موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 32442 لسنة 57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة العاشرة ( عقود وتعويضات –  زوجي )

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حمدى ياسين عكاشة                      نائب رئيس مجلس الدولة

رئيــــــــــــس المحكمـــة

وعضوية السيدين الأستاذين  المستشارين         / سعيد حسين محمد المهدى النادى       نائب رئيس مجلس الدولة

و / خالد جمال محمد السباعى               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد مصطفي عنان                        مفــــــــوض الدولــــــــة

وسكرتارية السيد                            / طارق عبد العليم تركى                   أميـن ســــــــــر المحكمة

أصدرت الحكم

في الدعوى رقم 32442 لسنة 57ق

المقامة من

محمد جمال الدين امام النحاس ” صاحب مكتب ريلانيت كايرو ”

ضــــــــد

وزير التعليم العالى  ” بصفته “

الوقائع

أقام المدعي بصفته صاحب مكتب ريلانيت كايرو هذه الدعوى ابتداء بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 14/9/1998 وقيدت بجدولها برقم 13851 لسنة 1998 مدنى طالبا فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ 8125 دولار امريكى ” ثمانية ألاف ومائة وخمسة وعشرون دولار أمريكى ” والفوائد منذ سنة 1986 حتى تاريخ تنفيذ الحكم ، مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 17/6/1982 وبموجب عقد توريد قام بتوريد وتركيب عدد 6 ستة معامل لغات بالمعاهد الفنية التابعة للمدعى عليه والكائنة فى الإسكندرية ، وقويسنا وبورسعيد وشبرا  ، وتم تسليمها فى المواعيد المحددة ، وهى المعامل الموضحة بالملحق المرفق بالعقد ، وقد امتنع المدعى عليه دون وجه حق عن أداء باقى المبالغ المستحقة له وهى ثمانية آلاف ومائة وخمسة وعشرون دولار امريكى رغم استمرار المطالبة بمكاتبات منذ عام 1986 حتى عام 1996 ، ورغم آستلامه المعامل والمعدات دون أى اعتراض ، وقد برر الامتناع بأن القرض الممنوح لهذه المعامل انتهت صلاحيته ولا يوجد رصيد ببنك الاستثمار القومى ، وإذ كان المدعى ليس طرفا فى أمر انتهاء صلاحية القرض فإنه قد أقام دعواه الماثلة بالطلبات الآنفة الذكر.

وتدوولت الدعوى بجلسات محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم المدعى ثلاث حوافظ بالمستندات المؤيدة لدعواه طويت على أصل عقد التوريد وترجمة رسمية له ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبجلسة 26/1/1999 قضت المحكمة تمهيديا بندب خبير فى الدعوى تكون مهمته على النحو الوارد بمنطوق ذلك الحكم ، حيث باشر الخبير المنتدب مأموريته ، وأودع تقريره باستحقاق المدعى للمبلغ محل المطالبة ، وبجلسة 3/7/2001 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة دعواه وبجلسة 2/10/2001 قدم الحاضر عن المدعى عليه بصفته مذكرة طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى مجلس الدولة ، واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصاريف .

وبجلسة 26/11/2002 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى للاختصاص وأبقت الفصل فى المصاريف  .

وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بتاريخ 23/9/2003 بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم.

 

 

تابع الدعوى رقم 32442 لسنة 57 ق

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى فى الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إلى المدعى مبلغ وقدره ثمانية آلاف ومائة وخمسة وعشرون دولار أمريكى ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وإلزامه المصروفات.

وتحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 7/5/2007 ، وتدوولت بها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قدمت الحاضرة عن المدعى بجلسة 5/9/2006 مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته المبينة بصحيفة الدعوى متمسكا بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير المنتدب من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وبجلسة 18/3/2007 قدم الحاضر عن المدعى عليه بصفته مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى على سند من إن المدعى هو الذى أخطأ فى عدم تقدمه إلى البنك لصرف مستحقاته خلال مدة صلاحية القرض الخاص بتمويل المعامل وهو ما أثبته تقرير الخبير بالصفحة رقم 4 من التقرير .

وبجلسة 18/3/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 4/7/2007 ، وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/10/2007 لإتمام المداولة ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة للجلسة ذاتها لتغيير التشكيل ،  وبها قررت حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمـــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات  ، وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن المدعي بصفته صاحب مكتب ريلانيت كايرو يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ ثمانية آلاف ومائة وخمسة وعشرون دولار أمريكى والفوائد القانونية منذ عام 1986 حتى تاريخ تنفيذ الحكم ، مع إلزامه المصروفات .

وحيث إنه وعن شكل الدعوى ، فإنها من دعاوى المنازعات العقدية المتعلقة بما تصدره الجهات الإدارية بصفتها متعاقدة من تصرفات أو إجراءات قبل المتعاقد معها ، ومن ثم تندرج ضمن ولاية القضاء الكامل لمحاكم القسم القضائى لمجلس الدولة بحسبانها من المنازعات الحقوقية التى لا تتقيد بالإجراءات والمواعيد المتعلقة بدعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا ، فإنها تكون مقبولة شكلا.

وحيث انه وعن موضوع الدعوى فان المستقر عليه أن تنفيذ العقد يكون طبقا لما اشتملت عليه نصوصه وما تضمنته إحكامه وبطريقة تتفق مع حسن النية بحسبان أن ذلك اصل من أصول القانون مطبق فى العقود المدنية على السواء .

وحيث إن التزام تنفيذ العقد بحسن نية ليس التزاما يقع على عاتق أحد طرفى العقد دون الآخر ، وإنما هو التزام يقع بذات الدرجة على عاتق كل من الإدارة والمتعاقد معها ، وبالتالي فان أداء الثمن المتفق عليه فى نصوص العقد هو أول التزامات الإدارة حيال المتعاقد معها ، كما أن الحصول على المقابل النقدى هو أول حقوق ذلك المتعاقد ، بل إنها تكاد تكون هدفه من تنفيذ العقد ، وبالتالي فإن الإدارة تلتزم بأداء المقابل النقدى المحدد بالعقد فور تنفيذ مضمون العقد.

وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن وزارة التعليم العالى أبرمت بتاريخ 17/6/1982 مع مكتب ريلانيت كايرو العقد رقم 28/82 التزم فيه الطرف الثانى ” المدعى بصفته ” بأن يقوم بتوريد وتركيب المواد التى يختارها المدعى عليه بصفته من بين المواد المدرجة بملحق العقد والتى تحددت بعدد ( 6 ) ستة معامل لغات بالمعاهد الفنية التابعة للمدعى عليه وذلك نظير مبلغ 20ر213ر251 دولار ” مائتان وواحد وخمسون الف ومائتان وثلاثة عشر دولار و 20 سنت ، وقد قام المدعى بصفته بتنفيذ كافة بنود العقد فى المواعيد المقررة وتبقى له من مستحقاته ، دون منازعة فى ذلك من الجهة الإدارية ووفقا لما ثبت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، فقط مبلغ 8125 دولار ثمانية آلاف ومائة وخمسة وعشرون دولار أمريكى .

وحيث إنه متى كان الثابت أن المدعى بصفته قد التزم بتنفيذ العقد واتم تسليم الأعمال محل التعاقد كاملة مطابقة للمواصفات خلال المواعيد المقررة ، ومن ثم فانه يكون فى المقابل مستحقا لباقى مستحقاته التى لم تسدد له والبالغ قدرها ثمانية آلاف ومائة وخمسة وعشرون دولار أمريكى يلتزم المدعى عليه بصفته بأن يؤديها له.

وحيث إنه لا محاجة بما دفعت به الجهة الإدارية عدم تنفيذها لالتزامها بسداد المبلغ المشار إليه بدعوى أن ذلك يرجع إلى انتهاء مدة صلاحية قرض وكالة التنمية الدولية المتعلق بتمويل العقد ، ومحاولة نسبة الخطأ إلى المدعى بصفته لعدم تقدمه إلى البنك لصرف هذه المستحقات خلال مدة صلاحية القرض الخاص بتمويل هذه المعامل ، ذلك أن وكالة التنمية الدولية وان كانت ذات صلة بالتمويل ، فإنها ليست طرفا فى التعاقد الذى أبرم فيما بين المدعى عليه بصفته والمدعى

 

تابع الدعوى رقم 32442 لسنة 57 ق

 

بصفته ، إذ أن الجهة الإدارية وشأنها في تدبير مصادر تمويل العقد ، والوفاء بالتزاماتها التعاقدية الناشئة عن العقد الذي أبرمته.

وحيث إنه وعن طلب إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إلى المدعى بصفته الفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه منذ عام 1986 وحتى تنفيذ الحكم ، فان مناط استحقاق فوائد التأخير طبقا لحكم المادة 226 من القانون المدنى من تاريخ المطالبة القضائية هو أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ، وأن يتأخر المدين فى الوفاء به ، والثابت أن المبلغ المستحق للمدعى بصفته عن تنفيذه لأعمال العقد المشار إليه هو مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وهو مبلغ ثمانية آلاف ومائة وخمسة وعشرون دولار أمريكى وبغير منازعة من الجهة الإدارية ، وقد امتنعت وتأخرت الجهة الإدارية المدعى عليها فى الوفاء به ، وكانت أعمال العقد محل النزاع هى أعمال تجارية ، ومن ثم فانه يتعين القضاء بأحقية المدعى بصفته فى فوائد تأخيرية قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية بهذا المبلغ والحاصلة بتاريخ 14/9/1998 حتى تاريخ السداد.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغاً مقداره 8125 دولار أمريكى ثمانية آلاف ومائة وخمسة وعشرون دولار أمريكى وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 14/9/1998 حتى تاريخ السداد ، وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى