موسوعة المحكمه الاداريه العليا

هبة فى صورة اقرار بدين

 

هبة فى صورة اقرار بدين

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 210

بتاريخ 23-05-1940

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : هبة فى صورة اقرار بدين

فقرة رقم : 1

إذا كان المسلم به من الخصوم أن السند موضوع الدعوى الصادر من والد إلى ولده إنما يستر تبرعاً ، و لم يكن الخلاف إلا على وصف التبرع فيه هل هو منجز فيكون هبة نافذة أم مضاف إلى ما بعد الموت فيكون وصية لوارث موقوفاً نفاذها على إجازة بقية الورثة ، ثم قالت المحكمة بأنه وصية لإضافة القبض فيه إلى أجل فى حين أن المقر كان له وقت الإقرار مبلغ من المال فى أحد المصارف يسمح له بتنجيز التبرع منه و أن المتبرع له كان معوزاً ، ثم لإشتراط عدم جواز حوالة السند و سكوت المتبرع له عن المطالبة به حتى توفى والده ، فهذا التكييف غير صحيح ، لأن هذا التصرف إنما هو عقد هبة فى صورة إقرار بدين مستكمل لجميع الشروط فهو صحيح و نافذ .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى