موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 2477 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق17/1/2004 م  

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان                 مفوض الدولة             

                                                                           

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  سكرتير المحكمة

 

***************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2477 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقام من :

  • محافظ القاهرة ” بصفته”
  • رئيس حى مدينة السلام ” بصفته”
  • رئيس شرطة مرافق مدينة السلام ” بصفته”
  • مأمور قسم مدينة السلام ” بصفته”

ضـــــــــــــد

مصطفى عبد المعطى وهبة

 

*******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” بالقاهرة”

بجلسة 5/12/1999 فى الدعوى رقم 56 لسنة 48 ق

 

******************

 

الإجـــــــراءات :

*************

فى يوم الأربعاء الموافق 2/2/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2477 لسنة 46 ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقــاهرة بجلسة 5/12/1999 فى الدعوى رقم 56 لسنة 48 ق والقاضى منطوقه ” بقبــول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه , وألزمت المدعى عليه الأول بصفته المصروفات ” .

 

وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه : أولاً : بقبول الطعن شكلاً , ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً : أ – بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم الثانى والثالث والرابع بصفاتهم لانتفاء الصفة . ب – برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى . ولم يتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده .

 

أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم – بعد إعلان تقرير الطعن – بقبوله شكلاً , ورفضه موضوعاً , وإلزام الطاعن الأول بصفته المصروفات .

 

وقد عينت دائرة فحص الطعــــون لنظر الطعن جلســة 15/4/2002 وبجلســة 20/1/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 1/3/2003 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم , وبجلسة 8/11/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/1/2004 ومذكرات فى شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

      

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

 

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع سبق وأن قام بتفصيلها الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار .

 

وبجلسة 5/12/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه .

 

وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعى خالف العقد بأن قام بتغيير تخصيص الوحدة السكنية محل الدعوى إلى محل تجارى , وإذ خلت نصوص العقد من اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون أنذار , فقد كان يتعين على محافظ القاهرة أنذار المدعى بتنفيذ الالتزام الوارد بالعقد بعدم تغيير تخصيص الوحدة السكنية , ثم الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ العقد , أما وأن محافظة القاهرة أصدرت قرارها المطعون فيه باسترداد الوحدة السكنية من الشاغل لها بالطريق الإدارى , فإن قراراها يكون قد صدر بالمخالفة للقانون جديراً بالإلغاء .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن العقد شريعة المتعاقدين وإنه يجب تنفيذه وبطريقة تتفق وحسن النية , وعليه كان يتعين على محكمة أول درجة إعمال نصوص العقد الذى تضمن نصوصاً تمنع التصرف فى الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها ولما كانت الوحدة رقم 4/2/236بمنطقة اسبيكو بمدينة السلام قد خصصت للمدعو / عبد السلام حنفى عثمان الذى تصرف فيها بالبيع للمطعون ضده بالمخالفة لنصوص العقد التى تمنع ذلك إلا بموافقة جهة الإدارة , والذى قام بدوره بمخالفة العقد وقام بتغيير تخصيص الوحدة واستغلالها ككوافير , ومن ثم فإنه تطبيقاً للبند الخامس عشر من العقد يحق لجهة الإدارة إخلاء الوحدة وفسخ العقد بالطريق الإدارى دون حاجة إلى حكم أو إنذار .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محافظة القاهرة قامت ببيع الوحدة السكنية رقم 4/2/236 باسبيكو بمدينة السلام للمدعو / عبد السلام حنفى عثمان على أن يبدأ عقد البيع اعتباراً من 1/11/1988 , فقام هذا الأخير ببيع هذه الشقة للمطعون ضده والذى قام بتغير تخصيص الوحدة السكنية واستغلالها ككوافير , وعليه أصدرت محافظة القاهرة قرارها رقم 22 لسنة 1994 باسترداد الوحدة السكنية المذكورة من الشاغل من البائع وذلك بالطريق الإدارى .

 

ومن حيث إن البند الرابع عشر من عقد البيع المبرم بين محافظة القــاهرة والمدعو / عبد السلام حنفى عثمان ينص على أن ” يتعهد الطرف الثانى بعدم التصرف فى الوحدة المبيعة ….. أو تغيير تخصيصها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بموافقة الطرف الأول ………. ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام وذلك دون

 

 

إخلال بحق الطرف الأول فى اقتضاء التعويض المناسب كما يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قضائى ” .

 

وينص البند الخامس عشر من هذا العقد على أنه ” فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذا العقد باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه يكون للطرف الأول الحق فى أن يسترد الوحدة المبيعة ويجب على الطرف الثانى أو الحائز لها إخلاؤها وتسليمها للطرف الأول خلال شهر من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بالحالة التى كانت عليها عند التعاقد وبمجرد انقضاء هذا الأجل دون إخلاء يعتبر استمراره بالعقد من قبيل التعدى على أملاك المحافظة الخاصة ويكون للطرف الأول الحق فى إخلائه بالطريق الإدارى إعمالاً لأحكام القانون المدنى وقانون الحكم المحلى ………… ” .

 

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان المشترى للشقة السكنية محل هذا الطعن قد قام ببيعها للمطعون ضده بالمخالفة لنصوص العقد وبدون موافقة محافظة القاهرة , كما قام المطعون ضده بتغيير تخصيص الوحدة السكنية واستغلالها فى نشاط كوافير بالمخالفة لبنود العقد , وهو الأمر الذى يكون معه هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قضائى عملاً بنص البند الرابع عشر من العقد المشار إليه ويحق للجهـــة الإدارية كأثر من آثار اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه – أن تسترد الوحدة السكنية محل النزاع وإخلاء المطعون ضده منها بالطريق الإدارى , وإذ أصدرت محافظة القاهرة قرارها الطعين رقم 22 لسنة 1994 باسترداد الوحدة السكنية المذكورة من الشاغل من البائع بالطريق الإدارى فإن قرارها المطعون فيه يكون قد جاء على سند صحيح من القانون وتكون دعوى إلغائه جديرة بالرفض .

 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه عكس هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء .

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عمــلاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات .

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

***********

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات .

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                       رئيس المحكمـــــــــــة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى