موسوعة المحكمه الاداريه العليا

 فى الطعن رقم 429 لسنة 38 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علنا بمبنى مجلس الدولةً يوم السبت الموافق 15/11/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  السيد محمد السيد الطحان ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

    نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عزت عبد الشافى                

                                                                            مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكمة

 

***************

أصدرت الحكم الآتى :

 فى الطعن رقم 429 لسنة 38 القضائية عليا

المقـــام من :

1- وزير الداخلية             ” بصفته “

2- مدير أمن الجيزة         ” بصفته “

 

ضـــــــــــــد

أشرف أحمد ناصر

 

فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 4143 لسنة 43 ق بجلسة28/11/1991

 

*******************

 

 

 

 

 

 

الإجــــــراءات

************

 

في يوم الأحد الموافق 26/1/1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنيين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 429 لسنة 38 ق. عليا وذلك في الحكـم الصادر من محكمـة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 28/11/1991 فى الدعوى رقم 4143 لسنة 43 ق والقاضى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر وزارة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وبإلزام رافعها مصروفاتها عن درجتي التقاضي .

وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده وعلى النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .

وقـد عينـت وزارة فحـص الطعــون لنظر الطعن جلسة 7/10/2002 ، وبجلسة 17/3/2003 قررت الوزارة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 12/4/2003 حيث جرى تداولـه أمامها  على النحو الثابت بالمحاضـر حيـث حضـر الخصــوم وقــدم المطعــون ضده حافظة مستندات ، وبجلسة 24/5/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/11/2003 ومذاكرات في شهرين .

وخلال الأجل المضروب أودع المطعون ضده مذكرة دفاع .

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه. ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمـــــــة

**********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

ومن حيث إن وقائــع هذا النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 3/4/1989 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4143 لسنة 43ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير أمن الجيزة الصادر في 1/4/1989 برفض الترخيص له بحمل سلاح .

 

وذكر شرحاً لذلك أنه تقدم لطلب ترخيص سلاح للدفاع عن النفس لمركز شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة في 15/12/1988 قـيد رقم 62 لسنة 1988 وأرفق مع طلبـه جميــع الأوراق اللازمة ثـم فوجئ برفض طلب الترخيص وقـد أبلـغ شفـاهـه بـذلك.        وينعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لانعدام ركن السبب فهو حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في أي جريمة وجهت إليه فضلاً عن أنه يقيم بناحية ناهيا مركز إمبابة حيث توجد أملاكه ويضطر للعودة لمسكنه ليلاً بعد انتهاء عمله كمحامى ومعه إيراد مكتبه والمستندات الخاصة بعمله ، فضلاً من إن القرار الطعين لا يستهدف الصالح العام حيث أنه باعتباره نجل أحمد ناصر المحامى عضو مجلس الشعب السابق وعضو مجلس نقابة المحامين وعضو بالهيئة العليا لحزب الوفد المعارض للحكومة وبالتالي فهو ليس محلاً لرضا الإدارة التـي تحــاول دومـا النيــل منه وسبق لها أن قامت بسحب تراخيص السلاح الخاصة به وبزوجته وبعدد من أقاربها بقرارات تم إلغائها بمعرفة محكمة القضاء الإداري .

تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/11/1991 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار الطعين .

وشيدت المحكمة قضاءها المطعون فيه على أساس أن السبب الذى قام عليه القرار الطعين برفض الترخيص- والذي ينحصر في عدم كفاية المبررات التى استند إليها طلب الترخيص وأن منزل المذكور بناحية ناهيا داخل كردون الحراسة النظامية بالإضافة إلى اتهامه مع والده فى قضية تعدى واقتحام مبنى نقابة المحامين ومقاومة السلطات فضلاً عن أن المدعى كان محبوساً وقت إجراءات الترخيص- فهى أسباب لا تجعل القرار برفض الترخيص مستخلصاً استخلاصا سائغاً من أصول تنتجه، فالقول بعدم كفاية المبررات فهو قول مرسل لا دليل على صحته بل يؤكد عكسه ما هو ثابت بملف الترخيص فالمدعى يعمل محاميا ومكتبه بشارع شريف بالقاهرة ويعود لمسكنه ليلاً بناحية ناهيا حاملاً متعلقاته الشخصية فضلاً عن مستندات الدعاوى الموكل فيها مما يعرضه لارتكاب جرائم السطو عليه ، أما القول بأنه قد اتهم مع والده فى قضية التعدي واقتحام نقابة المحامين وأنه كان محبوساً وقت إجراءات الترخيص فذلك مردود عليه بأنه فضلاً عن أن هذا الأمر يعد أمراً يخص النقابة لتجرى فيه شئونها فى ضوء النزاع الذى شجر بين طائفتين من المحامين وصعد إلى ساحات القضاء فإن تلك الاتهامات التى مضى عليها عدة سنوات لم يقدم المدعى بشأنها إلى المحكمة مما يتعين معه عدم التعويل عليها ، وعليـه يكـون القـرار الطعــين قائمـاً على غيــر سنــد صحيـح من الواقـع أو القـانون متعينـا الحكـم بإلغـائـه. وإذا لم يلق هذا القضاء قـبولاً لدى الطاعنيين بصفتيهما فقد بادرا إلى إقامة الطعن الماثل ناعين على الحكم الطعين مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك على سند من القول أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد نسب إليه اقتحام مقر نقابة المحامين ومقاومة السلطات التى حاولت منعه وآخرين معه فى ذلك الوقت الذى تقدم فيه بأوراق الترخيص وحال دون تمام الاستفسار عنه كونه قد تم حبسه على ذمة تلك القضية ،وأن الجهة الإدارية رأت أنه من الملائم عدم الاستجابة لطلب الترخيص للاعتبارات المشار إليها .

 

ومن حيث إن مفاد نص المادة (1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الترخيص أو عدم الترخيص فى حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة المنصوص عليها فى القانون ، ومن بينها المسدسات بجميع أنواعها من الملائمات المتروكة لتقدير الإدارة فترخص فيها حسبما تراه متفقاً مع صالح الأمن العام ، بناء على ما تطمئن إليه من الاعتبارات التى تزنها والبيانات والمعلومات التى تتجمع لديها من المصادر المختلفة ، ولا يقيدها فى ذلك سوى وجوب التسبيب فى حالة رفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه ، ولا معقب على قراراتها فى هذا الشأن ما دامت مطابقة للقانون ، وخاليه من إساءة استعمال السلطة.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان من الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد رفضت منح المطعون ضده ترخيص بحمل السلاح لعدم كفاية المبررات التى استند إليها فى طلب الترخيص من أن منزلـه بناحية ناهيا داخل كردون الحراسة النظامية بالإضافة إلى اتهامه فى اقتحام والتعدى على نقابة المحامين ومقاومة السلطات ، فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يعمل محاميا ومكتبه بشارع شريف بالقاهرة ويعود الى مسكنه ليلاً بناحية ناهيا مركز إمبابة حاملاً متعلقاته الشخصية فضلاًعن مستندات الدعاوى الموكل فيها قد يعرضه لارتكاب جرائم السطو عليه وهو مبرر كاف للترخيص لـه بحمل سلاح  أما ما نسبته إليه الجهة الإدارية من أنه اقتحم نقابة المحامين ، فإن الجهة الإدارية لم تقدم أى دليل إدانة ضد المطعون ضده فى هذا الشأن وكل ما قدمته منه بعض محاضر جمع الاستدلالات لم يثبت منها على وجه القطع واليقين قيام ذلك الزعم فى جانب المطعون ضده ، فضلاً عن أن المطعون ضده قد أنكر هذا الاتهام جملة وتفصيلاً ولم تقدم الجهة الإدارية آي دليل أدانه أو حكم قضائي صادر ضده في هذا الخصوص ، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه وإذ انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه يكون قد أصاب الحق وصدر متفقاً وصحيح حكم القانون .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

 

فلهذه الأسباب

***********

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                      رئيس المحكمـــــــــــة 

 

 

 

 

 

______

… سونيا …

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى