موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اللجنة العلمية لعرض الانتاج العلمى

 

اللجنة العلمية لعرض الانتاج العلمى

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 786

بتاريخ 15-06-1969

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 2

أن تشكيل هذه اللجنة لا يصح أن يتم وفقاً لرغبة كل مرشح و تبعاً لمشيئته و هواه إنما يتم طبقاً لنص المادة 55 سالفة الذكر ، وفقاً لما يراه المجلس الأعلى للجامعات بأعتباره أعلى سلطة مشرفة على الجامعات و المفروض أن التشكيل الذى ينتهى اليه يدرأ أية شبهة قد تثور فى الأذهان فيما لو ترك التشكيل لمجلس الجامعة أو مجلس الكلية المختصة و إذ إنتهى المجلس المذكور إلى تشكيل لجنة الفحص العلمى من الأستاذة المتخصصين الذين قاموا بفحص إنتاج كل من المرشحين و لم يأبه فى ذلك للإعتراضات التى أثارها المدعى بالنسبة إلى بعض أعضاء هذه اللجنة فإن التشكيل بذلك يكون قد تم وفقاً لأحكام القانون دون ما أعتداد بما أفترضه المدعى قبل مباشرة اللجنة لمأموريتها من أنها سوف تجامل المطعونه عليه بسبب الروابط العلمية التى تربطه ببعض أعضائها ذلك أن الروابط العلمية بين أعضاء اللجنة و بين المرشحين أو إشتراك بعضهم فى بعض الأبحاث مع المرشحين هو أمر شائع الحدوث فى الأوساط العلمية بين من يقومون بمباشرة مهنة واحدة و لا يصح أن يكون حائلاً دون إشتراكهم فى لجان الفحص العلمى و إلا لأدى الأمر فى بعض الحيان إلى عدم إمكان تشكيل هذه اللجان من الأساتذة المتخصصين الذين يمكن الوثوق بأرائهم خاصة فى بعض فروع الطب التى يقل عدد الأستاذة المتخصصين فيها كما هو الشأن بالنسبة إلى طب الأطفال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0916     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 397

بتاريخ 09-01-1983

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجنة العلمية لعرض الانتاج العلمى

فقرة رقم : 2

قانونا تنظيم الجامعات رقما 184 لسنة 1958 و 49 لسنة 1972 و لائحتهما التنفيذية قد خلت من نص ينظم تحديد الأقدمية بين المعينين من أعضاء هيئة التدريس فى قرار واحد أو فى عدة قرارات صادرة فى تاريخ واحد تعييناً متضمناً ترقية إلى وظيفة أعلى من وظائف هيئة التدريس إكتفاء بالنص على أن يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و من بعدها المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – تقرير اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمى ينحصر فى ترتيب المرشحين بحسب الكفاية العملية و ليس الغاية منه تحديد الأقدمية بل يقتصر هذا الترتيب على تفضيل مرشح أو أكثر من بين المرشحين من حيث الصلاحية تشغل الدرجات الخالية فحسب – عند تزاحم أكثر من مرشح على وظيفة واحدة إذا ما عين جميع المرشحين فى قرار واحد أو فى عدة قرارات تصدر فى تاريخ واحد فإن ترتيب الأقدمية بينهم إنما يتم طبقا للقانون و لا أثر للترتيب الذى أوردته اللجنة .

 

( الطعن رقم 916 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0139     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 160

بتاريخ 02-12-1984

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجنة العلمية لعرض الانتاج العلمى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات – اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمى – مهمتها – مهمة اللجنة هى التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية فى المرشح بأن تتولى فحص إنتاجه العلمى و تقرير ما إذا كان جديراً بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة – ميعاد تقديم اللجنة لتقريرها ميعاد تنظيمى ليس من شأنه أن يؤثر على قرار اللجنة صحة أو بطلاناً .

 

( الطعن رقم 139 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/12/2 )

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى