موسوعة المحكمه الاداريه العليا

العيب الخفى

 

العيب الخفى

=================================

الطعن رقم  076      لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 156

بتاريخ 02-05-1946

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : العيب الخفى

فقرة رقم : 2

إن المادة 251 من القانون المدنى خاصة بحالة حصول الخطأ فى المبيع ، لا بحالة ظهور العيوب الخفية المنصوص عليها فى المواد من 313 – 320 من القانون المذكور .     و على ذلك فإن طلب الفسخ للعيب الخفى لا يمنع منه أن يكون المشترى قد أقر عند تسلم المبيع بأنه قد عاينه و فحصه بمعرفة أحد رجال الفن .

 

( الطعن رقم 76 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/2 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى