موسوعة المحكمه الاداريه العليا

هيئة النقل العام

 

هيئة النقل العام

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 982

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 2

إن إسناد الإختصاص التأديبى فى شأن كبار الموظفين الشاغلين الوظائف الرئيسية بإدارة النقل المشترك لمدينة الإسكندرية إلى مجلس الإدارة ، مع إغفال إيراد قاعدة تنظيمية لما يجب أن يراعى  من أوضاع و يتبع من إجراءات فى شأن التحقيق و المحاكمة التأديبية التى يتولاها هذا المجلس ، لا يعنى أن سلطة المجلس فى هذا الصدد مطلقة لا تخضع لقيد و لا تعرف لمداها حداً ، و أن سير المحاكمة يجرى على غير أصول أو ضوابط ؛ إذ أن ثمة قدراً من الضمانات الجوهرية يجب أن يتوفر كحد أدنى فى كل محاكمة تأديبية ، و هذا القدر تمليه العدالة المجردة و ضمير الإنصاف و الأصول العامة فى المحاكمات ، و إن لم يرد عليه نص خاص ، و يستلهم من المبادئ الأولية المقررة فى القوانين الخاصة بالإجراءات  ، سواء فى المحاكمات الجنائية أو التأديبية ؛ ذلك أن القرار التأديبى هو فى الواقع من الأمر قضاء عقابى فى خصوص الذنب الإدارى ، و من هذه الضمانات تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه ، و تحقيق دفاعه ، و حيدة الهيئة التى تتولى محاكمته ، و تسبيب القرار الصادر بالجزاء التأديبى بما يكفل الإطمئنان إلى صحة و ثبوت الوقائع المستوجبة لهذا الجزاء و التى كونت منها السلطة الـتأديبية عقيبدتها و إقتناعها ، و إستظهار الحقائق القانونية و أدلة الإدانة بما يفيد توافر أركان الجريمة التأديبية و قيام القرارات على سببه المبرر له ، يتيح للقضاء إعمال رقابته على ذلك كله من حيث صحة تطبيق القانون على وقائع الإتهام و لاسيما إذا تعددت التهم المنسوبة إلى الموظف و إختلف مركز كل منها من حيث ثبوتها أو مدى جسامتها و إستحقاقها للجزاء . و لا يغنى عن تسبيب القرار وجود تحقيق سابق عليه ، و الإقتصار على الإحالة العامة إلى هذا التحقيق أو الإشارة إلى حصول المداولة بين أعضاء مجلس التأديب فى شأن التهم موضوع المحاكمة جملة . و إذا كان الأصل فى القرار الإدارى عدم تسبيبه إلا إذا نص القانون على وجوب هذا التسبيب فإن القرار التأديبى عل النقيض من ذلك – و هو قرار ذو صبغة قضائية إذ يفصل فى موضوع مما يختص به القضاء أصلاً – يجب أن يكون مسبباً . و قد رددت هذا الأصل العام المادة 91 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ؛ إذ نصت على أن ” تكون قرارات مجلس التأديب مسببة و توقع من الرئيس و الأعضاء الذين أصدروها ” ، كما أكدته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص على أنه يجب ” أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها . و كل حكم بالإدانة يجب أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، و أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 982

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام

فقرة رقم : 3

إن إلزام مجلس إدارة النقل المشترك لمنطقة الإسكندرية منعقداً بهيئة مجلس تأديب للموظف برد مبلغ من النقود إلى خزانة إدارة النقل المشترك يخرج عن حدود ولايته التأديبية إلى الفصل فى مسألة لا تدخل فى نطاق إختصاصه كمجلس تأديب ، أياً كان مبلغ ثبوت مستحقات الإدارة التى قضى بردها . و لا يغير من هذا صدور القانون رقم 324 لسنة 1956 بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 فى شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين و المستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا فى أحوال خاصة ؛ لخروج إدارة النقل المشترك من عداد الهيئات التى أوردت المادة الأولى من القانون المشار إليه بيانها على سبيل الحصر ، و هى الحكومة و المصالح العامة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية ” ، و التى خولتها حق خصم مثل هذه المطلوبات من الموظف أو المستخدم فى حدود الربع دون إتخاذ إجراءات قضائية من جانبها .

 

( الطعن رقم 207 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/21 )

=================================

الطعن رقم  1010     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1433

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام

فقرة رقم : 1

إن موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية من الموظفين العموميين الذين تربطهم بالجهة التى يعملون بها علاقة لائحية ينظمها القرار الصادر من مجلس ادارة هذه المؤسسة العامة فى 13 من أغسطس 1959 بشأن نظام موظفى الادارة ، و القواعد الخاصة بموظفى الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة ، و فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيها عملاً بأحكام المادة الثالثة من النظام المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1010     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1433

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام

فقرة رقم : 5

إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1963 بأصدار قانون المؤسسات العامة Les  etablissements  publics r  قد نص فى المادة 34 منه على أن ” تعتبر المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ، القائمة وقت صدور هذا القانون مؤسسات عامة فى تطبيق أحكام هذا القانون . على أن تظل اللوائح الحالية للمؤسسات قائمة الى حين صدور اللوائح الجديدة ” . و نصت المادة 35 منه على أن ” يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه ما يعتبر مؤسسة عامة بالنسبة إلى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة القائمة ” فالأمر فيما يتعلق بالمؤسسات العامة ” عدا المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ، و قد نظمها القانون رقم 265 لسنة 1960 ” متوقف على صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديد ما يعتبر منها مؤسسة عامة فى حكم القانون رقم 60 لسنة 1963 و بذلك تستقر لها صفتها أو لا تستقر . و طالما أن مثل هذا القرار لم يصدر فلا يمكن تحديد صفة معينة للمؤسسات التى كانت قائمة وقت صدور القانون سالف الذكر ، و هل تعتبر مؤسسات أم هيئات عامة . و اذ كان القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة ، قد قضى فى مادته الأولى بأن : ” تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة . . . ” و كان هذا القرار قد صدر فى ذات تاريخ صدور القانون رقم 60 لسنة 1963 – فى 29 من أبريل سنة 1963 – فانه يتعين لتطبيق أحكام القرار رقم 800 لسنة 1963 و سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة على العاملين بالمؤسسات العامة أن تستقر للمؤسسة صفتها كمؤسسة عامة حسبما تقضى به أحكام القانون رقم 60 لسنة 1963 ما دامت ليست من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى . و لما كانت إدارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية ، ليست من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادى ، فإنه لا تستقر لها صفة المؤسسة العامة فى أحكام القانون رقم60 لسنة 1963 أو صفة الهيئة العامة فى أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئة العامة ، ما دام لم يصدر قرار رئيس الجمهورية بتحديد صفتها و من ثم فلا تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية بتحديد صفتها و من ثم فلا تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 على مستخدمى و عمال ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية . طالما أن قراراً لم يصدر من رئيس الجمهورية باعتبارها مؤسسة عامة فى حكم القانون رقم 60 لسنة 1963 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0703     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 75

بتاريخ 06-11-1966

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام

فقرة رقم : 1

لئن كان يبين من مطالعة أحكام كادر ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية أنه لم يتضمن النص على إتخاذ تاريخ أول يناير سنة 1929 بداية لتسوية حالة عمالها ، حسبما جاء فى عريضة الطعن ، بل على العكس من ذلك ، نص فى صدره على تسوية حالة العمال المعينين قبل أول مايو سنة 1945 و على إتخاذ الأجور المبينة به أساسا للتدرج بالعلاوات ” من بدء التعيين ” الا أنه قصد بهذه العبارة ” بدء التعيين بالعمل فى الادارة ” عقب الإستيلاء على مرفق ترام الرمل فى أول يناير سنة 1929 ، و آية ذلك تسوية حالة العمال الذين كانت لهم مدد خدمة سابقة فى الشركة المذكورة من ذلك التاريخ ، و قد أوضح مجلس ادارة المرفق – واضع الكادر – هذا القصد بقراره التفسيرى الصادر فى 2 من فبراير سنة 1961 الذى وافق فيه على إعتبار التاريخ المشار إليه أساسا لبدء تدرج أجور العمال و الذين إنضموا إلى الإدارة فيه و كانت لهم مدد خدمة سابقة بالشركة ، كما أكد فيه إعتبار هذه القاعدة من القواعد الأساسية التى تراعى عند تطبيق الكادر فى 14 من فبراير سنة 1951 .

 

( الطعن رقم 703 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/11/6 )

=================================

الطعن رقم  1571     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 395

بتاريخ 17-12-1966

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام

فقرة رقم : 1

أن إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية تعتبر بحكم إنشائها و منحها الشخصية المعنوية و قيامها على مرفق النقل بمدينة الإسكندرية و ضواحيها و تشكيل مجلس إدارتها و السلطات المخولة له و إستقلال ميزانيتها من المؤسسات العامة و ينبنى على ذلك إعتبار موظفيها من الموظفين العموميين و علاقتهم بالإدارة علاقة تنظيمية و المستفاد من الأحكام المتقدمة أيضاً أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هذا المرفق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1571     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 395

بتاريخ 17-12-1966

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام

فقرة رقم : 3

أنه و أن كان من الممتنع قانوناً الإستناد إلى اللائحة التنفيذية السابقة فى تقرير إختصاص مجلس الإدارة بفصل مدير إدارة النقل من غير الطريق التأديبى ، إلا أن فى أحكام القانون رقم 22 لسنة 1959 ما يسعف فى هذا الشأن ، فهو قد خول لمجلس الإدارة ، السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة ، و خوله فى وضع اللائحة الداخلية على أن يبين فيها النظم المتعلقة بالموظفين دون التقيد بنظام موظفى الدولة ، و هذا إلى أن مجلس الإدارة هو الذى يملك وحده تعيين المدير و قرارات مجلس الإدارة سواء فيما يتعلق بوضع اللائحة الداخلية أو بتعيين المدير هى من القرارات النهائية التى لا معقب عليها من السلطة القضائية . و من ثم فإنه لا شبهة فى إختصاص مجلس الإدارة بفصل مورث المدعيين بغير الطريق التأديبى فى الفترة ما بين نفاذ القانون رقم 22 لسنة 1954 و صدور اللائحة الجديدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0490     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 557

بتاريخ 31-03-1969

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة كادر عمال إدارة النقل العام لمدينة الاسكندرية الذى عمل به أعتباراً من أول مايو سنة 1945 أنه نص على وظيفة ” أشارجى ” و قد أوردها ضمن وظائف عمال الحركة فى الدرجة من 120 240 مليماً بعلاوة قدرها 15 مليما كل سنتين و أنه خلا من النص على وظيفة ” مراقب أشارجية ” و الكادر المشار إليه لم يرد به أى نص يخول الادارة سلطة تقييم الوظائف التى لم يتناولها بالتنظيم أو قياسها على وظائف أخرى مما ورد فيه .

و سكوت الكادر عن تنظيم وظيفة :” مراقب أشارجية ” التى كانت موجودة بالادارة فعلاً عند صدوره لا يمكن أن يحمل إلا على أحد أمرين أولهما : أن نية جهة الادارة قد أنصرفت إلى إبقاء الوضع الوظيفى بالنسبة إلى هذه الوظيفة على ما هو عليه ، و ثانيهما : أن نية جهة الادارة قد أتجهت إلى عدم تمييز وظيفة مراقب أشارجية ” عن وظيفة أشارجى ” من ناحية الربط المالى ، و فى كلا الحالين لا يكون للمدعى ثمة حق فى المطالبة بالعلاوة موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0490     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 557

بتاريخ 31-03-1969

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام

فقرة رقم : 2

و لئن كانت جهة الادارة قد قيمت وظيفة ” مراقب أشارجية ” بوظيفة مفتش أو ناظر محطة أو قاستها عليها فإن ذلك لا يكسب المدعى حقا فى التمسك بأعمال آثار هذه التسوية ، طالما أن جهة الادارة لم تستند فى أجرائها إلى أى سند من القانون ، و من المسلم به أن مركز المدعى مركز قانونى تنظمه القوانين و اللوائح ، و من ثم فلا يجوز له المطالبة بحق لا تخوله أياه القوانين أو اللوائح .

 

( الطعن رقم 490 لسنة 10 ق ،  جلسة 1969/3/31 )

 

=================================

الطعن رقم  1373     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 924

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام

فقرة رقم : 1

إن المشرع هدف صراحة إلى نقل جميع العمال الذين كانوا قائمين بالعمل وقت صدور القانون رقم 155 لسنة 1960 بالعمل بالشركات التى أسقطت عنها إلتزاماتها  و ترخيصها إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة على حين هدف المشرع بالنسبة لموظفى تلك الشركات إلى ترخص جهة الإدارة فى تعيين من تختاره منهم للعمل بالمؤسسة المذكورة بالمرتبات التى تقدرها لهم على النحو الذى نصت عليه المادة “13” من القانون المشار إليه ، و ترتيباً على ذلك فإن جميع العمال ينقلون للعمل بالمؤسسة بحالتهم الوظيفية الصحيحة المستحقة لهم قانونا فى 1960/5/23 تاريخ العمل بالقانون بادى الذكر و ذلك وفقاً للأحكام القانونية التى كانت سارية على حالتهم أثناء عملهم بالشركة المنقلوين منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0476     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1761

بتاريخ 24-05-1986

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام

فقرة رقم : 2

هيئة النقل العام بالقاهرة تتبع محافظ القاهرة – أساس ذلك : – المادة ” 1 ” من قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1971 بنقل تبعية هيئة النقل العام بالقاهرة – مؤدى ذلك : – أن محافظ القاهرة هو الوزير المختص بتأديب العاملين بتلك الهيئة – لا وجه للقول بأن المقصود بالوزير المختص فى قانون الهيئات العامة هو الوزير السياسى – أساس ذلك : – أن تبعية الهيئة المذكورة لمحافظ القاهرة تخوله سلطة الإشراف و التوجيه و الرقابة على تلك الهيئة – المحافظ هو الرئيس الأعلى للعاملين فى نطاق محافظته بالنسبة للجهات التى نقلت إختصاصاتها إلى الوحدات المحلية طبقاً لنص المادة ” 29 ” من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الإدارة المحلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0476     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1761

بتاريخ 24-05-1986

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام

فقرة رقم : 3

لا يجوز اقامة الدعوى التأديبية على عضو الإدارة القانونية بالهيئات العامة الا عن طريق الوزير المختص – أساس ذلك : – نص المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 – عبارة ” الوزير المختص ” تنصرف بالنسبة لهيئة النقل العام إلى محافظ القاهرة .

 

( الطعن رقم 476 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/5/24 )

=================================

الطعن رقم  1752     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 601

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام

فقرة رقم : 1

إن درجة الأسطى هى درجة أرقى من درجة صانع دقيق و معادلة لدرجة صانع ممتاز ، حسبما ورد بالمذكرة التفسيرية للكادر العام لجميع طوائف العمال بإدارة النقل المشترك لمنطقة الإسكندرية ، المطبق من 14 من فبراير سنة 1951 ، تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة ، إذ يتدرج العامل فى فئات الدرجات الفنية التى تحتاج إلى دقة من إشراق إلى مساعد صانع إلى صانع غير دقيق إلى صانع دقيق إلى صانع دقيق دقة ممتازة إلى صانع ممتاز ثم إلى أسطى فملاحظ .

 

 

=================================

الطعن رقم  1752     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 601

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام

فقرة رقم : 2

إن المادة السادسة من البند ” ثالثاً ، الخاص بقواعد الترقيات و التدرج الواردة بكادر عمال النقل العام لمدينة الإسكندرية تنص على أنه ” لا يرقى إلى درجة ملاحظ إلا من بين الأسطوات ، و تكون الترقية بالاختيار للكفاءة ” و مقتضى هذا النص أن الترقية إلى الدرجة المذكورة جوازية تترخص فيها الإدارة بسلطتها التقديرية ، بما لا معقب عليها فى ذلك ما دام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة ، و أنها لا تغدو حتمية بعد قضاء العامل مدة معينة فى درجته ، بل تتوقف على درجة كفايته فى العمل من جهة و على وجود درجات شاغرة فى الميزانية تسمح بها من جهة اخرى .

 

( الطعن رقم 1752 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 156

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام

فقرة رقم : 1

إن مفاد نصوص لائحة جزاءات العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الصادرة بقرار السيد نائب رئيس الجمهورية فى سنة 1964 و بخاصة حكم المادة 22 منها أن العاملين بالهيئة يخضعون فى تأديبهم لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على بعض موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة . و ترتيباً على ذلك تختص السلطة الرئاسية بالهيئة بتوقيع الجزاءات التأديبية بما فيها جزاء الفصل من الخدمة على العاملين الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، دون ثمة إختصاص للمحكمة التأديبية فى شأنهم ، و إذ ناطت لائحة الجزاءات بمدير عام الهيئة تشكيل مجالس تأديب فى الهيئة يكون لمدير عام الهيئة أو من يفوضه أن يحيل إليها ما يرى إحالته من مخالفات جسيمة أو ذات الطابع الخاص ، و علقت اللائحة إعتبار قرارات مجلس التأديب نهائية على تصديق مدير عام الهيئة أو من يفوضه فى ذلك ، فإن مؤدى ذلك، و بمراعاة ما سلف بيانه من أن تأديب العاملين بالهيئة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً منوط وفقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه بالسلطات الرئاسية بالهيئة ، أن تكون قرارات مجلس التأديب هذه مجرد أعمال تحضيرية ليست لها أية صفة تنفيذية . و بهذه المثابة لا تكون لهذه القرارات منزلة الأحكام التأديبية التى يجوز الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا ، و يكون القرار الذى يصدره مدير عام الهيئة أن من يفوضه بالتصديق على الجزاء الموقع هو القرار النهائى الجدير بالإختصام و هو قرار إدارى بخصائصه و مقوماته القانونية ، و يختص بالفصل فيه محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لما تقضى به قواعد توزيع الإختصاص .

 

( الطعن رقم 357 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/1/22 )

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى