موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 3068 لسنة 45 القضائية عليا

       بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 12/1/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد ود . محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود

                                                                        نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو             مفـــوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                          سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3068 لسنة 45 القضائية عليا

المقام من

حسين محمد فهمى على

ضــــــــــد

1-   السيد / محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى للأدارة العامة
ولجان تقدير الإيرادات
  • ورثة المرحوم محمد السيد قاسم
    • عزيزة عبد المنعم محمد
    • محمد عماد الدين محمد السيد قاسم

ج – محمد ناصر الدين محمد السيد قاسم

*************

عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة الثامنة ”

بجلسة 26/1/1999 فى الدعوى رقم 2579 لسنة 49 القضائية

 

***************

 

 

 

 

الإجــــــراءات :

***********

فى يوم الاثنين الموافق 1/3/1999 , أودع الأستاذ / عبد المنصف خليل المحامى بصفته نائبا عن الأستاذ / فوزى البحطيطى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 3068 لسنة 45 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ” الدائرة الثامنة ” فى الدعوى رقم 2579 لسنة 49 القضائية بجلسة 26/1/1999 الذى قضى منطوقة ( بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى وألزمته المصروفات ).

 

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من زيادة القيمة الايجارية للوحدة سكن الطاعن فى الفترة من سنة 1991 – سنة 1992 م بموجب حكم مجلس المراجعة مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .

 

قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات .

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/2/2000 وبجلسة 4/12/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الأولى ” موضوع ” وحددت لنظره أمامها جلسة 17/2/2001 وقد أحيل الطعن إلى المحكمة فنظرته  بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 3/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/1/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال شهر وفى خلال هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

 

*********

 

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .

 

ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية دائرة رقم (17) طعون إيجارات بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 8/11/1993 وقيدت بجدولها برقم 13379 لسنة 1993 – طعون إيجارات – طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع ببطلان القـــرار المطعون فيه بزيادة القيمة الايجارية للوحدة السكنية – سكن الطاعن – الصادر فى الفترة 1991/1992 بموجب حكم – مجلس المراجعة – الذى ألغى اختصاصه وفقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 م والقوانين المعدلة له , ولعدم حدوث إضافات بالعقار تبرر هذه الزيادة , مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة واحتياطياً / بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لندب أحد خبرائه تكون مأموريته الانتقال إلى مأمورية إيرادات حى الزيتون للإطلاع على ملف العقار وتحديد الأجرة القانونية المستحقة للشقة موضوع الطعن على سند من القول إنه بتاريخ 2/11/1993 أستخرج الطاعن كشف رسمى من مأمورية عــــوايد حى الزيتون عن المدة 91/1992 م وفوجئ بأن الأجرة الشهرية للشـــقة رقم 3 بالدور الثـــانى بالعقار 37/ أ.ش – المطرية سابقاً وحالياً برقم 29 شارع المطرية وفقاً لدفتر الجرد أصبحت بمبلغ 24.560 جنيه فى حين أن الأجرة الشهرية التى يسددها الطاعن سبعة جنيهات شهرياً بموجب إيصالات سداد الأجرة وطبقاً لما هو ثابت بدفتر الجرد عن الفترة 1981/1990 م حيث أنه مستأجر لهذه الشقة منذ 1/3/1973 , وأن هذه الزيادة المفاجئة فى الأجرة التى يطالب بها المالك – ليس لها سند من القانون , وقد أضرت به , فضلاً عن أنه يتضح من الكشف الرسمى المستخرج من مأمورية عوايد حى الزيتون بتاريخ 2/11/1993 أن زيادة الأجرة تمت بناء على حكم مجلس المراجعة – حسبما هو ثابت فى دفاتر المأمورية – بطريقة يشوبها الغموض فقد تمت الزيادة بدون ذكر أسس أو أسباب عناصر التقدير التى أستند إليها مجلس المراجعة مما يجعل هذا الحكم معدوما ولا تلحقه حصانه وخاصة أنه منذ أن أستأجر الشقة المذكورة فى عام 1973 لم يحدث تغيير على العقار أو إضافة منفعة تبرر هذه الزيادة وعلى ذلك تكون هذه الزيادة تمت بدون أسس أو أسباب تبررها – مختتماً صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته المتقدمة .

 

 

 

وبجلسة 30/11/1994 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بنظرها وأبقت الفصل فى المصاريف ” .

ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها برقم 2579 لسنة 49 القضائية .

 

وبجلسة 26/1/1999 حكمت محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة الثامنة ” بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى وألزمته المصروفات .

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الملزم بأداء الضريبة على العقارات المبنية هو الممول إعمالاً لصريح نص المادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية , كما أفصحت المادتان 6 , 7 من القانون المذكور عن قصد المشرع من تعريف الممول للضريبة بأنه صاحب العقار أو صاحب حق الانتفاع بالعقار باعتبار أن الضريبة هى ضريبة عينية مفروضة على العقار , وبالتالى لا يعد المستأجر – حال كونه شاغلاً للعين المؤجرة – من المخاطبين بأحكام القانون المذكور ولا يجوز له الطعن على القرار الصادر بتقدير القيمة الايجارية بهدف ربط الضريبة العقارية عليها , ومن ثم تكون هذه الدعوى مرفوعة من غير ذى صفة .

 

وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم , فقد طعن عليه بالطعن الماثل ناعياً عليه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون وأنه شابه القصور بعدم الرد على دفاع جوهرى وذلك لأسباب حاصلها أن الثابت بالأوراق بطلان حكم مجلس المراجعة بزيادة أجرة الشقة محل النزاع من سبعة جنيهات إلى 24.560 جنيه لخلوه من ذكر أسس أو أسباب أو عناصر التقدير التى أستند إليها كما أوجب القــانون , مما يجعل هذا الحكم معدوما ولا تلحقه أى حصانه , وقد قضت المحكمة العليا بتاريخ 4/12/1971 بعدم دستورية نص المادة 5/ فقرة 6 من القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963 والتى كانت تحظر الطعن فى قرارات مجلس المراجعة ومن ثم فإن الطعن فى قرارات تلك المجالس يكون أمام محكمة القضاء الإدارى طبقا للمادة 10/8 من قانون مجلس الدولة بحسبانها من القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائى .

 

وأضاف الطاعن أنه رداً على ما قضى به الحكم الطعين فإن الثابت من الأوراق أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2/11/1993 ثم أقام دعواه بتاريخ 8/11/1993 ومن ثم تكون قد أقيمت فى الميعاد وممن له مصلحه فى رفعها فإنها تكون مقبولة شكلا .

 

 

 

 

 

وحيث إنه قد تمسك أمام محكمة أول درجة بأن الشقة موضوع النزاع كان يستأجرها منذ 1/3/1973 وقد زادت أجرتها بطريقة عشوائية تفتقد الأسباب المبررة لها ولم يحدث تغيير على العقار أو إضافة منفعة تبرر زيادة القيمة الايجارية الشهرية ثم الضريبة العقارية المستحقة عن الشقة المذكورة ورغم ذلك تصدت المحكمة لشكل الدعوى , ولم تقم بالرد على هذا الدفاع الجوهرى .

 

ومن حيث إن توفر صفات الخصوم شرط من شروط قبول الدعوى وقد استقر قضاء هذه المحكمـــة على أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة , وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى , حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء , ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامتها من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً , غير أن نطاق المصلحة فى دعاوى الإلغاء – وذلك بتأثير الطبيعة العينية لهذه الدعاوى وما تستهدفه من إرساء قواعد المشروعية كشرط لقبول هذه الدعاوى – يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً فى مصلحة جدية له , وهذا الاتساع لا يعنى الخلط بينها وبين دعوى الحسبة , ولا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق فى القرار المطعون فيه يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة , مادية كانت أو أدبية – فى طلب الإلغاء – بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً مباشراً عليه .

 

وحيث إنه من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة يعد من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام , والتى تعتبر مطروحة دائما على المحكمة , فيجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا , كما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها , ولو لم يثيره أحد الخصوم .

 

ومن حيث إنه باستقراء نصوص القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمى 549 لسنة 1955و 92 لسنة 1973 يبين أن المشرع فرض ضريبة عينية على العقارات المبنية وحددت المادتين 6 , 7 منه الممول الملتزم أصلاً بهذه الضريبة والمسئول عن توريدها وهو مالك العقار أو صاحب حق الانتفاع على العقار , كما نصت المادة 9 منه على وعاء هذه الضريبة المتمثل فى القيمة الايجارية السنوية لهذا العقار .

 

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك , فإن مستأجر العقار ليس من بين المخاطبين بأحكام القانون سالف الذكر , وأن الضريبة التى فرضها لا يتحمل بها , فهو ليس مدينا بهذه الضريبة أو مكلفاً بأدائها , كما أنه غير مسئول عن سداد هذه الضريبة حيث تنتفى علاقته بالمال المحمل بعبئها كما أن زيادة القيمة الايجارية كأساس لتحديد الضريبــــة العقاريــة وفقـا

 

 

للقانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية – يسرى فقط على العلاقة بين مالك العقار أو صاحب ( مالك ) حق الانتفاع وجهة الإدارة التى تقوم بتحصيل الضريبة المستحقة , ولا شأن لها بالقيمة الايجارية المتفق عليها بين المالك أو صاحب حق الانتفاع وفقا لعقد الإيجار وقانون العلاقة يبين المالك والمستأجر رقم 49 لسنة 1977 أو القوانين السابقة عليه واللاحقة له , فهذه القوانين وعقود الإيجار هى الحاكمة للأجرة المستحقة على المستأجر وعلاقته مع المؤجر سواء كان مالك العقار أو صاحب ( مالك ) حق الانتفاع , وليس القانون رقم 56 لسنة 1954 , ولما كان الثابت من وقائع هذه المنازعة ومنذ إقامة الطاعن لدعواه موضوع الطعن الماثل أنه كان يستند إلى صفته كمستأجر للعقار , كما خلت الأوراق مما يفيد زوالها عنه فضلاً عن أنه فى مرحلة الطعن مازال متمسكا بهذه الصفة وحيث أنه لم يقدم ثمة دليل يفيد أنه مسئول عن الوفاء بهذه الضريبة , كما خلت الأوراق من ثمة مستند يفيد صلته بهذه الضريبة ومن ثم فإن هذه الصفة كمستأجر لإحدى وحدات العقار لا تجيز له الطعن قانونا على القرار الصادر بتقدير القيمة الايجـــارية السنوية للعقار بهدف ربط الضريبة العقارية عليه .

 

ومن حيث إنه على هذا الأساس تعد الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة ويتعين القضاء بعدم قبولها لهذا السبب .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب هذا المذهب فمن ثم يكون قد صادف صحيح حكم القانون , وبذلك يكون الطعن غير قائم على سند من القانون , خليقاً بالرفض .

 

ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

” فلهـــذه الأســـــباب “

 

***********

 

حكمت المحكمة :

       

بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وألزمت الطاعن المصروفات .

 

 

        سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى