موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 22812 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

(عقود وتعويضات – زوجي)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 28/10/2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار / حمدى ياسين عكاشـــــــــة                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعي              نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفي عبد الغنـي                     وكيل مجلس الدولـــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  / محمد مصطفي عنــــــــــــــــــــــان               مفوض الدولـــــة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد  / طارق عبد العليم تركــــي                           سكرتير المحكمة

أصدرت الحُكم  الآتي

في الدعوى رقم 22812 لسنة 58 ق

المقامة من:

على الحريري محمد إقبال

ضـــــــــد:

وزير التجارة الخارجية والصناعة   “بصفته”

الوقائع

عَقَدَ المدعي الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 31/5/2004 أعلنت قانوناً للمدعي عليه بصفته بطلب الحُكم  بإلزامه  بأن يؤدى  للمدعى على سبيل التعويض ما لا يقل عن مليون جنيه مصري ومائتى وعشرين ألف دولار أمريكى جبراً للأضرار المادية والمعنوية التي ألمت به من جراء  صدور القرارات الأربع المطعون عليها بالتخطي له في النقل للخارج مع إلزام جهة الادارة بالمصروفات 0

وقال المدعي شرحآ لدعواه أنه كان يشغل وظيفة  المستشار التجاري لسفارة مصر في باريس ( بالمكتب التجاري التابع لوزارة التجارة الخارجية ) ثم نقل إلى الديوان العام بالقاهرة بعد قضاء الأربع سنوات التي حددها القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي لبقاء أعضاء البعثات الدبلوماسية بالخارج وتسلم عمله بجهاز التمثيل بتاريخ 2/12/2001 وبذلك تحدد تاريخ تواجده المعول عليه طبقاً للقواعد التنظيمية بجهاز التمثل التجاري- في تحديد نقله للخارج في الحركة القادمة إلا أنه فوجئ بتخطيه في النقل إلى المكتب التجاري في باريس بعد تحديد مدة طويلة تربو على السنة لتنفيذ النقل للمرة الثالثة بوضع عقبة قانونية ومادية للحيلولة دون تنفيذ ذلك النقل حيث فوجئ المدعى بصدور حركة التنقلات بالقرار رقم 299/2001 بالتخطي له بنقل جهة الادارة من يلونه في الأقدمية وهو السكرتير الأول التجاري / إيناس عبد الله زيدان ( آنذاك ) إلى باريس بالمخالفة والتجاوز لتلك القواعد التنظيمية الخاصة بتنقلات أعضاء السلك الذين حصلوا على أجازة بدون مرتب إذ تم نقلها بالقرار المطعون فيه إلى مكتب باريس اعتباراً من النصف الأول من سبتمبر 2002 رغم حصولها على أجازة بدون مرتب من 10/5/2001 لمدة ستة أشهر وتقضى القواعد التنظيمية بعدم جواز ترشيح عضو التمثيل الذي يحصل على أجازة بدون مرتب إلا بعد انقضاء عام على انتهاء أجازاته وهي القواعد التي طبقت على زميلتها سناء محمد على ونبوية الجندى ،  كما تم نقل  زميله السكرتير الأول التجاري ( آنذاك ) سيد مختار رئيساً للمكتب التجاري  بالجزائر بالرغم من أن تاريخ تواجده بالديوان العام كان 18/12/2001 وهو يلي المدعى في أقدمية التواجد بالديوان العام وكذلك الأقدمية في الدرجة الوظيفية ، ونقل الوزير المفوض التجاري محمد أيهاب عبد الله  زيدان من لندن إلى واشنطن  بالقرار الوزاري رقم 735/2002 الصادر في 30/12/2002 بعد قضائه مدة عمله بالمكتب التجاري في لندن كاملة بنهاية 2002 وفقاً للقرار الوزاري رقم 419/1999 الصادر في 30/8/1999دون تحديد مدة لندبه بالمخالفة لقواعد الندب القانونية ،  كما تضمن القرار رقم 298 لسنة 2003  نقل المدعى إلى مكتب التمثيل التجاري بباريس ولكن تحدد التنفيذ خلال النصف الثاني من يونيو 2004  في الوقت

تابع الحُكم  في  الدعوى رقم 22812 لسنة 58 ق

 

الذي حدد لمعظم زملائه في ذات الحركة تواريخ تنفيذ معتادة لم تتعد ثلاثة شهور بعد صدور الحركة وقاموا فعلاً بالتنفيــذ في حينه الأمر الذي يعتبر في واقعه تَخطِ ثان لمدة تزيد على 14 شهراً وكان ذلك بسبب إصدار جهة الإدارة قراراً خاطئاً مخالفاً لصحيح القانون بمد مدة عمل الوزير المفوض التجاري محمود حامد الاتربي رئيس المكتب في باريس للسنة الخامسة ثم صدر القرار رقم 267/2004  بمد مدة خدمة رئيس المكتب في باريس للمرة الثانية بالمخالفة للقانون بحيث تصبح  كامل مدة عمله في باريس ما يزيد على ست سنوات الأمر الذي أوجد عقبة منعت المدعى وللمرة الثانية من تنفيذ نقله إلى باريس ،  وقد ألم بالمدعى ضرر بليغ مادي ومعنوي من فقده رواتبه ورواتبه الإضافية المجزية التي كان يتقاضاها لو كان قد نقل  للخارج في دوره العادي بمعدل عشرة آلاف دولار  شهرياً اعتباراً  من شهر سبتمبر 2002 وحتي تاريخ رفع الدعوى الماثلة وهو ما يقدر بما لا يقل عن 220 ألف دولار ، كما  أصيب بصدمة نفسيه هائلة نتيجة هذا التخطي المتتابع حيث أثير القيل والقال حوله عن سبب تخطيه  رغم سجله الوظيفي المتميز ويقدر المدعى هذا الضرر المتكرر بما لا يقل عن مليون جنيه وذلك مما حدا به إلى التقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات برقم 265 في 26/4/2004 وأوصت فيه برفضه وإقامة دعواه المعروضة ابتغاء الحُكم له بسالف طلباته .

ولدى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة مثل طرفي الخصومة وقدم كل منها حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ،  وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحُكم  بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وإلزام المدعى المصروفات .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثل المدعى بوكيل محام وقدم حافظتي مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرتي دفاع ، ومثل محامى الحكومة   وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وبجلسة 25/3/2007 قررت المحكمة إصدار الحُكم بجلسة 4/7/2007  مع مذكرات ومستندات في أجل مسمى انقضى دون إيداع اية مذكرات او مستندات . وبها تم مد أجل الحُكم   لجلسة 21/10/2007 وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل لجلسة 28/10/2007 وفيها صدر الحُكم  وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

وحَيْثُ إنَّ المدعي يهدف بدعواه إلى طلب الحُكم بالطلبات المبينة بصدر وقائع هذه الدعوى .

وحَيْثُ إنَّ  الدعوى قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.

وحَيْثُ إنَّه ولما كان التعويض المطالب به بعريضة الدعوى قد استند فيه المدعى إلى مخالفة القرارات  أرقام 299 لسنة 2002و 298 لسنة 2003 والقرار رقم 267 لسنة 2004 بتنقلات أعضاء السلك التجاري إلى البعثات بالخارج للقانون لتخطيها له في النقل  إلى المكاتب الملحقة بالبعثات الدبلوماسية للجمهورية بالخارج وكان من المقرر قضاءاً  إن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها رهين بأن يكون القرار معيباً وأن يترتب عليه ضرر أن تقوم علاقة سببيه بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر الذي أصاب الفرد .

وحَيْثُ إنَّه وبإنزال ما تقدم على القرار رقم 299 لسنة 2002 الصادر في 29/5/2002 فإنه ولما كان الثابت من مطالعة القواعد المنظمة لتنقلات أعضاء السلك التجاري انه يتم ترشيحهم للعمل بالخارج من واقع كشوف أقدمية التواجد بالقاهرة ، وذلك بأن يعد كشف مستقل لكل وظيفة على حدة يرتب فيه الأعضاء طبقاً للأقدمية التاريخية من واقع إقرارات استلام العمل بعد العودة من الخارج ، ومفاد ذلك  أن المزاحمة في النقل للخارج إنما تكون بين شاغلي الوظيفة الواحدة وطبقاً لأقدمية التواجد بالقاهرة .

وحَيْثُ إنَّه ترتيباً على ذلك وكان الثابت من مطالعة القرار رقم 299 لسنة 2003 الصادر في 29/5/2002  أنه قد تم نقل أقران المدعى ممن يشغلون ذات وظيفته “مستشار تجارى” وهم ناريمان سيد أحمد يوسف وممدوح مصطفى محمد على ، د. محمد ناجي سالم أبو سريع وإبراهيم الهادي عفيفي إلى مكاتب التمثيل الخارجي طبقاً لأقدميتهم ( تاريخ استلامهم العمل ) في 3/8/2000 ، 1/9/2001 ، 2/9/2001 ، 16/11/2001وهى تسبق أقدمية المدعى في 12/12/2001 ،  ومن ثم يضحي القرار المذكور سند التعويض وقد جاء متفقاً مع القانون بما لا وجه للتعويض عنه لانتفاء الخطأ في جانب الجهة الإدارية .

تابع الحُكم  في  الدعوى رقم 22812 لسنة 58 ق

 

وحَيْثُ إنَّه عن طلب المدعى التعويض عن القرارين رقم 298 لسنة 2003 و 267 لسنة 2004 ،  فإنه ولما كان مــن المقرر قانوناً أن الحُكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعن المطروح عليها سواء حســم النزاع برمته أو في شق منه أو في مسألة قانونية أو واقعية متعلقة به هو حكم قطعي يجوز حجية الشئ المحكوم فيه كقرينه قانونية جازمة بصحة ما قضي به ، كما أنه حكم بات لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن فيتعين الالتزام به ويمنع المحاجة فيه صدعاً بحجيته القاطعة ونزولاً على قوته الباته . ( طعن رقم 1074 لسنة 29 ق . ع جلسة 17/120/1987 )

وكان الثابت من الأوراق إن المدعى قد سبق وأن أقام الدعوى رقم 17913/ 58 ق طالباً وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 267 لسنة 2004  فيما تضمنه من مد مدة عمل رئيس المكتب التجاري في باريس لمدة عام  أخر مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تنفيذ القرار رقم 298 لسنة 2003 المتضمن نقله إلى المكتب التجاري في باريس –  وهما القرارين محل طلب التعويض – وبجلسة 27/6/2004 قضت محكمة القضاء الإدارى- الدائرة الثامنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وألزمت رافعها المصروفات ، فقام المدعى بالطعن عليه بالطعن رقم 12996 لسنة 50ق 0ع  وبجلسة 5/6/2005 المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة – بقبول الطعن شكلاً  وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه ، وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 267/2004  مع ما يترتب على ذلك من أثار على لنحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات .

وشيدت قضائها على أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 25/1/99 صدر قرار وزير التجارة والتموين رقم 38 لسنة 1999 بنقل الوزير المفوض التجاري / محمود حامد الأتربي من القاهرة إلى باريس ثم صدر قرار وزير الخارجية رقم 55 لسنة 2003 بتاريخ 27/1/2003 بنقل الوزير المفوض المذكور إلى القاهرة وإعمالاً للقرار الأخير صدر القرار التنفيذي رقم 511 لسنة 2003 بتاريخ 26/2/2003  من مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السلك الدبلوماسي والقتصلي والتفتيش بإنهاء ندب المذكور من العمل بمكتب التمثيل التجاري بباريس اعتباراً  من 27/5/2003 ثم صدر قرار وزير التجارة الخارجية رقم 298 لسنة 2003 بتاريخ 17/6/2003 متضمناً نقل المستشار التجاري / على  الحريرى محمد إقبال ( الطاعن ) من القاهرة إلى مكتب التمثيل التجاري بباريس اعتباراً من  النصف الثاني من يونيو 2004 ، ونفاذاً لهذا القرار صدر قرار  وزير الخارجية رقم 2063  بتاريخ 15/6/2003 متضمناً ندب ( الطاعن ) للعمل بمكتب التمثيل التجاري بباريس اعتباراً من النصف الثاني من يونيو 2004 وقبل قيام الطاعن بتنفيذ القرار الأخير واستلام عمله بباريس صدر قرار وزير التجارة الخارجية المطعون فيه رقم  267/2004 بتاريخ 6/4/2004  متضمناً تعديل موعد تنفيذ نقل الوزير المفوض التجاري / محمود  حامد أحمد الإتربي من باريس إلى القاهرة  ليكون في 30/6/2005 وأنه في ضوء أحكام المادتين 35و36 من قانون السلك الدبوماسي والقنصلي التي جاءت قاطعة في تحديد مدة بقاء أعضاء السلك في الخارج بأربع سنوات ،  وعدم جواز مد هذه الفترة إلا بالنسبة لرؤساء البعثات دون غيرهم من أعضاء البعثة وفي الحالات المحددة على سبيل الحصر ، بأن القرار المطعون فيه بمد فترة عمل الوزير المفوض التجاري / محمود حامد الإتربي في الخارج  إلى 30/6/2005  قد جاء بالمخالفة لصريح حكم القانون ، واستهدف بذلك غاية تخالف الصالح العام الذي يشكل ركناً من أركان القرار الإداري إذ يبين من الظروف والملابسات الدالة على مخالفة الإدارة لروح التشريع وعدالة القصد مجاوزة لنصوص القانون بمد خدمة رئيس المكتب الحالي بباريس تحيزاً له بغير حق وتحيفاً على الطاعن الذى اكتسب لصدور قرار نقله إلى المكتب التجاري بباريس حقاً ثابتاً لإخلاف عليه الأمر الذي يصم القرار الطعين فضلاً على مخالفته للقانون بعيب إساءة استعمال السلطة  وينحدر به إلى مرتبة الانعدام لتخلف ركن من أركانه هو ركن الغاية الأمر الذي يتعين معه عدم الاعتداد بالقرار الصادر بمد خدمة السيد / محمود حامد الاتربي إلى 30/6/2005 وإلغائه بحسبانه العقبة الرئيسية في سبيل اقتضاء الطاعن لحقه في النقل إلى المكتب التجاري بباريس في الموعد المحدد في قرار نقله  وانتهت إلى حكمها السالف ، ومن ذلك يبين بجلاء تحقق وثبوت ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية .

وحَيْثُ إنَّه عن ركن الضرر فأنه متحقق في حق المدعى من فوات فرصته في النقل بمكتب التمثيل التجاري بباريس وما كان يؤمله من ذلك من رواتب ومكافآت وغيرها من مميزات مادية مترتبة على ذلك النقل تصرف لأقرانه وتكبده نفقات ومصاريف التقاضي ، فضلاً عما أَلمَ به من ألَمْ نفسي لتمكين غيره من إغتصاب حقه المقرر

تابع الحُكم  في  الدعوى رقم 22812 لسنة 58 ق

 

له قانوناً والتمتع بمزايا على خلاف حكم القانون وشعوره بالإجحاف وعدم العدالة وعبنه في حقوقه المكتسبة وقد ارتبطت هذه الأضرار بخطأ الجهة الإدارية برابطة السببية إذ لولا ذلك الخطأ ما لحقت به تلك الأضرار وبذلك تكون قد تكاملت أركان مسئولية الجهة الإدارية عن التعويض .

وحَيْثُ إنَّ التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ويقدر بمقداره بما يتحقق جبره وبما لا يجاوزه حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب ، وبحسبان أن الراتب ومشتملاته إنما يكون عن الأداء الفعلي للعمل وفي ضوء ظروف العمل بالدول الأجنبية وما يستلزمه الإقامة فيها لمصروفات كان سوف يتحملها المدعى لدى عمله بها تفوق أضعاف مثيلاتها بالدولة مقارنة بالمستوى المادي والاجتماعي والبين الشاسع بينهما في كل من مصر وفرنسا ، فإن المحكمة تقضى بتعويض المدعى بمبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه .

وحَيْثُ إنَّه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة ، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه بصفته خاسر الدعوى عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه وألزمت المدعى عليه بصفته المصاريف .

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى