موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9137 لسنه 57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة عقود فردية

بالجلسة المنعقد علنا يوم الثلاثاء الموافق  7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / أحمد مرسى حلمي                                            نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  صبحي على السيد                                          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / منير مصطفي خطاب                                       المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /  معتز أحمد شعير                                          مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                      / رأفت إبراهيم محمد                                       أمــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9137 لسنه 57ق

المقــــــــــــــــــــامة من /

حسين جمعه إبراهيم عبده

ضــــــــــــــــــــــد/

وزير الدفاع 00000  بصفته

الوقـــــــــــــــــــــــائع

أقيمت الدعوى الماثلة ابتداء بموجب عريضة أودعها المدعي قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 15/1/2002 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته  بأن يؤدي له مقابل ما اقتطع من معاشه مده مائه وأربعون شهرا وهي المدة من 1/3/1983 حتى 1/5/1995 وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة 0

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه التحق بالفوات البحرية بتاريخ 16/1/1956 وتدرج فيها حتى وصل إلى درجة مساعد أول بحري , ونظرا لعدم  إبداء رغبته في التجديد للبقاء في الخدمة أنهيت خدمته بتاريخ 16/7/1977 واستحق معاش عن مده خدمته صرف له تحت رقم 250/41/4738  اعتبارا من تاريخ إنهاء خدمته وحتى تاريخ إلتحاقه للعمل بشركة النصر للمباني والإنشاءات ( إحدي الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير ) في 1/3/1983 0

وأضاف المدعي القول بأنه حرم من معاشه المدة من 1/3/1981 حتى 1/5/1995 عملا بحكم المادة 99 من القانون رقم 90 لسنه 1975 بشأن التأمين والمعاشات للقوات المسلحة وبصدور  القانون رقم 114 لسنه 1987 بتعديل القانون المشار إليه فقد إختار عدم ضم مده خدمته  العسكرية إلى مده خدمته المدنية وبناء عليه تقرر صرف معاشه مره أخري اعتبارا  من 1/5/1995 0

وإستطرد المدعي قائلا أنه بجلستها المعقودة في 4/2/1995 قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنه 16 ق دستوريه بعدم دستورية نص المادة (99) من القانون رقم  90 لسنه 1975  سالفة الذكر ومن ثم صيرورتها كأن لم تكن ويضحي من حقه الجمع بين معاشه العسكري  ومرتبه من وظيفته المدنية  الأمر الذي يحق له المطالبة بقيمه ما اقتطع من معاشه مده 140 شهر المدة من 1/3/1983 حتى 1/5/1995  , واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة  البيان

وجري تداول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضرها , وبجلستها المعقودة في 25/3/2002 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0

ونفاذا لهذا الحكم ورد ملف الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/1/2003 حيث قيدت بجدولها تحت الرقم المبين بصدر الحكم 0

وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت  بمحاضرها , وأودعت فيها تقريرا  بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف مقابل ما إنقطع من معاشه المدة موضوع المطالبه0

تابع الحكم في الدعوى رقم 9137 لسنه 57ق   

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 14/6/2005 , وجري تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 18/4/2006 حافظة مستندات معلاة ومذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم اصليا:- بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية العسكرية المختصة  بالقوات المسلحة , واحتياطيا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع , ومن باب  الاحتياط :- رفض الدعوى , وبذات الجلسة قررت المحكمة  حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق,  وسماع الإيضاحات,  وبعد المداولة قانونا0

حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له ما انقطع من معاشه المدة من 1/3/1983 حتى 1/5/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامه المصروفات0

وحيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة والذي تضمنته مذكره دفاعها المقدمة بجلسة 18/4/2006 بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية للقوات المسلحة فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا تفسيراً لنص  المادتين 129, 130 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنه 1981 أن اختصاص اللجان القضائية العسكرية المبين في نص هاتين المادتين قاصر على الفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود  ذوي  الراتب العالي بالفوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قانون خدمة ضباط الشرف  وضباط الصف والجنود بالفوات المسلحة وتبعا لذلك فإن منازعات هؤلاء المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة لا تختص  بها اللجان القضائية العسكرية سالفة الذكر ويظل الاختصاص بنظرها معقودا لمحاكم مجلس الدولة 0

( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8700 لسنه 44ق بجلسة 26/5/2001 )0

وحيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة مساعد بحري بالقوات البحرية اعتبارا من 1/12/1975 حتى أنهيت خدمته بتاريخ 16/7/1977 وتنحصر طلباته في طلب استرداد ما خصم من معاشه بعد إلتحاقه بالخدمة المدنية ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري دون اللجان القضائية للقوات المسلحة , وبناء عليه يضحي الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض0

وحيث إن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالمهايا والمرتبات وما في حكمها كالمعاشات بالتقادم الخمسي من النظام العام باعتباره مقرر لمصلحه الخزانة العامة ومن ثم يجب على المحكمة التصدي له من تلقاء ولو لم يثيره الخصوم0

وحيث إنه عن الموضوع فإن الثابت إن المدعي كان يشغل وظيفة مساعد بحري بالقوات البحرية حتى أنهيت خدمته بتاريخ 16/7/1977 لعدم التجديد , وذكر المدعي في صحيفة دعواه – وهو ما لم تجحده جهة الإدارة – أوقف صرف معاشه نتيجة التحاقه بخدمه احدي الشركات تطبيقا لنص المادة 99 من القانون رقم 90 لسنه 1975 بشأن التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة 0

وحيث إن المادة 99 من القانون رقم 90 لسنه 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة معدلا بالقانون رقم 31 لسنه 1992 كانت تنص على أنه ” إذا عين صاحب معاش على درجة مالية في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع  العام وشركاته أوقف صرف معاشه طوال مده خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي  فإذا كان صافي المرتب الأساسي الذي يتقاضاه صاحب المعاش المعين في احدي الجهات المشار إليها أقل  من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا إليه 20% منه يصرف له من المعاش ما يعادل الفرق بينهما على أن يستنزل من جزء المعاش المتصرف له أي زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافي  حتى إنتهاء خدمته المدنية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 101……”

وحيث إن المحكمة الدستور العليا قضت بجلستها المعقودة في 4/2/1995 في الدعوى رقم 3 لسنه 16ق بعدم دستوريه تلك الفقرة من المادة 99 من القانون رقم 90 لسنه 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة  فيما تضمنه من حظر الجمع بين معاش المخاطبين بها ومرتباتهم0

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 9137 لسنه 57ق   

وحيث إن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 قبل تعديلها بالقانون رقم 168 لسنه 1998 كانت تنص على أنه “00000 ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم……………………………..”0

وحيث إن مفاد هذا النص وحسبما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفا عما به من عوار دستوري مما يؤدي  إلى زواله وفقده قوه نفاذه منذ بدء العمل به فيسري هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي اتصل بها النص مؤثرا فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التي  يرتبط بها قد استقر أمرها – قبل قضاء المحكمة – بناء على حكم قضائي بات , ودون محاجه في مواجهة صاحب الشأن بسقوط حقه بالتقادم طالما كان النص المانع قائما (يراجع في ذلك حكم  المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 8 لسنه 22ق جلسة 10/2/2002 )0

وحيث إن المادة 375 من القانون المدني تنص على أنه ” يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين0000″

وحيث إن المادة 29 من القانون رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على  أنه ” تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ إستحقاقها”0

وحيث إن المادة 50 من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات تنص على أنه ” الماهيات التي لم يطالب بها في مده خمس سنوات تصبح حقا مكتسبا للحكومة”0

وحيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع جعل من مضي مدة خمس سنوات على تاريخ استحقاق الحقوق الدورية المتجددة ومنها المرتبات والمكافآت والبدلات المستحقة للعاملين المدنيين بالدولة وعدم المطالبة بها خلال تلك المدة سببا لسقوط المطالبة بها بالتقادم الخمسي وأيلولتها إلى الخزانة العامة ويعد في حكم تلك المبالغ أيضا المعاشات باعتبارها حقوق دوريه متجدده0

( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4285 لسنه 45ق جلسة 30/12/2000 )

وحيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة مساعد بحري بالقوات البحرية وأنهيت خدمته لعدم التجديد بتاريخ 16/7/1977 ولم تجحد جهة الإدارة ما ذكره المدعي في صحيفة دعواه من أنه كان مستحقا لمعاش عسكري اعتبارا من تاريخ إنهاء خدمته قامت بوقف صرفه بعد إلتحاقه بخدمه شركة النصر للمباني والإنشاءات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير وهي إحدي شركات القطاع العام اعتبارا من 1/5/1995 وذلك تطبيقا لنص المادة (99) من القانون رقم 90 لسنه 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والتي كانت تحظر في فقرتها الأولي الجمع بين المعاش الذين يستحقه المخاطبون بأحكامها وبين ما يتقاضونه من أجر أو مرتب من وظائفهم المدنية التي التحقوا بها  في إحدي الجهات الواردة بها0

وحيث إنه ولئن كان نص تلك الفقرة قد قضي بعد دستوريتها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16/2/1995 في الدعوى رقم 3 لسنه 16ق دستوريه ومن ثم عدم جواز تطبيق  هذا النص اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 3/6/1995 واعتباره كأن لم يكن من تاريخ صدوره باعتبار أن حكم المحكمة الدستورية العليا كاشف عما أصابه من عوار دستوري  من يوم صدوره , ومن ثم  لم يكن بين المدعي وبين المطالبة بحقه ثمة مانع من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا في 6/3/1995 إلا أنه وقد تراخي في المطالبة بهذا الحق حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى في 15/1/2002 أي بعد مضي أكثر من ست سنوات فإن حقه في المطالبة بصرف ما أوقف صرفه من معاشه يكون قد سقط بالتقادم الخمسي وهي ما تقضي به المحكمة 0

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة  184 من قانون المرافعات0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة   / بسقوط حق المدعي في الدعوى بالتقادم وألزمته  المصروفات0

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى