موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قرارات النيابة العامة

 

قرارات النيابة العامة

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 71

بتاريخ 17-11-1984

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

التصرفات التى تباشرها النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية خارج نطاق الأعمال القضائية – تعتبر قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى – مثال – قرارات النيابة العامة فى منازعات الحيازة المدنية حيث لا يرقى الأمر إلى حد الجريمة الجنائية .

 

( الطعن رقم 188 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1168     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1322

بتاريخ 23-05-1987

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : قرارات النيابة العامة

فقرة رقم : 1

المادة ” 373 أ ” مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 المادة ” 66 ” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . وضع المشرع تنظيما قانونيا خاصا للاجراءات التى تتبعها النيابة العامة لحماية واضع اليد الظاهر عندما يرتبط الأمر بجريمة من الجرائم التى تشكل انتهاكا لحرمة ملك الغير – أخضع المشرع الاجراءات التى تتخذها النيابة العامة فى هذا الشأن لرقابة القاضى الجزئى المختص ثم للمحكمة التى تفصل فى الدعوى الجنائية و ذلك بمراعاة المواعيد المقررة بالمادة ” 373 ” سالفة الذكر – مؤدى ذلك : عدم اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتى والتشريع بمثل هذه المنازعات حتى لو كانت جهة الادارة غير راضية عن قرار النيابة العامة فى هذا الشأن – يتعين على جهة الادارة أن تتظلم من القرار الصادر فى منازعة الحيازة بالطريق الذى رسمه قانون العقوبات أو قانون الاجراءات الجنائية خاصة و أن الطرف الثانى فى المنازعة ليس جهة إدارية و إنما هو أحد الأفراد مما لا وجه معه لاعمال نص المادة ” 66 ” من قانون مجلس الدولة المشار إليه .

 

( الطعن رقم 1168 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/5/23 )

=================================

الطعن رقم  1796     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 77

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : قرارات النيابة العامة

فقرة رقم : 1

من حيث أن أسباب الطعن رقم 1814 لسنة 30 القضائية المقام من هيئة مفوضى الدولة تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما ذهب إليه من أن القرار المطعون فيه إنطوى على غصب السلطة و صدر مشوباً بعيب عدم الإختصاص الجسيم لعدم إختصاص النيابة العامة بمنازعات الحيازة التى لا ترقى إلى مرتبة الجريمة . ذلك أن القرار الذى تصدره النيابة العامة بحماية وضع اليد الظاهر على العقار محل النزاع فى الحالات التى لا يصل فيها الأمر إلى درجة إرتكاب جريمة من جرائم الحيازة إنما هو قرار إدارى تصدره النيابة العامة فى إطار إختصاصاتها الإدارية فى إعانة رجال الضبط الإدارى فى الحفاظ على الأمن و النظام العام و منع وقوع الجرائم قبل إرتكابها . و طالما إقتصرت النيابة العامة على حماية وضع اليد الظاهر فإنها لا تكون قد إغتصبت سلطة القضاء المدنى فى الفصل فى منازعات الحيازة . و على ذلك و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه للأسباب التى قام عليها دون فحص موضوع القرار و مدى مشروعيته فيتعين الحكم بإلغائه و إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فيها مجدداً . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى قبل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1982 على أن القرار الذى تصدره النيابة العامة فى منازعات الحيازة حيث لا يصل الأمر إلى حد الجريمة يعد قراراً إدارياً بالمفهوم الإصطلاحى المقصود فى قانون مجلس الدولة لصدوره فى حدود وظيفتها الإدارية لما ينطوى عليه قرارها فى هذا المجال من أنه ملزم لذوى الشأن فيما لهم من مراكز قانونية متعلقة بحيازتهم للعين محل النزاع ، و من ثم يخضع قرار النيابة العامة فى هذا الشأن لما تخضع له سائر القرارات الإدارية من رقابة القضاء الإدارى التى يسلطها على عناصر القرار خاصة من ناحية الإختصاص و السبب الذى يقوم عليه لأن إختصاص النيابة العامة فى مواد الحيازة ليس إختصاصاً شاملاً أو مطلقاً و إنما ينحصر دورها فى إبقاء وضع اليد الظاهر عند بدء النزاع على حاله و منع التعرض القائم على العنف دون إخلال بحقوق أصحاب الشأن فى الإلتجاء إلى القضاء المختص للبت فى أصل النزاع حول الحيازة . فإذا تعدت النيابة العامة هذا الدور المرسوم لها إلى دائرة تحقيق شروط الحيازة و توغلت فى بحث أصل النزاع حولها وصولاً إلى تغيير الأمر الواقع الذى كان قائماً عند بدء النزاع فإن قرارها فى هذا الشأن يكون معيباً بعيب عدم الإختصاص الجسيم . أما إذا صدر القرار فى حدود ما تختص به النيابة العامة فى هذا الشأن فتنحصر رقابة القضاء الإدارى على القرار المذكور فى التحقيق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة تنتجها مادياً و قانونياً من عدمه .

 

( الطعنان رقما 1796 و 1814 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/25 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى