موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 14445 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة” عقود إدارية وتعويضات

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المُستشار / أحــــمــــــد مـــــــــرسى حــــلمـــي                 رئيـــــس المحكمــــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المُستشار / احـــمد عـــبـــــد الــراضي محــمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المُستشار / منير مُصــطفــــى خـــــطــــــــاب                  مستشـــــار بمجلس الدولة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المُستشار / مـــعــــتــــز أحـــــمد نــــصــــــر                 مفــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                           / رأفـــت إبــــراهـــيــم مـــحــمـــد                  أمــــــيــــــن الــــــــســـر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 14445 لسنة 56 ق

المقامــــة مـــن

شعبان عبد الرحيم حميده

ضــــــد

وزير الداخلية…….بصفته

الوقائـــع

أقام المُدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كُتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/6/2002 طلب في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المُدعى عليه بأن يؤدي للمُدعي تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وقال المُدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقاله نفاذاً لقرار صدر من وزير الداخلية .

وينعى رافع الدعوى هذا القرار مُخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلاً عن عدم تسبيبه وصدوره مشوباً بإساءة استعمال السُلطة .

وأضاف المُدعي القول بأنه قد أصابته من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خُسارة وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مُدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة في سبيل علاجه من العديد من الأمراض التي أصابته نتيجة احتجازه في أماكن غير صحية بالإضافة إلى مصاريف وأتعاب المُحاماة التي تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولاً لإثبات براءته، وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته و إهدار كرامته والإساءة إلى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعُها مُباشرة من قرار اعتقاله، الأمر الذي حدا به إلى عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على لجنة التوفيق في بعض المُنازعات بوزارة الداخلية  بالطلب رقم        لسنة     ، واختتم رافع الدعوى دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً مُسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحُكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن باب الاحتياط الكلي رفض الدعوى .

وعُين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 11/4/2006وجرى تداولها بجلسات المُرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيثُ قررت المحكمة بجلسة 17/10/2006 حجز الدعوى للحُكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المُشتملة على أسبابه عند النُطق به .

المـــحكـــمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

حيثُ إن المُدعي يطلُب الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله وإلزامها المصروفات.

 

 

تابع الحُكم في الدعوى رقم 14445 لسنة 56 ق

 

وحيثُ إن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنـُص على أن : – تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتُطبق أحكام قانون المُرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدُر قانون الإجراءات الخاص بالقسم القضائي ” .

وحيثُ إن المادة (5) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر تنـُص على أن ” يُقدم الطلب إلى قلم كُتاب المحكمة المُختصة بعريضة موقعة من مُحام مُقيد بجدول المُحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة – عدا البيانات العامة المُتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليه الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلُم من القرار إن كان مما يجب التظلُم منه ونتيجة التظلُم وبياناً بالمُستندات المؤيدة للطلب ……. ”

وحيثُ إن المادة (20) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنـُص على أن ” يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكـُم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقـٌق الغاية من الإجراء  .

وتنـُص المادة (63) من ذات القانون على أن ” تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المُدعي بصحيفة تودع قلم المحكمة ما لم ينـُص القانون على غير ذلك ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية : –

1- اسم المُدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يُمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.

2- اسم المُدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكُن موطنه معلوماً فىآخر موطن كان له .

3- تاريخ تقديم الصحيفة                    4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى

5- بيان موطن مُختار للمُدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكُن له موطن فيها .

6- وقائع الدعوى وطلبات المُدعي وأسانيدها .

وحيثُ إن مفاد هذا النصوص أن المُشرع وضع تنظيماً لمُباشرة الحق في التقاضي مُبيناً فيه كيفية الاتصال بالمحكمة ورفع الدعوى، ونظرها وسماع أقوال الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم وسماع أقوال الشهود والاستعانة بأهل الخبرة وغيرها حتى صدور حُكم في الدعوى، حيثُ أوجب أن يكون رفع الدعوى بحسب الأصل في المُنازعات المدنية والتجارية بصفة عامة والدعاوى الإدارية بصفة خاصة بموجب صحيفة تودع قلم كُتاب المحكمة وأوجب اشتمال تلك الصحيفة على بيانات مُعينة يرمى كل منها إلى تحقيق غاية مُحددة ومن بين تلك البيانات وقائع الدعوى وطلبات المُدعي وأسانيدها ويُرمى هذا الإجراء فضلاً عن تمكين المحكمة من رقابة المشروعية إذا ما تعلق الأمر بإلغاء قرار إداري أو التعويض عنه إلى تمكين المُدعى عليه من مُباشرة حق في الدفاع فإذا ما جاءت صحيفة الدعوى خلواً من بيان وقائعها على نحو يتعذر أو يستحيل معه على المحكمة من أداء دورها أو الإخلال بحق المُدعى عليه في الدفاع فإن الغاية من إدراج هذا البيان في صحيفة الدعوى يكون قد تخلفت على نحو تُبطل معه صحيفة الدعوى.

وحيثُ إنه وبإنزال ما تقدم على الحالة المعروضة ولما كانت صحيفة الدعوى قد وردت خلواًَ من بيان تاريخ اعتقاد المُدعي أو صحة هذا الادعاء على نحو لم تتمكن معه جهة الإدارة من تقديم ثمة مُستندات في الدعوى وهو ما تعذر على المحكمة القيام بدورها في بحث مشروعية القرار المزعوم ومن ثم تكون صحيفة الدعوى قد وردت مُجهلة الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببُطلانها .

وحيثُ إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحُكم المادة 184 من قانون المُرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : ببُطلان صحيفة الدعوى وألزمت المُدعي المصروفات .

 

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

حنفي محمود

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى