موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم  6166 لسنة 45 القضائية عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 10/ 1 / 2004م 

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد .

                                                                   نــواب رئيس مجلس الدولة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                 مفـــوض الدولــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

*************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم  6166 لسنة 45 القضائية عليا

المقــــــام من

محافظ الجيزة بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الضرائب العقارية والملاهى بالجيزة .

 

ضــــــــــد كل من

  • محمد حسونة عبده العبد .
  • السيد عبد الهادى طلخان . 3- محمود أحمد عبد الوهاب .
  • وفيق عز الدين بصفته ولياً طبيعياً على نجليه محمد وكريم .
  • هشام إبراهيم الدسوقى 6- شكرى سالم شكرى ظريفة .

7- فايز جميل سيف .                            8- عفاف سويلم .

9- نادية حامد محمود .                         10- أحمد حسان نجيب .

11- محسن صلاح الدين محمد .       12- عمرو , وأحمد إسماعيل مشهور .

13- أشرف أنور العطار .               14- استيفانو خريستو ارجريرو .

15- خريستو استيفانو ارجريرو .      16- محمد نبيل كمال الدين ذكى .

17- إسماعيل على نجيب .             18- أمينة على نجيب .

19- نرمين سمير حلمى همام .

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 

بجلسة 27/4/1999 فى الدعوى رقم 973 لسنة 49 ق.

****************************

” الإجــــراءات  “

************

فى يوم الاثنين الموافق 21/6/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6166 لسنة 45 ق . عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 27/4/1999 فى الدعوى رقم 973 لسنة 49 ق المقامة من الطاعن بصفته ضد المطعون ضدهم والقاضى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً , وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعى بصفته المصروفات “.

 

وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ” .

 

ولم يتم تقرير الطعن للمطعون ضدهم .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم – مع مراعاة إعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن – بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع برفضه , وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

 

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 4/12/2000 وجرى تداوله بالجلســـــات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر المطعـــون ضــــدهم وبجلسة 18/11/2002 قـــــررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – موضوع – لنظره بجلسة 4/1/2003 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر , وبجلسة 24/5/2003 قرر الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة أنه قد ورد خطأ مادى بالطلبات الختامية بتقرير الطعن قام بتصحيحه بموجب مذكرة الدفاع المقدمة منه أثناء حجز الطعن للحكم خلال فترة الفحص وقرر بهذه الجلسة أن طلباته الختامية هى إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها . وبجلسة 1/11/2003 حضر المطعون ضدهم وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/1/2004 ومذكرات فى شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمــــــــــــــــــــــة

********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

 

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

 

وتخلص وقائع هذا النزاع فى أن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته كانت قد أقامت الدعوى رقم 973 لسنة 49 ق ضد المطعون ضدهم وطلبت فى ختامها الحكم بإلغاء قرارات مجلس المراجعة الصادرة بجلسة 4/9/1994 فى الطعون المشار إليها بعريضة الدعوى وتأييد تقدير المأمورية . وذلك على سند من القول إن المدعى عليهم يشغلون الوحدات أرقام 31 , 32 , 33 , 62 , 63 , 82 , 92 , 93 , 102 , 103 , 111 , 112 , 113 , 121 , 122 , 131 , 132 , 141 , 142 , 151 على التوالى بالعقار الكائن برقم 2 ش محمد حافظ بالدقى وقد وردت هذه الشقق والفيلات بجرد 1991 ربط 1992 باعتبـــــارها تمت وشغلت بعد 1/1/1991 وقبل 31/10/1991 , وقد صدر لهذا العقار رخصة مبان من المستوى الفاخر برقم 58 لسنة 1986 ملف رقم 39/13/242 وهى مخصصه للتمليك , وقامت لجان التقدير بتقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات والمتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية لهذه الوحدات وهو إيجار المثل وبمراعاة جميع العوامل التى تؤدى إلى تقدير القيمة الإيجازية بالنسبة للوحدات المشار إليها من موقع العقار ومستوى التشطيب ومداخل الشقق والفيلات ومساحـــات الشقق , وتم نشر التقدير بالجــــريدة الرسميــــــة العـــــدد 132 بتـــاريخ 16/6/1993 , وتم إعلان الممولين بالربط لهذا الشقق , فتقدم الممولون بطعون أمام مجلس المراجعة تأسيساً على أن ربط المأمورية لهذه الشقق لا يتناسب مع تكاليف وثمن شراء هذه الوحدات , كما تقدمت مأمورية الضرائب بالدقى بطعون مماثلة لتثبيت القيمة الإيجارية المقررة بمعرفة لجنة التقدير والمتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية , إلا أن مجلس المراجعة أصدر قراراته فى هذه الطعون بجلسة 4/9/1994 بتخفيض القيمة الإيجارية تخفيضاً ملموساً بحيث لا يتناسب مع جميع الاعتبارات السابقة بالمخالفة للقانون والواقع ولا تمثل صورة حقيقية للربط مما يجدر معه الطعن على هذه القرارات.

 

وبجلسة 27/4/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى .

 

وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن جهة الإدارة باعتبارها الجهة المدعية فى هذه الدعوى لم تقدم أى مستندات تؤيد دعواها رغم أن جميع المستندات المنتجة فى النزاع تحت يدها , وهو أمر يستشف منه عجز جهة الإدارة من تقديم الدليل على صحة ادعائها ومن ثم يكون نعيها على القرارات المطعون فيها غير قائم على سند من القانون.

وإذ لم يلق قضاء المحكمة على النحو السالف بيانه قبولاً لدى الطاعن بصفته فقد بادر إلى إقامة الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بمقولة إن الحكم المطعون فيه قد قام على قرينة بسيطة وهى أن جهة الإدارة لم تودع المستندات المؤيدة لدعواها , وعملا بالأثر الناقل للطعن الماثل وبالنظر إلى أن جهة الإدارة سوف تودع المستندات المؤيدة لدعواها والدالة على أحقية الجهة الإدارية فى الطعن على قرارات مجلس المراجعة المشار إليها .

ومن حيث إن المادة (135 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ……. ” .

ومن حيث إن أوراق الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة خاصة وأن الجهة الإدارية لم تقدم العناصر والأسس والضوابط التى استندت إليها فى تحديد القيمة الإيجارية المتخذة أساساً للربط الضريبى الذى قدرته على العقار محل النزاع والكائن برقم 2 ش عمر حافظ بالدقى  وكذلك فى ضوء منازعة المطعون ضدهم فى عناصر وعاء هذا التقدير وما استندوا إليه فى هذا الشأن .

ومن حيث إنه إزاء ذلك , وحتى تتمكن المحكمة من استجلاء وجه الحق فى الطعن وتكوين عقيدتها , فإن الأمر يتطلب الاستعانة بأهل الخبرة لمعاينة العقار محل النزاع وبيان الأسس والعناصر التى استندت إليها الجهة الإدارية فى ربط الضريبة العقارية وكذا ما استند إليه مجلس المراجعة فى هذا الشأن , وقيمة الضريبة المستحقة عليه فى ضوء الأسس والقواعد المعمول بها , والوقوف على صحة الادعاءات التى أثارها كل من الطاعن بصفته والمطعون ضدهم , وللخبير فى سبيل أداء مأموريته الاطلاع على ملف الطعن وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بها سواء كانت لدى الجهة الإدارية الطاعنة أو أية جهة إدارية أخرى , وسماع أقوال الطرفين والاطلاع على مستنداتهما والانتقال لإجراء المعاينات اللازمة وذلك وصولاً إلى الحقيقة , ثم إعداد تقرير بنتيجة الحالة لعرضه على المحكمة وعلى الطاعن بصفته إيداع مبلغ ألف جنيه على ذمة مصروفات وأتعاب الخبير تصرف له فور إيداع التقرير .

” فلهــــــــذه الأســــــــباب “

****************

حكمت المحكمة :

         بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة ليندب أحد خبرائه المتخصصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب هذا

الحكم وعلى أن يودع الطاعن بصفته أمانة قدرها ألف جنيه على ذمة أتعاب الخبير , وحددت المحكمة جلسة 14/2/2004 فى حالــــة عدم إيــــداع الأمانة , وجلســــــة 28/3/2004 فى حالة إيداعها , وعلى الخبير أن يودع تقريره قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين على الأقل , وأبقت الفصل فى المصروفات .

 

 

ســــكرتير المحكمــــة                                                  رئيس المحكمــــــــة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى