موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 128  لسنة26ق0س

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  العاشرة (عقود وتعويضات- زوجي)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 28 /10/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولــــة

ورئيس المحكمــــــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدى النادى                نائب رئيس مجلــس الدولـــــة

و/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل                      مستشار بمجلـــس الدولــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/   محمــد مصطفى عنان                                  مفوض الدولـــــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تــــــــــــــــــــــــرك                   أمين الســــــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 128  لسنة26ق0س

المقام من

وزير الداخلية    (بصفته)

ضــــد

1- جمعه عبد الجواد محمد

2- عبد الجواد محمد البدوى

فى الحكم الصادر من الحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية

بجلسة 5/6/1994 فى الدعوى رقم 77 لسنة 36ق

الوقائع

أقام الطاعن طعنه الماثل  بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 31/7/1994 طعنا على الحكم الصادر بجلسة 5/6/1994 فى الدعوى رقم 77 لسنة 36ق من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والذي قضى منطوقه :” بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات” .

وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه – للأسباب التى أبداها به – القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغا مقداره 500ر229 جنيها مع إلزامهما المصروفات عن درجتي التقاضي .

وذكر الطاعن بصحيفة طعنه انه أقام الدعوى رقم 77 لسنة 36ق ضد الطعون ضدهما على سند من أن المطعون ضده الأول إلتحق بمعهد أمناء الشرطة بتاريخ 24/12/1985 وتعهد بموجب إقرار كتابي بأن يعمل بسلك الشرطة لمدة عشر سنوات وفى حالة الاستقالة أو تركة للخدمة أو التحايل علي ترك  المعهد أو الخدمة أو الفصل لسوء السلوك يلتزم هو وضامنه المطعون ضده الثالث الموقع معه على ذات الإقرار بأن يدفعا للمدعي بصفته بالتضامن ما تكبدته الدولة من مصروفات أثناء الدراسة بالمعهد .

وأضاف الطاعن أنه لما كان المطعون ضده الأول لم يسلك السلوك القويم في مباشرة أعباء وظيفته مما حدا بالجهة الطاعنة إلى إنهاء خدمته اعتبارا من 18/9/1987 لعدم الصلاحية وبذلك يكون قد أخل بالتزامه قبل الجهة الطاعنة وإستحق عليه هو وضامنه المبلغ سالف الذكر ولذلك فإنه ولما  لم تجد المطالبة الودية نفعا فقد أقام الدعوى المشار إليها مختتما صحيفتها بطلباته سالفة البيان .

ولقد تدوولت الدعوى المشار إليها بجلسات التحضير لدي هيئة مفوضي الدولة إلى أن أودعت تقريرا بالرأى القانوني إرتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 500ر229 مليم جنيه   فقط مائتان وتسعة وعشرون جنيهاً وخمسمائة مليماً لا غير مع إلزامهما المصروفات .

 

تابع الحكم في الطعن رقم 128  لسنة26 ق0س

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية إلى أن أصدرت حكمها المطعون فيه والذى قضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

ونعي الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله بحسبان أن المطعون ضده الأول تقدم للإلتحاق بالمعهد وكان ذلك بمثابة عقد إدارى غير مكتوب يلتزم بموجبه بجميع الإلتزامات التى تنصب عليها جميع اللوائح الداخلية للمعهد وهي سداد جميع النفقات الدراسية فى حالة عدم الالتزام بالدراسة أو خدمة جهاز الشرطة المدة المقررة قانونا أو عدم سلوكه السلوك القويم .

واختتم الطاعن صحيفة طعنه طالبا القضاء له بطلباته سالفة البيان .

وتدوول الطعن الماثل على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تم حجزه للحكم بجلسة 21/10/2007 ، وبها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث أعيد الطعن للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم أخر جلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة أسبابه لدى النطق به.

المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق والمستندات سماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف ،والقضاء مجدداً بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يدفعا له بصفته مبلغاً مقداره 500ر229 جنيه فقط مائتان وتسعة وعشرون جنيهاً وخمسون قرشاً والمصروفات .

ومن حيث إنه عن شكل الطعن فلما كان الثابت أن الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 5/6/1994 وأودعت صحيفة الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/7/1994 الأمر الذي يكون معه الحكم الطعين قد أقيم خلال الميعاد المقرر لذلك قانوناً بقانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 .

وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً من حيث الشكل .

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن ، فلما كان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد قامت بإنهاء خدمة المطعون ضده الأول لعدم الصلاحية خلال فترة الاختبار بموجب قرارها  رقم 226 المؤرخ 22/9/1987 اعتباراً من 18/9/1987 ولم يثبت أن المطعون ضده قدم استقالته أو ترك الخدمة أو تحايل على تركها أو تم فصله لسوء سلوكه ، ومن ثم لم يثبت أنه قد أخل بالتزامه وفقا للتعهد والقانون .

ومن حيث إنه لا وجه لقياس إنهاء الخدمة لعدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار على الاستقالة لما بين الأمرين من أوجه اختلاف فالإستقالة إنما تتم بإرادة المطعون ضده ، ومن ثم يترتب عليها بموجب التعهد رد نفقات الدراسة بينما إنهاء الخدمة لعدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار يتم جبراً عن الطالب وقهراً له ولثبوت عدم مقدرته على مواصلة  التدريب للإلتحاق بالخدمة مما تضحي معه مطالبة الجهة الإدارية الطاعنة للمطعون ضدهما بمصروفات الدراسة التى أنفقتها عليه الجهة الإدارية الطاعنة أثناء دراسته بمعهد أمناء الشرطة فى غير محلها  ولا تجد أساساً لها من أحكام القانون أو التعهد الذى وقعه المطعون ضدهما بحسبان أن هذا التعهد ملزم لهما فى حالة الاستقالة أو ترك الخدمة أو الفصل لسوء السلوك وهو ما لم يتوفر في حالة المطعون ضده، الأمر الذى يضحي معه هذا الطعن حقيقا بالرفض .

و من حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184/1مرافعات.

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت المستأنف بصفته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

مراجعة /

عزة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى