موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المسئولية الجنائية

 

المسئولية الجنائية

=================================

الطعن رقم  0554     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 665

بتاريخ 21-12-1985

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

دعوى – الحكم فى الدعوى – حجية الحكم – مدى تقيد القاضى الإدارى بالحكم الجنائى الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجية بما فصلت فيه – يعتبر الحكم عنواناً للحقيقة فيما قضى به – الذى يحوز الحجية من الحكم هو المنطوق و الأسباب الجوهرية المكملة له – القاضى الإدارى لا يرتبط بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً للفصل فى الدعوى أمام القاضى الإدارى – القاضى الإدارى يتقيد بما أثبته القاضى الجنائى فى حكمه من وقائع كان الفصل فيها لازماً – لا يتقيد القاضى الإدارى بالتكييف القانونى لهذه الوقائع – أساس ذلك : – أن التكييف من الناحية الإدارية يختلف عنه من الناحية الجنائية – المحاكمة الإدارية تبحث فى مدى إخلال الموظف بواجبات وظيفته حسبما يستخلص من مجموع التحقيقات – المحاكمة الجنائية ينحصر أثرها فى قيام جريمة من جرائم القانون الجنائى – قد يصدر الحكم بالبراءة فى الجريمة الجنائية و مع ذلك فإن ما يقع من الموظف قد يشكل ذنباً إدارياً يستوجب مساءلته عنه تأديبياً – أساس ذلك : – إختلاف نطاق المسئولية الجنائية عن المسئولية الإدارية .

 

( الطعن رقم 554 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/21 )

=================================

الطعن رقم  2856     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 738

بتاريخ 18-03-1989

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : المسئولية الجنائية

فقرة رقم : 1

من المسلمات فى مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص إستخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية – وجه الخلاف بين الجريمتين أن المشرع حدد الأركان المادية و المعنوية و العقوبة فى الجريمة الجنائية و لم يترك للقاضى حرية التقدير إلا فى العقوبات المحددة بحدين أدنى و أقصى – فى مجال التأديب استخدم المشرع أوصافا واسعة فى واجبات العامل و الأفعال المحظورة عليه و لم يحدد العقوبات التأديبية لكل فعل على حدة بإستثناء لوائح الجزاءات – يمكن تفسير الإختلاف بين النظامين تبعا لما تقتضيه طبيعة المرافق العامة سواء فى علاقتها بموظفيها أو بجمهور المتعاملين معها و ما تحتمه أيضا من تحقيق كفالة حمايتها من الإضراب و عدم الإنتظام فى أداء خدماتها من تمكين السلطة التأديبية من الحفاظ دواما على الضبط و الربط الإدارى فى تلك المرافق .

 

( الطعنان رقما 2856 ، 2859 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/18 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى