موسوعة المحكمه الاداريه العليا

النقل الوظيفى

 

النقل الوظيفى

=================================

الطعن رقم  0874     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1188

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : نقل

فقرة رقم : 2

ما دام النقل لا ينطوى على جزاء تأديبى مقنع بتنزيل الموظف من الوظيفة التى يشغلها إلى وظيفة درجتها أقل من درجته ، و لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية فى الوظيفة المنقول منها ، فهو صحيح ؛ ذلك أن الموظف ليس له إزاء المصلحة العامة حق مكتسب فى البقاء فى وظيفة بعينها . و لا حجة فيما يذهب إليه المدعى من أن نقله تم إلى غير درجة و على غير وظيفة ؛ إذ الواقع أنه إنما نقل إلى مثل درجته بالديوان العام بوزارة الداخلية ، و ألحق بقسم الإدارة به . و لا يغير من هذه الحقيقة صدور قرار وزير الداخلية ، بالخصم بماهيته على ربط وظيفة مدرس من الدرجة الثالثة بكلية البوليس ؛ إذ لا يعدو هذا أن يكون تعييناً للصرف المالى ، دون مساس بالوضع الوظيفى للمدعى من حيث الدرجة .

 

( الطعن رقم 874 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/25 )

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 624

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت أن المدعى نقل من مدرسة الهلال بكرداسة إلى مدرسة المعرقب ، و أن كلتا المدرستين تابعة لمنطقة الجيزة التعليمية ، و من نفس المرتبة ، و قد نقل المدعى إلى وظيفة مماثلة لتلك التى كان يشغلها فى المدرسة المنقول منها ، و ظاهر من قرار النقل أن الإدارة استهدفت من ورائه استقرار المدعى فى مقر وظيفته ، فلا يمكن أن يعاب تصرفها بسوء استعمال السلطة أو أنه تضمن جزاء تأديبيا مقنعا ، و هو قرار نقل مكانى تترخص فيه جهة الإدارة بلا معقب عليها ، ما دام أن قرارها قد خلا من اساءة استعمال السلطة . و من ثم يكون الحكم إذ قضى بالغاء قرار النقل قد خالف القانون و يتعين الغاؤه .

 

( الطعن رقم 416 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 979

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى

فقرة رقم : 1

تنص المادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن ” كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس ” ، و تنص المادة 76 فى الباب الخامس تحت عنوان أحكام وقتية على أن ” يقبل أمام المحكمة الإدارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض و يقبل أمام محكمة القضاء الإدارى المحامون المقبولون أمام محكمة الاستئناف ، و يقبل أمام المحاكم الإدارية المحامون المقبولون أمام المحاكم الابتدائية ، و ذلك كله إلى أن ينظم جدول المحامين الخاص بمجلس الدولة ”

و إذا كانت المادة 20 سالفة الذكر تقضى بوجوب أن تكون كل عريضة ترفع إلى مجلس الدولة موقعة من محام من جدول المحامين المقبولين أمام المجلس مما مفاده أن هذا الاجراء الجوهرى يجب أن يستكمله شكل العريضة ، و الا كانت باطلة ، الا أن المقصود من هذا النص هو أن تصدر العريضة من المحامى المقبول أمام المجلس و صدورها منه أو عدم صدورها مسألة و اقعه متروك ثبوتها والاطمئنان إلى دليل هذا الثبوت إلى المحكمة فإذا بان لها من اقرار المحامى المقبول أمام المحكمة أن العريضة صدرت منه حقا ، و اطمأنت المحكمة إلى ذلك ، كما هو الحال فى خصوصية هذه الدعوى ، اعتبرت العريضة صادرة منه ، و بذلك تكون قد استوفت الشكل القانونى ، و من ثم فيكون الدفع فى غير محله متعينا رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 111

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى

فقرة رقم : 2

أنه يبين من الأطلاع على الأوراق و أخصها ملف خدمة المدعى أنه عين فى 29 من مايو سنة 1962 بالهيئة المدعى عليها عاملا مؤقتا باليومية و قام بعمل وظيفة معاون تليفون ثم صدر قرار فى 27 من أكتوبر سنة 1962 بتعينه فى هذه الوظيفة بالدرجة المالية الخصوصية “60/ 96” بميزانية الهيئة و قد عودلت هذه الدرجة فيما بعد بالدرجة الحادية عشرة من جدول الدرجات الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة عملا بقرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 الذى يقضى بسريان أحكام هذا القانون و الجدول المرافق له على العاملين بالهيئة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية و قد ظل المدعى يشغل وظيفة معاون تليفون بالدرجة المالية المذكورة و تدرج فيها بالعلاوات حتى بلغ 375, 10 جنيها و فى 30 من نوفمبر سنة 1966 صدر القرار رقم 1921 مقررا تعيينه و آخرين فى وظيفة مساعد صانع تحت الاختبار بالدرجة الحادية عشرة “84/ 180″ و نص فيها على أن يمنحوا ماهية قدرها 84 جنيها فى السنة على أن يمنح العامل الذى يعمل بالهيئة مرتبه الحالى بحيث لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة ” و كان صدور هذا القرار مسبوقا بتقديم المدعى طلبا فى 19 من فبراير سنة 1966 لالحاقه بأحدى الوظائف الخالية و تأشر عليه من الجهة المختصة بأنه من العاملين بالهيئة و حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية سنة 1959 و باجتيازه امتحان مسابقة أجرى للمتقدمين لتلك الوظائف و باختبار لياقته صحيا لوظيفة مساعد مصلح أعطال تليفون أو سويتش أو تجربة كما وقع على تعهد بالالتزام بأحكام لائحة معهد التدريب المهنى و الأبحاث التابع للهيئة و بعد أن صدر القرار المشار إليه استمر المدعى فى عمله كمعاون تليفون إلى أن كلفته الجهة الادارية بتقديم نفسة إلى ادارة المعهد فى 21 من ديسمبر سنة 1966 و عقب انتهاء فترة تدريبه و اخفاقه فى اختياراتها تقدم بطلب فى 9 من سبتمبر سنة 1967 لأعادته إلى وظيفته السابقة و استجابت إليه الجهة المختصة ” الادارة العامة لمناطق تليفونات القاهرة ” و أشر مديرها فى 2 من أكتوبر سنة 1967 بالموافقة و اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ و استمر المدعى فى عمله إلى أن عرضت الجهة الادارية أمره على لجنة شئون العاملين فى 4 من يناير سنة 1968 عملا بالمادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه على أساس أنه عين تحت الاختبار فى وظيفة مساعد صانع أعتبارا من 21 من ديسمبر سنة 1966 و أنه قد ثبت عدم صلاحيته لهذه الوظيفة بناء على تقرير أعدته ادارة معهد التدريب عن صلاحيته أثناء فترة الاختبار و قدرت كفايته بدرجة  ” ضعيف ” و ازاء هذا العرض اقترحت اللجنة فصله، و من ثم صدر قرار الفصل المطعون فيه فى المنازعة المعروضة .

و من حيث أنه يستفاد مما تقدم أن السبب الذى قام عليه القرار المطعون فيه أن الجهة الادارية أعتبرت قرارها الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1966 المشار إليه قرارا بتعيين المدعى تعيينا مبتدأ تحت الاختبار فى وظيفة مساعد صانع، و أنه و قد ثبت عدم صلاحيته لشغل هذه الوظيفة أثناء فترة الاختبار التى قضاها بمعهد التدريب المهنى فقد تعين فصله بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين، غير أن هذا القرار يعتبر طبقا للتكيف القانونى  الصحيح- مستمدا من الوقائع و الظروف التى لابست أصداره- قرارا بنقل المدعى من وظيفة معاون تليفون التى كان يشغلها فعلا و قانونا إلى وظيفة مساعد صانع المساوية لها فى الدرجة المالية ذلك أن قرار التعيين إنما يصدر بمناسبة نشوء علاقة وظيفية مبتدأة أو عند أعادة العامل من جديد إلى الخدمة بعد خدمة سابقة انفصمت رابطتها بقيام أحد الأسباب القانونية لانتهاء الخدمة، هذا بينما أن الثابت بالأوراق أن المدعى كان وقت صدور القرار سالف الذكر معينا فى وظيفة معاون تليفون منذ نيف وأربع سنوات و يشغل الدرجة الحادية عشرة و هى الدرجات المالية عينها المقررة لوظيفة مساعد الصانع و أنه لم يصدر عنه قبل صدور هذا القرار أو بعده أى تصرف ينبئ عن رغبته فى الاستقالة من وظيفته الأصلية كما لم يصدر عن الجهة الادارية قرار ما بأنهاء خدمته فيها بل لقد استمر المدعى يباشر عمله الأصلى بعد صدور القرار المشار إليه فى 30 من نوفمبر سنة 1966 إلى أن كلف بتقديم نفسه إلى معهد التدريب فى 21 من ديسمبر سنة 1966 كما قضى القرار بمنحه المرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة بينما لم يمنح المعينين به تعيينا مبتدأ الا أول مربوط الدرجة فقط، و على ذلك لا يسوغ القول بأن القرار المذكور قد انطوى على انشاء علاقة وظيفية جديدة بالنسبة إلى المدعى، و إنما هو فى الواقع من الأمر قرار بنقله إلى وظيفة تماثل وظيفته الأصلية فى الدرجة المالية . أما عن الاجراءات التى سبقت صدور القرار و هى اجتياز امتحان المسابقة و توقيع الكشف الطبى ، فأنه من المسلم أن للجهة الادارية أن تضع ما تقدره من شروط الصلاحية لشغل وظيفة معينة، سواء أكان شغلها سيتم بالتعيين المبتدأ أم بالترقية من وظيفة أدنى أم بالنقل من و يفة تماثلها فى الدرجة المالية و أن خالفتها شروط الصلاحية، و لما كان من شروط الصلاحية التى وضعت لشغل وظيفة مساعد الصانع أن ينجح المرشح فى دوره التدريب على أعمالها، لذلك فأن أخفاق المدعى فى استكمال هذا الشرط يترتب عليه عدم جواز نقله إلى هذه الوظيفة .

و من حيث أنه و قد امتنع تنفيذ قرار نقل المدعى من وظيفة معاون تليفون إلى وظيفة مساعد الصانع للسبب سالف البيان فأن الأثر اللازم لذلك هو أن يبقى المدعى فى وظيفته الأصلية بالوضع الذى كان عليه عند صدور قرار النقل المشار إليه، و على ذلك فلا أساس من القانون للاجراءات التى اتخذت فى شأن المدعى بمقولة أنه كان معينا تحت الاختبار فى وظيفة مساعد صانع و التى انتهت بصدور القرار المطعون فيه بفصله من الخدمة، و يكون هذا القرار و الحال كذلك قد صدر مخالفا للقانون حقيقا بالالغاء .

 

( الطعن رقم 365 لسنة 18 ق، جلسة 1974/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 589

بتاريخ 10-01-1988

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى

فقرة رقم : 1

الطعن على الأثر المترتب على تقرير الكفاية ” عدم الصلاحية للقيد بالإدارة القانونية ” ينطوى على منازعة فى تقرير الكفاية الذى أجرى على أساسه هذا الأثر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1962     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 720

بتاريخ 24-01-1988

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . لا يجوز نقل مديرى و أعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية التى يجب أن تعاصر قرار النقل أو تسبقه – تنفيذ العضو قرار النقل دون إعتراض لمدة خمس سنوات يغنى عن تلك الموافقة السابقة و يقوم مقامها .

 

( الطعن رقم 1962 لسنة 28 ق ، جلسة 1988/1/24 )

=================================

الطعن رقم  3470     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 839

بتاريخ 07-02-1988

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى

فقرة رقم : 1

المادة ” 1 ” من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978 . حدد المشرع قواعد نقل العاملين تنفيذاً لمعايير ترتيب الوظائف – إذا قيمت الوظيفة بدرجة أدنى من درجة شاغليها تعين نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة تتفق درجتها مع درجته على أن يكون مستوفياً شروط شغلها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0803     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 418

بتاريخ 08-01-1989

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى

فقرة رقم : 1

يشترط لصحة نقل العامل من وظيفة لأخرى ألا يكون النقل إلى وظيفة من درجة أقل مما يشغلها و ألا يفوت عليه النقل دوره فى الترقية بالأقدمية ما لم يكن النقل بناء على طلبه – أما ما عدا ذلك فقد جعله الشارع موكولاً للسلطة التقديرية للجهة الإدارية تجريه وفق ما تراه محققاً الصالح العام – إذا إلتزمت جهة الإدارة بهذه الضوابط فلا وجه للنعى على قراراتها ما لم يثبت فى حقها الإنحراف بالسلطة – سكوت المشرع عن النص على عدم جواز نقل العامل إلى وظيفة أعلى إلا أن هذا الحكم أمر تفرضه طبائع الأمور و توجيه مقتضيات التنظيم الإدارى و التسلسل الهرمى للوظائف فضلاً عن قواعد التوصيف و التقييم التى تحدد الشروط و المواصفات الخاصة بكل وظيفة على نحو يمتنع معه نقل العامل إلى وظيفة تعلو وظيفته أو لا يتوافر فيه شروط شغلها –  يؤكد ذلك أن الشارع حين أجاز الندب إلى وظيفة أخرى و إشترط فى هذه الوظيفة ألا تعلو مباشرة الوظيفة التى يشغلها العامل – علة التفرقة بين النقل و الندب أن الأول يتم على أساس استقرار العامل فى الوظيفة المنقول إليهما بينما يتم الندب على أساس التوقيت و ليس القرار و الإستمرار .

 

( الطعن رقم 803 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/1/8 )

=================================

الطعن رقم  1746     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 589

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى

فقرة رقم : 1

لاحجة فى القول بأن نقل الموظف من السلك الإدارى إلى السلك الكتابى فى ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 ، بغير اتباع الإجراءت التأديبية يعتبر مخالفاً للقانون ، لانطوائه على عقوبة تأديبية مقنعة دون اتباع إجراءاتها التى نص عليها القانون ، ذلك لأن هذا النقل إنما يتم بناء على الرخصة التشريعية التى أجازته لجهة الإدارة استثناء من أحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، بشأن نظام موظفى الدولة و التى خرجت على أحكام هذا القانون من حيث عدم استلزام ارتكاب ذنب تأديبى لنقل الموظف من السلك الأعلى إلى السلك الأدنى من جهة ، و من حيث عدم تطلب أتباع الإجراءات التأديبية المقررة فى القانون المذكور لإمكان تنزيل الموظف من جهة أخرى ، و ذلك ابتغاء سرعة تحقيق الأغراض التى استهدفها المشرع من تقرير هذه الرخصة بشغل الوظائف الحكومية الكثيرة الشاغرة وقتذاك ، بالنقل أو الترقية دون إبطاء و دون التقيد ببعض أحكام قانون نظام موظفى الدولة حتى لا تعطل الأداة الحكومية أو تقصر فى رعاية المرافق العامة ، كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون آنف الذكر ، و ما دام لم  يقم دليل من الأوراق على أساءة إستعمال السلطة ، فإن استعمال الإدارة للرخصة المخولة لها بالقانون فى الحدود المرسومة لذلك ، يكون عملاً مشروعاًَ لا مطعن عليه .

 

( الطعن رقم 1746 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0777     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1144

بتاريخ 03-05-1958

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المدعى عين فى الدرجة الثامنة على اعتماد مقاومة الأمراض الوبائية المدرج بالميزانية بند اعمال جديدة ، و ندب للعمل كاتبا فى إدارة المخازن و المشتريات ،  و لما اقتضت العمل فى مصلحة الطب البيطرى شغل الوظائف فى الاعتماد المخصص لمقاومة الأمراض الوبائية شغلا فعليا بمن يقومون بأعباء هذه الوظائف ، نقل المدعى و أمثاله إلى اعتماد المساحة القطنية مثل درجاتهم و مرتباتهم و هذا النقل ليس من شأنه أن يمس مراكزهم التى كانوا قد اكتسبوها بقرار تعيينهم ، سواء من حيث الدرجة أو الراتب ، إذ أنهم نقلوا فى وضع مماثل و على اعتماد مماثل ، و قد استهدف النقل تحقيق مصلحة عامة اقتضتها ظروف العمل فى المصلحة التى يعمل بها المدعى – متى ثبت ذلك فإن الدعوى بطلب إلغاء القرار الصادر بنقل المدعى إلى اعتماد المساحة القطنية تكون على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضها .

 

( الطعن رقم 777 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/3 )

=================================

الطعن رقم  1651     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 664

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى

فقرة رقم : 2

لا تثريب على لجنة التطهير المشكلة إعمالاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 إن رأت ، بعد إستظهار حالة الموظف ، أنه لا يستحق الفصل ، و إنما تستوجب المصلحة العامة نقله إلى عمل آخر – لا تثريب عليها إذا أبدت ذلك ، و لا يعتبر إبداؤها لمثل هذا الإقتراح مبطلاً للقرار الإدارى بالنقل إذا صدر ممن يملكه بعد تقديره لهذه الملاءمة فى ضوء ما إقترحته اللجنة ، ما دامت الجهة التى أصدرت قرار النقل تملك ذلك قانوناً بناء على ما تقدره هى ، أياً كان المصدر الذى إستقت منه العناصر التى كشفت لها هذه الملاءمة ، و سواء أكان ماضى عمل الموظف و مدى صلاحيته له بحسب تقدير رؤسائه له ، أم على ضوء ما تسفر عنه تحقيقات عادية أجريت معه ، أم على هدى ما بان للجنة المشار إليها من بحث حالته ، أم غير ذلك من المصادر التى قد تستظهرها الجهة المختصة بإصدار قرار النقل ، لأنها غير مقيدة بأن يكون تقديرها مستمداً من مصدر بذاته ، و ليست ممنوعة قانوناً من أن تستنير ببحث اللجنة المذكورة أو بغيرها عند وزنها لمناسبات إصدار قرار النقل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1651     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 664

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى

فقرة رقم : 3

نصت المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة على جواز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى ، و من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى ، على ألا يكون هذا النقل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل من درجته . و لما كان الثابت أن المدعى إنما نقل من الدرجة الرابعة الإدارية فى السلك السياسى إلى مثيلتها ، و هى الدرجة الرابعة الإدارية بديوان الوزارة ، و ذلك قبل صدور القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين السياسى و القنصلى ، فإن هذا النقل يكون قد وقع صحيحاً فى حدود الرخصة المخولة للإدارة بالقانون المعمول به وقتئذ ، ما دام النقل ليس حاصلاً إلى درجة أدنى ، و لا يعد بهذه المثابة منطوياً على تنزيل فى الوظيفة أو جزاء تأديبى ، إذ أن ما يتطلبه المشرع هو تماثل الدرجة فحسب . و إذا كان المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 بوضع إستثناء وقتى من بعض أحكام المادة 47 سالفة الذكر قد أجاز – فى الفترة من تاريخ العمل به فى 22 من يناير سنة 1953 حتى آخر فبراير سنة 1953 ، و هى التى تم خلالها نقل المدعى – أن ينقل الموظف من وظيفة فنية عالية أو إدارية إلى وظيفة فنية متوسطة أو كتابية من الدرجة ذاتها ، مقراً بذلك التنزيل السياسى إلى وظيفة إدارية مثلها ، و من الدرجة ذاتها بديوان الوزارة دون تنزيل ، يكون جائزاً من باب أولى ؛ إذ يتضح من ميزانية وزارة الخارجية أن الدرجات المخصصة لوظائف السلك السياسى قبل القانون رقم 166 لسنة 1954 هى درجات إدارية ، و كذلك الدرجات المخصصة للوظائف الإدارية الأخرى بالوزارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1610     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 783

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى

فقرة رقم : 2

لئن كان قرار نقل المدعى من الكادر الإدارى العالى فى وزارة الشئون الإجتماعية إلى الكادر الكتابى فى مصلحة السكة الحديد قد وقع مخالفاً للقانون ، لإنطوائه على تنزيل للمدعى من كادر إلى كادر أدنى ، مما كان يصح معه إلغاؤه لو لم يفت ميعاد طلب الإلغاء ، إلا أنه يجب التنبيه إلى أن إلغاء مثل هذا القرار – لو كان ذلك مقدوراً فى ميعاده القانونى – ما كان يترتب عليه أن يصبح المدعى فى الكادر الإدارى العالى بمصلحة السكة الحديد ، و أن يكون له بهذه المثابة أن يتزاحم فى الترشيح للترقية مع من ينتظمهم هذا الكادر فى هذه المصلحة ، و إنما مؤداه – لو كان ذلك مقدوراً – أن يعود إلى وزارة الشئون الإجتماعية كما كان ، فينبغى – و الحالة هذه – عند إستظهار أركان التعويض – على الأساس الذى يقيم المدعى عليه طلب التعويض – أن ينظر لا إلى ما فاته فى الترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية فى الكادر الإدارى العالى بمصلحة السطة الحديد و لكن إلى ما عساه يكون قد فوته عليه قرار النقل هذا من دوره فى الترقية بوزارة الشئون الإجتماعية إن كان لذلك وجه . و لما كان المدعى يقيم دعواه فى طلب التعويض على أساس أنه كان أحق بالترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية التى رقى إليها آخر بمصلحة السكة الحديد ، على إعتبار أنه من موظفى الكادر الإدارى العالى فى تلك المصلحة ، مع أنه لا يعتبر من موظفى هذا الكادر لمجرد صدور قرار خاطئ بنقله إلى الكادر الكتابى فى هذه المصلحة ، بل كان لابد لكى يكون له أصل حق فى التزاحم أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانونى له فى مصلحة السكة الحديد بتعيينه بالكادر العالى حتى يجوز له أن يتزاحم فى الترقية بدوره طبقاً للقانون مع موظفى هذا الكادر ، و بذلك ينهار الأساس القانونى الذى يقيم عليه دعواه ، و هذا لا يمس حقه فى طلب التعويض إذا كان النقل من وزارة الشئون الإجتماعية قد فوت دوره فى الترقية فى هذه الوزارة إن كان لذلك وجه .

 

( الطعن رقم 1610 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/30 )

=================================

الطعن رقم  1653     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 955

بتاريخ 20-04-1957

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى

فقرة رقم : 1

إن الجزاءات التى عددتها المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، ليس من بينها التنزيل فى الوظيفة كما كان الحال قبل العمل بالقانون سالف الذكر . و قد أجازت المادة 47 من القانون المشار إليه النقل من وظيفة إلى أخرى ما دامت درجة الوظيفة المنقول إليها الموظف ليست أقل من درجة الوظيفة المنقول منها . فالقول بأن نقل المدعى من وظيفة رئيس قلم جنائى النيابات الجزئية إلى وظيفة كاتب بالنيابة الكلية قد قصد به أن يكون بمثابة عقوبة عليه إلى جانب الخصم من مرتبه ، هو مذهب لا يستند إلى أساس سليم من القانون ، ذلك أن المدعى قد نقل إلى وظيفة لا تقل درجتها عن درجة وظيفته الأولى ، فلم يتضمن نقله أى تنزيل فى الدرجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0548     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1138

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : نقل

الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى

فقرة رقم : 1

أجاز كتاب دورى وزارة المالية رقم 234-53/9 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 فى البند ثامناً ” الترقيات ” الفقرة قبل الأخيرة منه النقل من وظيفة عامل عادى إلى وظيفة مساعد صانع ؛ حيث نصت الفقرة المذكورة على أن ” العامل العادى إذا رقى رئيساً للعمال العاديين أو نقل لوظيفة مساعد صانع يمنح علاوة ترقية ، و يتخذ تاريخ النقل إلى درجة مساعد صانع أساساً لحساب المدة التى تجوز ترقيته بعدها لدرجة صانع ” .

 

( الطعن رقم 548 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/8 )

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى