موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بيع المحاصيل المستقبلة

 

بيع المحاصيل المستقبلة

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 963

بتاريخ 30-04-1953

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع المحاصيل المستقبلة

فقرة رقم : 2

إنه وإن كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أعلن من الطاعنة إلى المطعون عليه الأول وأن من شأن هذا الاعلان أن يجرى ميعاد الطعن فى حقها كما يجريه فى حق المعلن اليه المذكور وفقا للفقرة الثانية من المادة 973 من قانون المرافعات ، وكانت الطاعنة قد قررت طعنها فى الحكم بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 428 مرافعات بالنسبة إلى المطعون عليه الأول إلا أنه لما كان الحكم قد صدر بالزام المطعون عليهما بالتضامن فانه وفقا للفقرة الثانية من المادة 384 مرافعات التى تنص على أنه فى هذه الحالة ـ أى حالة التزام بالتضامن ـ ” إذا رفع الطعن على أحد  المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم ” وكان طعن الطاعنة وهى محكوم عليها برفض بعض طلباتها قد رفع على المطعون عليه الثانى ( المحكوم له ) فى الميعاد إذ لم يعلن اليه الحكم ولم يعلنه هو ـ لما كان ذلك فان الدفع بعدم قبول الطعن شكلا يكون فى غير محله .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى