موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 11336 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار         / حمدي ياسين عكاشة                                   نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /  سعيد حسين محمد المهدى النادى                نائب رئيس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                           مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                           أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 11336 لسنة 56 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

وفاء محمد سلمان

ضــــــــــــد

  • رئيس مجلس الوزراء (.بصفته)
  • وزير التربية والتعليم (بصفته)

الوقــــــــــائع

أقامت المدعية دعواها الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/4/2002 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا لها تعويضاً مناسبا جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء خطاً جهة الإدارة بتخطيها في  الترقية إلي وظيفة مدير عام ورئيس إدارة مركزية بالقرارين رقمي 354 لسنة 1990، 2204 لسنة 1996 لعدم نشر القرارين في حينه مما حال دون الطعن عليهما بالإلغاء مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وشرحاً للدعوى ذكرت المدعية أنها عينت بديوان عام وزارة التربية والتعليم اعتباراً من 27/9/1956 بعد حصولها علي دبلوم المعهد العالي للتربية الرياضية للمعلمات ثم تدرجت بالترقية حتي وصلت إلي الدرجة الأولي اعتباراً من 6/3/1985 وأنها علمت بطريق الصدفة بصدور قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 354 لسنة 1990، 2204 لسنة 1996 الأول بتعيين السيد/ مدحت عبد المقصود محمد بوظيفة مدير عام اعتباراً من 20/3/1990 والثاني بتعيينه في وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية اعتباراً من 9/8/1996 متخطيا الطالبة في الترقية إلي هاتين الوظيفتين رغم أحقيتها في الترقية لأنها حصلت علي الدرجة الأولي في 6/3/1985 بينما حصل عليها هو في 24/4/1985 وتقارير كفايتها بدرجة ممتاز وبذلك تكون أقدم من المرقي في شغل الدرجة الأولي ومساوية له في درجة الكفاية ولما كانت الترقية لمستوى الإدارة العليا بالاختيار للكفاءة مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية والطالبة متساوية مع المرقي في درجة الكفاية إلا أنها أقدم منه في شغل الدرجة الأولي، وإذ قامت جهة الإدارة بترقيته لدرجة مدير عام ثم رئيس إدارة مركزية متخطية بذلك الطالبة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وهذا الخطأ سبب للمدعية ضرراً ماديا وأدبيا تطلب التعويض عنه علي نحو ما ذكرت بصحيفة دعواها الأمر الذي دعاها إلي إقامة دعواها الماثلة بطلباتها آنفة البيان.

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت علي صورة من التوصية الصادرة للمدعية وصورة من صحيفة أحوال المدعية وصورة من قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 354 لسنة 1990، 2204 لسنة 1996 وبجلسة 22/8/2002 قام الحاضر عن المدعية بتصحيح الخطأ المادي الوارد بتاريخ تعيينها من 27/9/1954 إلي 27/9/1956 ولم تقدم جهة الإدارة أي مستندات وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى

تابع الحكم في الدعوى رقم 11336 لسنة 56 ق

شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعي عليها بأن تؤدي إلي المدعية التعويض الذي تقدره المحكمة جبراً لما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء صدور القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/6/2007 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي صورة من كتاب الإدارة العامة لتنسيق الوظائف الإشرافية بشأن الرد علي موضوع الدعوى وصورة من قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 354 بتاريخ 20/3/1990، 2204 بتاريخ 9/8/1996 والمطعون عليهما من المدعية بالتخطي في الترقية لدرجة مدير عام ورئيس إدارة مركزية وصورة من قواعد الترشيح للتعيين لدرجة مدير عام وما في مستواها وصورة من صحيفة أحوال المدعية والمستشهد به وصورة من نتيجة بحث الطلب المقدم من المدعية للجنة فض المنازعات، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في خلال شهر وخلال هذا الأجل الممنوح لم يقدم أحدا من الخصوم شئ وبجلسة النطق بالحكم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل ثم تقرر حجز الدعوى للحكم وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا لها تعويضا مناسبا جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء خطاً جهة الإدارة بتخطيها في الترقية إلي وظيفة مدير عام ورئيس إدارة مركزية بالقرارين رقمي 354 لسنة 1290 ، 2204 لسنة 1996 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة للتعويض عن القرار الأول رقم 354 لسنة 1990 فإن الدعوى تعد من دعاوي الاستحقاقات والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ولما كانت المدعية تقدمت إلي لجنة التوفيق بالطلب رقم 138 لسنة 2001 وبجلسة 15/9/2001 أوصت اللجنة بقبول الطلب وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث إنه وعن موضوع الدعوى بالنسبة للتعويض عن القرار الأول رقم 354 لسنة 1990 فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أي مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يصيب ذوي الشأن ضرراً من القرار وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث علي النحو الذي حدث به.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن المادة 36 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أن ” مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية….”

كما تنص المادة 37 من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 علي أن ” تكون الوظائف للدرجتين الممتازة والعليا بالاختيار ………وتكون الترقية إلي الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول رقم (1) المرفق .. ويشترط الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا علي مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية…”

ومن حيث إن المستقر عليه أنه ولئن كانت الترقية بالاختيار إلي الوظائف الرئاسية من الملائمات التي تترخص فيها جهة الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلي صحة النتيجة التي انتهت إليها الجهة الإدارية بحيث لا يتخطي الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية منه وهو أمر تمليه دواعي المشروعية فإذا لم يقع الأمر علي هذا الوجه فسد الاختيار وفسد بالتالي القرار الذي اتخذ علي أساسه.

“يراجع حكم الحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3655 لسنة 35ق عليا جلسة 30/4/1994″والطعن رقم2351/42ق.عليا بجلسة 6 /4/2002”

ومن حيث إنه ترتيبا علي ما تقدم فإنه بالنسبة للنعي علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 354 لسنة 1990 بتخطي المدعية في الترقية إلي درجة مدير عام اعتباراً من 20/3/1990 فإن الثابت من الأوراق أن المدعية أقدم من المطعون علي ترقيته إذا أنها حصلت علي الدرجة الأولي اعتبارا من 6/3/1985 في حين حصل علي ذات الدرجة

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 11336 لسنة 56 ق

المطعون علي ترقيته السيد/ مدحت عبد المقصود الطورباتي بتاريخ 24/4/1985 كما أن المدعية قد تساوت معه في تقارير درجة الكفاية ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد تخطي المدعية في الترقية لهذه الدرجة بالمخالفة لأحكام القانون وبالتالي فقد توفر بذلك ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة.

ولا ينال من ذلك ما استندت إليه جهة الإدارة في تبرير تخطيها للمدعية في الترقية لهذه الدرجة من أن قواعد الترشيح للتعيين في وظيفة مدير عام بالتربية والتعليم وما في مستواها والمعمول بها لعام 89/1990 لا تنطبق علي المدعية في البند رابعا والذي يقضي بأن يكون المرشح قد أمضي في وظيفة مدير إدارة وما في مستواها من الوظائف سنة كاملة اعتباراً من تاريخ صدور القرار القاضي بترقيته حتي 30/6/1989، إذ أن الثابت من مطالعة بيان الحالة الخاص بالمطعون علي ترقيته السيد/ مدحت عبد المقصود الطورباني أنه لم يشغل وظيفة مدير إدارة شأنه في ذلك شأن المدعية.

ومن حيث إنه قد ثبت خطأ جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فيه بتخطي المدعية في الترقية لدرجة مدير عام اعتباراً من 20/3/1990 وما ترتب عليه من ضرر لحق بالمدعية تمثل في حرمانها من شغلها لهذه الوظيفة وكذا حرمانها من المزايا المادية والأدبية لها كما أن هذا الخطأ من الجهة الإدارية هو السبب المباشر لهذا الضرر وبالتالي تسأل جهة الإدارة عن التعويض نتيجة لقرارها غير المشروع.

ومن حيث أنه بناء علي ما تقدم فقد تكاملت أركان المسئولية في حق جهة الإدارة من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب تعويض المدعية والذي تقدره المحكمة بمبلغ عشرة آلاف جنيه.

ومن حيث إنه عن طلب المدعية الثاني بتعويضها عن القرار رقم 2204 لسنة 1996 والصادر بتخطيها في الترقية إلي وظيفة رئيس إدارة مركزية.

ومن حيث إن مفاد المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن مجلس الدولة أنه لا تقبل الطلبات التي لا يكون لأصحابها مصلحة شخصية فيها، ومن ثم فإن توافر شرط المصلحة يعتبر أحد شروط قبول الدعوى والمقصود منه أن تكون هناك فائدة تعود علي المدعي من إقامته لدعواه وهذا الشرط يتعين أن يتوافر عند إقامة الدعوى وإن يستمر حتي الحكم فيها، وأن المصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى.

” يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3069 لسنة 45ق عليا جلسة 12/1/2002و3467 لسنة 34ق عليا جلسة 17/2/2002″

ومن حيث أنه ترتيبا علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تطلب التعويض عن القرار رقم 2204 لسنة 1996 والذي صدر بتاريخ 9/8/1996 وذلك بالتخطي لها في شغل وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية قد أحيلت إلي المعاش في 13/2/1996 أي قبل صدور هذا القرار والذي تطلب المدعية التعويض عنه وبالتالي فلا مصلحة للمدعية في ذلك الطلب لخروجها من الخدمة قبل صدور هذا القرار آنف البيان الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب لإنتفاء شرط المصلحة.

ومن حيث أن وعن  المصروفات فإنه يتعين إلزام جهة الإدارة والمدعية بها مناصفة فيما بينهما عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولا: في الطلب الأول للمدعية بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعية تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه وألزمت جهة الإدارة بمصروفات هذا الطلب ,

ثانيا: وفي الطلب الثاني للمدعية بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعية مصروفات هذا الطلب.

        سكرتير المحكمة                                                                                     رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى