موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون التعاون الاستهلاكى

 

قانون التعاون الاستهلاكى

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1225

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 4

المادة 66 من قانون التعاون الإستهلاكى – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد الوزير المختص و الجهة الإدارية ببعض أوجه النشاط التعاونى الإستهلاكى – وزيرالإسكان و التعمير هو الوزير المختص فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 66 و الهيئة العامة لتعاونيات البناء و الإسكان هى الجهة المختصة بالنسبة إلى نشاط الإسكان التعاونى – الإختصاص بحل مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان و تعيين مجالس إدارة مؤقتة لإدارتها منوط بوزير الإسكان و الهيئة العامة لتعاونيات البناء و الإسكان . صدور قرار المحافظ بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان – باطل – أساس ذلك : صدوره من جهة لا ولاية لها قانوناً فى إصداره .

 

( الطعن رقم 1285 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/1 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى