موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 20099 لسنة 56 القضائية

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الإداري

الدائرة الخامسة عقود

—-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 20/9/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد مرسى حلمي               نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار / محسن إبراهيم محمد                              مستشار

وحضور السيد الأستاذ المستشار    / أشرف حسن                                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                        / رأفت إبراهيم محمد                          أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 20099 لسنة 56 القضائية

المقامة من :-

فوزيه عبد التواب عليوه  

ضد :-

  • وزير الداخلية ” بصفته “

 

——— 

الوقائع

—–

          بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب  هذه المحكمة بتاريخ 13/8/2002 أقامت المدعيه هذه الدعوى طالبه فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا  بالزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يؤدى لها التعويض العادل الذى تقدره المحكمه جبرا للآضرار الماديه والآدبيه التى اصابتها من جراء اعتقال نجلها فى الفتره من 15/4/1991 وحتى تاريخ رفع الدعوى مع الزام جهة الاداره المصروفات 0

 

          وقالت المدعيه شرحا لدعواها انه بتاريخ 15/4/1991 تم اعتقاله نجلها / حسين عبد التواب مهنى  حيث  القت قوات الشرطة القبض عليه وتم اقتياده مكبلا بالاغلال معصوب العينين الى سجن الاستقبال بطره وانه ما زال رهن الاعتقال الساسى رغم صدور العديد من القرارات القضائيه بالافراج عنه والتى لم يتم تنفيذها 0

 

   ونعت المدعيه على قرار الاعتقال مخالفته للقانون لصدوره في غير الحالات المقررة قانونا فضلا عن عدم تسبيبه وانطوائه على عيب إساءة استعمال السلطة وانه قد لحقها من جراء اعتقال نجلها العديد من الاضرار الماديه والادبيه على النحو الوارد بصحيفة دعواها والتى اختتمها بالطلبات سالفه البيان 0

          وتم تحضير الدعوى علي النحو الوارد بمحاضر جلسات  التحضير حيث قدم وكيل المدعيه حافظة مستندات طويت على صورة طبق الاصل من شهادة  صادره من مكتب التظلم من أوامر الاعتقال بمكتب النائب العام تفيد اعتقال نجل المدعيه خلال المده المبينه  وايصال باستلام الطلب والذى عرض على لجنه التوفيق فى بعض المنازعات

          واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم اصليا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه والزام المدعيه المصروفات  0 واحتياطيا :- بقبول الدعوى شكلا 0 وفى الموضوع بالزام جهة الاداره بان تؤدى للمدعيه  التعويض الذى تراه المحكمه مناسبا جبرالما صابها من اضرار ماديه وادبيه من جراءاعتقال نجلها خلال الفتره من 17/9/1995 وحتى 30/5/2000 والزام جهة الاداره المصروفات 0

          وعينت المحكمه لنظر الدعوى جلسه 28/2/2006 ثم جرى تداولها بالجلسات المرافعه على النحو الوارد الثابت بالمحاضر حيث قدم وكيل المدعيه حافظه مستند ت حوت صوره ضوئيه من شهاده ميلاد نجل المدعيه وملف الطلب رقم 6599 لسنه 2002 والذى عرض على لجنه التوفيق فى بعض المنازعات 

          وقدم الحاضر عن الدوله مذكره شارحه بدفاعه طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعيه المصروفات 0         

وبجلسه 20/6/2006  قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم  وفيها صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 

” المحكمة “

          بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

          حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه ” بصفته ” بان يؤدى لها التعويض الجابر لما لحقها من  اضرار مادية وادبية من جراء اعتقال نجلها فى الفتره من 5/4/1991 وحتى تاريخ رفع الدعوى مع الزامه بصفته  المصروفات0

          وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فان المحكمه تقضى بقبولها شكلا  0

          وحيث انه عن موضوع الدعوى فان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 17/9/1995 تم اعتقال المدعو / حسين عبد التواب مهنى ( نجل المدعيه ) وتكررت قررارات اعتقاله  حتى افرج عنه فى 30/5/2000 وذلك لكونه – وحسبما افصحت جهة الاداره فى معرض ردها على الدعوى  فى مذكره دفاعها – ينتمى الى جماعه سريه مسلحه تقوم على اعتناق الفكر المتطرف واستخدام اعمال العنف بغرض زعزعة الاستقرار والامن ونظام الحكم 0

          وحيث انه من المستقر عليه ان مناط مسئوليه الاداره عن القرارات الاداريه الصادره منها هو وجود خطأ من جانبها بان يكون القرار الادارى غير مشروع بان يشوبه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الخطأ والضرر 0

          وحيث أنه عن ركن الخطأ فان المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأنه حاله الطوارىء تنص على انه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حاله الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية :-

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في أماكن أو أوقاف معينه والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم 0000″

وحيث انه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حاله الطوارىء سلطه إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا انه تلك السلطة مشروطة ومقيده قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناوله سوى المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام 0 ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى وبان يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي في اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ولا مناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليه بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بان يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة ومن ثم فان  رقابه القضاء الادارى تمتد للتحقيق من مدى صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في قرار الاعتقال وتجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصه استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها ماديا  أو قانونيا 0

     وحيث انه لما كان ما تقدم وكانت  الأوراق قد خلت تماما مما يثبت ان نجل المدعيه المدعو حسين عبد التواب مهنى  قد ارتكب ثمة ما يسوغ اعتقاله قانونا ولم يثبت كذلك انه من الخطرين على النظام والامن العام بالمعنى المقصود قانونا من هذا الفظ الامر الذى يضحى معه قرار اعتقاله قائما على غير سند من الوماقع والقانون فاقدا ركن السبب مما يصمه بعدم المشروغعيه ويجعله مكونا لركن الخطا فى حق الجهة الاداريه خاصه وان ما ساقته تلك الجهة من اسباب الاعتقال نجل المدعيه لم يقم عليه ثمه دليل يسانده او يدعمه 0

     وحيث انه عن ركن الضرر فانه ممالامراء فيه ان اعتقال نجل المدعيه قد اصابها باضرار ماديه تمثلت فيما تكبدته من نفقات حال زياراتها المتعدده له وهو فى غياهب المعتقل فضلا عما اصابها من اضرار ادبيه تمثلت فيما حاق فى نفسها من حزن والم وشعورها بالمذله والهوان بسلب حريه قره عينها واهدار كرامته  بالاضافه الى الالام النفسيه الاخرى نتيجة نظره اقرانها اليها كوالدة المعتقل والاساءة الى سمعتها وكرامتها وتدنى وضعها الاجتماعى بين ذويها مما يتوافر معه عنصر الضرر بنوعيه المادى والادبى 0

وحيث ان تلك الاضرار انما هى نتيجة مباشرة لاعتقال نجل المدعيه مما يتوافر معه علاقه السببيه بين خطا الجهة الاداريه وما لحق بالمدعيه من ضرر الامر الذى تكتمل معه عناصر مسئوليه جهة الاداره 0

 

          وحيث انه لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن التعويض  إنما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بقدرة فمن ثم تقدر المحكمة تعويضا جابرا لما أصاب المدعيه من اضرار ماديه وادبيه من جراء اعتقال نجلها فى الفتره من 17/9/1995 حتى 30/5/2000 ( تاريخ الافراج عنه  ) بمبلغ مقداره خمسة الأف  جنيه 0 

          وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا 0وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته بأن يؤدى للمدعيه تعويضا مقداره خمسه الاف جنيه وألزمته ” بصفته ” المصروفات

          سكرتير المحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى