موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 15551 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة قضاء إداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / منير مصطفى خطاب                     مستشــــار مجلس الدولـة

وحضور السيد                               / معتز أحمد شعير                          مفــــــــوض الدولـــــــــة

سكرتارية السيد                                       / رأفت إبراهيم                              أميــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 15551 لسنة 56 ق

المقامة من/

شادية أمين العادلي محمود

ضــــــــــد

وزير الداخلية   “بصفته”

الوقائع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/6/2002 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي لها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال زوجها اعتباراً من 1/7/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامها المصروفات.

وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنه تم اعتقال زوجها المدة من 1/7/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى نفاذاً لقرار صدر من وزير الداخلية.

وتنعى المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الدافع أو القانون فضلاً عن عدم تسبيبه وصدوره مشوباً بإساءة استعمال السلطة.

وأضافت المدعية القول بأنه قد أصابتها م جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت في فقد عائلها وإحساسها بالحزن والأسى لفقد زوجها والإساءة إلى سمعتها بين جيرانها وأصدقائها جراء اعتقاله وتكبدها مصاريف وأتعاب محاماة في سبيل الدفاع عنه وقد نتجت هذه الأضرار مباشرة من قرار الاعتقال المشار إليه، الأمر الذي حدابها إلى عرض النزاع على لجنة التوفيق في بضع المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 2448 لسنة 2002 بتاريخ 12/4/2002 واختتمت المدعية دعواها بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعية التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة والمصروفات.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 3/1/2006 حيث قدم خلالها الحاضر عن المدعية حافظة مستندات معلاه وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 3/10/2006 حافظة مستندات معلاه ومذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم برفض الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي لها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال زوجها/ محمد عبد القادر حامد اعتباراً من 1/7/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامها المصروفات.

تابع الحكم الصادر في الطعن رقم (15551) لسنة56ق:

حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.

وحيث أنه عن الموضوع بأنه من المقرر قضاءاً أن مناط مسئولية الدولة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ بأن يكون القرار غير مشروع لصدوره مشوباً بعيب أو أكثر من العيوب المعتبرة قانوناً وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر (يرجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2109 لسنة41ق جلسة 14/4/2002) الأمر الذي يقتضي بحق مشروعية قرار الاعتقال محل الدعوى.

وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص على أنه “لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية …………. 2) ………………… 3) …………. 4) ……………

5) ………………. 6) ………………

وحيث أن مفاد هذا النص أنه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حالة الطوارئ سلطة إصدار أوامر شفوية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا أن تلك السلطة مشروطة ومقيدة قانوناً في نطاقها وحداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى بأن يرتكب الشخص فعلاً في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي في أصل مشروعية يستهدف غايات محددة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقة ولا مناحي من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليها بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بأن يدور في ذلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة “في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2894 لسنة45ق جلسة 9/2/2002).

وحيث أنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن/ محمد عبد القادر حامد زوج المدعية اعتقل المدة من 24/9/1993 وأفرج عنه بتاريخ 1/12/1999.

وتسبيباً لهذا القرار ذكرت جهة الإدارة في مذكرة أسباب الاعتقال المقدمة بجلسة 3/10/2006 أن المذكور ينتمي إلى جماعة سرية مسلحة تقوم على الفكر المتطرف واستغلال الدين كشعار لممارسة نشاطها المؤثم حيث تستخدم القوة والعنف في نشر أفكارها وفرض سطوتها واضطلاعها بتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية (سطو-اغتيالات – تخريب – تعدي) بغرض زعزعة الاستقرار والأمن ونظام الحكم.

وحيث أن ما أوردته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المذكور لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة غير مستمده من أصول تنتجها حيث أن المذكور لم يثبت ارتكابه وقائع محددة تنطوي على خطورة على الأمن والنظام العام على نحو يسوغ معه اعتقاله الأمر الذي يكون معه قرار اعتقاله قد صدر فاقداً لركن السبب مخالفاً بذلك القانون متحققاً به ركن الخطأ في المسئولية وحيث أنه عن ركن الضرر فإنه مما لا شك فيه أن المدعية أصابتها أضرار مادية تمثلت في حرمانها من عائلها مدة اعتقاله كما أصابتها أضرار أدبية تمثلت في شعورها بالحزن والأسى والإساءة إلى سمعتها بين جيرانها والنظر إليها نظرة ريبه أسفرت عن عزلتها عن مجتمعها.

وحيث أن تلك الأضرار نتجت مباشرة من قرار الاعتقال المشار إليه سلفاً ومن ثم تنهض مسئولية جهة الإدارة المدعية عن هذا القرار قائمة على أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية الأمر الذي تقضي معه المحكمة للمدعي بالتعويض الجابر لتلك الأضرار

وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعية تعويضاً مقداره فقط ثلاثة عشر ألف جنيه وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى