موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في دعوى البطلان الأصلية رقم 12022 لسنة 47القضائية عليا و الإشكال رقم  12023 لسنة 47 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 13/3/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويــة الســـادة الأسـتاتـذة المستشاريـن / يحيـى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد.                                  نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .   مفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .                    سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في دعوى البطلان الأصلية رقم 12022 لسنة 47القضائية عليا و الإشكال رقم  12023 لسنة 47 القضائية عليا

 

المقامين من

 

1- ورثة المرحومة / جمال أمين أبو يوسف

2- ورثة المرحوم / حلمى إسماعيل سلام

  وهم / جلال وعلية حلمى إسماعيل سلام

ضـــــــــد
  • وزير الحكم المحلى ” بصفته”
  • محافظ المنوفية ” بصفته ”       
  • رئيس مجلس مدينة منوف ” بصفته”
  • رئيس مجلس ناحية زاوية رزين ” بصفته”  

 

فى الحكم الصادر من محكمة الإدارية العليا ( الدائرة السادسة )

فى الطعن رقم 269 لسنة35ق . ع بجلسة 16/5/2001

—————————————————–

 

” الإجراءات “

*************

 

     أولاً : إجراءات دعوى البطلان الأصلية رقم 12022 لسنة 47ق. عليا:

فى يوم الأحد الموافق 23/9/2001 أودع الأستاذ الدكتور / محمد عصفور المحامى بصفته وكيلاً عن الورثة / جلال حلمى سلام إسماعيل وعلية حلمى سلام إسماعيل بموجب التوكيل رقم 1889 لسنة 1998 عام توثيق السيدة زينب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة دعوى البطلان الأصلية قيدت بجدولها تحت رقم 12022 لسنة 47ق. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 269 لسنة 35ق. عليا بجلسة 16/5/2001 والقاضى منطوقه ” بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعويين وألزمت المطعون ضدهم المصروفات”.

وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بعريضة الدعوى – الحكم :

أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

ثانياً: وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 269 لسنة 35ق. عليا بجلسة 16/5/2001, مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

 ثانياً : إجراءات الإشكال رقم 12023 لسنة 47ق. عليا:

فى يوم الأحد الموافق 23/9/2001 أودع الأستاذ الدكتور / محمد عصفور المحامى بصفته وكيلاً عن الورثة / جلال حلمى سلام إسماعيل وعلية حلمى سلام إسماعيل بذات التوكيل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالإشكال قيد بجدولها تحت رقم 12023 لسنة 47ق. عليا فى تنفيذ الحكم سالف الذكر وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الإشكال وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الطعن رقم 269 لسنة 35ق. عليا, والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 661 لسنة 31ق. عليا بجلسة 19/4/1986 مع إلزام المستشكل ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وجرى إعلان تقريرى الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى دعوى البطلان الأصلية والإشكال سالفى الذكر ارتأت فيه الحكم:

أولاً : برفض دعوى البطلان الأصلية رقم 12022 لسنة 47ق. عليا مع إلزام الطاعنين المصروفات.

ثانياً: برفض الإشكال رقم 12023 لسنة 47ق. عليا , مع إلزام الطاعنين المصروفات.

وتدوول نظر الطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا- الدائرة السادسة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 23/9/2003 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/9/2003 وفيها قررت ضم الطعن رقم 12023 لسنة 47ق. عليا إلى الطعن رقم 12022لسنة 47ق.عليا وإعادتهما للمرافعة وبذات الجلسة قررت إحالة الطعنين إلى الدائرة الأولى موضوع بناء على طلب الدفاع عن الورثة لنظرهما بجلسة 8/11/2003 وعلى السكرتارية إخطار الخصوم… ونفاذاً لهذا القرار أُحيل الطعنين إلى هذه المحكمة ونظرتهما بالجلسة المذكورة والجلسة التالية لها المنعقدة فى 13/12/2003 على النحو الموضح بالمحاضر وبالجلسة الأخيرة قررت إصدارالحكم فى الطعنين بجلسة 13/3/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات  لمن يشاء فى شهر, وبتاريخ 10/1/2004 أودع محامى الدولة مذكرتى دفاع أولاهما فى دعوى البطلان الأصلية رقم 12022 لسنة 47ق. عليا اختتمت بطلب الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات, والثانية فى الإشكال رقم 12023 لسنة 47ق. عليا والتمس فى ختامها الحكم برفض الإشكال مع إلزام المستشكل المصاريف,وبتاريخ 11/1/2004 أودع الطاعن مذكرة بدفاعه فى دعوى البطلان الأصلية أحال فيها إلى مذكرة دفاعه المودعة بجلسة 30/4/2003 وذكر أنه قام برفع دعوى تثبيت ملكية أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية برقم 3391 لسنة 2002.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

” المحكمــــة “

    ————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطاعن يهدف إلى الحكم ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا” الدائرة السادسة ” الصادر فى الطعن رقم 269 لسنة 35ق. عليا بجلسة 16/5/2001 والقضاء مجدداً فى طلباته الواردة بالطعن المذكور.

ومن حيث إن القانون لم يحدد ميعاداً معيناً لرفع دعوى البطلان الأصلية بالطعن بالبطلان فى أحكام المحكمة الإدارية العليا , لذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 1/1/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة – تقرير طعن قيد بجدولها برقم 269 لسنة 35ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعويين رقمى 3810 لسنة 38ق. و2992 لسنة 39ق. بجلسة 17/11/1988 والذى ” قضى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 39 لسنة 1984  بإزالة التعدى على أملاك الدولة ومنها أرض النزاع , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات” وطلبت الجهة الطاعنة فى ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

ومن حيث إن وقائع النزاع سبق بيانها بالحكم المطعون فيه وهو ما تحيل إليه المحكمة وتعتبره مكملاً لقضائها فى بيان وقائع الدعوى تفادياً للتكرار.

وتدوول نظر الطعن أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 16/5/2001 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعويين وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب الإلغاء – بعد استعراض نص المادة 970 والمادتين 26 و 31 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 – على أساس أن الثابت من الاطلاع على أوراق الطعن أن أرض النزاع جرن روك أهالى عبارة عن أملاك للدولة جرت عليها عدة تصرفات عرفية بين الأهالى بعضهم وبعض إلا أن الإدارة ليست طرفاً فيها وليس لها صفة الرسمية حتى يمكن علمها بها ومنازعتها فيها, ومن ثم فإن وضع اليد على أرض النزاع يكون خالياً من السند القانونى و لاتعززه العقود العرفية سالفة الذكر والتى لم تكن الإدارة طرفاً فيها ولم تقرها مما يصف القرار المطعون فيه بالمشروعية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جانب صواب القانون جديراً بالإلغاء .

ومن حيث إن مبنى دعوى البطلان الأصلية الماثلة يتحصل فيما يأتى:

  • أن تقرير الطعن الصادر فيه الحكم محل هذه الدعوى لم يتم إعلانه قانوناً لكى يتم انعقاد الخصومة فيه إعمالاً لنصوص المواد 10 و 19 و 20 و 68 من قانون المرافعات, فإنه يكون قد صدر باطلاً.
  • أنه بجانب هذا البطلان الإجرائى فإنه هناك وجوهاً أخرى للبطلان منها أن الحكم الطعين أهدر الحكم الجنائى الصادر من محكمة جنح مستأنفة فى القضية رقم 4416 لسنة 1987 مستأنف جنح منوف بجلسة 2/10/1988 ببراءته فى شأن الاتهام بالاعتداء على أملاك الدولة, وهو الادعاء الذى صدر على أساسه قرار الإزالة وعلى ذلك فإن هذا القرار ينهار حيث يقيد القضاء الجنائى القرار الإدارى فيما يتوحد فيه النزاع فى شأنه.
  • أن الحكم المطعون ببطلانه يخالف استقراراً قضائياً فى شأن تحديد الجهة المختصة بالبت فى منازعات الملكية وهو فى قضائه يكون قد اغتصب ولاية القضاء المدنى وبذلك يكون الحكم المطعون عليه باطلاً بطلاناً مطلقاً.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنها تختص بالفصل فى طلب إلغاء الحكم الصادر فيها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية, وأنه إذا اعتبر استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فإن هذا الاستثناء فى غير الحالات التى نص عليها المشرع – كما نص فى المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968- يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم, وتمثل إهداراً للعدالة ويفقد فيها الحكم وظيفته وتنتفى عنه صفة الأحكام القضائية ومن ذلك أن يصدر الحكم من تشكيل غير مكتمل أو تنظر المحكمة الطعن بمعزل وفى غيبة الخصوم أو الإخلال بحق الدفاع أما إذا اقتصر الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا على مناقشة الأدلة التى استند إليها الحكم وعلى موضوع الطعن من حيث تأويل القانون وتطبيقه وليست مما يعتبر عيباً جسيماً أو قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت الخطأ فى تفسير القانون وتأويله أو حتى صدور الحكم على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضى به فإن هذه الأساب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى وجوب الانعدام مما يجعل الطعن عليه بعد ذلك غير قائم على أساس ويتعين الالتفات عنه.

ومن حيث إنه لا وجه لما أثاره الطاعن – كسبب لدعواه وأساس لنعيه – بشأن البطلان الإجرائى الذى شاب الحكم المطعون فيه بسبب عدم إعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن ذلك أنه وإن كان الثابت من مطالعة تقرير الطعن رقم 269 لسنة 35ق. عليا أنه اشتمل على أسماء ورثة المرحوم حلمى سلام إسماعيل وهم: 1- جمال أمين أبو يوسف 2- جلال حلمى إسماعيل وعلية حلمى إسماعيل وبيان مواطنهم بناحية زاوية رزين – مركز منوف وهو ذات الموطن المدون بعريضة الدعويين المقامتين منهم برقمى 3810 لسنة 38 و2992 لسنة 39ق. والتى اشتملتا على أن محلهم المختار مكتب الأستاذ الدكتور محمد عصفور المحامى والصادر فيهما الحكم محل الطعن رقم 269 لسنة 35ق. عليا وأن إجابة المحضر المدونة بتقرير الطعن المذكور جاءت بأن المراد إعلانهم غير مقيمين بهذا الموطن وهم يقيمون بالقاهرة إلا أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات الفحص التى تدوول فيها نظر الطعن رقم 269 لسنة 35ق. عليا أنه بجلسة 2/3/1998 حضرت علية حلمى إسماعيل أحد الورثة المطعون ضدهم وطلبت أجلاً لتقدم إعلان وراثة وبجلسة 16/11/1998 حضر الأستاذ / مصطفى عبد العليم المحامى نائباً عن الأستاذ الدكتور / محمد عصفور المحامى عن الورثة المطعون ضدهم وأودع حافظة مستندات طويت على أصل الإعلان الشرعى الخاص بالمرحومة / جمال أمين يوسف المطعون ضدها وبذات الجلسة قرر محامى الدولة تصحيح شكل الطعن فى مواجهة الحاضر عن ورثة المطعون ضدها, كما قام محامى الدولة بإعلان الورثة بعريضة تصحيح شكل الطعن رقم 269 لسنة 35ق. عليا وتقرير الطعن إدارياً على موطنهم المختار مكتب الأستاذ الدكتور محمد عصفور وذلك بتاريخ 1/3/1999 وبجلسة 1/2/1999 أودع الحاضر عن الورثة مذكرة بدفاعهم, وحيث إن الثابت أيضاً من مطالعة محاضر جلسات دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا التى نظرت فيها الطعن رقم 269 لسنة 35ق. أنه بجلسة 25/7/1999 حضر الأستاذ / مصطفى عبد العليم المحامى نائباً عن الأستاذ الدكتور / محمد عصفور المحامى عن المطعون ضدهم وطلب حجز الطعن للحكم.

 

ومن حيث إنه متى كان ذلك كذلك, فإن الطاعن التمس لدعواه الماثلة سبباً لا وجود له واقعاً وقانوناً حيث إن الثابت أن الورثة المطعون ضدهم حضروا بالجلسات التى نظر فيها الطعن رقم 269 لسنة 35ق. عليا سواء بأنفسهم أو بوكيل عنهم ومتابعة سير إجراءاته وقاموا بتقديم ما يعن لهم من بيانات وأوراق, ومذكرة بدفاعهم لاستيفاء الطعن واستكمال عناصر الدفاع فيه وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ومن ثم فإن إجراءات الطعن خلت من أى عيب جوهرى يبطلها وعلى ذلك يكون هذا الوجه من أوجه الطعن على الحكم الصادر فى الطعن رقم 269 لسنة 35ق. عليا بدعوى البطلان الأصلية فى غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون.

ومن حيث إنه عن الوجه الثانى والوجه الثالث من أوجه الطعن على الحكم بدعوى البطلان الأصلية وهما أن الحكم صدر على خلاف حكم جنائى نهائى وأنه تصدى للفصل فى منازعة تتعلق بملكية أرض النزاع تدخل فى ولاية القضاء العادى فإن ذلك القول لا يعدو أن يكون مجادلة معادة حول الأدلة التى طرحها أطراف الخصومة على المحكمة وأنها فصلت فيها برأى لم يعتد بأدلة الطاعن ومن ثم لا يعتبر مسلك المحكمة منطوياً على عيب جسيم أو إهدار للعدالة ولا ينحدر بالحكم إلى درجة الانعدام ومن ثم يكون النعى على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 269 لسنة 35ق. عليا بالبطلان غير مستند إلى أساس سليم من الواقع والقانون وتكون الأسباب التى أبداها الطاعن مما لا يستقيم أساساً صحيحاً وسنداً قانونياً لقيام دعوى البطلان الأصلية ويتعين من ثم القضاء برفضها.

ومن حيث إن الإشكال الماثل يقوم فى شقه الموضوعى على أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 269 لسنة 35ق.ع المستشكل فى تنفيذه يتناقض مع الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 22/11/1984 فى الشق المستعجل من الدعوى 3810 لسنة 38ق. الذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه – الصادر بالاعتداء المادى على جزء من أرض مبانى منزل وحديقة المدعين الملحقة به والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 661 لسنة 31ق. عليا بجلسة 19/4/1986 بالإضافة إلى أن المستشكل قد لجأ إلى القضاء المدنى ليثبت ملكيته لأرض النزاع وهذه واقعة جديدة وثابتة.

ومن حيث إن الأصل فى الاستشكال فى التنفيذ- سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو كان بالاستمرار فى تنفيذه – يتعين كقاعدة عامة ألا يؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته وإنما يجب أن يستجد سببه بعد صدور الحكم, فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره ولم تكن قائمة قبل ذلك, وإلا كان الأخذ بخلاف ذلك أن يصبح الإشكال طعناً فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ماسبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه, وذلك لما ينطوى عليه هذا المسلك من مساس بما للحكم من حجية, فى حين إنه يتعين عدم المساس بها على أى وجه من الوجوه إلا من خلال طرق الطعن التى رسمها القانون.

ومن حيث إنه عن السبب الأول الذى ساقه المستشكل لوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه فإنه يتعلق بأمر سابق على صدور الحكم, وهو ما لايجوز قانوناً احتراماً لحجية الأمر المقضى, إضافة لذلك فإن السبب الثانى الذى بنى عليه الإشكال وهو أن النزاع بشأن الأرض موضوع التداعى مطروح أمام القضاء المدنى من خلال دعوى تثبيت الملكية , فإنه لا يمثل واقعة جديدة تشكل عقبة فى التنفيذ جّدت بعد صدور الحكم ومن ثم فإنه لما كان الحكم المستشكل فى تنفيذه ما زال قائماً ومنتجاً لكل آثاره باعتباره حكماً باتاً يمثل وجه الحقيقة والقول الفصل فى النزاع الذى طرح على المحكمة , فإنه يتعين إعمال كافة آثار هذا الحكم وأولها وأهمها تنفيذه تنفيذاً كاملاً كما جاء فى منطوقه والأسباب المرتبطة بهذا المنطوق, مما يتعين معه القضاء برفض الإشكال رقم 12023 لسنة 47ق. عليا.

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

 

فلهـــذه الأسباب

**************

حكمت المحكمة :

————–

 

             أولاً : برفض الطعن ببطلان الحكم الصادر فى الطعن رقم 269 لسنة 35ق. عليا وألزمت الطاعنين مصروفاته.

ثانياً : برفض الإشكال رقم 12023 لسنة 47ق. عليا وألزمت المستشكل المصاريف.

 

سكرتــــير المحكمـة               رئيــــس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

———

…منى…

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى