موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم  3657 لسنة  45 قضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/5/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح  ويحيى خضري نوبي محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة     

                                                                              مفوض الدولة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكمة

 

**********************

أصدرت الحكم الآتى

فى

الطعن رقم  3657 لسنة  45 قضائية عليا

المقـــام من

1- وزير المالية   “بصفته”

2- رئيس مأمورية ضرائب المبيعات بالفيوم   “بصفته”

ضـــــــــد

                                      السيد محمد أحمد علي شرباس

 

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” الدائرة الثامنة ”

 في الدعوى رقم 10617 لسنة 50 ق . بجلسة 26/1/1999

 

****************

 

 

 

 

الإجـــــــراءات:

 **********

       في يوم الثلاثاء الموافق 23/3/1999 أودع الأستاذ / رشدي إبراهيم السيد المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3657 لسنة 45ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ” الدائرة الثامنة ” في الدعوى رقم 10617لسنة50ق بجلسة 26/1/1999 القاضي منطوقه ( بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات) .

 

وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

 

       وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق .

 

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات .

 

وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/4/2000وبجلسة 2/4/2001 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الأولى / موضوع ” وحددت لنظره أمامها جلسة 16/6/2001 وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و بجلسة 15/2/2003م قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/5/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر , ومضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــــــــــة

 

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانوناً.

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء أمام محكمة الفيوم الابتدائية بصحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 28/12/1995 وقيدت بجدولها العام برقم 1548 لسنة 1995 بطلب الحكم بإلغاء تسجيل اسمه بالسجل المعد لذلك بضريبة مبيعات الفيوم إلغاءً تاماً ، مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن ، وإلزام المدعي عليهما بالمصروفات على سند من القول إنه صاحب ورشة لتصنيع البلاط بناحية أبشواي / فيوم وقد تقدم بطلب لمأمورية ضرائب المبيعات بالفيوم لتسجيل اسمه في السجل المعد لذلك ظناً منه أنه خاضع لهذه الضريبة حيث قيد برقم 040/085/100 – طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1991 إلا أنه تبين أن القيد بالسجل المذكور خاص بالعملاء الذين يصل حجم أعمالهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بالقانون إلــــى 54ألف جنيه في حين أن حجم مبيعاته من الورشة لا يتجاوز خمسة آلاف جنيهاً سنوياً ، فتقدم بطلب للجهة الإدارية لإلغاء تسجيله طبقاً لأحكام المادة 22 من القانون المذكور إلا أنها لم تستجب إلى طلبه مما حدا به إلى إقامة دعواه للحكم بما تقدم .

 

وبجلسة 25/6/1996 قضت محكمة الفيوم الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة لنظرها و أبقت الفصل في المصروفات .

 

ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها برقم   10617لسنة 50ق .وبجلسة 26/1/1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري ” الدائرة الثامنة ” حكمها المطعون فيه .

 

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصوص المواد 18, 19, 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1991 ونص المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على المبيعات سالف الذكر – على أساس أن الثابت بالأوراق أن المدعي ( المطعون ضده ) يمتلك ورشة لتصنيع البلاط بشارع الجمهورية بأبشواي / محافظة الفيوم وبتاريخ 6/6/1993 تقدم بطلب إلى مأمورية ضرائب مبيعات الفيوم لتسجيل هذه الورشة بسجلاتها وبتاريخ 14/6/1993 أخطرته المأمورية بأنه تــم تسجيله بها اعتباراً من 1/7/1993 برقم 040/085/100 إلا أنه تقدم بتاريخ 16/10/1995 بطلب إلى رئيس المأمورية للموافقة على إلغاء تسجيله استناداً إلى أن الورشة نشاطها محدود ولا يتجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة نظراً لارتفاع أسعار الخامات ووقوع الورشة في بلدة صغيرة فضلاً عن أن قيمة مبيعاتها لم تبلغ الحد القانوني للتسجيل وهو 54 ألف جنيه سنوياً إلا أن جهة الإدارة لم تجبه إلى طلبه ولم تفصح عن أسباب عدم الإجابة ، ومن ثم – وتأسيساً على ما تقدم – فإن مسلكها والحالة هذه يشكل قراراً سلبياً بالامتناع عن إلغاء التسجيل دون سند أو مبرر قانوني .

 

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون و الخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن المطعون ضده – وبإقراره – تقدم بطلب التسجيل طواعية و اختياراً ودون إكراه رغم أن دخله أقل من الحد المقرر قانوناً للتسجيل وهو 54ألف جنيه طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1991 سالف الذكر وبذلك فإن تسجيله يكون قد تم طبقاً للمادة 19 من القانون المذكور ويكون إلغاء هذا التسجيل محكوماً بالفقرة الرابعة من المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه المقررة للمسجلين اختيارياً والتي أجازت إلغاء تسجيل هؤلاء الممولين – بصريح نصها – بشرط أن يثبت عدم قيام المسجل بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل في حين أنه لم يثبت في حق المطعون ضده أنه توقف عن مزاولة نشاطه فضلاً عن أن المادة 17/4 سالفة الذكر قد أجازت إلغاء التسجيل ولم توجبه وأنه ليس صحيحاً ما يتذرع به المطعون ضده من أنه يخضع للفقرة الأولى من المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ذلك أن حكم هذه الفقرة خاص بالممولين الذين أوجب القانون تسجيلهم – أي المسجلين إجبارياً , إلا أن الحكم الطعين قد خالف النظر المتقدم .

 

ومن حيث إن المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1991 م بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على أنه : ( على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة و المعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54ألف جنيه 00000) كما تنص المادة 19 من ذات القانون على أنه : ( يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ) .

 

وتنص المادة 22 من القانون سالف الذكر على أنه : ( يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات و بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية )

 

وتنص المادة 17 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه : ( فــي تطبيق أحكــام المادتيــن 9 , 22 من القانون يراعى ما يلي (1) يجوز لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغي تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء  ….) (2) …………………..(3) ………………….

(4) يجوز لرئيس المصلحة إلغاء تسجيل أي شخص تم تسجيله بناء على طلبه وفقاً لحكم المادة 19 من القانون إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل ……..”

 

 

 

 

ومن حيث إن القانون رقم 11 لسنة 1991 سالف الذكر قد تضمنت نصوصه بنيان الضريبة العامة على المبيعات وتناولت عناصرها تفصيلاً , وعلى الأخص الممولون المخاطبون بأحكامها , وإجراءات وشروط تسجيل المكلفين بأدائها وحالات وشروط وإجراءات إلغاء التسجيل والسلطة المختصة بإجراء ذلك , والمال المحمل بعبئها والمتخذ وعاءً لها . وهو السلع المصنعة محلياً و المستوردة والخدمات الخاضعة لها ، وأسس تقدير وعائها ومبلغها وشروط اقتضائها ، والمكلفون أصلاً بأدائها وقواعد ربطها وتحصيلها وغير ذلك من الأحكام المبينة بالقانون المذكور .

 

ومن حيث أن الممولين المخاطبين بأحكام هذا القانون ينقسمون إلى طائفتين :-

الأولى : تنحصر في الممولين الذين أوجب المشرع تسجيل أسمائهم وهم الذين يعتبرون ملتزمين أصلاً بسداد هذه الضريبة ممن توافرت بالنسبة إليهم الواقعة التي أنشأتها والتي يتمثل عنصراها في المال المحمل بعبئها والمتخذ وعاء لها والممول الملتزم بسداد دين هذه الضريبة وذلك بأن يصل المال محل الضريبة النصاب المالي المقدر لها قانوناً ويتمثل في إجمالي قيمة مبيعات كل منتج صناعي أو مقابل الخدمة الخاضع للضريبة بلغ أو جاوز مبلغ 54ألف جنيه والطائفة الأخرى من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون وهم الذين لم تبلغ قيمة مبيعاتهم من المنتج الصناعي أو مقابل الخدمة هذا الحد الأدنى للتسجيل أي لم يبلغ النصاب القانوني لهذه الضريبة وجعل المشرع تسجيل اسمائهم اختيارياً متروكاً لتقديرهم لكونهم أصلاً غير مدينين بهذه الضريبة كما أجاز المشرع لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل وأحال إلى اللائحة التنفيذية للقانون لبيان حالات وشروط وأوضاع إلغاء تسجيل الممولين وقد نظمت اللائحة التنفيذية حالات إلغاء تسجيل الممولين بناء على طلب المسجل على النحو المنصوص عليه في المادة 17منها حيث أوجبت على رئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في حالتين : أولاهما : إذا فقد المسجل أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون ، والثانية حالة توقف المسجل كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه ، وأجازت لرئيس المصلحة – بالنسبة لحالات التسجيل الاختياري – إلغاء تسجيل أي ممول بناء على طلبه بشرط أن يثبت عدم ممارسته النشاط الوارد بطلب التسجيل .

 

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فإنه وإن كان الثابت من الأوراق أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة فإن المطعون ضده يمتلك ورشة لتصنيع البلاط وبتاريخ 8/6/1993 تقدم بطلب لمأمورية الضرائب على المبيعات بالفيوم لتسجيل اسمه وبياناته بسجلاتها وتم تسجيله اختيارياً بناء على طلبه ، وأخطر بذلك في 9/6/1993 بأنه تم تسجيله اعتباراً من 1/7/1993 تحت رقم 040- 085- 100- وأن قيمة مبيعاته لم تصل إلى النصاب القانوني الذي يشكل وعاء هذه الضريبة ، وإذ ثبت أن المطعون ضده تقدم بطلب مؤرخ في 16/10/1995 موجه إلى رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات بالفيوم للموافقة على إلغاء تسجيله للأسباب التي ساقها في طلبه وتنحصر في أن

 

 

نشاط الورشة محدود ولا يتجاوز حجم نشاطها 5000جنيه سنوياً نظراً لارتفاع أسعار الخامات وأن موقع الورشة في بلدة صغيرة وأن مأموري الضرائب قد أثبتوا في محاضر المعاينة أن مبيعات الورشة لا تتجاوز مبلغ 11000جنيه سنوياً .

 

ومن حيث إنه متي ثبت من الأوراق – وبإقرار المطعون ضده – عدم توقفه عن ممارسة نشاطه الوارد بطلب التسجيل وعدم توقف العمل بورشته وبذلك افتقد الشرط المبرر لقبول طلبه بإلغاء التسجيل طبقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة 17 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر ومن ثم فلا وجه إلى إجابته إلى طلبه المذكور لأن مناط إلغاء التسجيل الاختيارى وفقاً لنص هذه المادة هو ثبوت عدم ممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل وهو ما لم يثبت في الحالة محل النزاع .

 

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة ، فإنه يكون قد جانب الصواب في قضائه مما يتعين معه الحكم بإلغائه و القضاء مجدداً برفض الدعوى .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

                               ” فلهــــــذه الأســــــباب “

*********

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء مجدداً برفض الدعوى و ألزمت المطعون ضده المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى