موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7840 لسنة 55  ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكــــــيل بمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 7840 لسنة 55  ق

الـمـقامـــــة مـــــن

  • هاني شراكي حسن سيد أحمد
  • شراكي حسن سيد أحمد عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً علي ابنائه القصر (حمادة وحسن)

ضــــــــــــد

وزير الدفاع والإنتاج الحربي     (بصفته)

الوقائع

أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 25/6/2000 حيث قيدت بجدولها برقم 8688 لسنة 2000 تعويضات كلى جنوب طالبين في ختامها القضاء بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي لهما مبلغاً مقداره 150000 جنيه (مائة وخمسين الف جنيه) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء إصابة المدعي الأول بالإضافة إلي الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم الصادر في الدعوى وحتي تمام السداد مع إلزامه المصروفات.

وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أن المدعي الأول أثناء قضائه لفترة التجنيد الإجباري بالقوات المسلحة لسلاح د/جو بالوحدة / 448 بمطروح الحق بكانتين هذه الوحدة وأصيب بتاريخ 2/9/1998 بقرحة بقرنية عينه اليسري مع وجود نزيف بالخزانة الأمامية نتيجة الاصطدام بجسم صلب (غطاء زجاجة – مياه غازية) وحرر عن ذلك محضراً بوحدته حيث رفض قائدها منحه صورة منه. وأرجع المدعي سبب إصابته إلي اقتناع قائد الوحدة آنذاك عن إعطائه مفتاح لزجاجات المياه الغازية وأمره باستعمال ملعقة طعام بدلاً منه حيث حدثت إصابته السالفة وذلك لتنفيذه لذلك الأمر والذي نتحث عن تلك الإصابة والتي استدعت إنهاء خدمته إلا أنه أكمل مدته تحت تهديد قائده مما ألحق به أبلغ الضرر المادي والذي تمثل في إصابته وإعاقته مدي حياته فضلا عما تحمله من نفقات ومصروفات علاجية وحرمانه من إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية إلي جانب ضرره الأدبي بحزنة علي ما ألم به حاله أثر معاناته بتلك الإصابة بالإضافة إلي ما لحق بباقي المدعية والده واشفائه من ضرر مادي وأدبي حيث استغرقت هذه الإصابة دخل الأسرة إلي جانب حزنهم علي ما حاق بالمدعي الأول مما حدا بهم إلي إقامة دعواهم بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان.

ولقد تدوولت الدعوى بالجلسات لدي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وبجلسة 19/8/2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الكلية للاختصاص بنظرها وأبقت الفصل في المصروفات.

ونفاذا لهذا القضاء فقد أحيلت الدعوى إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 1840 لسنة 2000 تعويضات وجري تداول الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات.

وبجلسة 24/2/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها وأمرت بإحالتها إليها وأبقت الفصل في المصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم 7840 لسنة 55  ق

ونفاذا لهذا القضاء فقد وردت الدعوى إلي قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/6/2001 وقيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم، ولقد تدوولت الدعوى بجلسات التحضير لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه القضاء برفض الدعوى ثم تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة وبجلسة 16/4/2006 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها رفض الدعوى، وبجلسة 16/12/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/3/2008 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/4/2008 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبالجلسة الأخيرة صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

و من حيث إن المدعية يطلبون بدعواهم الماثلة القضاء لهم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي لهم مبلغاً مقداره 150000 جنيه (مائة وخمسين ألف جنيه) تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم عن جراء إصابة المدعي الأول أثناء الخدمة فضلا عن الفوائد القانونية لهذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم وحتي تمام السداد مع إلزامه بصفة المصروفات.

ومن حيث إن الدعوى الماثلة من دعاوي الاستحقاقات والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذا استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فالثابت بالأوراق أن المدعي الأول كان مجنداً بسلاح د/ جو الوحدة 448 وكان يقضي فترة تجنيده الإجبارية حيث ألحق بكانتين الوحدة العمل به وبتاريخ 2/9/1998 حدثت له الإصابة التي تمثلت في قرحة إصابته بقرينة العين اليسرى مع وجود نزيف بالخزانة الأمامية نتيجة إصابته بجسم صلب حيث تم إجراء عملية زرع عدسة له وخرج من المستشفي في 13/5/2000 وقد أرفق المدعين بالأوراق بحافظة المستندات المقدمة أمام محكمة جنوب القاهرة بجلسة 15/7/2000 تقرير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة (بطاقة علاج مستشفي) يفيد وجود قرحة إصابية بقرينة العين اليسري مع وجود نزيف بالخزانة الأمامية نتيجة ادعائه الإصابة بجسم صلب.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان لم يثبت من الأوراق أن هناك خطأ ما في جانب الجهة الإدارية المدعي عليها بحسبان أنه لم ينهض دليل من الأوراق يؤازر ادعاء المدعي بأن الإصابة حدثت بسبب خطأ ينسب إلي الجهة الإدارية المدعي عليها لاسيما وأن لم يرفق أي مستند يشير إلي الإصابة الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة ولم يكن ثمة رابطة سببية من أي نوع بين الإصابة المتحققة وأي مسلك للجهة الإدارية المدعي عليها مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى لماثلة بحسبان أن أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض والواردة بنص المادة (163) مدني لم تتحقق مما تنتهي معه المحكمة إلي رفض الدعوى.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                    رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى