موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1409 لسنة 45 القضائية . عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 12/4/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد                                                                                       نــواب رئيس مجلس الدولة

حضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

                                            نائب رئيس مجلس الدولة و  مـفـــــوض الدولة  

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 1409 لسنة 45 القضائية . عليا

المقـــــــــام من /

رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة

ضــــــــــد

  • أحمد محمد عبد العــال .
  • فتحى محمد عبد العــال .

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط

فى الدعوى رقم 751 لسنة 6 ق بجلسة 4/11/1998

***************

 

” إجـــــراءات الطعــــن “

**************

فى يوم السبت الموافق 26 من ديسمبر سنة 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 1409 لسنة 45 قضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى / الدائرة الأولى بأسيوط فى الدعوى رقم 751 لسنة 6 ق بجلسة 4/11/1998 , والقـــــاضى فى

 

منطوقـــه ” بقبول الدعـــوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بصفته المصروفات ” .

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا , لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن , وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبولــــه شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا : أصليا بإلغاء قرار لجنة التحسين لتقديم الطعن بعد الميعاد القانونى . واحتياطياً : بإلغاء قرار لجنة التحسين لمخالفته للقانون والزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى فى الحالتين .

 

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .

 

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات .

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/1/2000 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 15/1/2001 قــــررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا / دائرة الموضوع لنظره بجلسة 3/3/2001 .

 

ونظرت المحكمـــة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلســـــة 22/12/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/4/2002 , وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 1/6/2002 لتقدم الجهة الإدارية الطاعنة صورة من القرار الصادر فى الطعن رقم 14 لسنة 1993 تحسين كلى سوهاج , وتدوول الطعـــــن مجددا بجلسات المرافعة وبجلسة 18/1/2003 قررت المحكمة إصــــدار الحكــــم بجلســـــة 5/4/2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر , ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة , حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

” المحكمــــــــــــــة ”

*************

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقــانون رقم 18 لسنة 1999 , تنص على أن ” تحكم المحكمة

 

على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته لـه المحكمة بغرامة .. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها , أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن  ” .

 

ومن هذا النص يتبين أن المشرع قد استهدف معالجة البطء فى إجراءات التقاضى أمام المحاكم , بأن خول المحكمة سلطة توقيع جزاء الغرامة على من يتقاعس من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع ما تكلفه به المحكمة من مستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات , وأجاز للمحكمة إذا لم تر جدوى من توقيع الغرامة على المدعى أن تحكم بوقف الدعــــوى وقفا جزائيا لمدة لا تجــــــاوز شهـــــرا , تقضى بعدها المحكمة – وجوبا – باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يقم المدعى بتجديد الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة , ولا جدال أن هذا النص كما يسرى على الدعاوى يسرى أيضا على الطعون بجسبان أن الطعن هو امتداد للنزاع أمام محكمة الطعن ولوحدة الغاية والهدف من النص وهو تحقيق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع والمراكز القانونية لكافة أطراف النزاع .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة كلفت الجهة الإدارية الطاعنة لدى إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 1/6/2002 بتقديم صورة الحكم ( القرار ) الصادر فى الطعن رقم 14 لسنة 1993 تحسين كلى سوهاج , وأجلت نظر الطعن لهذا السبب عدة جلسات متتالية ( 26/8/2002 , 9/11/2002 , 18/1/2003 ) إلا أن تلك الجهة لم تذعن لقرار المحكمة ولم تقدم ما طلب منها وقدمت قرارًا آخر هو القرار الصادر فى الطعن رقم 11 لسنة 1994 , الأمر الذى ترى معه المحكمة أنه لا مناص من القضاء بوقف الطعن وقفا جزائيا لمدة شهر عملا بنص المادة 99 من قانون المرافعات سالف الذكر .

 

” فلهــــــــــذه الأســــــــباب “

********

 

حكمت المحكمــــة :

        بوقف الطعن لمدة شهر .

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى