موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 7000 لسنه 55ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله –محكمه القضاء الادارى

الدائره السادسه عقود

—–

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل.. نائب رئيس مجلس الدوله

                                                ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / سعيد حسين المهدى النادى   نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / محمد فتحى حراز                 المستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار            / فتحى عطيه السيد                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / طارق عبد العليم تركى           أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 7000 لسنه 55ق

المقامة من :-

قطب عبد العزيز حسن ابو يوسف

ضد :-

وزير الداخلية

——

الاجراءات

—–

          أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شبين الكوم الابتدائية بتاريخ 10/11/1999 طلب فى ختامها الحكم :-

بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغا مقداره خمسون ألف جنية تعويضا عما لحقه من اضرار مادية ومعنوية اثناء خدمته العسكريه مع الزامه بالمصروفات 0

          وقد تدوول نظر ىالدعوى بجلسات محكمه شبين الكون الابتدائية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظه مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم :- بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وبجلسه 30/1/2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمهخ جنوب القاهره الابتدائية التى تداولت نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الدوله مذطرة بدفاعه طلب فى ختامها رفض الدعوى والزام المدعى المصروفات ، وبجلسه 21/12/2000أصدرت المكحكمة حكما بعدم أختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها الى مجلس الدولة وقد وردت الدعوى الى هذه المحكمة للاختصاص وقيدت بجدولها برقمها المشار اليه ووردت الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فيها 0 وأعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانمونى فى الدعوى أرتات فيه لاسبابه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات 0

          وقد حددت المحكمة جلسة 4/5/2003 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعة طلب فى ختامها الحكم :- برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات على سند من القول أن الاصابة حدثت أثناء الخدمة وليست بسببها ، وبجلسة 21/11/2004 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم مع مذكرات خلال اسبوعين ، وخلال هذا الاجل لم تقدم مذكرات وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

 

 

تابع الدعوى رقم 7000/55ق

—————————-

                                    ” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0

          ومن حيث أن المدعى يهدف من هذه الدعوى الحكم :- بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغا مقداره خمسون الف جنيه تعويضا عما لحقه من اضرار مادية ومعنوية اثناء خخدمته العسكرية ، مع الزامه بالمصروفات 0

          ومن حيث ان هذه الدعوى من دعاوى الحقوق التى لا يتقيد رافعها بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكليه المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0

          ومن حيث ان المدعى اقاام دعواه الماثله على سند من القول انه كان مجندا بسلاح الامن المركزى بقوات امن البحيره وتم تسريحه فى 18/8/1999 عن خدمة فعلية مقدارها سنه واربعة اشهر وسته عشر يوما لاصابته بمرض السكر نتيجة الجهد والتعب والضغط النفسى بسبب الخدمه بمايتوافر عناصر المسئولية فى حق جهة الاداره المدعى عليها بما يحتم تعويضه 0

          ومن حيث انه من المقرر أن مناتط مسئولية الجهة الاداريه عن اعمالها توافر أركان ثلاثه هى الخطأ والضرر وعلاقة السببيه بين الخطأ والضرر وهو مايقع فى نطاق المسئولية التقصيرية 0

          ومن حيث أن الخطا هو من العناصر الواجبة الاثبات إذ أن الخطا لايفترض وأنما على المضرور أثباته وأستظهار وجه الضرر الذى حاق به من جرائه 0

          ومن حيث أنه بالبناء على ماتقدم ولماكان الثابت من الاوراق أن الحالة المرضية التى حاقت بالمدعى وكانت سببا فى انهاء خدمته لم تكن بسبب خدمته العسكرية أو بسبب خطأ جهة الادارة أو اح تابعيها ، وقد خلت الاوراق من ثمه دجليل يطمئن المحكمة الى أن مسلك جهة الاداره تجاه المدعى أدى الى تفاقم حالته أو انها قصرت فى علاجة ، أنما ما أصابه قضاء وقدر لايد لجدهة الادارة فية ، بما ينفى معه ركن الخطا فى جانبها وتنتفى لهذا مسئوليتها ، بما يتعين معه رفض الدعوى والزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

                                                    ” فلهذه الاسباب “

      حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وبرفضها موضوعا ، والزمت المدعى المصروفات 0

                       سكرتير المحكمة                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

علا ………..                

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى