موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون المحاسبة الحكومية و لائحته التنفيذية

 

قانون المحاسبة الحكومية و لائحته التنفيذية

=================================

الطعن رقم  1425     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1281

بتاريخ 23-09-1989

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية و لائحته التنفيذية .  ناط المشرع بوزارة المالية الإشراف و الرقابة على تحصيل و صرف الأموال العامة – يمثل وزارة المالية فى ذلك المراقب المالى و المديرون الماليون و مديرو الحسابات و وكلاؤهم – حقق المشرع لهم استقلالا اداريا و فنيا و رئاسيا و تأديبيا عن الجهات الخاضعة لإشرافهم و رقابتهم مع منحهم السلطات المالية اللازمة لتحقيق الضبط و الرقابة و الإشراف على إعداد و تنفيذ موازنات الجهات المختلفة و تحصيل و صرف الأموال العامة و جعلهم مسئولين عما أتاحه لهم من إختصاصات فضلاً عن مسئوليتهم عن معاونة الجهات الإدارية المختلفة فى وضع الأنظمة اللازمة للضبط المالى الداخلى فيها تحت اشرافهم – من أخص ما نيط بهم متابعة و اعتماد الجرد الدورى الخاص بالخزائن الموجودة بتلك الجهات فضلاً عن متابعة توريد المبالغ المحصلة نقداً إلى الخزائن العامة أو البنوك و مراجعة مستنداتها و إعتمادها و تسويتها و متابعة تطبيق القوانين و اللوائح المالية و التبليغ عن أية مخالفات مالية و إتخاذ ما يلزم بالمشاركة مع السلطة الرئاسية المختصة لتلاقى حدوث المخالفات المالية أن وقعت فى المستقبل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1425     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1281

بتاريخ 23-09-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون المحاسبة الحكومية و لائحته التنفيذية

فقرة رقم : 2

محاسبة حكومية – القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ” عاملون مدنيون بالدولة  ” المقصود بعبارة ” الخزانة العامة و الخزائن العامة ” – عبارة ” الخزانة العامة ” خاصة بأيلولة ما لم يطالب به من مرتبات و مكافآت للخزانة العامة و مقصود بها الايلولة إلى الايرادات العامة للدولة أى الشخص القانونى للدولة فى ذمته المالية – المقصود بعبارة ” الخزينة العامة ” أحد الخزائن الرسمية التى تستقبل الايرادات العامة – المشرع المالى ينظم بالتحديد أمر خزائن عامة و كذلك خزائن غير عامة أو فرعية – يعنى المشرع عندما يحدد وصف الخزانة العامة الخزينة ذات الطابع الرئيسى أو المركزى التى تتلقى الايرادات العامة و الصرف للأموال العامة – إذا اطلق التعبير دون وصف بالعامة كان الأمر شاملا للخزائن سواء كانت رئيسية أو غير رئيسية – المشرع المالى عندما يحدد عبارة الخزائن أو الخزينة العامة يقصد كل أنواع الخزائن بالحكم الذى قرره – أساس ذلك : لا يتصور وجود الضبط المالى الا بعموم تلك الأحكام على آية أنواع من الخزائن ثانوية كانت أم عامة أم حكومية أم محلية – عندما يعمد إلى تخصيص نوع منها بأحكام تتفق مع طبيعتها و الهدف من استخدامها و حماية الأموال المتعلقة بها فإن يقصد عبارة الخزينة أو الخزائن صراحة بالوصف الذى يحدد النوع الذى يخصصه بالأحكام الخاصة بها كوصف العامة أو الثانوية أو الحكومية .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى