريض لحياته للخطر ممن قد يختلفون معه فى الرأى السياسى والاجتماعى , وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان .

 

        وبجلسة 25/3/1997 قضت محكمة القضاء الادارى فى الشق العاجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه …. والزمت الجهة الإدارية المصروفات . وشيدت المحكمة قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى مرخص له بحمل السلاح رقم 445944 ولتر ألمانى عيار 9 مللى بموجب الرخصة رقم 3369 مسلسل دفاع قصر النيل وسارية حتى 31/12/1998 , وأن القرار المطعون فيه قام على أسبــاب حاصلهـا ما أبلغ به المدعو / شريف محمد ابراهيم شرطة النجدة بتاريخ 22/5/1996 من أن المدعى رفض تسليمه الفيلا المملوكة له بالمعادى الجديدة بعد انتهاء عقد ايجارها وأجرى بعض التعديلات بالفيلا لتغيير معالمها والاستيلاء عليها وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6144 ادارى البساتين , كما أبلغ نفس هذا الشاكى بتاريخ 24/5/1996 عن قيام المدعى بتبديد منقولات الفيلا محل النزاع وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9550 لسنة 1996 جنح البساتين , كذلك أبلغ المذكور المدعو / حسن محمد حسن المحامى المقيم بالدور الثانى بالفيلا بقيام المدعى وآخرين بتاريخ 22/5/1996 باتلاف السلسة والقفل الخاصين بباب الفيلا الخارجى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9512 لسنة 1996 جنح البساتين , كما أبلغ شرطة النجدة بتاريخ 24/5/1996 بأنه ضبط لصا حال شروعه فى سرقة مسكنه واتهم المدعى بتحريض اللص على سرقته انتقاما منه على ابلاغه باحداث تلفيات بباب العقار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9552 لسنة 1996 جنح البساتين , ولدى ابلاغ شرطة النجدة بتاريخ 28/5/1996 عن حدوث مشاجرة واطلاق أعيرة نارية بالعقار محل النزاع أفاد الشاكى السابق ( حسن محمد حسن ) بأنه أثناء قيامه بمعاتبة المدعى بشأن واقعة السرقة , فوجئ بالمذكور يطلق عليه أعيرة نارية من سلاحه الخاص وتمكن بمساعدة آخر من تقييده والتعدى عليه بالضرب واحتجازه إلى أن قام بعض الأهالى باطلاق سراحه .

 

        وأضافت المحكمة قولها أن الجهة الإدارية قد اعتبرت ذلك اساءة من المدعى فى استخدام السلاح المرخص له بحمله وأصدرت قرارها المطعون فيه بسحب السلاح والترخيص , بينما لم تقدم دليلا على صحة قيام الأسباب المذكورة فى حقه , وعلى الأخص واقعة قيامه باطلاق أعيرة نارية أثناء المشاجرة التى وقعت بتاريخ 28/5/1996 , كما لم تدعم هذه الوقائع بأحكام جنائية صادرة ضده , أما محاضر الشرطة المشار اليها والتى تم تحريرها بناء على بلاغات مقدمة من آخرين فانه لا يمكن القطع بجديتها وسلامة ما انطوت عليه من وقائع واتهامات بما من شأنه الدلالة على اساءة استعمال المدعى لسلاحة المرخص به على النحو الذى استخلصته الجهة الإدارية من هذه الوقائع .

        بيد أن هذا القضاء لم يلق قبولا من الجهة الإدارية المدعى عليها فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم سالف المذكر مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , وذلك على سند من القول بأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده ارتكب العديد من المخالفات والوقائع التى تمثل خروجا صريحا على أحكام القانون وتعديا ظاهرا على حقوق وحريات المواطنين , وذلك على النحو المبين بتقارير الجهات الأمنية المقدمة أمام محكمة أول درجة , وانه ازاء كثرة المحاضر والشكاوى الواردة ضد المذكور واتسامه بالرعونة فى تصرفاته واستخدامه لسلاحه المرخص به فى تهديد المواطنين , رأت جهة الادارة أنه لم يعد أمينا على حمل السلاح وأن بقاءه تحت يده يشكل اخلالا بالأمن العام , مما يجعل القرار المطعون فيه متفقا وصحيح القانون , أما ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من أن جهة الادارة لم تقدم دليلا على صحة قيام الاتهامات فى حق المطعون ضده , فقد جـــاء مجافيا للصواب إذ لا يتصــور أن تقف الادارة موقف المتفرج ازاء المطعون ضده وهو يتخبط فى سلوكه تجاه المواطنين حتى تحدث كارثة محققة , وكان لابد لجهة الادارة من التدخل بعد أن تواترت البلاغات ضد المطعون ضده وثبت من شهادة الشهود انه قد استعمل سلاحه المرخص به فعلا .

        ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر – المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1974 والقانون رقم 26 لسنة 1987 تنص على أنه ” يحظر بغير ترخيص من وزير الداخليـــة أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الاسلحه النارية .. ” كما تنص المادة الرابعة من القانون المذكور على أنه ” لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شــرط يراه , وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه , ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو الغاؤه مسببا … ” .

 

        ومن حيث إنه يبين من هذين النصين – وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو احراز الاسلحة النارية , وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال , بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على احراز أو حمل أنواع معينة من الاسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه , كما خولها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو الغائه نهائيا , وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام , الا أن المشرع لم يجعل سلطة الادارة فى هذا الشأن مطلقة من كل قيد وانما قيدها بضرورة أن يكون القرار الذى تصدره مسببا , وذلك كضمان للتعسف وعدم اساءة استعمال السلطة , بحسبان أن مشروعية القرار الادارى تتوقف على حسن تقدير الأمور خصوصا اذا كانت تتعلق باحدى صور الحرية أو المساس بالملكية فانه يجب أن يكون تدخل الادارة لأسباب جدية تبرره وأن يكون التدخل لازما لمواجهة حالة معينة كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام بحيث يصبح هذا الاجراء هو الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر , ولهذا تكون الأسباب التى تستند اليها جهة الادارة فى مجال سحب أو الغاء الترخيص بحمل السلاح خاضعة لرقابة القضاء الادارى لدى الطعن على القرار الصادر منها فى هذا الشأن , للتحقق مما اذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا , فاذا كانت مستخلصة من أصول غير موجودة أو كان التكييف القانونى للوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون , كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون .

 

        ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك , ولما كان البادى من الأوراق أن جهة الادارة قد رخصت للمطعون ضده بحمل السلاح رقم 445944 ولتر ألمانى عيار 9 مللى وذلك بموجب الرخصة رقم 3369 مسلسل قصر النيل , وبتاريخ 1/6/1996 أعد قسم الرخص بمديرية أمن القاهرة مذكرة بشأن هذه الرخصـــة , تضمنت ذكـــر واقعتين باتهام المرخص له باطـــلاق أعيرة نارية من سلاحه المرخص به , الأولى : الواقعة المحرر عنها المحضر رقم 5717 لسنة 1994 جنح قصر النيل . والثانية : الواقعة المحرر عنها المحضر رقم 9685 لسنة 1996 جنح البساتين , وجاء بالمذكرة أن المرخص له صدر ضده حكم غيابى فى الجنحة الأولى بجلسة 21/11/1994 بتغريمه مبلغ مائتى جنيه والمصاريف , وأنه تبين وجود نزاعات بينه وبين المدعو / شريف محمد ابراهيم على حيازة الفيلا رقم 15 شارع 261 بالمعادى الجديدة والتى استأجرها كسكن مفروش لمدة عام ينتهى فى 3/5/1996 ولكنه رفض اخلاءها وحاول تغيير معالمها للاستيلاء عليها , وحررت ضده المحاضر أرقام 9550 , 9552 , 9553 لسنة 1996 , ويخشى من تكرار استخدامه للسلاح المرخص له فى تلك النزاعات , وانتهت المذكرة – بنــــاء على ما ارتآه مــأمور قصر النيل – إلى اقتراح الغـــــاء الترخيص وذلك لمخالفة المرخص له شروط الترخيص واساءته استخدام السلاح المرخص له بحمله واعتياده على اطلاق الأعيرة النارية من السلاح بدون سبب لارهاب المواطنين . وبعرض المذكرة على مدير أمن القاهرة أشر عليها بتاريخ 1/6/1996 بالموافقة على الغاء الترخيص .

 

        ومن حيث إن جهة الادارة لم تقدم صورة الحكم الصادر فى الجنحة رقم 5717 لسنة 1994 بجلسة 21/11/1994 والذى ذكرت انه يتعلق بواقعة استخدام المطعون ضده لسلاحه فى اطلاق أعيرة نارية – بل ولم تقدم صورة المحضر المحرر بشأنها – وذلك حتى يتسنى للمحكمة التأكد من صحة الاتهام وثبوته فى حق المطعون ضده خاصة وأن الحكم صادر فى غيبته , كما أستبان للمحكمة من الاطلاع على الشهادة الصادرة من القلم الجنائى بنيابة جنوب القاهرة الكلية فى 20/12/2001 – والتى لم تقدم جهة الادارة ما يخالفها – أن الجنحة رقم 9685 لسنة 1996 جنح البساتين تتعلق بقضية ضرب وليس باطلاق أعيرة نارية وأن المتهم فيها هو المدعو / عبد الجواد سعد ابراهيم وليس المطعون ضده ( محمد عبد العال حسن ) , كذلك استبان للمحكمة أن المحاضر أرقام 9550 , 9552 , 9553 لسنة 1996 تتعلق بشروع فى سرقة من قبل المدعو / يحيى مسعد عبد النبى لفيلا المواطن / حسن محمد حسن , وباتهام المطعون ضده بتبديد منقولات الفيلا المذكورة , ولم ينسب فيها إلى المطعون ضده أنه استعمل سلاحه المرخص به , الأمر الذى يعنى أن السبب الذى من أجله تم الغاء الرخصة الممنوحة للمطعون ضده بحمل واحراز السلاح , وهو استخدامه فى اطلاق أعيرة نارية لارهاب المواطنين حسبما جاء بمذكرة قسم الرخص بمديرية أمن القاهرة المؤرخة 1/6/1996 , قد جاء – بحسب الظاهر من الأوراق – غير مستمد من أصول تنتجه ماديا وقانونيا , مما يضحى معه قرار الغاء الترخيص مخالفا لأحكام القانون , ومن ثم يتحقق ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن استمرار تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه أن يحول بين صاحب الشأن واستخدام السلاح فى الغرض المرخص من أجله , وبالتالى حرمانه من وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس وتعريض حياته للخطر , وبذلك يكون طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه مستوجبا القضاء به .

 

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فانه يكون قد جاء سليما ولا مطعن عليه , ومن ثم يكون طلب الغائه غير قائم على أساس من القانون خليق بالرفض . ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الطعن من أن الجهة الإدارية لا يمكنها أن تقف موقف المتفرج ازاء كثرة المحاضر والشكاوى المقدمة ضد المطعون ضده والتى تفيد أن تصرفاته تتسم بالرعونة وأنه لم يعد أمينا على حمل السلاح , ذلك أن المحاضر المشار اليها قامت على أساس بلاغات مقدمة من بعض المتشاحنين معه خاصة صاحب الفيلا المتنازع عليها , وبالتالى فهى لا تصلح أن تكون دليلا على اساءة استخدام المشكو ضده لسلاحه , حيث لم تصدر بشأنها أحكام جنائية بالادانة ولا تعدو تبعا لذلك أن تكون مجرد ادعاء أو اتهام من الخصم قد تثبت المحاكمة عدم صحته , ومن جهة أخرى فليس من بين هذه المحاضر ما يفيد استخدام المطعون ضده لسلاحه سوى المحضر رقم 9685 لسنة 1996 جنح البساتين , وقد ثبت فيما تقدم أنه يتعلق بواقعة ضرب منسوبة إلى الغير وليس بواقعة اطلاق أعيرة نارية من سلاح المطعون ضده , وعليه يكون هذا الدفاع غير منتج قانونا ولا يعول عليه .

 

        ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

فلهــــذه الأسبــــــاب “

***********

      

 حكمت المحكمة :

                  

        بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الادارية الطاعنة المصروفات .

   

 

 

 سكرتير المحكمــــــــة                                              رئيس المحكمـــــــــــة       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى