موسوعة المحكمه الاداريه العليا

   – الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – نزاع – عقد – جواز الاتفاق على فسخ العقد دون حاجة إلى حكم أو إعذار – الأثر المترتب على الفسخ – تطبيق.

– الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – نزاع – عقد – جواز الاتفاق على فسخ العقد دون حاجة إلى حكم أو إعذار – الأثر المترتب على الفسخ – تطبيق.

—-  1  —-

استظهرت الجمعية العمومية أن فسخ العقد قد يقع بمقتضى الاتفاق حين يتفق المتعاقدان على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام وإذا اتفقا على أن الفسخ يقع دون حاجة إلى حكم أو إنذار فيقع فسخ العقد من تلقاء نفسه عند حلول ميعاد الوفاء إن لم يقم المدين به فلا تكون هناك حاجة إلى الإعذار ولا إلى رفع دعوى للحصول على حكم بالفسخ. وأياً كان المدى الذي يصل إليه المتعاقدان في اشتراط وقوع فسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم التنفيذ فإن الدائن يظل له دائماً الخيار بين طلب التنفيذ وطلب الفسخ فالفسخ مقرر لمصلحة الدائن ويترتب على الفسخ أن يعود الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

الثابت من الأوراق أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/12/1952 الذي باع بموجبه السيد / ………..  إلى السيدين / ………..  قطعة الأرض محل النزاع قد نص في البند السادس منه على انه (في حالة عدم الوفاء الكلى أو لقسط سنوي في مواعيد استحقاقها بالضبط يسقط الأجل الممنوح للمشتري ويستحق عليه حالاً رأس المال الباقي عليه وتجري عليه الفوائد بواقع 8% سنوياً بحكم القانون وبلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار وفي هذه الحالة يكون البائع بالخيار بين أن يطلب تنفيذ هذا البيع ويطالب بدفع باقي الثمن مع فوائده وملحقاته حالاً وبين أن يعتبر هذا البيع بحكم القانون وبلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار مفسوخاً بسبب في مسئولية المشتري الذي يلتزم بالتعويضات) وكان المشتريان لم يقوما بالوفاء بباقي الثمن في المواعيد المقررة الأمر الذي دعا جهاز تصفية الحراسات الذي آلت إليه ممتلكات البائع بعد فرض الحراسة عليه إلى اعتبار العقد مفسوخاً دون حاجة إلى تنبيه أو انذار طبقاً لنص العقد المشار إليه فمن ثم تظل قطعة الأرض محل النزاع على ملكية البائع ولا تعد من أملاك المشترين وبالتالي لا يحق لبنك ناصر الاجتماعي اذا سلم جدلاً بأنه الوارث لهما أن يطالب بقطعة الأرض المشار إليها التي آلت ملكيتها من صاحبها الأصلي إلى الدولة ممثلة في جهاز تصفية الحراسات طبقاً للاتفاقية المبرمة في 28/2/1959 على نحو يجعلها من حق جهاز تصفية الحراسات.

 

[ الفتوى رقم 406 – لسنـــة  55 – بتاريخ  30 / 06 / 2001]

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى