موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 9826 لسنة 47القضائية. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/1/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو    نائب رئيس مجلس الدولة        ومفــــــــــوض الدولـــــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 9826 لسنة 47القضائية. عليا

   المقـــام من :

                       محمد عبد العزيز حلمى إبراهيم

ضــــــــــــــد

وزير الدفـــاع والإنــتاج الحـــربى                                    

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

فى الدعوى رقم 3479 لسنة 53 ق بجلسة 27/5/2001

 

******************

 

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

       فى يوم الخميس الموافق 19 من يوليه سنة 2001 أودع الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الله نصار المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن – قيد برقم 9826 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية لضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة وإبقاء الفصل فى المصروفات.

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سريانه على الماضى واستمرار عضويته فى نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة اعتباراً من 1/1/1999 وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

 

        وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

 

        وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

 

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/12/2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/4/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 24/5/2003.

 

        ونظــرت المحكمة الطـــعن على الوجه الثابت بمحــاضر الجلســات، وبجلســــة 25/10/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة 3/1/2004 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، وإبان هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.

 

        وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

      

                                       المحكمـــــــــــــة

*************

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه، الأمر الذى تحيل معه المحكمة إلى الحكم المذكور فى هذا الصدد تفادياً للتكرار.

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد شيد قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، على أن المدعى كان يعمل بالقوات المسلحة برتبة رائد شرف ويخضع تبعاً لذلك لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 فى شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والذى أسند فى المادة 130 منه الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الضباط إلى اللجنة القضائية العسكرية المنصوص عليها فى المادة 129 من القانون المذكور، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعة المطروحة ينعقد للجنة القضائية العسكرية المشار إليها، مما يتعين معه إحالة الدعوى إليها للاختصاص.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على الحكم المذكور، أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، إذ إن رتبة الطاعن هى رائد فنى وليس رائد شرف كما جاء بالحكم الطعين كما أنه ضابط عامل بالقوات المسلحة، وبهذه المثابة فإن القانون الواجب التطبيق على حالته هو القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وليس القانون رقم 123 لسنة 1981 الذى أستند إليه الحكم، إلى جانب أن الحكم قد شابه قصور فى بيان الوقائع والأسباب وذلك على النحو المفصل بتقرير الطعن.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الواضح من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة، أنه قد سلب مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بنظر كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة، وناطه باللجان المشكلة وفقاً لأحكامه، وأن اختصاص هذه اللجان جاء من العموم والشمول، بما يدخل جميع المنازعات الإدارية فى اختصاص القضاء العسكرى ما دامت المنازعة تتعلق بالخدمة العسكرية، والتى يدور معها الاختصاص وجوداً وعدماً حتى ولو انفصمت علاقة الضابط بهذه الخدمة العسكرية وأصبح من الأفراد العاديين، إذ المناط هو المنازعة فى شأن من شئون هذه الخدمة والتى بسببها يطالب الشخص بما يدعيه من حقوق مرتبطة بها أو متفرعة عنها.

 

ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تتعلق بالطعن فى القرار السلبى للمطعون ضده بعدم تجديد عضوية الطاعن بنوادى القوات المسلحة بسبب عدم توافر شرط مدة الخدمة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 57 لسنة 1995 فى حق الطاعن، وكانت عضوية نوادى القوات المسلحة – أيا كان نوعها – من المسائل المتعلقة بأداء الوظيفة العسكرية، وقد حصل عليها الطاعن بسبب خدمته العسكرية كحق من الحقوق الوظيفية المتفرعة عنها، ومن ثم فهى بهذه المثابة تدخل فى مدلول المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة طبقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه، وبالتالى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للجنة القضائية العسكرية المختصة، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل فى المصروفات للجهة القضائية المختصة.

 

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، ولكن استناداً إلى سند آخر يتمثل فى القانون رقم 123 لسنة 1981 الخاص بضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والذى لا ينطبق على حالة الطاعن لما تبين من أنه كان برتبة رائد فنى وليس رائد شرف حسبما جاء بالحكم الطعين، ومن المعاملين بأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، مما كان يتعين معه الإحالة إلى اللجنة القضائية المختصة طبقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 سالف الذكر دون تلك المنصوص عليها فى القانون رقم 123 لسنة 1981، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعديل الحكم على النحو المبين بالمنطوق.

 

 

                                 ” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

 

حكمت المحكمة :

 

            بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة وأبقت الفصل فى المصروفات.     

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                 رئيس المحكمـــــــــــة 

 

             

 

 

نوال//

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى