موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعيين وكلاء مجلس الدولة

تعيين وكلاء مجلس الدولة

الطعن رقم  0338     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1039

بتاريخ 30-05-1981

الموضوع : تعيين

تنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن ” يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى المجلس و وكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس و بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية . ” – متقضى ذلك أن تعيين وكلاء مجلس الدولة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية و بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية – المجلس الأعلى لا يملك إهدار ترشيح الجمعية العمومية أو حجبه عن العرض على رئيس الجمهورية – أساس ذلك : صدور قرار رئيس الجمهورية بمن إرتأى لمجلس الأعلى للهيئات القضائية الموافقة على ترشيحهم لوظيفة وكلاء مجلس الدولة دون الطاعن . متخطياً له فى شغل هذه الوظيفة – عدم عرض قرار الجمعية العمومية بترشيحه على رئيس الجمهورية مشفوعاً برأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية – صدور القرار الجمهورى و إذ أغفل هذا الإجراء الجوهرى يكون مشوباً بالبطلان حرياً بالإلغاء .

( الطعنان رقما  338 و 693 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/5/30 )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى