موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التقرير السنوى للموظف

التقرير السنوى للموظف

الطعن رقم  0723     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 117

بتاريخ 15-11-1958

الموضوع : تقرير

لئن كانت المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تقضى بأن يعرض تقرير الموظف على الرئيس المحلى ثم رئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ، إلا أنه إذا غاب رئيس المصلحة أو قام لديه مانع حل محله فى مباشرة هذا الإختصاص  من يقوم مقامه فى العمل ، و هو فى هذه الحالة وكيل المصلحة ، و لما كان رئيس المصلحة قد أبدى المانع من مباشرة هذا الإختصاص بنفسه و هو أن ميعاد إعداد التقارير السنوية عن عام 1953 صاحب تعيينه مديراً للمصلحة ، فكان من المتعذر عليه التفرغ لشئون الموظفين و الإدارة فى ذلك الوقت ، فعهد بإستيفاء التقارير السنوية إلى وكيل المصلحة فيكون مباشرة الوكيل للإختصاص المذكور قد جاء مطابقاً للقانون .

 

                       ( الطعن رقم 723 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0171     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1481

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن نص المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ” معدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 ” صريح فى إسناد الإختصاص إلى الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب فيما يتعلق بفحص حالة الموظف المقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف و البت فى أمره ، سواء بالإكتفاء بتوجيه تنبيه إليه بتحسن حالته إن آنست فيه المقدرة على ذلك ، أو بتقرير نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الإضطلاع بأعبائها ، مع حرمانه من أول علاوة دورية نتيجة لتقديم هذين التقريرين عنه ، أو بفصله من الخدمة إذا ما قدم عه تقرير ثالث بدرجة ضعيف . و إذا كان الشارع لم يقرر هذا الإختصاص لمجلس التأديب ذاته ، بل للهيئة التى يشكل منها هذا المجلس ، فإنه لم يسنده إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها الموظف ، و فى هذا معنى الخروج بحالة الموظف المقدم عنه تقريران متتاليان أو ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف عن مجرد كونها مسألة عادية مما يتعلق بشئون الموظفين الداخلة فى إختصاص تلك اللجنة ؛ إذ أن الموظف الذى ينطبق عليه حكم المادة 32 إما أن يكون ضعفه المسجل عليه فى التقارير راجعاً إلى إهماله و تقصيره فى أداء واجبات وظيفته ؛ فيكون عرض أمره على الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب – و الحالة هذه – أمراً طبيعياً ، و إما أن يكون ضعفه راجعاً إلى عجز فى إستعداده و مواهبه و تكوينه بالنسبة إلى وظيفة معينة و قد يكون صالحاً لوظيفة أخرى ، أو بالنسبة إلى الوظائف كافة ، و هذه الحالة – و إن لم تكن فى الأصل من طبيعة التأديب إذا لم يكن الموظف قد إرتكب ذنب التقصير فى عمله و لكن إستعداده و تكوينه هو الذى لا يرقى إلى المستوى المتطلب للوظيفة المنوط به القيام بأعبائها – إلا أنه نظراً إلى خطورة الأثر الذى حدده القانون الذى يستهدف له الموظف فى هذه الحالة و يستوى فيه مع الموظف المقصر فى واجبه المسجل عليه تقصيره ضعفاً فى التقارير ، فقد أراد الشارع أن يكفل ضمانة لكل من هذا و ذاك ، ما داما معرضين لنفس النتيجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1189

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

لا إعتداد بما ذهب إليه الحكمان المطعون فيهما من أنه لم يكن لمصلحة الضرائب التى نقل إليها المطعون عليه الأول أن تضع التقرير السنوى لاعماله فى سنة 1953 لأنه لم يكن ضمن موظفيها فى هذه السنة حتى تلمس كفايته عن قرب ، و يكون التقرير بعيدا عن الهوى و الرغبة الملحقة فى ترقيته ، لا اعتداد بذلك لأن الأصل أن رؤساء الموظف سواء فى الجهة التى قضى فيها الجزء الغالب من السنة أو الجهة المنقول إليها لا يعتمدون فى تكوين عقيدتهم عن كفاية الموظف على مجرد المعلومات الشخصية فقط ، بل يعتمدون أيضا على ما هو ثابت فى الأوراق ، و قد ثبت للمصلحة كفاية المطعون عليه الأول فى عمله بها منذ نقله إليها من هيئة البريد فى 13 من ديسمبر سنة 1953 ، و قامت ترقيته بالاختيار على أساس هذه الكفاية ، و من ثم فليس من المستساغ القول بضرورة أن تستند هذه الترقية التى تمت فى مصلحة الضرائب فى نوفمبر سنة 1954 على التقرير السنوى لاعماله فى سنة 1953 ، التى كان فى أثنائها موظفا فى هيئة البريد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1189

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه كان يعمل سكرتيرا خاصا للسيد وكيل وزارة التجارة المساعد لشئون الشركات ، كما أوضحت مصلحة الضرائب بكتابها المؤرخ 25 من فبراير سنة 1959 أنه كان يعمل رئيسا لمكتب السيد وكيل الوزارة المذكور ، و بهذه المثابة يكون سيادته هو المختص بعمل التقرير السرى عنه ، و قد قام بذلك فعلا بصفته الرئيس المباشر و المدير المحلى و رئيس المصلحة ، لأنه كان سكرتيرا خاصا له و رئيسا لمكتبه كما سلف أيضاحه ، و لذلك فلا وجه لما تطلبه الحكم المطعون فيه من ضرورة استيفاء التدرج الذى نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، و قد كان هذا النص قبل تعديله بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كما يأتى : ” يقدم التقرير السنوى السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتسجيل التقدير ، إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكافية ، و الا فيكون للجنة تقدير الكفاية التى يستحقها الموظف ، و يكون تقديرها نهائيا”.

 

                       ( الطعن رقم 482 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/7/2 )

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 111

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 1

إن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة فى التقرير السنوى لدرجة الكفاية هو أمر تترخص فيه لجنة شئون الموظفين بسلطتها التقديرية . كما أن القانون لم يعين للجنة شئون الموظفين طريقاً معيناً تلتزم به فى تقدير كافة العناصر المطلوب تقديرها فى التقرير السنوى بل يقوم تقديرها لأى عنصر من العناصر على كافة الطرق التى تراها موصلة لهذا التقدير تقديراً سليماً دقيقاً يتفق مع الحق و الواقع و لم يكن قرار وزير المالية رقم 4 لسنة 1954 الذى صدر تنفيذاً للمادة الثلاثين من القانون رقم 210 لسنة 1951 مقيداً للجنة شئون الموظفين فى تقديرها و لا محدداً لها العناصر التى تستمد منها تقديرها بل كل ما فعله هو أن بين العناصر التى يمكن للجنة شئون الموظفين أن تستعين بها على التقدير و لم يمنعها من أن تستمد التقدير من عناصر أخرى و قد خص القانون لجنة شئون الموظفين بتلك السلطة التقديرية المطلقة فى تقدير درجات كفاية الموظفين لحكمة ظاهرة و هى أنها تضم عدداً من كبار موظفى الوزارة أو المصلحة التى يعمل بها الموظف الذين لهم من خبرتهم و مرانهم و إشرافهم على أعمال الموظفين ما يمكنهم من وزن كفاية الموظف و تقدير درجة تلك الكفاية تقديراً دقيقاً سليماً يتفق مع الحق و الواقع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 111

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إنه بالنسبة لعنصرى الغياب و التأخير فإنه فضلاً عن أن القانون لم يلزم المصلحة الحكومية بإعداد دفاتر للحضور و الإنصراف فإن نص قرار وزير المالية رقم 4 لسنة 1954 على أن تكون دفاتر الحضور و الإنصراف من أسس التقدير لا يعنى وجوب إعدادها ، و من ثم فلا يجوز إتخاذ عدم وجود هذه الدفاتر سبباً لإلغاء تقدير لجنة شئون الموظفين لعنصرى الغياب و التأخير – كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – إذ أن وجود هذه الدفاتر و توقيع الموظف عليها لا يجعله مستحقاً للدرجة القصوى لعنصرى الغياب و التأخير و لا يمنع من الهبوط بتقديرها إلى أدنى درجاتهما إذ قد ينصرف الموظف و يتغيب عن عمله ما بين موعدى الحضور و الإنصراف . فإذا كانت مصلحة المساحة قد أفادت فى خصوصية هذه المنازعة بعدم وجود دفاتر حضور و إنصراف ، هذا فضلاً عن أن طبيعة عمل المدعى و هو مساعد مفتش مدن تستدعى وجوده خارج المصلحة و بعيداً عنها مما لا يستطاع معه بالتالى التوقيع على دفاتر الحضور و الإنصراف و ذلك لإستحالة حضوره إلى المصلحة و إنصرافه منها ، كما  أنه لا يعقل أن ترسل إليه الدفاتر لتوقيعها حيث يعمل فى الحقول البعيدة عن المصلحة و أن ثبوت تغيبه عن عمله مائتين و سبعين يوماً – و لو كان ذلك بأجازة مرضية – و عدم مروره على مرءوسية فى التسعين يوماً الباقية من العام إلا تسعة و عشرين مرة لما يقطع بصحة التقدير و سلامته .

 

                      ( الطعن رقم 637 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 )

 

=================================

الطعن رقم  1354     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 752

بتاريخ 18-02-1961

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة كانت تنص على أنه ” ………. و تعد هذه التقارير فى شهر فبراير من كل عام متضمنة درجة كفاية الموظف بإعتباره جيداً أو متوسطاً أو ضعيفاً ” ثم عدلت بالقانون رقم 579 لسنة 1953 إلى ما يأتى ” ……….. و تعد هذه التقارير فى شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ……….. ” ثم عدلت بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على النحو التالى ” ………. و تعد هذه التقارير فى شهر فبراير من كل عام أو فى أى شهر آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و يكون ذلك على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف ….. ” وقد قدرت درجة جيد بقرار من وزير المالية بدرجات بدايتها 75 درجة و نهايتها 90 درجة . و بناء على ما تقدم فإن تقرير المدعى عن عام 1953 كان يجب أن يتم على أساس الدرجات وفقاً للتعديل الذى أدخل على المادة 30 بمقتضى القانون رقم 579 لسنة 1953 إلا أن الوزارة وضعت التقرير على أساس أحكام المادة 30 قبل تعديلها بالقانون المشار إليه و منحت المدعى درجة جيد و هى أعلى درجات التقدير طبقاً للنظام الذى وضع على أساسه التقرير ، ثم عدلت المادة 30 مرة أخرى بالقانون رقم 73 لسنة 1957 فأصبحت كفاية الموظف تقدر بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف و قدرت مرتبة جيد بدرجات أقصاها 90 درجة على أساس أن هناك مرتبة أخرى تعلوها هى مرتبة ” ممتاز ” و من ثم فإن تقدير الحكم المطعون فيه لدرجة جيد التى حصل عليها المدعى عام 1953 بتسعين درجة إستناداً إلى التقدير الذى أورده القانون رقم 73 لسنة 1957 هو تقدير يخالف القانون إذ أن درجة جيد طبقاً لأحكام المادة 30 قبل التعديلات التى أدخلت عليها كانت أعلى درجات التقدير على ما سلف البيان .

 

                       ( الطعن رقم 1354 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0729     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 815

بتاريخ 01-04-1961

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان لا مندوحة من إهدار التقريرين المقدمين عن المدعى عن سنتى 1952 و 1953 ؛ لأن أولهما لم يستوف الشرائط القانونية و هو على أية حال مؤرخ 24 من أغسطس سنة 1952 أى قبل إنقضاء السنة بل و لما تكن السنة قد قاربت على الإنتهاء ، و أما ثانيهما و هو تقرير سنة 1953 فذلك لما شابه من عيب شكلى و هو خلو من توقيع المدير المحلى ، بيد أن هذين التقريرين مع ما شابهما من عيوب كانا كفيلين بأعطاء لجنة شئون الموظفين صورة بارزة عن حالة المدعى تقتضى حتماً تخطيه فى الترقية ، و هذه الصورة لو لم تستمدها اللجنة من هذين التقريرين لكانت إستمدتها هى بذاتها من ملف خدمة المدعى بما حواه من جزاءات و تحقيقات ، و على أساس أن التقريرين المذكورين و إن فقدا صفتهما كتقارير إستوفت الشرائط القانونية إلا أنهما مع ذلك لا يفقدان صفتهما كرأى بالتقرير عن حالة المدعى من رئيسه المباشر و رئيس مصلحته ؛ و من ثم فإنه إذا كانت لجنة شئون الموظفين لم تفطن إلى بطلان التقريرين مما جعلها تستند إليهما فى تخطى المدعى إلا أن قرارها مع ذلك صحيح بالإستناد إلى ملف خدمته ، و لا يعيب قرارها أن تكون قد إستندت فيه إلى تقريرين شابهما عيب شكلى ما دام فى الأوراق ما يبرر قرار اللجنة إذ أنها لو لم تستند إلى التقريرين لإستندت إلى الملف و لما إختلف قرارها فى الحالتين .

 

                      ( الطعن رقم 729 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1256

بتاريخ 17-06-1961

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إنه نظراً لما يرتبه القانون رقم 210 لسنة 1951 على التقارير السرية من آثار بعيدة المدى فى مراكز الموظفين من حيث العلاوات و الترقيات أو صلته بالوظيفة ، أوجب أن تمر تلك التقارير على السنن و المراحل التى إستنها و رسمها و نظمها – فإذا ما إستوفت هذه التقارير أوضاعها المرسومة ، و مرت بمراحلها ، و قامت على وقائع صحيحة تؤدى إليها ، فإنها تكون صحيحة يستقر بها لذوى الشأن مراكز قانونية لا يجوز المساس بها بتغييرها إلى وضع أدنى أو أعلى ، و من ثم لا يجدى الطعن عليها و لا يجوز سحبها . أما إذا لم تستوف تلك التقارير أوضاعها المرسومة فى القانون أو قامت على وقائع غير صحيحة فإنها تكون باطلة يجوز المطالبة بإلغائها فى الميعاد القانونى بإعتبارها قرارات إدارية تؤثر مآلاً فى الترقية و العلاوات و الفصل من الوظيفة حسبما إستقر على ذلك قضاء المحكمة ، أما إذا تحصنت بفوات ميعاد المطالبة بإلغائها ، فإنها لا تنتج غير الآثار التى تنشأ عنها مباشرة و بصفة تلقائية أى دون حاجة إلى تدخل جديد من جانب السلطة الإدارية فى صورة تصرف إدارى جديد ، و من ثم لا يجوز إتخاذها أساساً لقرار إدارى آخر ، أو إدخالها كعنصر من عناصره ، لأن تحصنها لا يسبغ عليها المشروعية و لا يطهرها من العيوب التى شابتها ، بحيث تكون الجهة الإدارية ملزمة بوجوب الإعتداد بهذه التقارير ، لأن القول بذلك معناه إلزامها بإحترام الخطأ – الأمر الذى يتنافى مع حسن الإدارة و مبدأ المشروعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 465

بتاريخ 24-03-1962

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن التقرير السنوى المقدم عن الموظف بعدإستيفاء مراحله هو بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر مآلاً فى الترقية أو فى منح العلاوة أو فى خفض الدرجة أو المرتب أو فى النقل إلى كادر أدنى أو فى الفصل من الوظيفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 465

بتاريخ 24-03-1962

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إن ولاية التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى – و هو قرار إدارى نهائى – إنما هى لقضاء الإلغاء ، فهو القضاء الذى شرعه القانون للطعن فى القرارات الإدارية . و قد يسر القانون للموظف وسيلة العلم بالتقرير و بوجه خاص فى حالة تقديم تقرير عنه بدرجة ضعيف إذ نص ذيل المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن ” يعلن الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه ” فإذا فوت صاحب الشأن على نفسه فرصة الطعن فى التقرير فى الميعاد القانون لإستصدار حكم بإلغائه من قضاء الإلغاء فأن التقرير يصبح حصيناً من الإلغاء إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه إنعدام القرار الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 751

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الموظف لا يصح أن يوضع عنه أكثر من تقرير سرى سنوى واحد فى العام . و هذه القاعدة مستفادة من المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 باللإئحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 ، و قد تضمن الفصل الثانى من المرسوم موضوع التقارير السرية و نصت المادة “15” منه على أنه ” إذا كان الموظف مندوباً للقيام بعمل وظيفة أخرى لمدة لا تزيد على ستة أشهر فى الوزارة أاو المصلحة ذاتها أو فى وزارة أو مصلحة أخرى ، أعد رئيسه المباشر فى الوظيفة المندوب للقيام بعملها ، مذكرة بملاحظاته عنه فى مدة ندبه و يرسلها للرئيس المباشر للموظف فى وظيفته الأصلية ليعتمدعليها فى إعداد تقريره السنوى عنه .

   فإذا زادت مدة الندب على ستة أشهر ، أعد الرئيس المباشر فى الوظيفة المندوب للقيام بعملها التقرير السنوى ، و الذى يرسل إلى الجهة المندوب منها الموظف لإرفاقها بملف خدمته ، وذلك بالإسترشاد بمذكرة يعدها الرئيس الأصلى عن المدة المكملة للسنة و يراعى فى كل ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة “13” . فهذا النص قد نظم كيفية وضع التقرير السنوى للموظف فى حالة تعدد الجهات التى يعمل فيها فى خلال عام واحد و ذلك إيتغاء توحيد الجهة التى تحدد كفاية الموظف و تغليب رأى الجهة التى قضىفيها الموظف أغلب الوقت من العام .

 

                      ( الطعن رقم 820 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 846

بتاريخ 06-05-1962

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

لا حجة فيما تمسك به طعن الحكومة من أن تقدير لجنة شئون الموظفين لكفاية لموظف لا تخضع لرقابة القضاء الإدارى بإعتباره داخلاً فى صميم عمل الإدارة لأنه ما دام هذا التقرير يتمخض فى الواقع عن القرار الإدارى بالحرمان مآلاً من الترقية أو العلاوة ، فأن مثله يكون مؤثراً حتماً فى مركز الموظف القانونى ما يستتبع أن يكون أمر المنازعة فيها خاضعاً لرقابة القضاء الإدارى .

    و إنه لئن صح أن يكون صدر المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد جرى نصه ، وفق التعديل الأخير ، بأن يقدم التقرير السنوى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاته ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين اتقدير درجة الكفاية التى تراها ، مما قد يوهم بإطلاق يد لجنة شئون الموظفين فى التقدير و جوز إستمداده من أى مصدر شاءت إلا أنه لا جدال فى أن تقدير لجنة المذكورة و إن لم يتقيد برأى الرؤساء المباشرين للموظف إلا أنه يتعين أن يبنى على عناصر ثابتة و مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من ملف خدمته ، و متعلقة بعمل الموظف خلال السنة التى يقدم عنها التقرير ، و لا بأس من أن يلم بنتائج ما عسى أن يكون قد إستند إليه من مآخذ ما دامت هذه النتائج قد حصلت تحصيلاً وافياً من أحكام أو قرارات قضائية ، فإذا وجب على هؤلاء الرؤساء أن يقيموا تقديراتهم على حقيقة كفاية مقرونة بعناصرها المفرقة على عدة صفات من إنتاج و مواظبة و طباع و إستعداد ذهنى و قدرة على تحمل المسئولية مع توخى حسن التنظيم فأن لجنة شئون الموظفين ينبغى عند التعقيب أن تقيس الكفاية بهذه المعايير ذاتها و أن تزنها بموازين العناصر التى تتألف منها فإذا أقامت اللجنة تقديرها على عناصرأخرى و إستقتها من معلومات خارجية غير محددة قادحةفى حسن السمعة أو إستوحتها فى الواقع من مطاعن رددتها إحدى الشكاوى المقدمة من مجهول . و كانت هذه الظلامة موضوع تحقيق من النيابة الإدارية كشف عن عدم صحتها فى تاريخ تال لوضع التقدير المطعون فيه كان ذلك من اللجنة قراراً غير محمول على واقع من الأسباب لأنها إنما بنته على ظنون لم تتأييد و شبهات لم تتأكد ، و ليس أراد للشبهة و لا أقطع فى إرتفاع الريبة من أن يسفر تحقيق النيابة الإدارية و يكشف جهاز الرقابة عن تنزيه المطعون عليه مما يثلم سمعته و يزرى بنقاء صحيفته ، و لو صح أن لحسن السمعة موضوعاً بين عناصر الكفاية فأن التجرد منها مدعاة لفقد صلاحية الموظف للوظيفة العامة مما يستلزم طمس أهليته لا ضعف كفايته فقط .

 و لو صح أن يكون لسوء السمعة سبباً للنيل من كفاية الموظف فى العمل على مدار السنة التى يوضع عنها التقدير فأن الطريق السوى لإثباتها هو إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية لإثبات الوقائع التى قام عليها إتهام هذه السمعة كى يحاسب عليها لو صح ثبوتها أما أن تنصب لشئون الموظفين نفسها قاضياً تنزل به عقوبة غير وارد فى القانون فأمر فيه إنحراف بإجراءات المحاكمة التأديبية و مخالفة القانون و إهدار للضمانات التى وفرها قانون التوظف من حيث وجوب الإستماع للموظف الموزور قبل إثبات الإتهام عليه .

  و لئن كان تعقيب لجنة شون الموظفين على تقدير رؤساء الموظفين المباشرين تقديرياً إلا أنه ليس تحكيماً إذ المفروض فى هؤلاء الرؤساء أن يكونوا بحكم أتصالهم المباشر بمرءوسيهم أقدر على تحرى سلوكهم و تقدير كفايتهم . فإذا ناط القانون باللجنة المذكورة ولاية التعقيب على تقديراتهم دون التقييد بآرائهم ، فأن تقديرها ليس طليقاً من كل قيد بل هو مقيد بما هو وارد بملف خدمته من عناصر ثابتة ، و بأن يجرى على ذات العناصر التى ورد عليها تقدير الرؤساء ، و ذلك كله حتى لا يؤخذ الموظف بما لم يقم عليه دليل من الأوراق وكيلا ينتهك مبدأ أصيل يقوم عليه وضع التقارير و هو فى الواقع بمحاكمة تأديبية عن تصرفات قديمة العهد نسب إليه مقارفتها منذ عشر سنوات خلت و لم يفصل فيها عند وضع التقرير و كان يضمر كذلك أصاخته إلى مطاعن هجست بها شكاوى كيدية قام الدليل على عدم صحتها فإن هذا التقدير يكون إذن غير قائم على أساس سليم من الواقع و القانون .

 

                        ( الطعن رقم 400 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/5/6 )

=================================

الطعن رقم  1621     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 301

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

و لئن كانت الأجازات حقاً للموظف نظمه القانون إلا أن كثرتها و تنوعها و على هذا النحو من التعدد و الحصول عليها فى شتى المناسبات و لمختلف الأسباب يفيد الإنصراف عن العمل الرسمى و عدم الإهتمام به و عدم الحرص على تأديته بالدقة المطلوبة و فى الوقت المناسب مما لا يستقيم معه حسن سير العمل و إنتظامه . و ترتيباً على ذلك إذا ما قررت الجهة الإدارية فى بند المواظبة المقدر له 10 درجات و عناصره الفرعية : “1” مدى إستعمالها الموظف لحقوقه فى الأجازات و منحته 4 درجات من 5 . “2” مواعيد إحترام الموظف لمواعيد العمل الرسمية و منحته 3 درجات من 5 ، و كان لهذا التقدير مبرره و كان إستخلاص الجهة الإدارية ، لما وصمت به المدعى من ضعف الإشراف على العمل و أنه إشراف سطحى لا يستقيم مع حسن سير العلم المصلحى ، إستخلاصاً منضبطاً لعدم حرصه على البقاء طوال الوقت لمباشرة عمله بسبب حضوره متأخراً و إنصرافه مبكراً و لكثرة أجازته .

 

                    ( الطعن رقم 1621 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1927     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 841

بتاريخ 15-03-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد إرتكب جريمة إختلاس مبلغ 480م و 88ج خلال سنة 1953 أثناء عمله فى محكمة الوايلى كاتباً للتحصيل و لكن هذه الواقعة لم تكتشف إلا فى سنة 1955 فأوقف عن عمله و كان لذلك أثر فى تقدير درجة كفايته عن ذلك العام فكان تقديره 43 درجة و دونت أمام إسمه ملاحظة نصها : ” موقوف عن عمله من 1955/11/9 لإتهامه فى إختلاس ” و لما عاد إلى عمله قدرت درجة كفايته سنة 1956 بخمسين درجة و فى سنة 1957 قدرت درجة كفايته بواحد و سبعين درجة بمعرفة رئيسه المباشر و مرتبة كفايته “مرضى” و كان ذلك رأى المدير المحلى و رئيس المصلحة و بعرض التقرير السرى على لجنة شئون الموظفين فى 1957/4/26 رأت منحه 50 درجة بتقدير مرضى أيضاً غير أنه شطب على هذا بالمداد الأحمر و أجرت اللجنة تعديلات فى الدرجات الحاصل عليها فى مختلف مواد التقدير و عناصره الفرعية و ذلك بالمداد الأحمر حتى أصبح مجموع درجاته 49 ضعيف و أثبتت اللجنة أسباب ذلك التعديل بعبارة [ لما نسب إليه من إختلاس 88 جنيه قام بسدادها للخزانة و لم يفصل فى أمره بعد و كنتيجة حتمية لهذا التقدير الجديد صدر قرار حرمانه من علاوته التى يستحقها فى 1958/5/1 و يبين من ذلك أمران : الأول : أن جريمة الإختلاس التى إرتكبها المدعى سنة 1953 كانت محل إعتبار عند تقدير كفايته سنة 1955 عند إكتشافها و وقفه عن عمله و أن جهة الإدارة أثبتت فى تقرير ذلك العام ما يفيد ذلك . و الثانى : أن لجنة شئون الموظفين عندما أنقصت درجات كفايته الثابتة فى تقريه السرى عن عام سنة 1958 لم يكن لديها ما يبرر ذلك سوى ما أفصحت عنه صراحة و أثبتته فى نهاية هذا التقرير بما يفيد أن تعديلها لدرجات عناصر التقدير المختلفة كان بسبب إتهامه بهذه الواقعة التى لم يكن قد فصل فيها بعد و إن كانت إنتهت بعزله من وظيفته بعد ذلك بعام و أن الواضح من الدرجات التى قدرتها اللجنة للمدعى أنها عدلت فى الدرجات الأصلية بطريقة تحكمية ظاهرة الإصطناع لا لشئ إلا لتهبط بمجموع الدرجات إلى 49 درجة بدلاً من 71 درجة ليكون التقدير فى النهاية [ضعيف] و من ثم فإن هذا التقدير الجديد المطعون فيه لا يستند فى واقع الأمر إلى حالة المدعى فى السنة التى وضع عنها التقرير السرى المشار إليها و لا إلى أمور جديدة نسبت إليه خلالها و بذلك فهو لا يطابق الواقع و لا يقوم على سبب صحيح مما يفقده السند القانونى اللازم لمشروعيته و الحكم المطعون فيه قد تناول كل ذلك بتفصيل و إسهاب على ما سبق شرحه فقال “و لما كان التقدير لدرجة ضعيف له أضخم الأثر فى مستقبل الموظف فإنه يتعين أن تؤيد هذا التقدير بأسانيد تعززه مستمدة بطبيعة الحال من أعمال الموظف و سلوكه طوال الفترة موضوع التقدير . و من ثم فإن إستناد لجنة شئون الموظفين إلى ذلك الحادث “الإختلاس” فى تخفيض درجة كفاية المدعى من 71 درجة إلى 49 درجة إنما يعيب تقديرها و يجعله غير مستخلص إستخلاصاً سائغاً من أعمال المدعى و سلوكه طوال عام 1957 حسب المدون فى ملف خدمته مما يترتب عليه أن يكون القرار بحرمان المدعى من علاوته الدورية المستحقة له فى أول مايو سنة 1958 قد صدر غير قائم على سببه الذى يبرره و يكون بالتالى قد خالف القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه . و يخلص مما تقدم أن الحكم المطعون فيه – و قد إنتهى إلى هذه النتيجة للأسباب التى قام عليها و التى تأخذ بها هذه المحكمة – يتعين القضاء بتأييده و برفض الطعن .

 

                       ( الطعن رقم 1927 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/3/15 )

=================================

الطعن رقم  1928     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 986

بتاريخ 19-04-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إذا ثبت أن المدعى كان منتدباً بالحراسة فإن تعقيب لجنة شئون الموظفين على تقرير كفاية المدعى الذى هبط به من درجة ممتاز إلى درجة جيد جاء مشوباً بعيبين كلاهما فيه مخالفة للقانون ، الأول أنه ما دام المدعى كان منتدباً لعمل بالحراسة طوال المدة من 1956/11/5 إلى 1958/9/1 أى أكثر من ستة أشهر فإن الحراسة تكون هى الجهة التى يتعين أن تستقل بتقدير درجة كفاية المدعى فى تلك الفترة دون معقب على تقديرها من الجهة المندوب منها – و هى ديوان الموظفين – و ذلك بالتطبيق لصريح نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة حيث نص على أنه ” إذا كان الموظف مندوباً للقيام بعمل وظيفة أخرى لمدة لا تزيد عن ستة أشهر فى الوزارة أو المصلحة ذاتها أو فى وزارة أو مصلحة أخرى ، أعد رئيسه المباشر فى الوظيفة المندوب للقيام بعملها ، مذكرة بملاحظات عنه فى مدة ندبه ، و يرسلها للرئيس المباشر للموظف فى وظيفته الأصلية ليعتمد عليها فى إعداد تقريره السنوى عنه . فإذا زادت مدة الندب على ستة أشهر ، أعد الرئيس المباشر فى الوظيفة المندوب للقيام بعملها التقرير السنوى ، الذى يرسل إلى الجهة المندوب منها الموظف لإرفاقه بملف خدمته ، و ذلك بالإسترشاد بمذكرة يعدها الرئيس الأصلى عن المدة المكملة للسنة . و يراعى فى كل ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 13 ” – و إذ كان الواضح مما سبق بيانه فى معرض تحصيل الوقائع أن التقرير المشار إليه عرض من جديد على الرئيس المباشر فالمدير المحلى ثم على لجنة شئون الموظفين بالديوان فإن ذلك يكون على خلاف ما يقضى به التطبيق السليم – و العيب الثانى الذى شاب ذلك التقدير هو أن تقديرات ديوان الموظفين التى صدرت تعقيباً على تقدير الحراسة لكفاية المدعى و التى هبطت بدرجة كفايته من ممتاز إلى جيد كان قوامها تخفيض درجات العمل و الإنتاج من 60 درجة إلى 50 درجة بالرغم من أن عمل المدعى خلال الفترة التى صدر عنها هذا التقرير كان كله بالحراسة منبت الصلة بديوان الموظفين فلا علاقة أو إشراف للديوان على عمله أو إنتاجه خلال تلك لمدة جميعها ، و من ثم فإن التخفيض الذى صادف درجة كفاية المدعى يكون قد صدر عارياً عن محله أو سنده و بالتالى يكون قد وقع مخالفاً للقانون من هذه الناحية أيضاً ، خصوصاً و أن مبدأ سنوية التقرير تحول دون الإعتماد فى تقرير هذا التخفيض إلى التقارير السابقة المقدمة عن أعوام أخرى ، و مع هذا فإن ديوان الموظفين ذاته لم ينكر على المدعى أن تقاريره السنوية السابقة على عام 1957 كانت كلها بدرجة ممتاز . و تأسيساً على ذلك فإن الهبوط بتقدير درجة كفاية المدعى من جانب الديوان يكون قد ورد على خلاف الواقع و على غير سند من القانون مما يوجب عدم التعويل عليه أو الإعتداد به .

 

                       ( الطعن رقم 1928 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/4/19 )

=================================

الطعن رقم  1790     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1120

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

تنص المادة 31 من القانون 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1953 كالآتى:-

يقدم التقرير السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التى تراها و يعلن الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه . و يترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه فى الترقية فى السنة التى قدم فيها هذا التقرير . و من حيث أن الفقرة الأولى من نص هذه المادة تعقد إختصاصاً للجنة شئون الموظفين لتقدير درجة كفاية الموظف تقديراً نهائياً و يتضح هذا من صراحة نص هذه الفقرة و مقارنته ينص لمادة 31 قبل العديل إذ كان يجرى على النحو الآتى:-

يقدم التقرير السنوى السرى على الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتسجيل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية و إلا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التى يستحقها الموظف و يكون تقديرها نهائياً . إذا أناط النص الجديد بلجنة شئون الموظفين التقدير النهائى فى جميع الأحوال سواء أبديت ملاحظات من المدير المحلى أو رئيس المصلحة أو لم تبد سواء حصل خلاف فى التقدير أو لم يحصل ولم يعد عملها مجرد التسجيل فى حالة عدم إبداء الملاحظات و قد جرى قضاء هذه المحكمة بذلك فى عديد من الطعون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1790     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1120

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 4

إن ما أبدته لجنة شئون الموظفين من أسباب تبريراً لهبوطها بمرتبة المدعى إلى درجة ضعيف عن سنة 1958 إنما ينحصر فى عنصرى الصفات الشخصية و القدرات و قد قدرت لهما ثلاثون درجة حداً للتفوق الكامل فيها ، حصل المدعى منها على إثنتى عشرة درجة فى عنصر الصفات الشخصية و على ثمانى درجات عن القدرات و لما كانت أسباب الإنحدار بالتقدير العام حسبما أوردتها اللجنة المشار إليها لا تمس باقى عناصر الكفاية ، فإن تعرض اللجنة لهذه العناصر التى لم يتعد إليها نقدها فيه الدلالة الأكيدة على أن تقديرها لكفاية المدعى لم يكن مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من عناصر تنتجه و تؤدى إليه لأنه لو ساغ للجنة شئون الموظفين على أسوأ الفروض أن تمحو محواً كاملاً ما حصل عليه المدعى من درجات عن عنصرى الصفات و القدرات ، لما إستقام لها أن تستبعد من درجات التقدير أكثر من العشرين درجة التى حصل عليها المدعى ، و من ثم ما كان ينبغى لها أن تهبط بمجموعه البالغ ستاً و سبعين درجة إلى أقل من ست و خمسين درجة و هو تقدير لكفايته لا يخلع عليه وصف الموظف “الضعيف” فإذا كانت لجنة شئون الموظفين على رغم هذا قد نزلت بتقديره العام إلى أقل من خمس و أربعين درجة فإن تصرفها يكون مجافياً للحق غير مبنى على الواقع المستفاد من مختلف تقديراته ، و غنى عن البيان أن المادة 136 من قانون نظام موظفى الدولة تنص على أن الموظف الذى يحصل على 45 درجة فأقل يعتبر ضعيفاً فإذا ما إستبعد من تقدير اللجنة مقابل العناصر التى ذكرتها ما منحه المدعى من درجات عن عنصرى الصفات الشخصية و القدرات فقد يستساغ الهبوط بتقديره العام إلى ست و خمسين درجة بدلاً من ست و سبعين الى حصل عليها و على ذلك يكون المدعى على أسوأ تقدير فى مرتبة مرض و هى غير المرتبة الى حصل عليها فعلاً ، و على ذلك فإن قرار لجنة شئون الموظفين بتقدير كفاية المدعى بدرجة ضعيف يصبح مشوباً بعيب مخالفة القانون.

 

 

=================================

الطعن رقم  1790     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1120

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 5

أن هذه المحكمة لا تخوض بعد ذلك فى تكييف حرمان المدعى من العلاوة فى ذاته كنتيجة محتمة لتقدير كفايته بدرجة ضعيف فهذه النتيجة المحتمة لا تترتب إلا على قرار تقدير كفايته بدرجة ضعيف فإذا ما إستبان مما سلف بيانه أن المدعى لم يكن ضعيفاً فى كفايته وضح أن حرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له فى أول مايو سنة 1959 كان مجرداً عن سببه و بذلك يتعين بعد الحكم بإلغاء تقدير ضعيف مثار دعواه الحالية رد العلاوة المذكورة إليه لأنه لم يكن ضعيفاً فى كفايته بحيث يحق عليه الحرمان .

 

                    ( الطعن رقم 1790 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0190     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 895

بتاريخ 21-03-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 1

إن مفاد نصوص المواد 30 و ما بعدها من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 4 لسنة 1954 أن العبرة فى تقدير كفاية الموظف هى ببيان المجموع الكلى لدرجات التقدير بالنسبة لكل مادة من مواد التقرير و ليست بالدرجات الخاصة بكل عنصر من العناصر الفرعية التى تتكون منها كل مادة و لئن كان لزاماً على المدير المحلى أو رئيس المصلحة و من بعدهما لجنة شئون الموظفين بيان التعديل الذى يدخله كل منهم على مجموع كل مادة من مواد التقدير فإنه غير ملزم بتفصيل ما يجريه من تعديل فى التقدير بالنسبة إلى كل عنصر فرعى من عناصر كل مادة من مواد التقرير كما ذهب إلى ذلك بغير حق الحكم المطعون فيه . و هذا الذى يستفاد من النصوص يتفق مع طبيعة علاقة الرئيس المباشر بالموظف وطبيعة علاقة كل من المدير المحلى أو رئيس المصلحة به ، إذ بحكم الإتصال المباشر بين الرئيس المباشر و الموظف و إطلاع الأول على جميع أعماله يستطيع هذا الرئيس تقدير العناصر الفرعية للتقرير على وجه مفصل ، أما المدير المحلى أو مدير المصلحة فإن إشرافه على الموظف هو إشراف عام و تقديره لكفايته هو تقدير لا ينحدر إلى التفصيل و التعرف على كل أحواله بالنسبة إلى كل عنصر فرعى من عناصر كفايته و لذلك لا يطلب منه إلا أن يقدر الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل مادة من مواد التقرير فى مجموعها دون إلزام عليه بأن يتغلغل فى تقدير العناصر الفرعية . و ما يقال عن الرئيس المحلى أو رئيس المصلحة ينطبق على لجنة شئون الموظفين من باب أولى عندما تباشر إختصاصها بالتعقيب على تقديرات الرؤساء .

 

                     ( الطعن رقم 190 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/3/21 )

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 952

بتاريخ 28-03-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إذا كان التقرير الخاص بالموظف المعروضة حالته على المحكمة التأديبية إعمالاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 عن عام 1958 قد إستوفى الأوضاع المرعية فى هذا الشأن و إعتمدته لجنة شئون الموظفين حسب الثابت من محضرها و ترتب على هذا التقرير آثاره القانونية و حرم المدعى من أول علاوة دورية بناء على حصوله على درجة ضعيف فى هذا التقرير ، فعلى المدعى عليه إن هو إدعى خلاف هذا الواقع أن يثبت العكس و إذ كان قد أحيط علماً به بل و تظلم منه و تقرر رفض تظلمه و لكنه قبل الوضع و لم يطعن عليه قضائياً فمن ثم لا يسوغ القول – إذ ظهر أن أصل التقرير قد فقد – بإنعدامه إعتماداً على هذا السبب وحده ، ذلك أن فقد أصل التقرير لا يحجب الحقيقة الواقعة ما دامت وقائع الحال حسبما يستخلص من الأوراق الرسمية التى هى حجة بما تضمنته قاطعة فى توكيد ما تضمنه التقرير .

 

                    ( الطعن رقم 1133 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1007

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن التقارير عن الموظفين يبين أن المادة 30 منه كانت تنص على أن تعد هذه التقارير على أساس تقدير كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة و يعتبر الموظف ضعيفاً إذا لم يحصل على 40 درجة على الأقل ثم أصبحت تقضى بعد تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 بأن تعد تلك التقارير ” على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف ” و بذلك إستبدل المشرع بنظام الدرجات التى على أساسها كانت تقدر كفاية الموظفين قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 نظام مراتب الكفاية الذى أوجب إتباعه من تاريخ العمل به و قد إقتضى العدول عن نظام الدرجات إلى نظام المراتب وضع حكم وقتى لتحديد أسس المقارنة بين التقارير الموضوعة قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أساس الدرجات و بين التقارير الموضوعة بعده على أساس المراتب و لذلك تضمن هذا القانون تعديل المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فأصبحت تنص على أنه ” فى تطبيق أحكام هذا القانون تحدد درجة كفاية الموظف بالنسبة للتقارير السابقة كالآتى: إذا حصل على 45 درجة فأقل إعتبر ضعيفاً . إذا حصل على 65 درجة فأقل إعتبر إعتبر مرضياً . إذا حصل على 90 درجة فأقل إعتبر جيداً – إذا حصل على ما فوق 90 درجة إعتبر ممتازاً ” – و واضح من نص هذه المادة أن حكمها لا ينصرف إلا إلى تقارير تقدير الكفاية التى وضعت قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و قد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها أن المادة 136 قد تضمنت ” حكماً خاصاً بالتقارير السرية السابقة الموضوعة بالدرجات و طريقة تقديرها بما يقابلها من الأحكام الجديدة ” أما التقارير التى توضع فى ظل هذا القانون فقد أصبح من الواجب إعدادها على أساس تقدير الكفاية بالمراتب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1007

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

أوجبت المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بعد تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أن ” تكتب هذه التقارير على النماذج و بحسب الأوضاع التى يقررها وزير المالية و الإقتصاد بقرار يصدر منه بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ” و تنفيذاً لهذا النص صدر القرار الوزارى رقم 629 لسنة 1959 بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفى الدولة و قد تضمن هذا النموذج تقدير مختلف عناصر الكفاية بالدرجات كما تضمن ملاحظات و توجيهات جاء بالبند الرابع منها ” تحول الدرجات المقدرة إلى مراتب الكفاية على النحو الأتى : أقل من خمسين درجة ” ضعيف ” من 50 إلى 75 درجة ” مرضى ” – من 76 إلى 90 درجة ” جيد ” – أكثر من 90 درجة ” ممتاز ” . و هذا القرار و إن تضمن تقدير عناصر الكفاية إبتداء بالدرجات إلا أنه ليس فيه خروج على أحكام المادة 30 من القانون التى أوجبت تقدير الكفاية بالمراتب لا بالدرجات ذلك أن التقدير بالدرجات وفقاً للقرار المذكور لا يخرج عن كونه وسيلة لضبط التقدير بالمراتب حسبما هو واضح من نص البند الرابع من الملاحظات و التوجيهات المشار إليها – كما أنه لا وجه للنعى على القرار المذكور بمخالفته للمادة 136 من القانون 210 لسنة 1951 إذ أن هذه المادة حسبما سبق البيان إنما وضعت حكما إنتقالياً بالنسبة إلى التقارير السنوية السابقة على العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 فينحصر مجال تطبيقها فى هذا النطاق و لا تؤثر على الأحكام الدائمة التى ضمنها المشرع المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 كما لا تضع قيداً على سلطة الوزير المختص فى تحديد الأوضاع التى تقدر على أساسها كفاية الموظين تنفيذاً لحكم المادة 30 المشار إليها و على هذا الأساس يكون قرار وزير المالية و الإقتصاد المشار إليه صحيحاً قانوناً و لا ينطوى على أية مخالفة لحكم المادة 136 من القانون المذكور إذ لكل منهما مجال زمنى ينطبق فيه و إذن فلا تعارض بين حكميها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1007

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

إن ولاية المحكمة التأديبية التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال إعمال حكم القانون فى شأن الموظف الذى يقدم عنه تقريران بمرتبة ضعيف قد زالت منذ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 الذى جعل الإختصاص فى هذا الشأن للجنة شئون العاملين وفقاً لحكم المادة 34 منه .

 

                       ( الطعن رقم 33 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/4/4 )

=================================

الطعن رقم  1554     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1034

بتاريخ 10-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الموظف لا يصح أن يوضع عنه أكثر من تقرير سرى سنوى واحد فى العام و هذه القاعدة مستمدة من المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 ” يراجع حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 820 لسنة 6 ق المنشور فى مجموعة السنة السابعة – الجزء الثانى صفحة 751 ” و لما كان هذا القانون يسرى على موظفى هيئة المصانع الحربية فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون إنشائها أو فى قرارات مجلس إدارتها و ذلك طبقاً لنص المادة الأولى من القرار 159 آنف الذكر فإن الذى يعول عليه هو تقرير واحد فى سنة 1957 و لما كان المطعون ضده قد إتبع فعلاً للمصنع الحربى رقم 10 كما سبق البيان فإن تقريره هو الذى يؤخذ به و أن ملحوظات رؤساء المطعون ضده هى التى كان يجب على لجنة شئون الموظين أن ترجع إليها عندما عرض عليها التقرير كما تقضى بذلك المادة – 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1554     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1034

بتاريخ 10-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

يتضح من التعديل الذى أدخله القانون رقم 73 لسنة 1957 على المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أنه وسع فى سلطة لجنة شئون الموظين فبعد أن كان لها أن تسجل تقدير كفاية الموظف إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية أصبح لها أن تقدر درجة الكفاية تقديراً نهائياً سواء أثرت الملاحظات أو لم تؤثر إذ جعل التعقيب النهائى لها فى جميع الأحوال دون أن يقيدها بملاحظات الرؤساء ، و إن كان لها ذلك إلا أن تقديرها ليس تحكمياً إذ المفروض فى الرؤساء أن يكونوا بحكم إتصالهم المباشر بمرؤوسيهم أقدر على تحرى سلوكهم و تقدير كفايتهم فإذا ناط القانون باللجنة ولاية التعقيب دون التقيد بآرائهم فإن تقديرها ليس طليقاً من كل قيد بل هو مقيد بما فى ملف الخدمة من عناصر ثابتة و بأن يجرى على ذات العناصر التى ورد عليها تقدير الرؤساء حتى لا يؤخذ الموظف بما لم يقم عليه دليل من الأوراق – وكيلاً يهدر مبدأ أصيل يقوم عليه وضع التقرير و هو مبدأ سنوية التقرير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1055

بتاريخ 17-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى – و هو بمثابة قرار إدارى نهائى – إنما هى لقضاء الإلغاء ، فهو القضاء الذى شرعه القانون للطعن فى القرارات الإدارية . و قد يسر القانون للموظف وسيلة العلم بالتقرير و بوجه خاص فى حالة تقديم تقرير عنه بدرجة ضعيف إذ نص فى ذيل المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن ” يعلن الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه ” فإذا فوت صاحب الشأن عن نفسه فرصة الطعن فى التقرير فى الميعاد القانونى لإستصدار حكم بإلغائه من قضاء الإلغاء ، فإن التقرير يصبح حصيناً من الإلغاء . و لا سبيل للعودة إلى مناقشته و زعزعة هذه الحصانة حتماً أمام قضاء الإلغاء ، إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه إنعدام القرار الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1055

بتاريخ 17-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إن المحكمة التأديبية فى ولايتها التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال إعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، ليست محكمة إلغاء و من ثم فهى لا تملك التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى الذى يعرض عليها طالما لم يلغ التقرير من قضاء الإلغاء المختص أو يسحب إدارياً بالطريق الصحيح إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه إنعدام القرار الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1055

بتاريخ 17-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

إن رئيس المصلحة ، الذى هو فى الوقت ذاته رئيس لجنة شئون الموظفين ، و إن لم يوقع على التقريرين قبل عرضهما على اللجنة إفصاحاً عن رأيه إلا أنه حضر إجتماع اللجنة عند عرض التقريرين عليها و إشترك فى إصدار قرارها النهائى فى شأن كل منهما و وقع عليهما بعد ذلك بصفته رئساً للجنة ، و فى هذا ما يوسد له السبيل إلى إبداء كل ما يعن له كرئيس للمصلحة من ملاحظات و آراء فى شأن تقدير الكفاية المطروح على البحث كما يكفل لأعضاء اللجنة تعرف رأيه و الوقوف على مدى تأييده أو إعتراضه على تقدير الرئيس المباشر و المدير المحلى بما يضع آراء الرؤساء جميعاً – الرئيس المباشر و المدير المحلى و رئيس المصلحة – تحت نظر اللجنة و هى تصدر قرارها و يحقق بذلك – و لو مع تجاوز جزئى فى الشكل المرسوم – الضمان الذى حرص القانون على تحقيقه . و يتضح من ذلك أنه ليس ثمة فى التقريرين المشار إليهما ما يمكن أن يشكل وجهاً من أوجه إنعدام القرار الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1055

بتاريخ 17-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 4

إن ولاية المحكمة التأديبية التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال إعمال حكم القانون فى شأن الموظف الذى يقدم عند تقريران بدرجة ضعيف قد زالت منذ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 الذى جعل الإختصاص فى الشأن معقوداً للجنة شئون العاملين وفقاً لحكم الماة 34 منه .

 

                      ( الطعن رقم 136 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/4/17 )

 

=================================

الطعن رقم  0213     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1063

بتاريخ 17-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن عرض التقرير السرى على المدير المحلى للإدارة ثم على رئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ، محله أن يكون الموظف بحسب التدرج الرئاسى فى العمل ، يخضع لرئيس مباشر فمدير محلى فرئيس مصلحة ، فإذا كان نظام العمل خالياً من إحدى حلقات هذه السلسلة فى التدرج التنظيمى كما لو كان الرئيس المباشر هو نفسه المدير المحلى أو كما لو كان الموظف يتبع رأساً فى العمل رئيس المصلحة أو كان رئيس المصلحة هو بذاته الذى يرأس لجنة شئون الموظفين ، فإن التقرير يستوفى أوضاعه القانونية بحكم الضرورة و اللزوم متى قدم التقرير الرئيس المباشر و إعتمده المدير المحلى و أقره رئيس المصلحة الذى كان يرأس ، بحسب النظام الذى كان قائماً بالجهاز الإدارى فى تلك السنة ، لجنة شئون الموظفين علاوة على رئاسته لتلك المصلحة . و إذ كان الثابت فى أوراق الطعن الراهن أن رئيس المصلحة بالنسبة للموظف المطعون عليه هو الذى وقع التقرير بوصفه رئيساً للجنة شئون الموظفين ، فلا يستساغ النعى بعد ذلك على مثل هذا التقرير بالسجن لمجرد أن رئيس لجنة شئون الموظفين و كان هو بذاته يشغل وظيفة رئيس المصلحة لم يوقع التقرير مرة تالية قرين خانة رئيس المصلحة و كأنه إكتفى بالتوقيع مرة واحدة تحت عبارة [رئيس اللجنة] و غنى عن البيان أن التوقيع تحت عبارة رئيس اللجنة على ذات التقرير السنوى يغنى عن التوقيع مرة ثانية قرين عبارة رئيس المصلحة كأن يكون الرئيس واحد بحكم النظام المتبع فى تلك المصلحة عن تلك السنة ، ففى ذلك ما يوسد له السبيل إلى إبداء كل ما يعن له كرئيس للمصلحة من من ملاحظات و آراء فى شأن تقدير الكفاية المطروح على البحث كما يكفل لاأعضاء لجنة شئون الموظفين تعرف رأى رئيس المصلحة و الوقوف على مدى تأييده أو إعتراضه على ما وضعه الرئيس المباشر من تقدير و ملاحظات المدير المحلى عليه . فقد كان بذلك ، تحت نظر اللجنة ، و هى تصدر قرارها ، آراء الرؤساء جميعاً – مباشر و محلى ، و رئيس مصلحة – و تحقق الضمان الذى حرص الشارع عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0213     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1063

بتاريخ 17-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إن ولاية المحكمة التأديبية التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال أعمال حكم القانون فى شأن الموظف الذى يقدم عنه تقريران بدرجة “ضعيف” قد زالت منذ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين رقم “46” لسنة 1964 الذى جعل الإختصاص فى هذا الشأن معقوداً للجنة شئون العاملين وفقاً لحكم المادة “34” منه .

 

                     ( الطعن رقم 213 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0643     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1497

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

حيث أن الطاعن ينعى على تقرير سنة 1953 أنه صدر مخالفاً للقانون لأن الرئيس المباشر قدر له تسعين درجة و أقره على ذلك كل من المدير المحلى و رئيس المصلحة الا أنه تأشر على هذا التقرير بأنه خفض إلى إحدى و ثمانين درجة بتاريخ 1954/4/17 دون أى بيان يفيد عرض هذا التقرير على لجنة شئون الموظفين صاحبة الإختصاص الأصيل باجراء مثل هذا التعديل كما تقضى بذلك المادة 31 من قانون موظفى الدولة إذ أن القانون قد خولها أن تسجل التقدير اذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية و الا فيكون لها تقدير درجة الكفاية التى يستحقها الموظف بمعرفتها و يكون تقديرها نهائياً ، هذا فضلاً عن أن التعديل إذ أدخل على التقدير بالخفض لم يحدد الدرجات المقررة لكل بند من بنود نموذج التقرير الأمر الذى ينطوى على إغفال إجراء جوهرى نص عليه القانون . و حيث أن هذا النعى صحيح و يقتضى الحال من ثم إبطال ما تم من إجراء التخفيض على خلاف نصوص القانون و يتعين لذلك تقرير أحقية الطاعن فى أن تقدر كفايته فى تقرير سنة 1953 بتسعين درجة بدلاً من احدى و ثمانين درجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0643     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1497

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

لا حجة للقول بأن التقرير لم يؤخذ فيه رأى الجهة التى كان يدرب بها المدعى خلال بعثته بالولايات المتحدة ما دام أن أخذ الرأى انما هو على سبيل الإستئناس و قد انتهى التقرير الى تقدير كفايته بتسعين درجة و هى من درجات الإمتياز و لا الزام على المصلحة عند إستئناسها برأى الجهة التى كان يدرب بها أن تقدر له النهاية الكبرى فى كل خانة من الخانات و الا انقلب الوضع من الاستشارة الى الالزام و هو أمر لا يسوغ التمسك به لتقرير البطلان لهذا السبب وحده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0643     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1497

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 3

إن النعى على تقرير سنة 1954 بأنه وضع بوساطة جهة غير مختصة بذلك قانوناً غير قائم على أساس سليم من القانون لأن الجهة التى كان يعمل بها الطاعن أصلاً هى التى تولت وضع التقرير السرى السنوى عن سنة 1954 و قدرت درجة كفايته بإحدى و تسعين درجة بعد أن أشارت الجهة المعار إليها بكفايته و نهوضه بأعماله بصورة ممتازة دون أن تضع تقريراً عنه بالأرقام العددية و هو وضع سليم يتفق مع وضع الطاعن باعتبار كونه معاراً و ليس منتدباً مما إستوجب وضع التقرير عنه بواسطة جهته الأصلية حرصاً على أن توزن كفاية الموظفين بميزان واحد تحقيقاً للمساواة فيما بينهم جميعاً حتى لا تتأثر بذلك ترقياتهم الأمر الذى لا يتم الا اذا كان تقدير درجات الكفاية يتم بمقياس واحد منضبط و وفقاً لنموذج واحد يسرى عليهم جميعاً و الا لأفضى الأمر الى وضع شاذ تتأثر به مصلحة الموظفين من ناحية أخرى أما الإستناد الى نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية بقانون موظفى الدولة فان أحكام هذه المادة لا تطبق بالأوضاع المنصوص عليها فيها الا فى حالة الندب دون حالة الاعارة و على ذلك يكون التقرير السنوى عن سنة 1954 قد جاء سليماً مطابقاً للقانون .

 

                      ( الطعن رقم 643 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/30 )

=================================

الطعن رقم  1249     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1505

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن التقرير السرى السنوى المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يعد بمثابة قرار ادارى نهائى يؤثر مآلاً فى الترقية أو منح العلاوة أو الفصل ، و من ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة و الخامسة من المادة الثامنة . و ترتيباً على ذلك فإن القرار الصادر بتقدير كفاية الموظف متى أصبح نهائياً منتجاً لآثاره التى رتبها القانون فإنه يسوغ لصاحب الشأن أن يطعن عليه فى الميعاد الذى شرطه الشارع للطعن بالالغاء شأنه فى ذلك شأن كافة القرارات الادارية الأخرى . و إذا كان مفاد هذا جواز الطعن بالالغاء على تقرير الكفاية استقلالاً ، فإنه ليس هناك ما يمنع من أن ينصب هذا الطعن عليه بمناسبة الدعوى التى يقيمها الموظف بالطعن على القرار الصادر بتخطيه فى الترقية استناداً لذلك التقرير طالما أن التقدير الذى إنطوى عليه تقرير الكفاية المشار إليه لم يكتسب حصانة تعصمه من أى الغاء بفوات ميعاد الستين يوما المقررة للطعن بالالغاء فى القرارات الادارية من تاريخ علم المدعى به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 1  

بتاريخ 13-11-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

نصت المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى فى ظلها صدر القرار المطعون فيه فى الفقرة الأولى منها على أن ” الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم الى الهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على الإضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله إليها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله الى كادر أدنى فإذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة ” – و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المشرع قد غاير بين وضع الموظف الضعيف و بين أوضاع التأديب و طبيعته ، ذلك أن ضعف الموظف المسجل عليه فى التقارير المتتالية قد لا يكون إنعكاساً لإهماله و تقصيره فى أداء واجبات وظيفته الأمر الذى تتكفل النصوص الخاصة بالتأديب بترتيب الجزاء عليه ، و إنما قد يكون راجعاً إلى عجز فى إستعداده و مواهبه و تكوينه بالنسبة إلى وظيفة معينة و قد يكون صالحاً لوظيفة أدنى ، و هذه الحالة ليست من طبيعة التأديب ما دام الموظف لم يرتكب ذنب التقصير فى عمله أو الإهمال فى واجبات وظيفته و لكن استعداده و تكوينه و طاقته فى الإنتاج و فهمه للمسائل هو الذى لا يرقى الى المستوى المطلوب من الكفاية و الأهلية للوظيفة المنوط به القيام بأعبائها ، إلا أنه نظراً الى خطورة الأثر الذى حدده القانون و الذى يستهدف له الموظف فى هذه الحالة و يستوى فيه مع الموظف الذى أهمل فى واجبه ، فقد أراد الشارع أن يكفل له ضمانة بعرض أمره على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب لمنحه فرضه لفحص حالته أمامها بوصفها هيئة فحص لتقدير صلاحية الموظف لا هيئة عقاب و تأديب ، و اذ تقوم الهيئة بهذا الفحص تجرى الموازنة و الترجيح و تتوخى الملاءمة بين حالة الموظف و المركز الذى تقضى بوضعه فيه – و قد خلفت المحاكم التأديبية الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى هذا الشأن ، ثم إعتبار من تاريخ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 أصبح الإختصاص بأعمال حكم القانون فى شأن الموظف الذى يقدم عنه تقريران بتقدير ضعيف للجنة شئون العاملين وفقاً لحكم المادة 34 من القانون المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1001     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 331

بتاريخ 16-01-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

ان ملف الخدمة ليس المصدر الوحيد لبيان حالة الموظف ، بل أن من بين المصادر التى تستمد منها حالة الموظف ما يعلمه رؤساؤه و أعضاء لجنة شئون الموظفين عن شخصيته بحكم صلات العمل فإذا كان ما يعلمونه قد ولد عندهم عقيدة إرتضاها وجدانهم و اقتنعت بها ضمائرهم فإن النتيجة المترتبة على هذه العقيدة تكون قد استخلصت من أصول موجوة ما دام لم يقم الدليل الايجابى على الانحراف بالسلطة أو اساءة استعمالها .

 

                     ( الطعن رقم 1001 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 427

بتاريخ 12-02-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 1

أن الأصل أن التقارير التى توضع عن الموظفين لتقدير كفايتهم فى خلال مدة معينة انما تستهدف أساسا تقييم أعمالهم فى خلال هذه الفترة و الحكم عليها و على كفاية الموظف من خلالها فإذا ثبت أن الموظف لم يؤد عملا فى الفترة التى وضع التقرير خلالها لأمر خارج عن ارادته كمرض اقعده عن العمل أو قرار صدر بوقفه عن العمل طوال هذه المدة فإنه يمتنع على جهة الادارة أن تضع عنه تقريرا فى خلال هذه المدة اذ ليس ثمة أعمال يكون قد أداها لأن تكون محلا للتقييم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 427

بتاريخ 12-02-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن قرار تقدير كفاية المطعون عليه عن إحدى السنوات باطل و مخالف للقانون تلك المخالفة الجسيمة تنزل به الى درجة العدم فإن لجنة شئون الموظفين اذا استندت اليه و قررت فصل المطعون عليه لحصوله على ثلاثة تقارير متتالية بدرجة ضعيف فإن قرارها يكون باطلا لتخلف أحد الأسباب التى قام عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 427

بتاريخ 12-02-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

متى كان القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين باطلا بسبب بطلان التقرير السنوى الخاص بتقدير درجة كفاية الموظف عن سنة من السنوات الثلاث المشار اليها فيه – فإنه لا وجه بعد ذلك للقول بأن لجنة شئون الموظفين كان يمكنها – بفرض اسقاط هذا المبدأ – فصل هذا الموظف لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف فى عامى 1958 ، 1960 – لا وجه لذلك لأن الثابت – حسبما تقدم – أن لجنة شئون الموظفين بنت قرارها بفصل المطعون عليه على سبب محدد هو حصوله على ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف و قد ثبت عدم صحة هذه التقارير ، هذا من جهة أخرى فإنه ، طبقا لصريح نص المادة ” 22 ” من القرار الجمهورى رقم 2191 لسنة 1959 السابق ايراد نصها ، كان يتعين على لجنة شئون الموظفين – قبل أن تصدر قرارها بفصل المطعون عليه لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف – أن تبت أولا فيما اذا كان يصلح للقيام بأعباء وظيفة أخرى أم لا يستطيع و إذ كان الثابت أنها لم تفصل فى هذه المسألة الأولية التى ترد قيدا على سلطتها فى هذا الشأن فإنه لا محل للقول بأن القرار الصادر بفصل المطعون عليه يمكن حمله على هذا السبب .

 

                    ( الطعن رقم 843 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/2/12 )

 

=================================

الطعن رقم  0710     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 726

بتاريخ 25-06-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

ان التقرير السنوى المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله – هو بمثابة قرار ادارى نهائى يؤثر مآلا فى الترقية أو منح العلاوة أو خفض الدرجة أو المرتب أو فى الفصل من الوظيفة – و على أنه بهذه المثابة فان ولاية التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى انما هى لقضاء الالغاء باعتباره القضاء الذى شرعه القانون للطعن فى القرارات الادارية فاذا فوت صاحب الشأن على نفسه فرصة الطعن فى التقرير فى الميعاد القانونى لاستصدار حكم بالغائه من قضاء الالغاء فان التقرير يصبح حصينا من الالغاء و لا سبيل الى مناقشته و زعزعة هذه الحصانة إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه انعدام القرار الادارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0710     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 726

بتاريخ 25-06-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

ان ولاية المحكمة التأديبية التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال إعمال حكم المادة 32 سالفة الذكر منوطة بما نصت عليه هذه المادة و هو فحص حالة الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبه ضعيف لتقف على مدى صلاحيته و تحدد على هذا الأساس المركز الذى يوضع فيه – و مما لا شك فيه أن هذا الفحص يتعين أن يكون دقيقا شاملا لحالة الموظف و لجميع العوامل التى أثرت على مقدرته و انتاجه و كفايته و أن يتناسب فى شموله و دقته مع جسامة الآثار التى تترتب على نتيجته و التى قد تصل الى الفصل من الوظيفة – و متى تم الفحص على هذا الوجه أمكن الوقوف على الأسباب الحقيقية للضعف المنسوب الى الموظف و على ما إذا كان من بينها ما يعد سببا أجنبيا حال دون قيامه بواجباته بدقة و كفاية – و بذلك تستطيع المحكمة أن تصل الى تقدير سليم لحالته توازن على أساسه بين هذه الحالة و بين المركز الذى تقضى بوضعه فيه مدخلة فى اعتبارها جميع العناصر ذات الأثر فى هذا الشأن و من بينها ما يكون قد أصيب به من أمراض حالت دون قيامه بواجباته بالدقة و الكفاية المتطلبتين اذ من بين الأمراض ما يؤثر تأثيرا خطيرا على سلوك الموظف و كفايته و يعتبر خارجا عن ارادته بحيث لا يسوغ مساءلته عن نتائجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0710     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 726

بتاريخ 25-06-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

متى ثبت أن الطاعن كان خلال عام 1961 مصابا بمرض عقلى فإنه كان يتعين اعفاؤه من معقبات هذا المرض ذى الأثر الخطير على سلوكه و كفايته و من بين هذه المعقبات إعمال أحكام المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأنه تأسيسا على أنه قدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف أحدهما تقرير عن عام 1961 المشار اليه – و هى أحكام من شأن إعمالها أن تترتب عليها آثار خطيرة قد تصل الى الفصل من الوظيفة و هو ما تحقق فعلا بالنسبة الى الطاعن بعد أن قدم عنه تقرير ثالث بمرتبة ضعيف عن عام 1963 – ذلك أن هذه الآثار و لئن لم تكن لها طبيعة التأديب الا أنها لا تخرج عن كونها جزاءات على ضعف الكفاية لا يجوز إعمالها فى  حق موظف كان عند تقدير كفايته مصابا باضطراب عقلى – اذ أن هذا المرض يعتبر سببا أجنبيا لا يد للطاعن فيه حال دون قيامه بواجبات وظيفته على الوجه المطلوب فلا يسوغ مساءلته عن معقباته و ليس فى عدم اعمال أحكام المادة 32 المشار اليها فى شأن الموظف المصاب بمثل هذا المرض ما ينطوى على عدم رعاية للصالح العام و لحسن سير العمل فى المرافق العامة اذ تكلفت أحكام القانون بتنظيم مركز الموظف المريض و انهاء خدمته – عند الاقتضاء – بسبب عدم اللياقة الصحية و ذلك على الوجه الذى ارتآه المشرع كفيلا بتحقيق المصلحة العامة و المواءمة بينها و بين مصلحة الموظف المريض .

 

                   ( الطعن رقم 710 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0915     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 113

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

أن مهمة لجنة شئون الموظفين ليست مجرد تسجيل مادى للتقديرات الصادرة من الرؤساء و لو بان للجنة من الأسباب ما يقتضى مراجعتها و إنما مهمتها التعقيب الجدى قبل وضع التقدير النهائى إذ قامت لديها مثل هذه الأسباب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0915     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 113

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 4

أن إغفال لجنة شئون الموظفين عند أعتمادها لتقدير رئيس المصلحة لتسجيل مناقشتها و قراراتها  الأسباب التى بنيت عليها فى سجل خاص طبقا لما نصت عليه المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 – الذى كان ساريا حينذاك – لا أعتداد بذلك إذ ما نصت عليه هذه المادة إنما هو من القواعد التنظيمية التى لا يترتب على أغفالها بطلان التقرير خاصة و أن لجنة شئون الموظفين قد أعتمدت تقرير رئيس المصلحة و قد بنى هذا التقرير على أسباب صحيحة دونها ذلك الرئيس على نفس التقرير – و مستمدة من أصول ثابتة بملف خدمة المدعى حسبما سلف البيان .

 

                     ( الطعن رقم 915 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0976     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 314

بتاريخ 03-12-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 2

أنه و لئن كان الأصل أن ملف خدمة الموظف هو الوعاء الطبيعى لحياته الوظيفية الا أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق بالموظف من معلومات أو بيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير فملف الخدمة ليس هو المصدر الوحيد لبيان حالة الموظف بل أن من بين المصادر التى يمكن الأستناد إليها فى هذا الشأن ما يعلمه رؤساؤه و أعضاء لجنة شئون الموظفين عن عمله و سلوكه و شخصيته بحكم صلات العمل – و لم يحدد القانون للجنة طريقا معينا تلتزمه فى تقدير الكفاية فى التقرير السنوى – بل أن تقديرها يقوم على ما تراه من الأسس كفيلا بالوصول إلى التقدير السليم الذى يتفق مع الحق و الواقع – و قد خصها القانون بسلطة تقديرية مطلقة فى أن تستمد تقديرها من أية عناصر ترى الأستعانة بها فى تقدير درجة الكفاية لحكمة ظاهرة هى أنها تضم عددا من كبار الموظفين الذين لهم من خبراتهم و مرانهم و ألمامهم و أشرافهم على أعمال الموظفين ما يمكنهم من وزن كفاية الموظفين و تقدير درجة هذه الكفاية تقديرا سليما دقيقا فلا تثريب على لجنة شئون الموظفين و هى بصدد تقدير كفاية المدعى أن هى أدخلت فى أعتبارها ما أسفر عنه فحص أحد أعضائها – الذى فوضته فى هذا الشأن – لكفايته فى ضوء ما أجراه من مناقشات مع مدير المصنع الذى كان يعمل فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0976     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 314

بتاريخ 03-12-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

لا تثريب على لجنة شئون الموظفين و هى بصدد تقدير درجة كفاية المدعى عن عام 1958 أن هى أدخلت فى أعتبارها الأثر الذى ترى – بسلطتها فى الاشراف و التعقيب على تقديرات الرؤساء المباشرين – ترتيبه على مسلك المدعى فى شأن تطاوله على رؤسائه و عدم تعاونه معهم و أسرافه دون مبرر فى التقدم بشكاوى ضد هؤلاء الرؤساء و غيرهم من كبار الموظفين تتضمن أتهامات خطيرة و عبارات غير لائقة ، و لا يحول دون ذلك أن مسلك المدعى فى شأن الشكاوى المذكورة قد ترتب عليه أقامة الدعوى التأديبية ضده و صدور حكم بأدانته مطعون فيه أمام المحكمة الادارية العليا ، إذ أن الأمر هنا لا يتعلق بتأديبه أو عقابه و لا يعدو أن يكون أعمالا لسلطة اللجنة فى تخفيض درجة كفايته فى تقريره السنوى أستنادا إلى ما تكشف لها من أمور تتعلق بسلوكه و صفاته الشخصية و قدراته و هى من العناصر المكملة لمقومات التقدير العام الذى تختص به اللجنة فى مجال حكمها على كفاية الموظف و تترخص فيه بسلطتها التقديرية و هو غير مجال التأديب على كل حال .

 

                   ( الطعن رقم 976 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/12/3 )

=================================

الطعن رقم  0590     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 706

بتاريخ 26-02-1967

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان رؤساء المدعى قد قدروا كفايته بتسعين درجة الا أن لجنة شئون الموظفين لها سلطة واسعة فى التعقيب على هذا التقدير ، إذ هى تترخص فى تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف و لها فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى شتى الطرق التى تراها مؤدية إلى التقدير السليم الدقيق الذى يتفق مع الحق و الواقع ، و هى بحكم تكوينها و تشكيلها من كبار موظفى المصلحة أبعد ما تكون عن الغرض و الهوى و أدنى إلى صواب الحكم على كفاية الموظفين ، ما دام لم يثبت أنها قد إنحرفت بهذه السلطة عن جادة الصالح العام أو أساءت إستعمالها ، و هو ما يقم عليه دليل فى حالة المدعى و ليس للقضاء الإدارى أن ينصب نفسه مكانها فى أمر هو من صميم إختصاصها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0590     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 706

بتاريخ 26-02-1967

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

ان التقارير السرية أن هى الا تسجيل لحالة الموظف الوظيفية فى جميع النواحى ، و تصوير لمدى كفايته ، و لاشك أن ما نسب إلى المدعى من تصرفات مريبة أحيل بسببها إلى المحكمة التأديبية ينطوى على إخلال خطير بواجبات الوظيفة و يؤثر تأثيراً ضاراً و مباشراً فى مجال العمل و الإنتاج فضلاً عما له من تأثير ظاهر فى صفاته الشخصية و نيل من سمعته و نزاهته ، و هذه كلها أمور تستقل لجنة شئون الموظفين بتقديرها فى جملتها و تكون محل إعتبارها فى تقدير الكفاية و لا يسوغ أن يتساوى فى المركز القانونى الموظف الذى يتعرض لمحاكمة تأديبية أو جزاء تأديبى و الموظف الذى لا يقف هذا الموقف ، و غنى عن البيان أن من شأن تقديم الموظف للمحاكمة التأيبية أو توقيع جزاء تأديبى عليه أن يؤثر ذلك فى وضعه و فى كافة عناصر التقدير و جميع بنود التقرير ، و لاسيما أن نموذج التقرير يحوى خانة خاصة بهذه المسألة تؤكد تأثر التقرير بما يكون قد تعرض له الموظف من عقاب بل بمجرد وضعه موضع الإتهام و الريبة . و من ثم على لجنة شئون الموظفين أن هى إعتمدت فى تقريرها على واقعة إحالة المدعى إلى المحاكمة التأديبية التى إنتهت إلى مجازاته بخفض درجته و أخذتها فى إعتبارها عند تقديرها لكفايته عل أساس أن هذا مما يرين على صفحته و يحد من قيامه بعمله بكفاية .

 

                       ( الطعن رقم 590 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0593     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 465

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

طالما قد نظم تشريع خاص – و هو القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 و لائحته التنفيذية طريقة التظلم من التقارير السرية السنوية الخاصة بموظفى سكك حديد مصر، و جعل القرار الصادر فى التظلم من هذا التقرير باتاً و نهائياً فإن الجهة الإدارية تكون قد إستنفدت كل سلطاتها، و لا تملك حيال هذا القرار بعد ذلك أية سلطة تبيح لها المساس به تعديلاً أو إلغاء، و من ثم تصبح التقارير السنوية نهائية و قطعية لا يجوز الرجوع فيها أو سحبها، لا من جانب لجنة شئون الموظفين ذاتها و لا من جانب أية جهة رئاسية أخرى و القول بغير ذلك من شأنه أن يفتح الباب أمام تظلمات متعددة لا طائل منها و يقضى إلى أطالة الإجراءات دون مقتض كما ينطوى على تعليق للمراكز القانونية التى يحرص المشرع دائماً على إستقرارها فى أقرب وقت ممكن، فضلاً عن أن سلوك التظلم الخاص أمام لجنة شئون موظفى الهيئة يحقق الغاية ذاتها التى يستهدفها المشرع من نظام التظلم الوجوبى المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة و لا يغنى عنه، و الأصل أن الخاص يقيد العام و لا عكس و متى كان الأمر كذلك فإنه لا مناط – و الحالة هذه – من التقيد بهذا التظلم الخاص بدون الرجوع إلى أى قانون آخر، إذ أن الأمر فى الحقيقة يخرج من يد السلطة الإدارية إلى يد السلطة القضائية، إذا ما أثير النزاع أمامها، و يكون التظلم بعد ذلك لجهة الإدارة من هذا القرار غير مجد، و ليس له أثر فى قطع مواعيد رفع دعوى الإلغاء أو فى وجوب انتظار البت فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0593     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 465

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 2

إن لجنة شئون الموظفين عندما قدرت كفاية الطاعن عن أعمال عام 1962 بمرتبة “مرضى” قد أدخلت فى أعتبارها حالته السابقة و الجزاءات الموقعة عليه و بذلك وصلت ماضيه بحاضره، إذ يجب أن يكون تحت نظرها بيان شامل بحالة الموظف حتى تكتمل أمامها صورة واضحة لنواحى نشاطه و مسلكه و تتهيأ لها جميع العناصر التى تستطيع بموجبها تقدير درجة كفايته تقدير مبرأ من القصور، ذلك أنه و إن كان الأصل هو الإعتداد بالأفعال التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أخذاً بمبدأ سنوية التقرير إلا أن تعاقب الجزاءات و الربط بين ماضى الموظف فى السنوات السابقة و حاضره فى السنة التى وضع عنها التقرير لا شك له أثره فى ضبط درجة كفايته، و لما كان التقرير المطعون فيه قد صدر أستناداً إلى البيانات الورادة فى ملف خدمة المدعى فأن هذا يكون كافياً لحمل التقرير، المذكور و تبرير ما إنتهى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0593     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 465

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

لا يوجد فى نصوص القرار الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفى هيئة سكك حديد مصر أو لائحته التنفيذية ما يقيد لجنة شئون الموظفين بإتباع طريق معين تلتزمه فى تقدير كفاية الموظفين، بل لها أن تلجأ فى ذلك إلى شتى الوسائل التى تراها كفيلة بالوصول إلى التقدير السليم الذى يتفق مع الحق و الواقع، و قد خصها القرار الجمهورى سالف الذكر بسلطة تقديرية فى كفاية الموظفين لحكمة ظاهرة هى أنها تضم عدداً من كبار موظفى الهيئة الذى لهم من خبراتهم و مرانهم و أشرافهم على أعمال الموظفين و إلمامهم بظروفهم ما يمكنهم من وزن كفايتهم وزناً سليماً، كما أنها بحكم تشكيلها أبعد ما تكون عن الهوى و الغرض و أدنى إلى صواب الحكم على كفاية الموظفين، ما دام لم يثبت بدليل إيجابى أنها قد إنحرفت عن جادة الصالح العام أو أساءت إستعمال سلطتها  و غير صحيح أن لجنة شئون الموظفين لا تملك التعقيب على تقدير الرؤساء المباشرين، إذ أن مهمتها ليست مجرد تسجيل مادى لهذا التقدير، بل لها سلطة التعقيب الجدى عليه بصفة نهائية متى قامت لديها أسباب تقطع فى عدم سلامته و هذه اللجنة غير ملزمة قانوناً بمناقشة عناصر التقدير عنصراً عنصراً عند ممارستها سلطة التعقيب على تقديرات الرؤساء المباشرين، إذ أن المادة 27 من اللائحة التنفيذية السابق الإشارة إليها قد نصت على أن “تقدم التقارير السرية على النماذج و طبقاً للأوضاع التى يقررها مجلس الإدارة” و قد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة فى 8 من يناير سنة 1961 بوضع النموذج الخاص بالتقارير السرية السنوية عن موظفى الهيئة، و يتضح من مطالعته أنه قد أفردت به ثلاث خانات لتقدير الرئيس المباشر و المدير المحلى و الرئيس الأعلى، مما يؤخذ منه أن تقدير الدرجات الموزعة على عناصر الكفاية فى هذا النموذج إنما يلتزم به هؤلاء الرؤساء دون لجنة شئون الموظفين و أن ما ورد فى ذيل النموذج من أفراد مكان خاص لرأى اللجنة يدل على أن طبيعة هذا التنظيم يقتضى أن يكون التعقيب من جانبها مجملاً و ليس تفصيلياً و هذا النهج الذى إلتزمه النموذج المذكور يتفق مع كون الرؤساء المباشرين فى وضع يمكنهم من الإحاطة بتقدير عناصر درجة الكفاية الموضحة بالتقرير، أما لجنة شئون الموظفين فإنما تستوحى عقيدتها عن الموظف من سلوكه العام داخل الوظيفة و خارجها و مما تستنبطه من ملف خدمته، و لذلك فإنه لا تثريب عليها إن هى أوردت رأيها مجملاً ما دامت تستند فيه إلى ما يعززه من الواقع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0593     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 465

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 4

و متى كان التقرير السرى السنوى إستوفى جميع الإجراءات و المراحل، و الأوضاع الشكلية التى نص عليها القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 و لائحته التنفيذية المشار إليهما، و لم يخالف أى إجراء جوهرى فى هذا الشأن، و لم يثبت أن لجنة شئون الموظفين عند تقديرها كفاية الطاعن بمرتبة “مرضى” قد أساءت إستعمال سلطتها، فإن هذا التقدير يكون صحيحاً مطابقاً للقانون و لا مندوحة من ترتيب أثاره القانونية.

 

                   ( الطعن رقم 593 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/3/9 )

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 475

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن المشرع قد رسم لموظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية طريقاً خاصاً للتظلم من تقارير الكفاية المقدمة عنهم، و أنه جعل القرار الذى يصدر فى التظلم من لجنة شئون الموظفين باتاً و نهائياً، فإنه من ثم يتعين إلتزام هذا الوضع الخاص دون الرجوع إلى أى قاعدة أخرى تتضمن تنظيماً عاماً للتظلمات التى يتقدم بها العاملون بالحكومة و مصالحها و ذلك أن لجنة شئون الموظفين المختصة بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية – إذا ما رفضت التظلم – تكون قد إستنفدت كل سلطاتها إزاء قرار تقدير الكفاية بحيث لا تملك بعدئذ الرجوع فيه أو المساس به تعديلاً أو إلغاء و يخرج الأمر بذلك من يد السلطة الإدارية إلى يد السلطة القضائية إذا ما أثير النزاع أمامها و يكون كل تظلم بعد ذلك إلى جهة الإدارة من هذا القرار غير مجد، و يجب إذن التقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة عند رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 475

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من مطالعة التقرير أن كلا من المدير المحلى و الرئيس المباشر قد بين جميع عناصر التقدير سواء بالرموز أو بالأرقام طبقا للبيانات التفصيلية المدرجة فى التقرير ، و هذه العناصر تحمل بذاتها أسباب التقدير الصادر من كل منهما بحيث لا يحتاج الأمر بعد ذلك إلى إضافة أسباب أخرى تؤيد هذا التقدير، و هذا النظر ينسحب أيضاً على تقدير لجنة شئون الموظفين ذلك أن مفاد تقديرها للمدعى بدرجة ضعيف هو أنها تبنت تقدير الرئيس الأعلى الذى قدره بهذه المرتبة بجميع عناصره التى تعتبر فى الوقت ذاته أسباباً لقرارها دون ما حاجة إلى إبداء أسباب أخرى تقيم عليها هذا القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 475

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

أن الوضع القانون للجان شئون الموظفين الفرعية بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد تغير بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 و ذلك إعتباراً من أول يولية سنة 1960 إذ تقضى المادة 180 من القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 بأن “تنشأ لجنة أو لجان لشئون الموظفين و تبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيلها و تنظيمها و توزيع الإختصاص بينها، و يشترط أن يكون أعضاء هذه اللجان من كبار موظفى الهيئة” كما تنص المادة 21 من القرار الجمهورى رقم 1640 لسنة 1960 على أن “تشكل كل لجنة من لجان شئون الموظفين من ثلاثة إلى سبعة من كبار موظفى الهيئة و يصدر بتشكيلها و تنظيمها و توزيع الإختصاص بينها قرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة”. و قد صدر فى 8 من ديسمبر سنة 1960 قرار وزير المواصلات 45/475 /60 سكة حديد بالموافقة على مذكرة مجلس الإدارة التى تضمنت تشكيل لجان شئون الموظفين بالهيئة من لجنة شئون الموظفين العليا و عدة لجان فرعية من بينها لجنة شئون موظفين بالمنطقة الجنوبية و التى تضمنت أيضاً تنظيم أعمال هذه اللجان و تحديد إختصاصاتها و من بينها “تقدير درجة الكفاية التى تراها فى التقارير السرية لجميع الموظفين فيما عدا موظفى المرتبتين الأولى و الثانية من المراتب العالية – على أن يؤخذ رأى المفتش العام المختص فى تقدير درجة الكفاية لموظفى المناطق من المرتبة الثالثة العالية قبل العرض على لجنة شئون الموظفين الفرعية بالمناطق و ذلك بالنسبة لموظفى المناطق” و كذلك “الفصل فى التظلمات التى تقدم من الموظفين عن التقارير السرية المقدمة عن أعمالهم بتقدير مرضى أو ضعيف فى الحدود المرسومة بالمواد 23،30،31 من اللائحة التنفيذية”.

 

 

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 475

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 4

إن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير السنوى لدرجة الكفاية، هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر و المدير المحلى و رئيس المصلحة و لجنة شئون الموظفين كل فى حدود إختصاصه، و لا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك، و لا سبيل إلى التعقيب عليه، ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالإنحراف أو بأساءة إستعمال السلطة، لتعلق ذلك بصميم إختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه .

 

                 ( الطعن رقم 1254 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/3/9 )

=================================

الطعن رقم  1027     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 676

بتاريخ 04-05-1969

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن الأسباب التى أدت إلى تخفيض كفاية المدعى من مرتبة جيد إلى مرتبة ضعيف تنحصر فى أمرين هما ضعف مستوى عمله و سوء سلوكه و من حق المحكمة مراقبة مدى سلامة هذين السببين و إذا كان فضلاً عن أن ملف خدمة المدعى قد خلا مما يدل على ضعف مستواه فى عمله فأن التفتيشين التابعين لوزارة الرى اللذين عمل المدعى بهما طوال عام 1961 قد قدرا كفايته بمرتبتى جيد و ممتاز بل أن الجهاز ذاته لم يذكر فى التقرير الذى كان قد أعده عن المدعى عن عام 1961 – ثم سحب لأنه لم يستوف أولى مراحله الشكلية – أى شئ عن عمل المدعى ، و أرجع تقدير كفايته بمرتبة ضعيف إلى عدم إتزانه و لتهجمه على رؤسائه فى  برقيات و قد أعتنقت لجنة شئون الموظفين هذه الأسباب حينما أعتمدت هذا التقدير دون أن تعقب عليه ، و هى ذات اللجنة التى صدر عنها التقرير المطعون فيه ، بواسطة رئيس المصلحة ذاته – حسبما يبين من التوقيعات على التقريرين – و من ثم يكون القول بضعف مستوى عمل المدعى ، غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إليه .

   إذا كان القول بسوء سلوك المدعى ، قد أسس على أنه شخص غير متزن ، لتهجمه على رؤسائه فى برقية  أرسلها إلى الجهاز و المدعى لم ينكر أنه شكا من شغل بعض وظائف الجهاز من الدرجة الثالثة ، بموظفين من خارج الجهاز وقت أعداد تقرير كفايته ، إذ ترتب على ذلك تأخير ترقيته إلى الدرجة الثالثة – التى رقى إليها بعد ذلك – و من حق المدعى أن يشكو – فحق الشكوى مكفول للجميع – على أن يلتزم فى شكواه حدود اللياقة ، فإذا ما خرج عليها و ضمن شكواه تهجما أو تجريحاً فإنه يرتكب مخالفة ، يستطيع الجهاز أن يسائله عنها تأديبياً و إذا ما أدين فى هذه المخالفة أمكن الأستناد إليها فى تقدير كفايته ، أما أن يكون الرؤساء – المشكو منهم – هم قضاته ، فهو ما لا يجوز و لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد مساءلة المدعى عن شكواه أو مؤاخذته عنها فإنه لا يجوز الأستناد إلى هذه الشكاوى فى الهبوط بتقدير كفايته إلى  مرتبة ضعيف كما أنه من نافلة القول ، ألا يكون للجزاءين اللذين سبق توقيعهما على المدعى فى عامى 1935 و 1941 أدنى تأثير على تقدير كفايته فى تقريره المطعون فيه المحرر عن عام 1961 .

 

                  ( الطعن رقم 1027 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/5/4 )

 

=================================

الطعن رقم  1160     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 255

بتاريخ 27-06-1971

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت لم تقدم عن المرشحين للترقية تقارير سنوية سرية خلال السنتين السابقتين على قرار الترقية المطعون فيه ، لعدم خضوعهم لنظام التقارير السنوية السرية ، فمن الطبيعى أن يقوم تقدير لجنة شئون الموظفين مقام هذه التقارير فى تقدير كفايتهم و صلاحيتهم للترقية ، لأنها بحكم تشكيلها و اتصال أعضائها بالمرشحين أقدر على تبيان حقيقة أقدارهم و تعرف كفايتهم ، و من أن رقابة القضاء الادارى تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة . و ما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة سائغاً من أصول تنتجها مادية و قانوناً أم لا . و مع ذلك فغنى عن البيان ، أن تقدير كفاية الموظف فى التقرير السنوى السرى ، متى استوفى هذا التقرير أوضاعه الشكلية و مر بمراحله القانونية ، لا رقابة للقضاء الادارى عليه ، و لا سبيل له إلى مناقشته ، لتعلقه بصميم إختصاص الادارة ، الذى ليس للقضاء الادارى أن ينصب نفسه مكانها تبعاً إلا إذا قام الدليل الإيجابى على إساءة إستعمال السلطة .

 

                 ( الطعن رقم 1160 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/6/27 )

=================================

الطعن رقم  0181     لسنة 15  مكتب فنى 17  صفحة رقم 92 

بتاريخ 11-12-1971

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن الشركة لم تصدر قرارها بتنزيل فئة المدعى من الخامسة إلى السادسة و بتخفيض مرتبه ، بوصفها سلطة تأديبية بالتطبيق لأحكام المواد 57 و 59 و 60 من الفصل العاشر من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام معدلاً بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 ، و إنما أصدرته بسلطتها المخولة لها فى شأن تقرير الآثار المترتبة على تقدير كفاية العاملين بالتطبيق لأحكام الفصل الثالث منه الخاص بلجان شئون العاملين و تقارير النشاط الدورية فلم ينسب القرار إلى المدعى مخالفة تأديبية معينة تستوجب العقاب التأديبى و إنما أفصحت صياغته عن صدوره بمناسبة تقدير كفايته بدرجة ضعيف . و من ثم تكون الشركة – فى اصدارها قرارها المطعون فيه – قد إستعملت سلطتها المخولة لها فى المادة 24 من القرار الجمهورى سالف الذكر و التى تجيز لها دون حاجة إلى تصديق سلطة عليا تنزيل العامل إذا قدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف إلى وظيفة من فئة أدنى مع تخفيض مرتبه بما لا يجاوز الربع . و لم يخرج نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 على حكم هذه التفرقة و ذلك على ما يبين من نص المادة 17 منه التى تقابل المادة 24 سالفة الذكر و المواد 46 و 48 و 49 من الفصل الثامن التى تقابل المواد 57 و 59 و 60 من القرار الجمهورى آنف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0290     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 200

بتاريخ 13-02-1972

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة ملف خدمة المدعى أنه اشتمل على التقارير السرية السنوية المقدمة فى شأنه عن السنوات من 1962 حتى 1966 و قد قدرت كفايته فيها جميعها بمرتبة ” ممتاز ” و من ثم فما كانت اللجنة التى نيط بها اختيار المرقين بالقرارين المطعون فيهما بحاجة إلى اعادة تقدير كفايته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0290     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 200

بتاريخ 13-02-1972

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

لا وجه للقول بأن الجهة التى كان المدعى يعمل بها لم ترشحه للترقية المطعون فيها ، إذ أن الحكمة من هذا الترشيح ، هى الإطمئنان إلى أن هذه الجهة تقدر صلاحية العامل للترقية و قد أفصحت الجهات التى عمل بها المدعى – خلال المدة من سنة 1962 حتى سنة 1966 – عن رأيها فى صلاحيته للترقية – و ذلك طالما أنها قدرت كفايته بأعلى مرتبة فى كل تلك السنوات .

 

                       ( الطعن رقم 290 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0590     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 39 

بتاريخ 31-12-1972

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

1) إنه يتضح من مقارنة نظام التظلم المنصوص عليه فى قانون العاملين بنظام التظلم الذى أوجبه قانون مجلس الدولة أن الأول جوازى للعامل إن شاء قدمه و فى هذه الحالة لا يصبح التقرير نهائياً إلا بعد البت فى التظلم و إن شاء أغفله وفى هذه الحالة يصبح التقرير نهائياً بعد انتهاء الأجل المقرر للتظلم فيه ، كما أن هذا التظلم مقصور على من قدرت كفايته ضعيفاً و دون المتوسط فلا يشمل من قدرت كفايته بغير ذلك و ميعاده شهر من تاريخ أعلان العامل به و يكون تقديمه إلى لجنة شئون العاملين على خلاف التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة . الأمر الذى يدل على أن القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن العاملين المدنيين بالدولة لم يلغ القواعد الواردة فى قانون مجلس الدولة فى شأن التظلم الوجوبى و من ثم تظل هذه القواعد واجبة التطبيق و بالتالى يكون للتظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة أثره فى قطع ميعاد رفع الدعوى .

     أنه و لئن كان تقديم التظلم وفقاً لحكم قانون العاملين المدنيين يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة غير مجد الأمر الذى يقضى بقبول الدعوى شكلاً و لو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه فى قانون العاملين إلا أن تقرير هذه القاعدة لا يقوم على أساس الغاء أحكام التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة بل يستند إلى الحكمة التشريعية من استحداث نظام التظلم الوجوبى و هى الحكمة التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 و التى  لازالت تلهم النصوص الحالية و جاء بها ما يلى : ” أن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الادارية بطريق أيسر على الناس و إنهاء تلك المنازعات فى مراحها الأولى إن رأت الادارة أن المتظلم على حق فى تظلمه فإن رفضته أو لم تبت فيه فى خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى .

   و من حيث أن الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أعلن بتقدير كفايته بدرجة ضعيف فى 5 من مايو سنة 1965 و تظلم إلى لجنة شئون العاملين من هذا التقرير بالتظلم الذى قدم فى 23 من مايو سنة 1965 و رفضته اللجنة فى 3 من يونية سنة 1965 ثم أخطر بهذا القرار فى 11 من يونية سنة 1965 فتظلم منه إلى مفوض الدولة فى 17 من يولية سنة 1965 و قدم طلب المساعدة القضائية فى 22 من سبتمبر سنة 1965 و رفض الطلب فى 30 من يناير سنة 1966 فأودع عريضة دعواه قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 28 من فبراير سنة 1966 و من ثم يكون ميعاد رفع هذه الدعوى قد إنقطع بتظلم المدعى إلى مفوض الدولة وفقاً لحكم المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 لا تثريب على لجنة العاملين إن هى أدخلت فى إعتبارها عند تقدير درجة الكفاية الجزاءات السابقة إذ أنه من الواجب أن يكون تحت نظر اللجنة عند تقدير درجة كفاية الموظف بياناً شاملاً بحالته حتى تكتمل أمامها صورة صادقة من واقع نواحى نشاطه و مسلكه تسوغ تقدير درجة كفايته تقديراً مبرراً من القصور ذلك أنه و إن كان الأصل هو الإعتداد بها بالأفعال التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أخذاً بمبدأ سنوية التقرير الا أنه فى تعاقب الجزاءات كما هو الحال بالنسبة إلى المدعى و إتصال ماضيه فى السنوات السابقة بحاضره فى السنة التى وضع عنها التقرير ما يرين على صفحة المدعى و يخدش بلا شك حسن قيامه بعمله بكفاية . و غنى عن البيان أن هذا هو الأمر الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط درجة كفاية العامل كما أن ذلك لا يحول دون مساءلة العامل فى مجال تأديبه و عما يرتكبه من مخالفات .

   إنه و إن كانت لجنة شئون العاملين تتولى تسجيل تقديرها على أساس إحدى المراتب الواردة فى قانون العاملين و ليست ملزمة بتقدير العناصر الفرعية من التقرير بالأرقام الحسابية حسمبا جرى قضاء هذه المحكمة – إلا أنه إذا عن لهذه اللجنة أن تجرى تقدير هذه العناصر الفرعية من التقدير بالأرقام الحسابية و كان تقديرها لهذه العناصر يؤدى إلى المرتبة التى أرتأتها للعامل فإن ذلك لا يعيب قرارها .

 

                   ( الطعن رقم 590 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0590     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 39 

بتاريخ 31-12-1972

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

1) إنه يتضح من مقارنة نظام التظلم المنصوص عليه فى قانون العاملين بنظام التظلم الذى أوجبه قانون مجلس الدولة أن الأول جوازى للعامل إن شاء قدمه و فى هذه الحالة لا يصبح التقرير نهائياً إلا بعد البت فى التظلم و إن شاء أغفله وفى هذه الحالة يصبح التقرير نهائياً بعد انتهاء الأجل المقرر للتظلم فيه ، كما أن هذا التظلم مقصور على من قدرت كفايته ضعيفاً و دون المتوسط فلا يشمل من قدرت كفايته بغير ذلك و ميعاده شهر من تاريخ أعلان العامل به و يكون تقديمه إلى لجنة شئون العاملين على خلاف التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة . الأمر الذى يدل على أن القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن العاملين المدنيين بالدولة لم يلغ القواعد الواردة فى قانون مجلس الدولة فى شأن التظلم الوجوبى و من ثم تظل هذه القواعد واجبة التطبيق و بالتالى يكون للتظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة أثره فى قطع ميعاد رفع الدعوى .

     أنه و لئن كان تقديم التظلم وفقاً لحكم قانون العاملين المدنيين يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة غير مجد الأمر الذى يقضى بقبول الدعوى شكلاً و لو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه فى قانون العاملين إلا أن تقرير هذه القاعدة لا يقوم على أساس الغاء أحكام التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة بل يستند إلى الحكمة التشريعية من استحداث نظام التظلم الوجوبى و هى الحكمة التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 و التى  لازالت تلهم النصوص الحالية و جاء بها ما يلى : ” أن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الادارية بطريق أيسر على الناس و إنهاء تلك المنازعات فى مراحها الأولى إن رأت الادارة أن المتظلم على حق فى تظلمه فإن رفضته أو لم تبت فيه فى خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى .

   و من حيث أن الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أعلن بتقدير كفايته بدرجة ضعيف فى 5 من مايو سنة 1965 و تظلم إلى لجنة شئون العاملين من هذا التقرير بالتظلم الذى قدم فى 23 من مايو سنة 1965 و رفضته اللجنة فى 3 من يونية سنة 1965 ثم أخطر بهذا القرار فى 11 من يونية سنة 1965 فتظلم منه إلى مفوض الدولة فى 17 من يولية سنة 1965 و قدم طلب المساعدة القضائية فى 22 من سبتمبر سنة 1965 و رفض الطلب فى 30 من يناير سنة 1966 فأودع عريضة دعواه قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 28 من فبراير سنة 1966 و من ثم يكون ميعاد رفع هذه الدعوى قد إنقطع بتظلم المدعى إلى مفوض الدولة وفقاً لحكم المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 لا تثريب على لجنة العاملين إن هى أدخلت فى إعتبارها عند تقدير درجة الكفاية الجزاءات السابقة إذ أنه من الواجب أن يكون تحت نظر اللجنة عند تقدير درجة كفاية الموظف بياناً شاملاً بحالته حتى تكتمل أمامها صورة صادقة من واقع نواحى نشاطه و مسلكه تسوغ تقدير درجة كفايته تقديراً مبرراً من القصور ذلك أنه و إن كان الأصل هو الإعتداد بها بالأفعال التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أخذاً بمبدأ سنوية التقرير الا أنه فى تعاقب الجزاءات كما هو الحال بالنسبة إلى المدعى و إتصال ماضيه فى السنوات السابقة بحاضره فى السنة التى وضع عنها التقرير ما يرين على صفحة المدعى و يخدش بلا شك حسن قيامه بعمله بكفاية . و غنى عن البيان أن هذا هو الأمر الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط درجة كفاية العامل كما أن ذلك لا يحول دون مساءلة العامل فى مجال تأديبه و عما يرتكبه من مخالفات .

   إنه و إن كانت لجنة شئون العاملين تتولى تسجيل تقديرها على أساس إحدى المراتب الواردة فى قانون العاملين و ليست ملزمة بتقدير العناصر الفرعية من التقرير بالأرقام الحسابية حسمبا جرى قضاء هذه المحكمة – إلا أنه إذا عن لهذه اللجنة أن تجرى تقدير هذه العناصر الفرعية من التقدير بالأرقام الحسابية و كان تقديرها لهذه العناصر يؤدى إلى المرتبة التى أرتأتها للعامل فإن ذلك لا يعيب قرارها .

 

                   ( الطعن رقم 590 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 41 

بتاريخ 07-01-1973

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 2

إن المادة “30” من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه ” يجب الحصول على تقرير عن مستوى أداء كل عامل داخل الجمهورية أو ندب من الجهة المعار أو المنتدب إليها إذا طالت مدة الإعارة أو الإنتداب عن ثلاثة شهور وفقاً لأحكام المادة “29” و من ذلك يبين أن هذه المادة تعرضت لحالتى الندب و الإعارة و من ثم لا يجوز قياس حالة النقل على أى من هاتين الحالتين ، و على ذلك فأن الجهة التى تختص قانوناً بوضع التقرير السرى عن أعمال الموظف المنقول هى الجهة الأخيرة التى يتبعها الموظف حتى و لو قضى فيها مدة تقل عن ثلاثة أشهر إذ أن رؤساءه فى الجهة المنقول إليها لا يعتمدون فى تكوين عقيدتهم عن كفايته على مجرد المعلومات الشخصية فقط بل يعتمدون أيضاً على ما هو ثابت فى أوراق ملف خدمته و هو ما سبق أن قضت به هذه المحكمة بأن رفضت قياس حالة النقل على حالة الندب المنصوص عليها فى المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 41 

بتاريخ 07-01-1973

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

إنه بالإطلاع على التقرير السرى للمدعى عن العام 1964 المطعون فيه يتبين أن الرئيس المباشر – و الذى عمل المدعى تحت اشرافه مدة سبعة عشر يوماً فى أواخر شهر ديسمبر عام 1964 قد قدر درجة كفايته بأثنين و أربعين درجة أى بدرجة ضعيف و وافق على ذلك كل من المدير المحلى و رئيس المصلحة ثم أعتمدت هذا التقرير لجنة شئون الموظفين بوزارة الحربية دون أن يتضمن التقرير الأسباب المبررة لضعف كفايته و لما تظلم المدعى من هذا التقدير أبدت الجهة التى يتبعها – و هى إدارة المركبات – أنها إستندت فى ذلك إلى الأسباب التالية :

1- كثير التبليغ عيادات و الأجازات بدون مبرر . 2- إنتحاله شتى الأعذار الواهية للتهرب من العمل . 3- إمتناعه و رفضه قبول العمل كأمين مخزن رغم صدور الأوامر إليه . 4- كثير الشغب مع رؤسائه بدون وجه حق . 5- غير منتج و غير متعاون و يعتمد على المساعدين فى العمل . 6- لم يحسن التصرف فى العمل و معاملته سيئة للغاية مع الرؤساء و المرؤوسين. 7- لا يحترم مواعيد العمل الرسمية . 8- صدر قرار إدارى رقم 2 فى 18 من يناير سنة 1965 بمجازاته بالانذار .

   و من حيث أنه متى أبدت الجهة الإدارية أسباب تقديرها لكفاية الموظف بدرجة ضعيف فأن للقضاء الإدارى أن يسلط رقابته على هذه الأسباب للتحق من مدى صحتها و إستخلاصها إستخلاصاً سائغاً من أوراق ملف خدمته متعلقة بعمله خلال السنة التى قدم عنها تقريره السرى .

    و من حيث أنه بالإطلاع على ملف خدمة المدعى يتبين أنه لا يوجد به ما يدل على إنه حصل على كثير من الأجازات المرضية أو غيرها فى عام 1964 أو أنه كان ينتحل شتى الأعذار للتهرب من عمله أو كان كثير الشغب أو غير منتج أو غير متعاون مع رؤسائه أو مرؤوسيه أو أنه أساء التصرف أو المعاملة أو كان لا يحترم مواعيد العمل الرسمية فالأوراق خالية مما يؤكد صحة ما تدعيه الجهة الإدارية فى شأن المدعى كما أن مجازاته بعقوبة الأنذار لا تبرر بذاتها هبوط كفايته إلى درجة ضعيف و بهذه المثابة يكون التقرير محل الدعوى فيما تضمنه من تقدير كفاية المدعى بمرتبة ضعيف عن عام 1964 غير قائم على سببه الأمر الذى يرتب بطلانه و يتعين معه الحكم بإلغائه و إذ كان ذلك هو ما إنتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه فإن طعن الحكومة يكون على غير أساس سليم من الواقع و القانون أوجب الرفض مع إلزامهما بمصروفاته .

 

                     ( الطعن رقم 280 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 151

بتاريخ 24-06-1973

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إذا كان إتهام المدعى بالتراخى فى الأبلاغ عن واقعة إستيلاء أثنين من مرؤسيه على مبالغ من أحد المواطنين و تستره على ما أقترفاه من مخالفة و هو الإتهام الذى لم يكن قد فصل فيه بعد من المحكمة التأديبية هو السبب فى الهبوط بدرجة كفايته إلى مرتبة ضعيف بما يؤثر تأثيراً ملحوظاً فى مستقبله ، و إذ قضت المحكمة التأديبية بمجازاة المدعى عن هذه الواقعة بالأنذار فيكون القرار المطعون فيه الصادر بتقدير كفايته عن عام 1966 بدرجة ضعيف ، غير قائم على سبب صحيح مما يفقده السند اللازم لمشروعيته متعيناً القضاء بإلغائه .

 

                  ( الطعن رقم 1028 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0691     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 68 

بتاريخ 23-12-1973

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن الأصل فى تقدير كفاية العامل أن يكون من اختصاص الجهة التى يتبعها بأعتبارها صاحبة الولاية فى ترقيته و منحه علاواته الدورية يستوى فى ذلك أن يكون العامل قائما بالعمل فى الجهة التابع لها أصلا أو معارا أو منتدبا منها لجهة أخرى ذلك أن الندب أو الاعارة لا يقطع علاقة العامل بجهة عمله الأصلية و لا يمنح عنها ولايتها عليه فى شئونه الوظيفية فى اطار التنظيم الذى يحكم العلاقة بينهما و هذا الوضع يهيئ للجهة الأصلية أن كفاية عمالها جميعا بميزان واحد تحقيقا للمساواة فيما بينهم حتى لا تتأثر بذلك ترقياتهم الأمر الذى لا يتم إلا إذا كان تقديرها لكفايتهم يتم بمقياس واحد منضبط يسرى عليهم جميعا و من ثم فإن العدول عن هذا الأصل أو المساس به يتطلب نصا تشريعيا من السلطة المختصة يفصح عنه صراحة و هو ما حدث فى ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 حين قضت لائحته التنفيذية فى مادتها الخامسة عشر على أنه ” إذا زادت مدة الندب على ستة أشهر أعد الرئيس المباشر فى الوظيفة المندوب الموظف للقيام بعملها التقرير السنوى و الذى يرسل إلى الجهة المندوب منها الموظف لأرفاقه بملف خدمته و ذلك بالإسترشاد بمذكرة يعدها الرئيس الأصلى عن المدة المكملة للسنة و تأكيدا للأصل المتقدم ذكره قضت هذه المحكمة بأن أحكام المادة “15” سالفة الذكر لا تطبق بالأوضاع المنصوص عليها فيها إلا فى حالة الندب دون حالة الاعارة .

   و من حيث أن الشارع قد إستحدث بالقانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه حكما جديدا فى شأن تقدير كفاية العامل المعار أو المنتدب أورده فى المادة 30 منه و التى يجرى نصها بالآتى : ” يجب الحصول على تقرير عن مستوى أداء كل عامل معار داخل الجمهورية أو منتدب من الجهة المعار أو المنتدب إليها إذا طالت مدة الاعارة أو الإنتداب عن ثلاثة شهور وفقا لأحكام المادة 29 ” .

  و من حيث أنه يستفاد من مقتضى عبارة هذا النص أنه قد أوجب على الجهة المعار أو المنتدب إليها العامل تقديم تقرير عن مستوى أدائه لجهة عمله الأصلية إذا طالت مدة الاعارة أو الندب عن ثلاثة شهور و لا مناحة فى أن التقرير عن مستوى أداء العامل الوارد فى هذا النص يختلف عن التقرير السنوى المعنى بحكم المادة 29 من القانون ذاته و لا يغنى عنه ذلك أن و ضع التقارير السنوية عن كفاية العامل تختص وفقا للأصل العام المتقدم ذكره لجنة شئون العاملين بجهته الأصلية للاعتبارات السالف ايضاحها و من ثم فإنه إذا كانت نيه الشارع قد اتجهت إلى الخروج عن هذا الأصل العام لنص صراحة على اختصاص الجهة المعار أو المنتدب إليها العامل بوضع التقرير السنوى عن كفايته و إنما كل الذى عناه الشارع – حسبما يتضح من مفهوم نص المادة 30 المشار إليها هو تكليف الجهة المعار أو المنتدب إليها العامل بتقديم تقرير عن مستوى أدائه خلال فترة الاعارة أو الندب إلى جهته الأصلية لتسترشد فى و ضع تقريرها السنوى عن كفايته يؤكد ذلك أن نص المادة 30 سالف الذكر يوجب على الجهة المعار أو المنتدب إليها العامل أن تقدم تقريرا عن مستوى أدائه إذا طالت مدة الاعارة أو الانتداب عن ثلاثة شهور بمعنى أنه أوجب تقديم هذا التقرير و لو كانت فترة الاعارة أو الانتداب تقل عن سنة أى و لو كانت مثلا أربعة أو خمسة أو ستة شهور الأمر الذى يقطع بأن التقرير عن مستوى الأداء المعنى بحكم ذلك النص ليس هو التقرير السنوى بمعناه المستفاد صراحة من و صفة القائم به . هذا و قد جاءت المادة 38 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة و هى المقابلة للمادة 30 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليها بفقرة جديدة يجرى نصها بالآتى ” و بالنسبة للعامل المجند أو المستدعى للاحتياط يستهدى فى تقرير كفايته برأى الجهة المختصة بالقوات المسلحة و هذا النص يؤكد الأصل العام الذى يعقد الاختصاص فى تقرير كفاية العامل لجهته الأصلية و لو كان العامل معارا أو منتدبا ما لم يرد نص صريح بالخروج على هذا الأصل .

   على ما نوهت المحكمة ذلك أن العامل المجند أو المستدعى للاحتياط رغم قيامه بالعمل فى غير جهته الأصلية شأنه فى ذلك شأن العامل المنتدب أو المعار فإن جهته الأصلية هى التى تضع التقرير السنوى عن كفايته مسترشدة فى ذلك برأى الجهة الأخرى التى يعمل بها.

   و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم تكون لجنة شئون العاملين بوزارة التموين بأعتبارها الجهة الأصلية للمدعى هى المختصة بوضع التقرير السنوى عن كفايتهم عن العام 1965 و ذلك بعد الحصول على تقرير عن مستوى أدائه من الجهة المعار إليها و هى محافظة الإسكندرية طبقا لحكم المادة 30 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه .

   و من حيث أن الإجراء الذى أوجبته المادة 30 المشار إليها و هو اجراء جوهرى – لم يستوف فى شأن تقدير كفاية المدعى عن العام 1965- حسبما هو ثابت من الأوراق – فإن التقرير السنوى المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون حريا بالإلغاء .

 

                 (  الطعن رقم 691 لسنة 15 ق، جلسة 1973/12/23 )

 

=================================

الطعن رقم  1418     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 130

بتاريخ 10-02-1974

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن قضاء هذه المحكمة قد استقر أن الرئيس المباشر المنوط به وضع فى تقرير كفاية الموظف، هو الرئيس المباشر القائم بالعمل فعلا وقت أعداد التقرير، و ذلك بغض النظر عن طول أو قصر المدة التى قضاها فى وظيفته، دون من عداه من الرؤساء السابقين الذين زايلتهم ولاية مباشرة اختصاصات هذه الوظيفة و من بينها وضع التقرير السرية، و انتقلت ولاية الوظيفة فى هذا الشأن لمن حل محلهم فيها و استمر فى ممارسة اختصاصاتها حتى التاريخ المعين لأعداد التقارير السرية، و من ثم يكون الرئيس المباشر للمدعى وقت أعداد التقرير السرى المطعون فيه هو المختص بتقدير كفايته دون سلفه الذى انقطعت صلته بالوظيفة التى كان يشغلها و بمرؤوسيه السابقين و زايلته صفته الوظيفية بأعتباره رئيسا مباشرا لهم، و لما كان الثابت أن التقرير السرى المطعون فيه قد وضع بمعرفة الرئيس المباشر للمدعى وقت أعداده و عرض على المدير المحلى فرئيس المصلحة و لجنة شئون الموظفين، فأنه يكون قد أستوفى أوضاعه الشكلية و مر فى المراحل المرسومة له قانونا .

   و من حيث أنه كان الرئيس المباشر للمدعى قد قدر كفايته بخمسين درجة ” مرتبة مرضى ” و وافقه على ذلك المدير المحلى، الا أن رئيس المصلحة قد هبط بهذا التقدير إلى 41 درجة ” مرتبة ضعيف ”  و أستند فى ذلك إلى ما دونه فى خانة الملاحظات من أن المدعى ” ضعيف الانتاج و لا يعتمد عليه و لا يستفاد منه” و أقرت ذلك لجنة شئون الموظفين، و هى مسائل يعرفها الرؤساء من أحتكاكهم بالمرءوسين و لا تثبت فى الأوراق و لا يمكن استظهارها من ملفات الخدمة، و من ثم تقدير رئيس المصلحة الذى أقرته لجنة شئون الموظفين قد صدر صحيحا متفقا و أحكام القانون، خاصة و أن المدعى لم يدحض هذا التقدير بديل مقنع كما و أنه لم يثبت من أوراق الدعوى انحراف ذلك الرئيس أو أعضاء لجنة شئون الموظفين فى تقديرهم لمرتبة كفاية المدعى، أو أن هذا التقدير قد أملاه الغرض أو انطوى على اساءة استعمال السلطة .

   و لا وجه لما ساقه المدعى للتدليل على اساءة استعمال السلطة من أن رئيسة المباشر كانت تربطة علاقة غير ودية فجاءت تقديراته مخالفة للواقع و لرأى المشرفين على برنامج التدريب الذى أتمه فى سنة 1960، و لا وجه لذلك لأن الثابت أن الرئيس المباشر المذكور أعطى المدعى 50 درجة ” مرتبة مرضى ” وأن الذى هبط بهذا التقدير هو رئيس المصلحة و أقرته لجنة شئون الموظفين كما أن اختلاف تقدير كفاية المدعى عن عنصر العمل و الانتاج تقدير المشرفين على برنامج التدريب لا ينهض دليلاعلى الانحراف ذلك أنه فضلا على أن مراقبة التدريب التى يستند إليها المدعى إنما تمت فى عام 1958 و هى واقعة تبعد فى حد ذاتها بزمن طويل عن المجال الزمنى الذى وضع عنه التقرير فأن العبرة فى مجال تقدير كفايه الموظف ليس بحضوره برامج التدريب و اتمامها بنجاح و إنما العبرة كما هو واضح من بنود التقرير بمدى استفادته من التدريب بحيث ينعكس على الموظف فى عمله فيزداد الماما به، و هو أمر يستقل به رؤساء المدعى و لجنة شئون الموظفين بسلطة تقديرية لا يحدها سوى اساءة استعمال السلطة و هو ما لم يقم الدليل عليه حسبما سلف البيان .

   و من حيث أنه بناء على ما تقدم يكون طعن المدعى على التقرير السرى المطعون فيه و المقدم عنه عن سنة 1960 غير قائم على أساس سليم من القانون، و لما كان المدعى قد تخطى فى الترقية بموجب القرار الصادر فى 2 من أغسطس سنة 1961 بسبب تقدير كفايته بمرتبة ضعيف فيكون هذا القرار قد صدر صحيحا و متفقا مع أحكام القانون و لا وجه للنعى عليه .

 

                    ( الطعن رقم 1418 لسنة 16 ق، جلسة 1974/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0559     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 168

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

لا وجه لما ينعى به الطاعن على التقرير المطعون فيه من أن التقديرات التى أدخلها الرئيس الأعلى على تقديرات الرئيس المباشر و المدير المحلى لم تتناول عنصرى العمل و الأنتاج أو العلاقات و السلوك فى العمل بل تناولت عنصر الصفات الذاتية و هى صفات لا يدركها عن يقين إلا الرئيس المباشر للموظف أو المدير المحلى بحكم دوام إتصالهما به ، لا وجه لذلك إذا ما كان المشرع قد ناط بكل سلطة من تلك السلطات تقدير هذا العنصر و غيره من عناصر تقدير كفاية الموظف فلا يسوغ قصر تقدير عنصر الصفات الذاتية للموظف على الرئيس المباشر أو ألزام السلطات الأخرى الأعلى بتقدير الرئيس المباشر لهذا العناصر لما فى ذلك من أهدار للحكمة التى استلزم من أجلها الشارع مرور التقرير بالمراحل الأربع التى نص عليها القانون ، فضلاً عن أن هذا العنصر – شأنه فى ذلك شأن العناصر الأخرى فى التقرير تخضع للتغيير من عام إلى آخر و إلا لما كان ثمة حاجة إلى تقريره فى كل عام على حدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 255

بتاريخ 07-04-1974

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب و أخطأ فى تطبيق القانون لأن الوقائع التى أستندت إليها لجنة شئون الموظفين فى تقدير كفاية المدعى بمرتبة ضعيف من عام 1963 وقعت فى غير العام الذى وضع عنه التقرير و أن ذلك يخالف مبدأ سنوية التقرير السرى كما أن الحكم لم يحرص على تحرى الدقة فى التحقيق من صحة الوقائع التى أوردتها الجهة الإدارية فى مذكرتها و هى أسباب ملفقة لا نصيب لها من الصحة .

    و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فى قضاءه للأسباب التى قام عليها و التى تأخذ بها هذه المحكمة و تضيف إليها أن لجنة شئون الموظفين إذ قدرت كفاية المدعى عن سنة 1963 بمرتبة ضعيف فأن تقديرها يجد سنده فيما هو ثابت بالأوراق التى يضمها ملف خدمته و هو الوعاء الرئيسى الذى تستقى منه المعلومات الجوهرية عن الشئون الوظيفية ذلك أنه اتضح لهذه المحكمة من استقراء هذا الملف أنه خلال العام الذى وضع عنه التقرير قام المدعى فى 17 من يونية سنة 1963 بمحو توقيع أحد زملائه و هو عبدالرؤف الأبيض بسركى تسليم عينات الألبان و أثبت توقيعه هو مكانه ثم عاد فطمس هذا التوقيع كما أنه تغيب عن عمله فى 17 من يونيه سنة 1963 بحجة المرض و عندما عرض على القومسيون الطبى رفضت اللجنة الطبية منحة أجازة و قررت عودته فى ذات اليوم إلى عمله و حددت له الساعة الحادية عشرة صباحاً موعداً لعودته كما ثبت أن المدعى حصل خلال عام 1963 على الأجازات الآتية : 7 أيام أجازة مرضية أعتباراً من 1963/4/20 و 12 يوماً أجازة أعتيادية أعتباراً من 1963/5/26 و يومى 15 ، 1963/6/16 أجازة مرضية و 4 أيام أجازة مرضية أعتباراً من 1963/9/26 و 6 أيام أجازة أعتيادية أعتباراً من 1963/11/9 و ذلك كله يشهد بأستهتاره و خروجه على مقتضى الواجب فى أداء أعمال الوظيفة و عبثه بالأوراق الرسمية كما ينم أسرافه فى الحصول على الأجازات عن عدم أهتمامه بالعمل و لا يقبل من المدعى القول بأنه لم يستنفذ أجازاته الأعتيادية و المرضية ذلك أنه و لئن كانت الأجازات حقاً للموظف نظمه القانون إلا أن حصول المدعى عليها على فترات متعددة و متقاربة إلى الحد الذى دفعه إلى التمارض يفيد انصرافه عن عمله و الحرص على تأديته بالدقة الواجبة و فى الوقت المناسب مما لا يستقيم معه حسن سير العمل و انتظامه كما أنه لا أعتداد بما ذهب إليه المدعى من أن الجهة الإدارية قد أشارت فى ردها على الدعوى إلى وقائع لم تحدث فى السنة التى وضع عنها التقرير ذلك أن التقرير المطعون فيه هو أول تقرير سرى يوضع عن المدعى بعد إنتهاء فترة اختباره و إذا كانت الجهة الإدارية قد أشارت فى ردها على الدعوى إلى وقائع تدل على ضعف مستواه العلمى و الفنى خلال تلك الفترة مما أدى إلى مدها فإنما كان ذلك لبيان أن ضعف هذا المستوى فى السنة التى أعد منها التقرير ليس أمراً مستجداً أو وليد ظرف طارئ أو عارض بل هو استمرار لحالة ضعف لازمت المدعى منذ إلتحاقه بالعمل و استمرت خلال عام 1963 .

    و من حيث أنه يخلص مما سلف بيانه أن النتيجة التى إنتهت إليها لجنة شئون الموظفين فى تقديرها بتقرير كفاية المدعى بمرتبة ضعيف قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من أصول موجودة فعلاً ، و تعتبر هذه النتيجة ترجمة حقيقية و صورة صادقة لحالة المدعى فى السنة التى وضع عنها التقرير و من ثم يكون قرارها صحيحاً متفقاً مع الواقع و القانون و غير مشوب بأساءة اإستعمال السلطة و يكون طلب المدعى إلغاء هذا القرار غير مستند على أساس سليم من القانون .

 

                        ( الطعن رقم 6 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/4/7 )

=================================

الطعن رقم  0297     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 290

بتاريخ 21-04-1974

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أنه يبين من الاطلاع على التقرير السنوى بتقدير كفاية المدعى عن عام 1964 أن عميد المعهد قدر كفاية المدعى بدرجة ضعيف جداً “20” درجة موزعة على العناصر الآتية عشر درجات من ستين للعمل و الإنتاج و أربع درجات من عشر درجات للمواظبة و أربع درجات من عشرين للمعاملة و التعاون و السلوك الشخصى ، و درجتين من عشر للإستعداد الذهنى و حسن التصرف . و جاء فى خانة الملاحظات ما يأتى :

1- طريقة التدريس يتذمر منها الطلبة و معلوماته الميدانية محدودة ، و يميل فى تدريسه إلى كتابة المذكرات المطولة و بيعها بثمن لا يتناسب مع مقدرة الطلبة المالية . 2- يميل إلى إيقاف العمل و عدم الإنتاج و يتخطى حدود سلطاته ، و لم يستغل إمكانيات المعهد من المعامل و الأجهزة بل يكدسها بمكتبه بدون عمل . 3- لا يعمل للمعهد إلا عدد ساعات التدريس . 4- متعالى و يقسو على الطلبة و على زملائه و مساعديه و يحرج شعورهم بألفاظ لا تليق من عضو هيئة التدريس بالإضافة إلى عدم تعاونه مع إدارة المعهد و يشكل خروجاً ظاهراً على مقتضى الواجب الوظيفى بأثارة الشغب و الإعتراضات المستمرة – لا يقدر أن هناك ثورة على الروتين و يميل إلى العزلة و الإنعزال عن جهاز العمل بالمعهد كلية . و قد وقع عميد المعهد فى خانة المدير المحلى أيضاً ، و عرض التقرير على لجنة شئون العاملين فوافقت على التقدير بعد الإطلاع على التقرير المرفق و وقع وكيل وزارة التعليم العالى على التقرير بصفته رئيساً للجنة شئون العاملين و هو فى نفس الوقت رئيساً للمصلحة ، و قد جاء التقرير المرافق للتقرير المطعون فيه الذى أشارت إليه لجنة شئون العاملين و الصادر من عميد المعهد فى 15 من فبراير سنة 1965 مردداً لما جاء فى خانة الملاحظات و أضاف إليها : يميل إلى تحويل العملى إلى دراسة وصفية معملية – معلوماته الميدانية محدودة و على سبيل المثال المذكرة التى قدمها الكتور أحمد فاروق عبدالعال رئيس قسم الفاكهة بجامعة أسيوط و المنتدب للتدريس بالمعهد بشأن خطأ المدعى الفنى فى تقليم العنب و كذلك حادث تدريس الكرنب للطلبة على انبات القرنبيط ، تعود على رفض العمل بالجداول ثم ينفذها بعد فترة – رفض العمل بالجدول فى الفصل الدراسى الحالى ” الثانى ” 1965/64 رغم تأشيرة وكيل الوزارة فى هذا الخصوص – حرم الطالب أحمد ماهر سلطان من دخول محاضراته دون اخطار الإدارة – حاول حرمان الطالب أحمد حسين من دخول إمتحان المحاصيل النظرى لتأخره أربع دقائق – أخرج الطالب جورج كوستا من الإمتحان العملى لمادة الوراثة دون أخذ موافقة الرئيس العام للإمتحان – لا يقبل نصيحة أو تفاهم من إدارة المعهد و من زملائه بل يحاول تعقيد المناقشات دون مبرر هذا و قد اعتمدت لجنة شئون الموظفين تقدير كفاية المدعى و أخطر به فى 11 من مايو سنة 1965 ، فتظلم من هذا التقدير فقررت اللجنة بجلسة 12 من سبتمبر سنة 1965 تقدير درجة كفايته بمرتبة ضعيف على أساس أنها أدنى مراتب الكفاية و أخطر المدعى بهذا التقدير فى 11 من أكتوبر سنة 1965 فقدم المدعى تظلماً آخر قررت لجنة شئون الموظفين رفضه فى أول ديسمبر سنة 1965 و استندت فى ذلك إلى ذات الأسباب الواردة فى التقرير و المذكرات .    و من حيث أن التقرير السنوى المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية بأعتبار أن عميد المعهد هو رئيس المدعى المباشر و هو فى نفس الوقت المدير المحلى كما أن وكيل الوزارة يجمع بين صفتى رئيس المصلحة و لجنة شئون العاملين و من ثم يتعين الإعتداد به و ترتيب أثاره القانونية .

   و من حيث أنه يبين مما تقدم أن عميد المعهد قد منح المدعى 20 درجة ” مرتبة ضعيف ” و استند فى ذلك إلى ما دونه فى خانة الملاحظات على النحو الذى سلف بيانه ، و أقرت ذلك لجنة شئون العاملين ، و من المقرر أن هذه اللجنة تترخص بتقدير كفاية العاملين بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن و لا سبيل إلى مناقشاتها فيه ما لم يثبت أن تقديرها غير مستخلص إستخلاصاً سائغاً من وقائع منتجة – أو أنها قد إنحرفت بهذه السلطة عن جادة الصالح العام أو أساءت إستعمال سلطتها و هو ما لم يقم عليه دليل فى الدعوى الراهنة ، و لا وجه لما نعاه المدعى على التقرير المطعون فيه من أنه قصد به الإنتقام لتقديمه شكوى ضد عميد المعهد ذلك أن هذا السبب وحده لا ينهض فى حد ذاته دليلاً على إساءة إستعمال السلطة ما دام لم يؤيد بالأسانيد المثبتة و المؤدية إليه ، فضلاً عن ذلك فإن عميد المعهد لا يستقل بتقدير درجة كفاية المدعى و إنما مرد ذلك فى نهاية الأمر إلى لجنة شئون العاملين و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مهمة هذه اللجنة ليست مجرد تسجيل مادى للتقديرات الصادرة من الرؤساء و إنما مهمتها التعقيب النهائى الجدى قبل وضع التقرير النهائى و لها فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى شتى الطرق التى تراها مؤدية إلى التقدير السليم الذى يتفق مع الحق و الواقع ، و مع هذا فإن هذا الذى دونه عميد المعهد فى خانة الملاحظات و أقرته لجنة شئون العاملين له صداه فى ملف خدمة المدعى إذ تبين من الإطلاع على التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية فى القضية رقم 230 لسنة 1965 بناء على الشكوى المقدمة من المدعى ضد عميد المعهد و التى إنتهت إلى عدم صحة ما نسبه المدعى إلى عميد المعهد – تبين من هذه الشكوى أن المدعى قد إنقطع عن عمله بدون إذن ثلاثة أيام متصلة ، و أنه إمتنع عن تدريس مادة الوراثة التى حصل على شهادة الدكتوراه فيها – و ذلك خلال النصف الثانى من العام الدراسى 1964/63 و طلب إستمراره فى تدريس مادة أساسيات الخضر التى حصل فيها على الماجستير و التى كلف بتدريسها أحد الحاصلين على الدكتوراه بعد حضوره من الخارج ، و قد قدم شكوى إلى وزارة التعليم العالى فى هذا الشأن و أصر على إمتناعه عن التدريس رغم أن العميد أخطره بأن الوزارة رأت إستمراره فى عمله إلى أن تبحث الشكوى و قد أقر المجلس الأعلى للمعاهد تصرف المعهد بأن يتم التوزيع بين أعضاء هيئة التدريس على أساس المؤهل الأعلى ، كما أن المدعى منع أحد الطلبة من دخول الأمتحان لتأخره أربع دقائق و رغم أنه صرح للطالب المذكور بدخول الإمتحان و كلف وكيل المعهد و أحد المعيدين بإبلاغ المدعى بذلك رفض التنفيذ و لم يعتد بإثبات وكيل المعهد ذلك فى سجل الإمتحان مصراً على حضور العميد شخصياً أو تقديم تصريح كتابى منه ، و من ثم يكون التقرير المطعون فيه قد صدر صحيحاً و تكون الدعوى على غير أساس من القانون متعيناً رفضها ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب يكون قد صادف وجه الحق فى قضائه و يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه مع إلزام المدعى بالمصروفات .

 

                      ( الطعن رقم 297 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0462     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 400

بتاريخ 02-06-1974

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن المادة “21” من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن ” تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة و ما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات الكفاية كما تنص المداة 29 من هذا النظام على أن ” يخضع لنظام التقاير السنوية جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة و تقدم هذه التقارير عن كل سنة ميلادية خلال شهر يناير و فبراير من السنة التالية و يكون ذلك على أساس تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز و جيد أو متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف و تعد هذه التقارير كتابة و طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تنص المادة 31 منه على أن للجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين و لها أن تعتمدها أو تعدلها بناء على قرار مسبب “.

   و يستفاد مما تقدم أن العاملين الذين يشغلون وظائف الدرجة الثالثة يخضعون لنظام التقارير السنوية و أن ترقيتهم إلى الدرجة الثانية تكون بالاختيار على أساس التقارير التى تحدد مراتب كفايتهم على أن يفضل فى الترقية الأقدم على الأحدث عند التساوى فى ذات الكفاية كما يستفاد من نص المادة 31 المذكورة أن المشرع قد استحدث لسلامة تقدير كفاية العاملين محافظة على حقوقهم ضمانة أساسية لم تكن موجودة من قبل هى وجوب أن يكون قرار لجنة شئون العاملين بتقرير كفاية العامل مسببا إذا رأت اللجنة تعديل درجة الكفاية و هذا الالتزام بالتسبيب عند التعديل فى مفهوم المادة 31 سالفة الذكر ، كما يلزم لجنة شئون العاملين ينسحب أيضا على المراحل السابقة عليها و هى المراحل التى تتعلق بتقرير المدير المحلى و رئيس المصلحة – ذلك أن هذه اللجنة لا تستطيع أن تؤدى مهمتها التى خولها الشارع أياها فى مناقشة الرؤساء و يتسبب قرارها عند التعديل إلا إذا كانت تقديرات هؤلاء الرؤساء جميعا مطروحة أمامها بأسبابها و على هذا الوجه وحده تتحقق الضمانة المقررة للعامل و القول بعكس ذلك مؤداه و لا زمه أن يحرم العامل من ضمانة التسبيب عند التعديل لمجرد تعديل مرسل من غير مسبب يجريه رئيس المصلحة على تقدير المدير المحلى فتعتمدة لجنة شئون العاملين هى الأخرى بقرار غير مسبب بحجة أنها لم تدخل تعديلا على تقدير رئيس المصلحة مع ما فى ذلك من مخالفة واضحة لنص المادة 31 سالفة الذكر و للحكمة التى أملت تقرير الضمانة الواردة بها – و ترتيبا على ذلك يتعين على الرؤساء المتعاقبين أن يسببوا التعديلات التى يدخلونها على تقدير الرئيس المباشر و هذا هو عين ما كشف عنه المشرع فيما بعد عندما أصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 923 لسنة 1966 فى شأن كيفية أعداد التقارير السنوية للعاملين المدنيين بالدولة تنفيذا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 سالف الذكر إذ نصت المادة الرابعة من هذا القرار على أن ” يحرر التقرير السنوى عن العامل بمعرفة رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للادارة فرئيس المصلحة أو وكيل الوزارة كل فى دائرة اختصاصه لابداء ملاحظاتهما عليه مكتوبة و متضمنة مبررات التعديل الذى يجريانه عليه ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لتقدير مرتبة الكفاية أما بأعتماد التقرير و تعديله بناء على قرار مسبب .

   و من حيث أن الثابت من الأوراق أن لجنة شئون العاملين غير الفنيين بالجهاز المركزى للحاسبات أجتمعت فى 31 من يوليه سنة 1966 و أوصت بترقية كل من السيدين محمد مصطفى ابراهيم العنانى و عبداللطيف حسنى إلى الدرجة الثانية الادارية بالاختيار للكفاية و صدر بناء على ذلك القرار رقم 167 لسنة 1966 فى ذات التاريخ و هو القرار المطعون . فيه . و من حيث أنه يبين من الاطلاع على التقرير السنوى عن أعمال المدعى خلال عام 1965 أن الرئيس المباشر للمدعى قدر كفايته بمرتبة ” ممتاز ” ” مائة درجة ” و دون بخانة الملاحظات من التقرير أن المدعى قام بعمله خلال سنة 1965 على أحسن وجه و بدرجة ممتازة للغاية حيث ساهم فى تدريب العاملين بالشعبة على أعمال المخازن و أشرف على عملهم بالجهات التى كانوا يباشرون فيها العمل و كان له الفضل فى بلورة كثير من الملاحظات الهامة كما قام بمراجعة التقارير المقدمة عنهم بكفاية و امتياز و أن المدير المحلى وافق على هذا التقدير و لكن رئيس المصلحة قدره بدرجة ” جيد ” دون أن يبدى أسبابا لما أجراه من تخفيض فى مرتبة الكفاية و قدرته لجنة شئون العاملين بمرتبة ” جيد ” دون أن تبدى هى الأخرى أسبابا لهذا التقدير و بذلك يكون قرار اللجنة بتقدير كفاية المدعى قد صدر خلوا من الأسباب .

   و من حيث أن التقرير السنوى للمدعى عن عام 1965 قد سار فى الخطوات التى رسمها القانون و لم يجانبه الصواب إلا من حيث بطلان تقدير رئيس المصلحة و لجنة شئون الموظفين لكفاية المدعى لعدم تسبيب القرار بتخفيض مرتبة كفايته على النحو المتقدم ذكره هذا فى الوقت الذى ينطق فيه ملف خدمة المدعى بصحة تقدير الرئيس المباشر و المدير المحلى لكفاية المدعى و من ثم يتعين ابطال ما تم من اجراء التخفيض على خلاف نصوص القانون و تقدير أحقية المدعى فى أن تقدر كفايته فى تقرير عام 1965 بمرتبة ” ممتاز ” .

   و من حيث أن المدعى كان أقدم من المطعون فى ترقيتهما عند صدور قرار الترقية المطعون فيه إذ كانت ترجع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 30 من أبريل سنة 1961 بينما ترجع أقدمية المطعون فى ترقيتهما إلى 3 من يونيه سنة 1962 و 21 من سبتمبر سنة 1964 و لما كان المدعى يتساوى معهما فى مرتبة الكفاية على النحو السابق بيانه فإنه ما كان يجوز تخطيه فى الترقيه إلى الدرجة الثانية بالقرار المطعون فيه و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب و قضى بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى هذه الدرجة فانه يكون متفقا مع القانون الطعن غير قائم على سند صحيح مما يتعين القضاء برفضه مع الزام الجهة الادارية بالمصرفات .

 

                   ( الطعن رقم 462 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0740     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 403

بتاريخ 02-06-1974

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين بتقدير كفاية الموظف هو قرار تترخص فيه اللجنة بسلطتها التقديرية و أن القانون لم يعين للجنة طريقاً محدداً تلتزم به فى تقدير العناصر المطلوب تقديرها فى التقرير السنوى بل يقوم تقديرها لأى عنصر من العناصر على جميع الطرق التى تراها موصلة لهذا التقدير تقديراً سليماً يتفق مع الحق و الواقع و فى هذا الخصوص سبق لهذه المحكمة أيضاً أن قضت بأنه لا جدال فى أن القرار الصادر من اللجنة بتقدير درجة الكفاية – شأنه فى ذلك شأن أى قرار إدارى يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً فيتعين إذن أن يقوم هذا التقدير على عناصر ثابتة و مستخلصة إستخلاصاً سائغاً سواء من ملف خدمة الموظف أو من معلومات رؤسائه و أعضاء لجنة شئون الموظفين عن عمله و سلوكه و شخصيته بحكم صلات العمل أو من العناصر الأخرى المتعلقة بعمل الموظف خلال السنة التى يقدم عنها التقرير و الذى يخلص من ذلك أن قرار لجنة شئون الموظفين بتقدير الكفاية ليس طليقاً من القيود و أنه إذا إستند ذلك القرار إلى رأى الرؤساء المباشرين للموظف فإن هذا الرأى يفترض فيه أن يجئ نتيجة تحصيل دقيق لأعمال الموظف و سلوكه و هو ما يتعين معه على هؤلاء الرؤساء أن يقيموا تقديراتهم على كفايته مقرونة بعناصرها الموزعة على عدة صفات من إنتاج و مواظبة و إستعداد ذهنى و قدرة على تحمل المسئولية و هذه التقديرات يجب أن تستخلص من أصول ثابتة سائغة و على لجنة شئون الموظفين بدورها أن تقيس الكفاية بهذه المعايير ذاتها و أن تزنها بموازين الأصول المستقاة منها تقديرات الرؤساء . و حيث أنه فى خصوص المنازعة الماثلة فإن ملف خدمة الطاعن قد خلا من ما يشوب سلوكه خلال الفترة التى وضع عنها تقدير الكفاية فلم توقع عليه جزاءات و لم تقدم ضده شكاوى و لم يكن إستعماله لحقه فى الأجازات مثيراً للإنتباه بالنسبة إلى أية فترة أخرى فإذا أضيف إلى ذلك أن الجامعة المطعون ضدها لم تدحض ما جاء على لسان الطاعن من أنه حصل على مكافأة تشجيعية فى السنة التى وضع عنها التقرير و أن مسجل الكلية – و هو الرئيس المباشر للطاعن – قد أيد طلب الطاعن الذى قدمه إلى عميد كلية الهندسة فى 1964/6/3 ملتمساً إرساله إلى الجامعة لتعديل التقرير المطعون فيه و ذلك بأن أشر المسجل على ذيل هذا الطلب بموافقته على تعديل التقرير من درجة ضعيف إلى درجة مرض فإن هذه الدلائل مجتمعة من شأنها أن تضفى ظلالاً من الشك على مدى الدقة التى روعيت عند وضع المسجل للتقرير المطعون فيه كما أنها تزعزع اليقين فى أن الملاحظة التى أبداها عميد الكلية فى خانة الملاحظات قد إستخلصت إستخلاصاً دقيقاً من الواقع الملموس و ذلك بشأن ما جاء بها عن تهرب الطاعن من مسئولياته و تقاعسه عن أداء ما يكلف به من أعمال ، و بهذه المثابة فإن الهبوط بكفاية الطاعن إلى درجة ضعيف لا يكون قد حصل تحصيلاً سليماً من عناصر تؤدى إليه و بالتالى فإن القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين بتاريخ 1964/4/28 يكون قد جاء غير مستند إلى سبب صحيح من الواقع و القانون حقيقاً بالإلغاء و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب و يتعين – و الحالة هذه – القضاء بإلغائه و بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

                    ( الطعن رقم 740 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/2 )

 

=================================

الطعن رقم  0479     لسنة 15  مكتب فنى 21  صفحة رقم 151

بتاريخ 25-04-1976

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 1

إن المادة 29 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الدرجة الثالثة، و تقدم هذه التقارير عن كل سنة ميلادية خلال شهرى يناير و فبراير من السنة التالية، و يكون ذلك على أساس تقدير كفايه العامل بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف، و تعد هذه التقارير كتابه و طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، و تنص المادة 31 منه على أن للجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين و لها أن تعتمدها أو تعد لها بناء على قرار مسبب، و تنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 4726 لسنة 1966 فى شأن أعداد التقارير السنوية عن العاملين المدنيين بالدولة على أن يحرر التقرير السنوى عن العامل بمعرفة رئيسه المباشر و يعرض على الرئيس المحلى فرئيس المصلحة أو وكيل الوزارة كل فى دائرة اختصاصه لأعتماده أو تعديله مع ذكر الأسباب فى حالة التعديل، ثم يعرض التقرير بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لتتبع فى شأنه الحكم المنصوص عليه فى المادة  31 من القانون 46 لسنة 1964 المشار إليه .

   و من حيث أنه يبين من النصوص المتقدمة أن المشرع نظم كيفية أعداد التقارير السنوية و رسم المراحل و الاجراءات التى يتعيين أن تمر بها حتى تصبح نهائية، فنص على أن يخضع لنظام التقارير السنوية العاملون حتى وظائف الدرجة الثالثة، و أن يكون تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف، و أن يعد التقرير السنوى عن العامل بمعرفة رئيسه المباشر ثم يعرض على الرئيس المحلى فرئيس المصلحة أو و كيل الوزارة كل فى دائرة اختصاصة لأعتماده أو تعديله مع ذكر الأسباب فى حالة التعديل، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لأعتماد هذه التقارير أو تعديلها بقرار مسبب، أى أن الالتزام بالتسبيب فى حالة تعديل مرتبة الكفاية يلزم كلا من الرئيس المحلى و رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة، حسب الأحوال، كما يلزم كذلك لجنة شئون العاملين .

   و من حيث أنه يبين من الأطلاع على التقرير السنوى عن أعمال المدعى خلال عام 1966 أن الرئيس المباشر للمدعى قدر كفايتة بمرتبة متوسط “66 درجة” ، وأن المدير المحلى وافق على هذا التقدير، و لكن رئيس المصلحة قدره بمرتبة “دون المتوسط” دون أن يبدى أسبابا لما أجراه من تخفيض فى مرتبة الكافية، و قدرتة لجنة شئون العاملين بمرتبة ” دون المتوسط ” دون أن تبدى هى الأخرى فى التقرير أسبابا لهذا التقدير، كما أن محضر أجتماع لجنة شئون العاملين بجلسة 17 من أبريل سنة 1967 التى نظر فيها التقرير المطعون فيه جاء خلوا من أيه مناقشة و لم يتضمن الأسباب التى بنى عليها تخفيض مرتبة كفاية المدعى، و بذلك يكون قرار اللجنة بتقدير كفاية المدعى قد صدر خلوا من الأسباب ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون المدعى قد أخطر بعد ذلك بأسباب لتخفيض التقدير .

   و من حيث أن التقدير السنوى للمدعى عن عام 1966 قد سار فى الخطوات التى رسمها القانون و لم يجانبه الصواب الا من حيث بطلان تقدير رئيس المصلحة و لجنه شئون العاملين لكفاية المدعى لعدم تسبيب القرار بتخفيض مرتبة كفايته على النحو المتقدم، و من ثم يتعيين أبطال ما تم من اجراء التخفيض على خلاف نصوص القانون و تقرير أحقية المدعى فى أن تقدر كفايته فى التقرير عن أعماله خلال عام 1966 بمرتبة متوسط .

 

                        ( الطعن رقم 479 لسنة 15 ق ، جلسة 1976/4/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0760     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 102

بتاريخ 30-11-1980

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام يقضى بأن يكون تقدير درجة كفاية العامل وفقاً لتقارير الكفاية التى تعد على النماذج و طبقاً للأوضاع التى يقررها مجلس الإدارة – إعتماد مجلس إدارة الشركة نموذج للتقارير مبيناً به خانات تفصيلية لكل عنصر من عناصر تقدير الكفاية – إلزام لجنة شئون العاملين بأن يكون تقديرها لمرتبة كفاية العامل مبنياً على عناصر تفصيلية تقدر بالأرقام فى كل من هذه الخانات – نزول اللجنة بمرتبة أحد العاملين من ممتاز إلى جيد بناء على تقدير مجمل غير مفصل يبطل التقرير – وجوب الأخذ فى هذه الحالة بالمرتبة التى إنتهى إليها كل من الرئيس المباشر و مدير الإدارة .

 

                   ( الطعن رقم 760 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0844     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 944

بتاريخ 26-04-1981

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

تخفيض التقدير بمعرفة رئيس المصلحة بما دونه عليه من أنه يرى أن يكون بمرتبة جيد 85 درجة دون أن يبين مواضع هذا الخفض و أسبابه من مختلف عناصر التقدير الذى يجرى تحديده إبتداء طبقاً للنموذج الخاص به على أساس الأرقام العددية لكل عنصر على حدة ثم تحدد المرتبة على أساس مجموع ما يحصل عليه العامل من درجات منسوبة إلى المائة – إعتماد لجنة شئون العاملين التقرير بحالته يترتب عليه بطلانه .

 

                    ( الطعن رقم 844 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/4/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0748     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1114

بتاريخ 14-06-1981

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

موظف – لجان شئون العاملين و التقارير عنهم – المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1964 أباحت للجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة عنهم و أن تعتمدها أو تعد لها بناء على قرار مسبب – الأخذ فى الإعتبار عند تقرير الكفاية ما يثبت فى حق العامل من مخالفات وقعت منه خلال العام الذى يتم عنه وضع التقرير صحيح قانوناً .

 

                   ( الطعن رقم 748 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/6/14 )

 

=================================

الطعن رقم  1001     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 48 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

لا يصح فى القانون خفض درجات قدرات العامل التى قدرها الرئيس المباشر المختص ممن لم يثبت له إختصاص بشئ فى إعداد التقرير السنوى و بغير أن يذكر سببا من الواقع يكون من شأنه أن يؤيد هذا النقص فى قدراته – لا مناص من إعتماد ما صح من تقدير الرئيس المباشر لقدرات المدعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1001     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 48 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 4

مطالبة المدعى بتعويضة عن الضرر الأدبى الذى يستند إلى ما وقع من خفض لتقدير كفايته – لا أساس له إذ أن تقدير الكفاية يتم فى تقرير سرى يتعين على الإدارة أن تعده – لا وجه لمساءلة من يعدون ذلك التقرير عن تقديرهم لعناصر الكفاية ما دام لم يثبت قصد أحدهم الاساءة إلى المدعى ظلما أو عمل على الخروج بالتقرير عن سريته للتشهير به .

 

     ( الطعنان رقما 1001 لسنة 26 ق و 327 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/11/6 )

=================================

الطعن رقم  1882     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 536

بتاريخ 27-02-1983

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

المادة 75 من اللائحة الداخلية للجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد و الصلب – إجراءات وضع التقارير السرية للعاملين بالهيئة – مخالفة إجراءات و مراحل وضع التقرير عن العامل من عام 1974 لعدم اعداده خلال شهرى يناير و فبراير من العام التالى و بمعرفة الرئيس المباشر – بطلانه – للمحكمة و قد أهدرت تقرير سنة 1974 و ان تستصحب مستواه عن سنة 1973 و الذى قدرت فيه كفايته بدرجة ممتاز و ترتيب أثره من حيت الترقى .

 

                   ( الطعن رقم 1882 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0273     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 474

بتاريخ 15-01-1984

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة – تقارير كفاية – هدفها – تقييم أعمال العاملين خلال سنة و الحكم على كفايتهم من خلال – إذا ثبت أن العامل لم يؤد عملاً خلال هذه المدة التى وضع التقرير السرى خلالها لأمر خارج عن إرادته – إنعدام التقرير .

 

                    ( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/15 )

=================================

الطعن رقم  1297     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1114

بتاريخ 13-05-1984

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة – تقارير الكفاية – قياس كفاية الأداء الواجب تحققه – المادتان 28 و 29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 – المادة 28 مفادها أن على السلطة المختصة أن تضع نظاماً لقياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه و أن تقوم بقياس أداء العاملين بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية و تعلن معايير قياس الكفاءة للعاملين الذين تستخدم هذه المعايير فى شأنهم – و المادة 29 المشار إليها أوجبت على جهة الإدارة أن تخطر العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من المستوى العادى بأوجه النقص فى هذا الأداء طبقاً لنتيجة القياس الدورى للأداء أولاً بأول – عدم إخطار المدعى بأن مستوى أدائه أقل من المستوى العادى قبل وضع تقرير الكفاية – أثر ذلك – مخالفة التقرير للقانون .

 

                  ( الطعن رقم 1297 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0222     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 396

بتاريخ 13-01-1985

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

الأصل أن يمر تقرير الكفاية بكافة مراحله حتى يستكمل شكله القانونى السليم – إذا تخلفت إحدى حلقات التدرج كوجود مانع يحول دون وضعه بمعرفة الرئيس المباشر فلا مناص من الإكتفاء بباقى المراحل التى إستوجب القانون مرور التقرير بها .     

 

                     ( الطعن رقم 222 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 298

بتاريخ 17-11-1985

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

عدم تحرير العامل للنموذج المتضمن معلومات عن نشاطه لا يؤثر فى صحة التقرير – أساس ذلك : – أن النموذج المشار إليه لا يعد من الإجراءات التى تؤثر فى صحة التقرير طالما أن واضعى التقرير قد إستمدوا عناصر التقدير من ملف خدمة الطاعن باعتباره الوعاء الطبيعى الذى تستقى منه حالة الموظف .

 

                  ( الطعن رقم 599 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1114     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 302

بتاريخ 17-11-1985

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 1

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – أن نصوص القانون خلت مما يوجب على الرئيس الأعلى أن يدون بخط يده عناصر تقرير الكفاية و يكفى لكى يمر التقرير بالمراحل المرسومة له أن يعرض على الرئيس الأعلى لكي يباشر سلطاته بشأنه سواء بتعديل عناصر التقرير أو باقرارها كما هى – و المعول عليه فى هذا الخصوص هو بتوقيعه فى الخانة المخصصة له ما دام التقرير قد أعد فى صورته النهائية .

 

                  ( الطعن رقم 1114 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1559     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 570

بتاريخ 08-12-1985

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 83 .

    خلو تقرير الكفاية مما يشير إلى قياس أداء العامل دورياً كل ثلاثة شهور لا يؤدى إلى بطلان التقرير – أساس ذلك : – أن قياس الأداء كل ثلاثة شهور ليس من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان التقرير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1559     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 570

بتاريخ 08-12-1985

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

توقيع التقرير من شخص واحد بإعتبار الرئيس المباشر و المدير المحلى و رئيس المصلحة لا يبطل التقرير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1559     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 570

بتاريخ 08-12-1985

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

وضع التقرير جملة عن مجموعة من العناصر دون بيان درجة كل عنصر على حدة يبطل التقرير – أثر ذلك : – تحكم المحكمة بإلغائه دون التصدى لتقرير كفاية العامل – أساس ذلك : – أن المحكمة لا تملك أن تحل نفسها محل جهة الإدارة فى تقدير عناصر كفاية العامل .

 

                  ( الطعن رقم 1559 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/8 )

=================================

الطعن رقم  2158     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 644

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أعطى المشرع العامل حقاً فى التظلم من تقرير كفايته خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به – قصر هذا الميعاد يجد تفسيره فى الخطورة التى يرتبها التقرير فى حياة العامل الوظيفية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2158     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 644

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

اللجنة المختصة تفصل فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها – التقرير الذى قدم عنه التظلم فى الميعاد لا يعد بمثابة قرار إدارى نهائى حتى يتم الفصل فيه – إذا فصل فيه بالرفض يعتبر ذلك قراراً إدارياً نهائياً يفتح للعامل ميعادا مقداره ستون يوماً للطعن فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2158     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 644

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

لا يجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمنى المستفادة من فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه – أساس ذلك : أن مناط تلك القرينة أن يكون التظلم مبنياً على قرار إدارى نهائى و التقرير لا يعتبر نهائياً الا بفوات ميعاد التظلم أو البت فيه .

 

              ( الطعن رقم 2158 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/15 )

=================================

الطعن رقم  3083     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1606

بتاريخ 13-04-1986

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

المادة “27” منلائحة العاملين بإتحاد الإذاعة و التليفزيون الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للإذاعة و التليفزيون رقم 2 لسنة 1971 .

     يمر تقرير الكفاية بعدة مراحل قبل عرضه على لجنة مديرى الإدارات و أولى هذه المراحل إعداد التقرير بمعرفة الرئيس المباشر ثم عرضه على الرئاسات التالية بحسب التدرج الوظيفى المعمول به – الرئيس المباشر و المدير المحلى و رئيس المصلحة المختص بوضع التقرير هو الذى يشغل وظيفته وقت إعداد التقرير : أثر ذلك : – إذا زالت عنه ولاية اختصاصات الوظيفة انتقلت ولاية الوظيفة و من بينها الإختصاص بوضع التقرير إلى من حل محله و مارس إختصاصه حتى تاريخ إعداد التقرير .

 

 

=================================

الطعن رقم  2757     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 439

بتاريخ 13-12-1987

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 1

ليس للمحكمة حين ينكشف لها بطلان تقرير الكفاية فى دعوى مطروحة أمامها بطلب إلغاء ذلك التقرير أن تحل نفسها محل جهة الإدارة فى تقدير كفاية المدعى – أساس ذلك : أن دور المحكمة يقف عند إعمال الرقابة القانونية على قيام الجهة الإدارية بوضع تقارير الكفاية وفقاً للإجراءات و الأوضاع التى نظمها المشرع .

 

                   ( الطعن رقم 2757 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 392

بتاريخ 01-01-1989

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

المادة الرابعة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 لم يفرض المشرع عرض تقارير كفاية العاملين من الفئة الأولى على لجنة شئون العاملين – رئيس المصلحة لا يتقيد فى تقدير أى من عناصر تقرير الكفاية بذات التقرير الذى إرتآه الرئيس المباشر إلا أن تقديره فى هذا الخصوص ليس مطلقاً من كل قيد و إنما ينبغى أن يكون متفقاً و مستوى أداء العامل فى الفترة الموضوع عنها التقرير و ما قام به من جهد مبذول أو نشاط لا يتنافر أو يتعارض مع ما تشهد به الأوراق من عناصر كفاية العامل و ما صدر فى شأنه من قرارات بمنح العلاوة التشجيعية أو تكليفه بأعمال لها أهميتها و ثقلها . 

 

                     ( الطعن رقم 224 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 949

بتاريخ 09-05-1989

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 1

المادة “35” من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . مناط أعمال المادة ” 35 ” من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن تكون ضعف الكفاية قائمة بالموظف عند انزال حكم المادة 35 عليه – القرار الذى يصدر تبعاً لذلك ليس جزاءاً تأديبياً يتعين توقيعه على العامل الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف و لو زالت عنه حالة ضعف الكفاية التى هى سبب القرار ” قبل صدوره ” – يتعين أن يكون هذا السبب قائما من وقت اصدار القرار الى أن يصدر فعلاً فإن زال هذا السبب قبل ذلك إمتنع إصدار القرار – ذلك أن ما تقوم به لجنة شئون العاملين هو فحص حالة العامل لتقرير صلاحيته – يجب على هذه اللجنة أن تجرى الموازنة و تتوخى الملاءمة بين مركز العامل عند إصدار قرارها و المركز الذى تقرر وضعه فيه .

 

               ( الطعن رقم 562 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/5/9 )

=================================

الطعن رقم  0297     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 311

بتاريخ 26-11-1989

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

عدم إشتراط تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية – لم ينص المشرع على ضرورة تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية الذى يقوم به رئيس المصلحة أو لجنة شئون العاملين – إغفال تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية لا يؤدى بذاته إلى بطلان التقرير .

 

                    ( الطعن رقم 297 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1260     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 123

بتاريخ 03-01-1971

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن النعى على التقرير السنوى السرى بالبطلان لأنه لم يمر بالمراحل التى يشترط القانون مروره بها قبل العرض على لجنة شئون العاملين محله أن تكون اللجنة المشار إليها قد تخطت فى اعداده رؤساء الموظف فى المراحل المذكورة دون أن يمكنوا من ابداء رأيهم فى مبلغ كفاية الموظف فتكون قد أفتأتت على إختصاصهم الثابت لهم بمقتضى القانون فى هذا الصدد ، أما إذا كان أعداد التقرير قد عرض على هؤلاء الرؤساء فتنحوا عن هذه المهمة ، كما هو الحاصل فى الدعوى الراهنة فإنه لا محل للبطلان لإنتفاء علته أنه ليس ثمة تخط لهؤلاء الرؤساء فى هذه الحالة من جهة و من جهة أخرى فإن الضرورة الملجئة لتفادى الوضع الشاذ الماثل فى بقاء موظف بغير تقرير سنوى سرى يحتم القانون تقديمه عنه فى ميعاد معين و يرتب على تقديمه فى هذا الميعاد آثاراً لها خطرها فى العلاوات و الترقيات و فى القدرة على الإضطلاع بأعباء الوظيفة ، هذه الضرورة تبيح المحظور فلا جرم أن يستوفى التقرير أوضاعه القانونية فى هذه الحالة بتقدير لجنة شئون العاملين وحدها ، و هى على كل حال المرجع النهائى فى تقدير كفاية الموظف .

 

                    ( الطعن رقم 1260 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/1/3 )

=================================

الطعن رقم  1223     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 328

بتاريخ 22-12-1962

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن لجنة شئون الموظفين إذ قدرت كفاية المدعى بدرجة ضعيف فى التقرير السنوى السرى عن عام 1957 ، إنما إستمدت قرارها من أصول صحيحة ثابتة فى الأوراق بل و فى ملف الخدمة ذاته . و هى أصول منتجة الأثر فى ضبط درجة الكفاية و ليس بصحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن ملف خدمة المدعى قد حوى من التقارير ما يقنع بكفايته . لأن كفاية المدعى قدرت فى التقرير السنوى السرى عن عام 1957 بدرجة ضعيف و لأن دلالة التقارير السابقة على العام المذكور ، أى عن الأعوام من 1953 إلى 1956 بدرجة 85 و 95 و 98 و 100 على التوالى ليست دلالة قاطعة إزاء العناصر الأخرى التى أخذتها اللجنة فى الإعتبار و التى لم تتضمنها التقارير السابقة أو التى إستجدت بعدها . و هى عناصر ذات أصول صحيحة و ثابتة فى الأوراق و منتجة الأثر فى ضبط درجة الكفاية كما سلف البيان . كما أنه لا تثريب على اللجنة إن هى إعتمدت على سبق توقيع جزاءات على المدعى ما دام فى تعاقب هذه الجزاءات ما يرين على صفحته و يخدش قيامه بعمله بكفاية . و هو مجال غير مجال التأديب . إذ ليس المناط فيه عقاب المدعى على ما إقترفه . و إنما المناط فيه هو إستكمال جميع عناصر تقدير كفايته . و غنى عن البيان أن هذا هو الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط درجة كفاية الموظف .

 

                     ( الطعن رقم 1223 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1008     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 542

بتاريخ 19-01-1963

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كانت المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 قد نصت على أن يقدم التقرير السنوى السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ، فإن مناط هذا التسلسل فى خطوات إعداد التقارير أن توجد سلسلة التدرج التى أشار إليها القانون ، أما حيث لا يوجد مثل هذا التدرج الهرمى فإنه يكتفى فى إعداد التقارير السنوية بالرؤساء الذين يتضمنهم مثل هذا التدرج فى نطاق المصلحة أو الإدارة التى يعمل فيها الموظف موضوع التقرير . فما إستحدثه القانون رقم 579 لسنة 1953 من تنظيم لوضع التقارير السنوية السرية على سنن معين لا يكون لزاماً إلا حيث يخضع الموظف فى عمله لرئيس مباشر هو غير المدير المحلى أما لو كان بحسب نظام العمل لا يوجد كل حلقات هذه السلسلة فى التدرج كما لو كان الرئيس المباشر هو نفسه المدير المحلى أو كما لو كان الموظف بحكم الضرورة و اللزوم بتقرير المدير المحلى فتقدير رئيس المصلحة فى الحالة الأولى و بتقدير رئيس المصلحة وحده فى الحالة الثانية و ذلك قبل العرض على لجنة شئون الموظفين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1008     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 542

بتاريخ 19-01-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

أن الفقرة الأخيرة من المادة “32” من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أن الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم للهيئة المشكل منها مجلس التأديب لعرض حالته ، فإذا تبين لها أنه قادر على الإضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله إليها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله إلى كادر أدنى . فإذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة . و فى الحالة الأولى إذا قدم عن الموظف بعد ذلك مباشرة تقرير آخر بدرجة ضعيف فصل من وظيفته . و ظاهر من ترتيب فقرات هذه المادة أن المشرع إفترض أن الموظف الذى يقدم عنه تقريران بدرجة ” ضعيف ” غير صالح لتولى الوظيفة التى يشغلها ، و من ثم فقد تضمن النص حكماً لحالتين لا ثالث لهما الحالة الأولى ، أن يكون الموظف قادراً على الإضطلاع بأعباء وظيفة أخرى فأجاز نقله إليها و الحالة الثانية أن يكون غير قادر على العمل أصلاً فأوجب فصله أما أن تعتبر الهيئة المشكل منها مجلس التأديب الموظف قادراً على العمل فى نفس وظيفته فهذا ما إستبعده المشرع تماماً . و فى تقصى قصد الشارع من الفقرة الأخيرة من هذه المادة قول ديوان الموظفين فى ” ملف الديوان رقم 381-1/8 م1 ” ” أن إجراءات إحالة الموظف الذى قدم عنه تقريران بدرجة ضعيف إلى الهيئة المشكل منها مجلس التأديب طبقاً للمادة “32” من قانون التوظف يجب إتخاذها فور إعتماد التقرير الثانى عنه بدرجة ضعيف ، و ذلك للنظر فى أمره و توجيهه إلى تحسين حالته أو نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الإضطلاع بأعبائها و يجب أن تبت الهيئة المذكورة فى الأمر قبل حلول ميعاد تقديم التقرير السنوى الجديد عنه . أما إذا تعذر إتخاذ هذه الإجراءات لسبب لا يمكن تفاديه ، و قدم التقرير الثالث عنه بدرجة ضعيف فهذا لا يترتب عليه فصل الموظف تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة “32” . و ذلك لأن الفصل لا يكون بحسب الترتيب فى سياق النص إلا إذا مثل الموظف أمام الهيئة المذكورة و فصلت فى أمره على أحد الوجهين المشار إليهما فى الفقرة الأولى من هذه المادة إذ أنه فى هذه الحالة وحدها يكون قد إستنفد معه كل ما إعتبره القانون لازماً لإصلاح حاله و يكون فصله هو الأمر الذى لم يجد المشرع علاجاً غيره . أما تقديم التقرير الثالث قبل ذلك فلا يجوز أن يترتب عليه هذا الأثر النهائى و هو الفصل ” . و فى رأى الديوان أيضاً ” ملف 17/1/140 بتاريخ 1960/12/26 ” . أن الموظف ما دام لم ينقل إلى عمل آخر طبقاً لحكم المحكمة التأديبية – الهيئة المشكل منها مجلس التأديب – و قدم التقرير الثالث عنه بدرجة ضعيف و هو فى وظيفته التى تقرر نقله منها إلى عمل أخف مسئولية ، فلا يعتد بهذا التقرير الثالث فى فصل الموظف طبقاً لحكم المادة “32” من قانون التوظف ، و فى موضع آخر ” ملف الديوان رقم 27/1/191 بتاريخ 14 من يناير سنة 1961 ” . ” أن تقدير تقرير ثالث بدرجة ضعيف عن الموظف لا يؤدى إلى فصله ، لأن هذا الأثر لا يترتب إلا على التقرير السنوى الذى يقدم عن عمله فى الوظيفة التى قررت المحكمة نقله إليها و لا يغنى التقرير الذى يقدم فى عمله الجديد بعد بضعة شهور فقط من بدئه ” و تفريعاً على ذلك فى ضوء ما قصد إليه المشرع من الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون نظام موظفى الدولة ، لا يتأتى الإعتداد بالتقرير السنوى السرى الثالث الموضوع بدرجة ضعيف عن النشاط الوظيفى للمطعون عليه خلال سنة 1959 لأن مقتضى الإعتداد به يستلزم إهدار قرار الهيئة المشكل منها مجلس التأديب الصادر فى 21 من فبراير سنة 1960 بنقل إدوارد حنا نظمى إلى وظيفة أخرى . و الثابت مما سلف بيانه أن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب بجامعة الإسكندرية كانت قد رأت إعطاء المطعون عليه فرصة أخيرة لتقويم حاله و شحذ همته و الإرتفاع بقدراته و كفاياته إلى مستوى الوظيفة المعين فيها و هو ما أدى بها إلى تقرير نقله إلى وظيفة أخرى بالمستشفيات . ففى هذه الوظيفة الجديدة قصد المشرع أن يوضع عن نشاط مثل هذا الموظف و عن عمله فيها التقرير السنوى السرى الذى يعول عليه و الذى به يعتد . و هذا ما عبر عنه المشرع بقوله فى الفقرة الأخيرة للمادة 32 : إذا قدم عنه بعد ذلك مباشرة تقرير آخر . فالوظيفة الجديدة التى تقرر نقل الموظف إليها هى وحدها التى أضحت شرعاً المحل المشروع للتقرير السنوى المنتج لآثاره قانوناً فى مجال الفصل ، و جامعة الإسكندرية إذا إعتدت خطأ بالتقرير السنوى الثالث الموضوع عن المطعون عليه بدرجة ضعيف عن عمله فى وظيفته القديمة و أقامت على هذا الإعتداد الخاطئ قرار فصل المدعى من خدمته إعتباراً من 1961/4/5 لحصوله على ” ثلاثة تقارير سرية بدرجة ضعيف ” تكون قد فوتت عليه حقاً مشروعاً فى فرصة أخيرة قررتها له بأمر المشرع ، الهيئة المشكل منها مجلس التأديب و ذلك فضلاً عما يرتبه هذا الإعتداد الخاطئ من البطلان الذى يرجع إلى أن محل التقرير السنوى و هو الوظيفة العامة لم يلحقه أى تغيير من حيث الواقع فى الوقت الذى إستقر فيه للمطعون عليه مركزاً قانونياً و حقاً مؤكداً فى النقل إلى وظيفة أخرى قصد المشرع أن تكون له بمثابة الفرصة الأخيرة ليرتفع بطاقاته إلى مستواها فيفلت من قرار الفصل و قد أضحى وشيكاً .

 

                     ( الطعن رقم 1008 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/1/19 )

=================================

الطعن رقم  1540     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 736

بتاريخ 16-02-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت فى الطعن رقم “914” لسنة 3 القضائية بجلسة 11 من يناير سنة 1958 أنه يجب التنبيه إلى أن محل عرض التقرير على الرئيس المباشر فالرئيس المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لو كان الموظف بحسب التدرج الرئاسى فى العمل يخضع لرئيس مباشر فمدير محلى فرئيس مصلحة ، أما لو كان بحسب نظام العمل لا توجد كل حلقات هذه السلسلة فى التدرج كما لو كان الرئيس المباشر هو نفسه المدير المحلى أو كما لو كان الموظف يتبع فى العمل رأساً رئيس المصلحة ، فإن التقرير يستوفى أوضاعه القانونية بحكم الضرورة و اللزوم بتقدير المدير المحلى فتقدير رئيس المصلحة فى الحالة الأولى ، و بتقدير رئيس المصلحة وحده فى الحالة الثانية . و ذلك قبل العرض على لجنة شئون الموظفين . فإذا كان الثابت فى الطعن الراهن أن رئيس المصلحة بالنسبة للموظف المطعون عليه هو السيد الأمين العام لمجلس الدولة الذى وقع التقرير بوصفه رئيساً للجنة شئون الموظفين ، فلا يستساغ النعى بعد ذلك على مثل هذا التقرير بالبطلان لمجرد أن السيد الأمين العام للمجلس الذى هو رئيس لجنة شئون الموظفين و رئيس المصلحة بالنسبة للموظف المذكور لم يوقع مرة ثانية قرين خانة رئيس المصلحة ، و إقتصر على التوقيع مرة واحدة قرين خانة توقيع رئيس اللجنة . فليس الأمر أن توقيع رئيس اللجنة يجب توقيع رئيس المصلحة متى كان الرئيس أن توقيع رئيس اللجنة يجب توقيع رئيس المصلحة متى كان الرئيس واحداً بحكم القانون .

 

                    ( الطعن رقم 1540 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1013

بتاريخ 06-04-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن من موجب تعديل المادة 30 من قانون نظام موظفى الدولة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أن يكون تقدير كفاية الموظف بمرتبة ” ممتاز أو جيد أو مرضى أو ضعيف ” و أن تكتب التقارير على النماذج و بحسب الأوضاع التى يقررها وزير المالية و الإقتصاد بقرار يصدر منه بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و قد صدر فعلاً القرار الوزارى رقم 629 لسنة 1957 مرفقاً به النموذج الذى تكتب عليه التقارير السنوية السرية – و يبين من الإطلاع على هذا النموذج أن تقدير العناصر الفرعية بالأرقام الحسابية يكون فقط للرئيس المباشر و أما المدير المحلى و رئيس المصلحة فإن تقديرهما يكون على أساس إحدى المراتب المشار إليها دون تقدير للعناصر الفرعية من التقرير بالأرقام الحسابية .

 

                         ( الطعن رقم 826 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0362     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1019

بتاريخ 13-04-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بعد تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 نصت على أن التقرير السرى عن الموظف يقدم من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التى تراها بعد أن كانت قبل تعديلها تقصر إختصاص اللجنة على تسجيل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن لجنة شئون الموظفين هى المرجع النهائى فى تقدير درجة كفاية الموظفين الخاضعين لنظام التقارير السنوية و أنها تباشر إختصاصها فى هذا الصدد عن طريق الإشراف و التعقيب على تقديرات الرؤساء المباشرين و لها أن تعدل هذه التقديرات بما تراه على أساس ما هو وارد بملف الخدمة بحسب الطريق المرسوم لذلك فى القانون و أن اللجنة تترخص فى تقديرها لدرجة كفاية الموظف بسلطتها التقديرية و لا سبيل إلى مناقشتها فى هذا التقدير لتعلقه بصميم إختصاص الإدارة كما أن القانون لم يعين لها طريقاً معيناً تلتزمه فى تقدير الكفاية فى التقرير السنوى بل يقوم تقديرها على كافة الطرق التى تراها موصلة لهذا التقدير على وجه سليم دقيق يتفق مع الحق و الواقع و قد خصها القانون بسلطة تقديرية مطلقة فى أن تستمد تقديرها من أية عناصر ترى الإستعانة بها فى تقدير درجات كفاية الموظفين لحكمة ظاهرة و هى أنها تضم عدداً من كبار موظفى الوزارة أو المصلحة التى يعمل بها الموظف ، الذين لهم من خبراتهم و مرانهم و إلمامهم و إشرافهم على أعمال الموظفين ما يمكنهم من وزن كفاية الموظف و تقدير درجة هذه الكفاية تقديراً دقيقاً سليماً يتفق مع الحق و الواقع و القول بأن لجنة شئون الموظفين لا تملك التعقيب على تقدير الرؤساء المباشرين و لو بانت لها أسباب جدية تقتضى مراجعة هؤلاء الرؤساء فى تقديراتهم لا يتفق مع روح القانون و قصد الشارع فى ضوء المصلحة العامة ذلك أنه قد تقوم لدى اللجنة أسباب تقطع فى عدم صحة تقديرات الرؤساء المذكورين أو أسباب جديدة ما كانت تحت نظرهم لو أنهم تبينوها لما إنتهو إلى ما إنتهوا إليه من تقدير – و من ثم فإن مهمة اللجنة ليست مجرد تسجيل مادى للتقديرات الصادرة من الرؤساء بل هى التعقيب الجدى بصفة نهائية على جميع التقديرات قبل وضعها و إن تعددت مصادرها إذا قامت لديها مثل هذه الأسباب و إعمال سلطة اللجنة فى تخفيض درجة كفاية الموظف فى تقريره السنوى السرى إستناداً إلى ما تكشفت عنه محاكمته التأديبية من أمور تتعلق بسلوكه و صفاته الشخصية و قدراته و هى المواد التى يقوم عليها تقدير كفايته و تؤثر فى هذا التقدير فى جملته بصفة عامة لا يعد إزدواجاً للعقوبة و لا جزاء مجدداً بل هو عنصر من العناصر الكلية لمقومات التقدير العام الذى تملكه اللجنة فى مجال حكمها على كفاية الموظف ذلك الحكم الذى تترخص فيه بسلطتها التقديرية و هو مجال غير مجال التأديب كما أنه لا تثريب على اللجنة إن هى إعتمدت فى تقديرها على سبق توقيع جزاءات عليه ما دام فى تعاقب هذه الجزاءات ما يرين على صفحته و يخدش قيامه بعمله بكفاية .

 

                        ( الطعن رقم 362 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0902     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1486

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

تنص المادة 14 من لائحة إستخدام موظفى مرفق مياه القاهرة على أنه ” يخضع لنظام التقارير السرية السنوية جميع موظفى المرفق عدا السكرتير العام و رؤساء الأقسام و تعد هذه التقارير فى شهر أكتوبر من كل عام على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف . و يقدم التقرير السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على رئيس القسم لإبداء ملاحظاته ثم يعرض بعد ذلك على المدير العام لتقدير درجة الكفاية التى يراها و يعلن الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه ” . و يبين من الإطلاع على الأوراق أن التقارير السرية السنوية عن عام 1958 سواء الخاصة بالمدعى أو بالمرقين بالقرار المطعون فيه أن هذه التقارير – فى مرحلة العرض على المدير العام – لم تعرض كلها بذاتها عليه و إنما عرض البعض منها بيد أنه حررت كشوف ببيان أسماء هؤلاء الموظفين و الأقلام التى يعملون بها و وظائفهم و تاريخ الإلتحاق و الدرجة المقدرة بتقرير كل منهم و مرتبة الكفاية . و عرضت هذه الكشوف على المدير العام . فوافق على مرتبة الكفاية المقدرة للمدعى و كانت بمرتبة جيد دون تعديلها لا بالزيادة و لا بالنقصان ، كما وافق على مرتبة الكفاية المقدرة لخمسة من المرقين بالقرار المطعون فيه و كانت مرتبة ممتازة و بالنسبة للأربعة الباقين عدل مرتبة الكفاية المقدرة لكل منهم من جيد إلى ممتاز . و لئن كان ثابتاً أن بعض التقارير السرية السنوية عن عام 1958 الخاص بالمرقين و كذلك التقرير الخاص بالمدعى لم تعرض بذاتها على المدير العام ، إلا أن ذلك لا يقدح فى إعتبارها قد إستكملت مرحلة العرض على المدير العام ، لأن الكشوف التى عرضت على المدير العام كانت خلاصة صحيحة لها ، و كانت هذه الخلاصة تشمل العناصر الجوهرية للتقارير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0902     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1486

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 2

لا حجة فى النعى على الرئيس المباشر الذى قدم تقرير المدعى بأنه كان مريضاً و منقطعاً عن العمل طوال عامى 1957 ، 1958 و فى الطعن فى كفايته و تأهيله . و لا فى النعى على رئيس القسم الذى إعتمد التقرير بأن المدعى لم يعمل معه سوى بضعة أيام فى شهر أكتوبر سنة 1958 لا حجة فى ذلك . ما دام الرئيس المباشر الذى أعد التقدير كان وقت إعداده لا يزال معيناً من قبل السلطة المختصة رئيساً مباشراً للمدعى . و ما دام رئيس القسم الذى إعتمد التقرير كان وقت إعتماده هو المنتدب من قبل السلطة المختصة رئيساً للقسم . و كثرة أجازات الرئيس و ضعف كفايته وعدم تأهيله و حداثة عهده بالرئاسة . كل أولئك ليست موانع قانونية تمنع من تقدير كفاية الموظف . لأن اللائحة لم تعتبرها كذلك . كما أنها ليست موانع مادية تحول بينه و بين التقدير . لأن التقدير يستند أصلاً إلى ما هو وارد فى ملف الخدمة ثم إن كلاً من الرئيس المباشر و رئيس القسم ليس المرجع النهائى فى التقدير . و إنما المرجع النهائى فيه هو المدير العام الذى له أن يعدل التقدير بحسب ما يراه محققاً لصالح العمل طبقاً للمادة 14 من لائحة إستخدام موظفى مرفق مياه القاهرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0902     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1486

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

إن محل مرور التقرير السرى السنوى على الرئيس المباشر فرئيس القسم فالمدير العام هو أن توجد كل حلقات هذه السلسلة . فإذا لم توجد كلها أو بعضها فإن التقرير يستوفى أوضاعه الشكلية بحكم الضرورة و اللزوم بتقدير الموجود من حلقات هذه السلسلة . و الذى يبين للمحكمة من أوراق الدعوى أنه ليس ثمة نزاع فى أن التقارير التى لم تعرض على رئيس القلم و رئيس القسم لم يكن لأصحابها رئيس قلم و رئيس قسم . و أن التى لم تعرض على رئيس القسم لم يكن لأصحابها رئيس قسم . و إنما النزاع فى أن الأقلام التى يعمل فيها أصحاب هذه التقارير تتبع السكرتير العام . و كان يجب أن تعرض عليه التقارير المذكورة قبل العرض على المدير العام ، بيد أن مجرد تبعية الأقلام المذكورة للسكرتير العام . لا يترتب عليه وجوب عرض هذه التقارير عليه قبل العرض على المدير العام . إلا إذا كان السكرتير العام يشرف عليها بوصفه رئيس قسم . ذلك أن السكرتير العام بوصفه سكرتيراً عاماً . ليس من بين حلقات السلسلة التى تمر بها التقارير السرية السنوية طبقاً للمادة 14 من لائحة إستخدام مرفق مياه القاهرة . و ليس ثابتاً أن السكرتير العام يشرف على هذه الأقلام بوصفه رئيس قسم . و من ثم لا مناص بحكم الضرورة و اللزوم أن تعتبر التقارير المذكورة قد إستوفت أوضاعها الشكلية بتقدير المدير العام وحده فى الحالات التى لم يوجد فيها رئيس مباشر و رئيس قسم . و بتقدير الرئيس المباشر و المدير العام فى الحالات التى لم يوجد فيها رئيس قسم .

 

                      ( الطعن رقم 902 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0910     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1497

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن التقرير السرى السنوى هو تقدير لأعمال الموظف و تسجيل كفايته عن سنة معينة يترتب فى حقه بصفة حاسمة إما مباشرة أو بطريق غير مباشر آثاراً قانونية خاصة متى كان صادراً و مستوفياً المراحل و الأوضاع الشكلية المتطلبة قانوناً و أصبح نهائياً . إذ قد ينبنى عليه طبقاً لنصوص المواد 31 و 32 و 40 و 40 مكرراً و 42 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه فى الترقية سواء بالأقدمية أو بالإختيار فى السنة التى قدم فيها التقرير ، أو تقديمه إذا ما صدر فى حقه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف للهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته و تقرير نقله إلى وظيفة أخرى إذا كان قادراً على الإضطلاع بأعبائها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله إلى كادر أدنى ، أو فصله من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة ، أو عدم إعتباره مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية بالتطبيق لقواعد قدامى الموظفين ، أو عدم منحه علاوة إعتيادية ، و بهذه المثابة فإنه تتوافر له مقومات القرار الإدارى و خصائصه و يكون نظر الطعن فيه من إختصاص القضاء الإدارى لإتصاله بترقية الموظف و علاواته ، و بدرجته و مرتبه و ببقائه فى الوظيفة أو فصله منها ، مما نص قانون تنظيم مجلس الدولة على إختصاص المجلس بهيئة قضاء إدارى بنظره . و على ذلك فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أنه لا رقابة للقضاء الإدارى على تقديرات التقارير السرية بإعتبار أن هذه التقارير من صميم أعمال الإدارة التى لا معقب عليها فيها ، ليس فى حقيقته دفعاً شكلياً يرد على إمكان نظر الدعوى بطلب إلغاء مثل هذه التقارير أو عدم إمكان نظرها و التطرق إلى موضوعها ، و إنما هو فى واقع الأمر دفاع موضوعى ينصب على مدى رقابة القضاء الإدارى على التقديرات التى تتضمنها التقارير السرية السنوية للموظفين و سلطته فى مناقشة سلامة هذه التقديرات ، و تعيين حدود ما تمتد إليه هذه الرقابة و ما تقصر عنه ، و هذا يدخل فى جوهر النزاع الذى يفصل فيه الحكم الموضوعى ، فثمة فرق بين ترخص الإدارة فى التقدير ذاته و بين وجوب مراعاتها للإجراءات و الأوضاع التى رسمها القانون للوصول إلى هذا التقدير . و ليس هذا أو ذلك بمانع يحول دون إمكان نظر القضاء الإدارى للدعوى بل أنه مقتض له . و من ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يكون فى غير محله متعيناً رفضه .

 

                      ( الطعن رقم 910 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/6/29 )

=================================

الطعن رقم  2379     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 83 

بتاريخ 29-11-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير المقدم عن الموظف هو قرار إدارى نهائى يؤثر مآلاً فى الترقية ، و فى منح العلاوة ، و فى صلاحية الموظف للبقاء فى وظيفته ، و من ثم فإن المنازعة فى هذا التقرير أو فى الآثار المترتبة عليه و منها حرمان الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من أول علاوة دورية إعمالاً لحكم المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 – لا تكون إلا عن طريق الطعن بالإلغاء فى القرار الصادر بهذا التقدير و ذلك وفقاً للإجراءات المقررة و فى الميعاد المنصوص عليه قانوناً ، و على موجب ما تقدم إذا كان الثابت – حسبما سلف البيان – أن المدعى لم يتظلم من هذا القرار بعد أن علم به بإقراره فى 5 من أبريل 1959 بل لم يقدم طلب إعفائه من الرسوم القضائية إلا فى 5 من سبتمبر 1956 فإنه يكون – و الحالة هذه قد أقام الدعوى دون مراعاة للإجراءات المقرر و بعد فوات ميعاد الطعن بالإلغاء و تكون دعواه بهذه المثابة غير مقبولة . و من حيث أنه يظاهر ما تقدم ما ورد فى المادة الثالثة من القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر من أن المدير العام للهيئة المذكورة قد أسندت إليه تحت إشراف وزير المواصلات مهمة “تصريف شئون الهيئة و سلطة التعيين و النقل و الترقية بالنسبة إلى موظفيها و عمالها .. و ما إلى ذلك من شئونهم فى حدود القوانين و اللوائح على أن تحدد إختصاصاته بقرار من وزير المواصلات” و قد صدر القرار رقم 10 لسنة 1957 ناصاً فى مادته السادسة على أن ” تتكون هيئة السكك الحديدية من ثلاث إدارات عامة بالرئاسة و أربع إدارات عامة فى المناطق .. ” و محدداً فى مادته السادسة و الأربعين اللجان التى تنشأ برئاسة السكك الحديدية و من بينها لجنة شئون الموظفين ، و مصرحاً فى المادة الثالثة و الخمسين بأن ” يصدر بنظام سير العلم فى الإدارات العامة و فى اللجان المشكلة برئاسة السكك الحديدية قرار من المدير العام ” فإذا سلم جدلاً بأن المدير العام لهيئة السكك الحديدية كان مجاوزاً حدود التفويض حين أنشأ لجنة فرعية لشئون الموظفين فى كل منطقة من المناطق ، و حين ناط بها إختصاص اللجنة الرئيسية للهيئة المذكورة رغم أن التفويض المخول له ينبغى تفسيره تفسيراً ضيقاً ، و رغم أن الإختصاص الممنوح بقانون لا يجوز التفويض فيه إلا بناء على نص فى قانون فإن قصارى ما يعاب به عل هذه اللجنة الفرعية أنه تشابه عليها سند وظيفتها ، لأمر لا يرجع إلى إرادتها و ليس من شأن هذا العيب المتعلق بإختصاصها ، و قد فرض عليها أن يجعل تلك اللجنة غاصبة لسلطتها ، و لا من شأنه أن يهبط بقرارها إلى درك الإنعدام . و تأسيساً على ما تقدم فإن القرار الصادر من هذه اللجنة الفرعية بالمنطقة المشالية بتقدير كفاية المدعى بدرجة ضعيف ينبغى الطعن فيه فى ميعاد دعوى الإلغاء بعد تقديم التظلم الواجب قانوناً .

 

                  ( الطعن رقم 2379 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/11/29 )

=================================

الطعن رقم  2055     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 230

بتاريخ 19-12-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

نظراً لأنه من الثابت أن تخفيض درجة كفاية المدعى لم يكن بسبب متعلق بالعمل الذى يؤديه كمحضر إعلان و المعهود به إليه و إنما لأنه لم يتقدم للإمتحان لكى يعمل محضر تنفيذ … و لما كانت التقارير السرية قد شرعت للوقوف على مدى صلاحية الموظف للعمل المنوط به و مقدار كفايته لهذا العمل و ليس على أساس عمل آخر لم يشغله و قانون نظام القضاء لم يوجب هذا الإمتحان و كل ما رتبه على عدم دخوله هو الحرمان من الترقية إلى درجة أعلى – و قد ظل المدعى فى الدرجة الثامنة التى عين عليها مدة تربو على تسعة عشر عاماً إلى أن رقى منسياً إلى الدرجة السابعة فى سنة 1948 ثم إلى الدرجة السادسة فى سنة 1954 و من ثم ما كان يجوز تخفيض درحة كفايته لأسباب خارجة عن حدود وظيفته التى يشغلها و يؤدى عملها فعلاً و لا يصح قانوناً أن تبنى التقديرات على أساس خارج هذا النطاق و بالتالى يكون التخفيض قد بنى على أسباب غير مستساغة قانوناً الأمر الذى يجعل التقرير مخالفاً للقانون و كذلك كل ما يترتب عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2055     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 230

بتاريخ 19-12-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

و لا محل لإجابة الحكومة لمطلبها ، الخاص بإعادة التقرير إلى الجهة الإدارية لتجريه طبقاً للأصول السليمة ، و ذلك أن التقرير سار فى الخطوات المرسومة قانوناً و لم يتجنب الصواب إلا من حيث المعيار التى إتخذته لجنة شئون الموظفين فى تقدير الكافية على النحو المتقدم ذكره هذا فى الوقت الذى تقر فيه الحكومة و تنادى به الملابسات بصحة تقدير الرئيس المباشر لكفاية المدعى فى حدود نطاق العمل القائم به فعلاً و على ذلك فإن القضاء إذا إعتبر أن تخفيض درجة الكفاية لم يكن له مبرر من الواقع أو القانون فإنه لا يكون قد أحل نفسه محل السلطة الإدارية فيما هو من شئونها .

 

                   ( الطعن رقم 2055 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0399     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 262

بتاريخ 20-12-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 31 من قانون الموظفين تنص على أن يقدم التقرير السنوى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاته ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية ، مما قد يوحى بإطلاق يد لجنة شئون الموظفين فى التقدير إلا أنه لا جدال فى أن القرار الصادر من اللجنة المذكورة بتقدير درجة كفاية الموظف ، و إن لم يتقيد برأى رؤساء الموظف إلا أنه شأنه شأن أى قرار إدارى يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً ، فيتعين أن يقوم هذا التقدير على عناصر ثابتة و مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من ملف الخدمة و متعلقة بعمل الموظف خلال السنة التى يقدم عنها ، و على هذا فإن تقدير لجنة شئون الموظفين ليس طليقاً من كل قيد بل مقيد بالبيانات المتعلقة بعمل الموظف عن السنة الموضوع عنها التقرير و التى تجد أصلها فى الأوراق و على الأخص ملف الخدمة و ذلك كله حتى لا يؤخذ الموظف بما لم يقم عليه دليل من الأوراق و كيلا ينتهك مبدأ أصيل يقوم عليه وضع التقارير و هو مبدأ سنوية التقرير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0399     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 262

بتاريخ 20-12-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إن لجنة شئون الموظفين إذ قدرت كفاية المدعى بدرجة ضعيف فى التقرير السنوى السرى عن سنة 1958 إنما إستمدت قرارها من أصول صحيحة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من ملف خدمته ، و هى أصول و عناصر منتجة الأثر فى ضبط درجة كفايته و يتصل بعضها بوقائع حدثت خلال السنة المذكورة و جوزى عنها بالأمر الإدارى رقم 1959/4/28 آنف الذكر ، و لا تثريب على اللجنة فى هذه الحالة إن هى أدخلت فى إعتبارها عند تقدير درجة الكفاية الجزاءات السابقة إذا أنه يجب أن يكون تحت نظر اللجنة عند تقدير درجة كفاية الموظف بياناً شاملاً بحالته حتى تكتمل أمامها صورة واضحة لنواحى نشاطه و مسلكه و تهيأ لها جميع العناصر التى تستيطع بموجبها تقدير درجة كفايته تقديراً مبرءاً من القصور ، ذلك أنه و إن كان الأصل هو الإعتداد بالأفعال التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أخذاً بمدأ سنوية التقرير إلا أن فى تعاقب الجزاءات كما هو الحال بالنسبة إلى المدعى و إتصال ماضيه فى السنوات السابقة بحاضره فى السنة التى وضع عنها التقرير ثم بمسلكه فى السنة التالية لها ما يرين على صفحة المدعى و يخدش بلا شك حس قيامه بعمله بكفاية ، و مجال هذا كله يختلف عن مجال التأديب ، إذ الأمر هنا لا يتعلق بعقاب الموظف و إنما يتصل بتقدير كفايته فى ضوء عمله و مسلكه بعد تقصى نواحى عمله و متابعة مسلكه فى الماضى و الحاضر إستكمالاً للعناصر التى يقوم عليها تقدير كفايته . و غنى عن البيان أن هذا هو الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط درجة كفاية الموظف ، و إذا كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد صدر إستناداً إلى البيانات الواردة فى ملف الخدمة و ما كشفت عنه المعلومات و التحريات التى عرضت على لجنة شئون الموظفين فى شأن المدعى ، و قد ثبت للمحكمة أن ما إحتواه ملف الخدمة كاف وحده لحمل القرار المذكور عليه فإن القرار يكون قد صدر و الحالة هذه سليماً و قائماً على سببه المبرر له قانوناً .

 

                    ( الطعن رقم 399 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/20 )

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 334

بتاريخ 03-01-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان قد إحتوى ملف خدمة المدعى على جزاءات إلا أن هذه الجزاءات قد وقعت عليه لأمور نسبت إليه فى غير العام الموضوع عنه التقرير المطعون فيه “1955/1951” و من المسلم به أن التقرير السرى كما ينص القانون يعد سنوياً ليكون ترجماناً عن حالة الموظف فى سنة بعينها و إذن لا شأن للتقرير الموضوع عن سنة بذاتها بما فرط من الموظف فى الأعوام السابقة و إلا إنهار مبدأ سنوية التقرير إذ يكفى إدانة الموظف فى عام من الأعوام فى مخالفة معينة – ليظل موصوماً بوزر هذه المخالفة طيلة حياته الوظيفية و ليظل مهدداً بخفض تقدير كفايته فى تقاريره السنوية عن السنوات المقبلة و هو ما تأباه العدالة و لا يسيغه القانون فضلاً عن مجافاته للأساس الذى أقام عليه الشارع نظام التقارير السنوية .

 

                     ( الطعن رقم 1056 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/3 )

=================================

الطعن رقم  1579     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 947

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، الواردة فى الفصل الثالث من الباب الأول من هذا القانون و عنوانه ” التقارير عن الموظفين و ترقيتهم و علاواتهم و رواتبهم ” كانت قبل تعديلها بالقانون رقم 579 لسنة 1953 تقتصر على التحدث عن تقرير لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة لدرجة الكفاية التى يستحقها كل موظف و التأشير بذلك فى ملف خدمته ، و فى سجل الموظفين . ثم إستحدث القانون رقم 579 لسنة 1953 النص على أن الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يحال إلى الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته ، فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيهاً بذلك و إلا قررت نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الإضطلاع بأعبائها . فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يفصل من الخدمة و يترتب على تقديم تقريرين متتاليين عن موظف بدرجة ضعيف عدم أحقيته لأول علاوة دورية و أصبحت تقضى بعد تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 بأن الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم للهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على الإضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله إليها بذات الدرجة و المرتب أو مع تخفيض درجته أو مرتبه ، أو نقله إلى كادر أدنى فإذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة . و فى الحالة الأولى إذا قدم عن الموظف بعد ذلك مباشرة تقرير آخر بدرجة ضعيف فصل من وظيفته . و يؤخذ من التطور التشريعى لنص المادة 32 آنفة الذكر أن حكمها كان فى البداية مقصوراً على تقدير درجة كفاية الموظف و بيان أداته ثم إرتبط بفكرة الكفاية هذه عند أول تعديل علاج حالة ضعفها المتكرر المسجل على الموظف بتقريرين سنويين متتاليين ، و إنحصر هذا العلاج فى تنبيه توجهه إلى الموظف الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب و التى يناط بها فحص حالته إذا ما تبين لها أنه قادر على تحسينها أو فى نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الإضطلاع بأعبائها ، أو فى فصله من الخدمة إذا ما قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف و أصبح ميئوساً من صلاحيته لأى عمل . و قد ذكر المشرع أن الموظف فى هذه الحالة يحال إلى الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب و ذلك كضمانة لقدرتها من حيث التخصص على فحص حالته و توجيهه و تقرير صلاحيته و لم يشأ أن تكون الإحالة إلى مجلس التأديب ذاته كهيئة لها ولاية التأديب و العقاب لينفى عن هذا الوضع طابع التأديب البحت ، و آية ذلك أنه خول الهيئة المذكورة فى حالة وجود تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف أما الإكتفاء بمجرد إستحثاث الموظف على تحسين حالته و إستنهاض همته إذا آنست فيه المقدرة على ذلك ، و أما تقرير نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع النهوض بمسئولياتها دون تخفيض فى درجته أو مرتبه أو فى الكادر الذى ينتمى إليه ، مع حرمانه بقوة القانون من أول علاوة دورية ، و ليس هذا أو ذاك من الجزاءات التأديبية فى شئ . ثم تدرج المشرع بعد ذلك فى التعديل الثانى إمعاناً فى رعاية صالح الوظيفة العامة فخول الهيئة المشكل منها مجلس التأديب نقل الموظف المقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف إلى الوظيفة التى يكون قادراً على الإضطلاع بأعبائها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله إلى كادر أدنى ، و كذا فصله من وظفيته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة إذا تبين لها أنه غير قادر على العمل . و على الرغم مما إنطوى عليه هذا التعديل من تشديد عن سابقه فإن الشارع لم يخرج فيه عن نطاق الفكرة التى بدأها فى التعديل السابق ، و هى المغايرة بين وضع الموظف الضعيف و بين أوضاع التأديب و طبيعته ، تلك المغايرة التى حدت بالشارع إلى إيراد المادة 32 فى الفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تحت عنوان ” التقارير عن الموظفين و ترقيتهم و علاواتهم و رواتبهم ” ، فى حين أن المواد الخاصة بالتأديب و هى المواد من 84 إلى 106 وردت فى الفصل السابع من هذا القانون تحت عنوان ” تأديب الموظفين المعينين على وظائف دائمة ” . و تناولت إجراءات التأديب و العقوبات التأديبية و طرق التظلم منها . ذلك أن ضعف الموظف المسجل عليه فى التقارير المتتالية قد لا يكون إنعكاساً لإهماله و تقصيره فى أداء واجبات وظيفته ، الأمر الذى تتكفل النصوص الخاصة بالتأديب بترتيب الجزاء عليه ، و إنما قد يكون راجعاً إلى عجز فى إستعداده و مواهبه و تكوينه بالنسبة إلى وظيفة معينة ، و قد يكون صالحاً لوظيفة أدنى بالنسبة إلى الوظائف كافة . و هذه الحالة ليست من طبيعة التأديب ما دام الموظف لم يرتكب ذنب التقصير فى عمله أو الإهمال فى واجبات وظيفته ، و لكن إستعداده و تكوينه و طاقته فى الإنتاج و فهمه للمسائل و تعريفه للأمور هو الذى لا يرقى به إلى المستوى المتطلب من الكفاية و الأهلية للوظيفة المنوط به القيام بأعبائها إلا أنه نظراً إلى خطورة الأثر الذى حدده القانون و الذى يستهدف له الموظف فى هذه الحالة و يستوى فيه مع الموظف المقصر فى واجبه فقد أراد الشارع أن يكفل له ضمانة بعرض أمره على هيئة قضائية هى الهيئة المشكل منها مجلس التأديب لمنحه فرصة لفحص حالته أمامها بوصفها هيئة فحص لتقدير صلاحية الموظف – لا هيئة عقاب و تأديب . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 579 لسنة 1953 ” كذلك إستبدلت بالمادة 32 مادة جديدة تقضى بإحالة كل موظف يحصل على تقدير ضعيف فى سنتين ممتاليتين إلى الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب بإعتبارها هيئة صلاحية . و هذا ضمان جديد للموظف قصد به إعطاؤه الفرصة لمناقشة درجة كفايته أمام هيئة قضائية و ذلك لمجابهة السرية التى فرضت على التقارير ” . و تقدير الصلاحية الذى قد ينتهى إلى مجرد نقل الموظف من عمل إلى آخر دون خفض أو تنزيل فى الدرجة أو المرتب أو الكادر هو إجراء مستقل عن التأديب فى طبيعته و فى أثره . و هو أيضاً كذلك إذا ما إنتهى إلى فصله من وظيفته إذا كان غير قادر على العمل لكون هذا حقاً أصيلاً للإدارة تملكه بغير الطريق التأديبى فى حالة عدم صلاحية الموظف للنهوض بأعباء الوظيفة العامة و تبعاتها تحقيقاً لحسن سير العمل فى المرافق العامة ، و إذا كانت الحالات التى تدخل فى حكم المادة 32 من قانون نظام موظفى الدولة تنفرد بهذا الطابع الخاص الذى ليست له طبيعة التأديب و إن كفلت لها ضمانات و إستوت معه فى بعض الآثار و كان الشارع لم ينص على أن القرار الصادر بالتطبيق لهذه المادة يكون قابلاً للطعن فيه ، و كان الحق فى الطعن لا ينشأ إلا بنص يقرره ، و الخصومة فى الطعن إستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه فإن الأحكام الخاصة بالطعن فى القرارات الصادرة من المجالس أو المحاكم التأديبية الإبتدائية لا تسرى بالنسبة إلى تلك الصادرة بالتطبيق للمادة 32 آنفة الذكر . و من ثم فإن إستئناف مورث الطاعنين للقرار الصادر فى 28 من يناير سنة 1958 من الهيئة المشكل منها مجلس التأديب بمحكمة أسيوط الإبتدائية و القاضى بعزله من وظيفته مع حفظ حقه فيما عساه يكون مستحقاً له من معاش و مكافأة ، أمام مجلس التأديب الإستئنافى لموظفى وزارة العدل يكون غير جائز القبول .

 

                         ( الطعن رقم 1579 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/2 )

 

=================================

الطعن رقم  0228     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 139

بتاريخ 30-11-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن لجنة شئون الموظفين إذ قدرت كفاية المدعى بدرجة ضعيف فى التقرير السنوى السرى عن عام 1958 إنما إستمدت قرارها من أصول صحيحة ثابتة فى الأوراق بل و فى ملف الخدمة ذاته و هى أصول منتجة الأثر فى ضبط درجة الكفاية و لا يقدح فى ذلك إرتفاع التقدير فى التقارير السابقة عن درجة ضعيف . لأن دلالة التقارير السابقة ليست دلالة قاطعة إزاء العناصر الأخرى المستمدة التى أخذتها اللجنة فى الإعتبار عند تقدير كفاية المدعى عن عام 1958 و التى لم تتضمنها التقارير السابقة أو التى إستجدت بعدها و بوجه خاص بعد تلك التى أخذتها فى الإعتبار عند وضع تقريره السنوى السرى عن عام 1957 و هى المحاكمة التأديبية آنفة الذكر التى لم تكن قائمة عند وضع هذا التقرير و إنما جدت بعده ، و هى عناصر ذات أصول صحيحة و ثابتة فى الأوراق و منتجة الأثر فى ضبط درجة الكفاية كما سلف البيان كما أنه لا تثريب على اللجنة إن هى إعتمدت على سبق توقيع جزاءات على المدعى ما دام فى تعاقب هذه الجزاءات و فى أسبابها ما يرين على صفحته و يخدش قيامه بعمله بكفاية ، و هو مجال غير مجال التأديب ، إذ ليس المناط فيه عقاب المدعى على ما إقترفه . و إنما المناط فيه هو إستكمال جميع عناصر تقدير كفايته . و غنى عن البيان أن هذا هو الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط درجة كفاية الموظف و لا إعتداد بما ذهب إليه المدعى من أن نموذج التقرير يحتم على اللجنة أن تبين تقديرها لكفايته تفصيلاً بحسب كل مادة من مواد التقدير و بحسب كل عنصر من عناصرها الفرعية الواردة فى هذا النموذج . ذلك أنه يبين جلياً من النموذج الذى حرر عليه التقرير المطعون فيه أنه لم يكن يرسم لتدوين تقدير اللجنة الشكل التفصيلى الذى رسمه لتدوين تقدير الرئيس المباشر .

 

                       ( الطعن رقم 228 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/30 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0951     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1768

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

حيث أنه و لئن كان صدر المادة “31” من القانون 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة قد جرى نصه وفق التعديل الأخير بأن يقدم التقدير السرى السنوى من رئيس الموظف المباشر ثم يعرض على المدير المحلى فرئيس المصلحة لابداء ملاحظتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التى تراها بما قد يوهم بإطلاق يد لجنة شئون الموظفين فى التقدير و جواز استمداه من أى مصدر شاءت ، إلا أنه لا جدال أن تعقيب لجنة شئون الموظفين على تقدير رؤساء الموظف المباشرين و إن كان تقديرياً إلا أنه ليس تحكميا إذ المفروض فى هؤلاء الرؤساء أن يكونوا بحكم اتصالتهم بمرؤوسيهم اقدر على تحرى سلوكهم و تقدير كفايتهم ، فإذا وجب على هؤلاء الرؤساء أن يقيموا تقديراتهم على عناصر ثابتة و مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من ملف الخدمة و متعلقة بعمل الموظف خلال السنة التى يقدم عنها التقرير و على حقيقة كفايته مقرونة بعناصرها المفرقة على عدة صفات من انتاج و مواظبة و طباع و استعداد ذهنى و قدرة على تحمل المسئولية مع توخى حسن التنظيم ، فإن لجنة شئون الموظفين ينبغى عليها عند التعقيب ان تقيس عمل الموظف و كفايته بهذه المعايير ذاتها و إن تزنها بموازين العناصر التى تتألف منها ، و ذلك كله حق لا يؤخذ الموظف بما لم يقم عليه دليل من الأوراق وكيلاً ينتهك مبدأ أصيل يقوم عليه وضع التقارير و هو مبدأ سنوية التقرير . و من حيث أنه لو صح أن يكون سوء السمعة سببا للنيل من كفاية الموظف فى مدار السنة التى يوضع فيها التقرير ، فإن الطريق السوى هو ان تضع جهة الإدارة تحت نظر المحكمة عند الطعن على تقدير لجنة شئون الموظفين ما يكون قد استندت عليه فى هذا الصدد حتى تزن المحكمة الدليل بالقسط من واقع عيون الأوراق ، او أن تتخذ الجهة الإدارية سبيلها فى إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية لإثبات الوقائع التى قام عليها إتهام هذه السمعة كى يحاسب عليها لو صح ثبوتها ، أما أن تنصب لجنة شئون الموظفين نفسها قاضياً تنزل بالموظف عقوبة غير واردة بالقانون ، فأمر فيه إنحراف بإجراءات المحاكمة التأديبية و مخالفة للقانون و أهدار للضمانات التى وفرها قانون التوظف من حيث وجوب الإستماع للموظف المزور قبل إثبات الإتهام عليه .

 

                     ( الطعن رقم 951 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/6/27 )

 

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى