موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مسئولية الطبيب

 

مسئولية الطبيب

=================================

الطعن رقم  2654     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1038

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . يلتزم الجراح بأداء العملية الجراحية و إتمامها بنفسه – أساس ذلك : – الإلتزام الذى فرضه المشرع على العامل بأن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة و أمانة – خاصة و أن إختيار الجراح يقوم على ثقة المريض و أهله فى الطبيب الذى يجرى العملية فإذا تركها الجراح لغيره ، دون أن تطرأ أسباب قهرية يستحيل معها على القائم باجراء العملية الجراحية إتمامها بنفسه ، و دون قبول المريض و أهله أعتبر ذلك مخالفة للأصول العامة لمباشرة مهنة الطب .

 

( الطعن رقم 2654 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1831     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 591

بتاريخ 02-03-1957

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : مسئولية الطبيب

فقرة رقم : 3

إن إلتزام الطبيب هو إلتزام ببذل عناية ، فيسأل عن كل خطأ يقع منه جسيماً كان أو يسيراً ، طبقاً للأصل العام الذى رددته المادة 163 من القانون المدنى . و هو أن يسأل الشخص عن خطئه أياً كانت درجته دون تفرقة بين درجة هذا الخطأ ، و إنما المعيار فى تقدير خطأ الطبيب و تعيين مدى واجباته يكون إما بمقارنة مسلك طبيب عادى إذا وجد فى مثل ظروفه الظاهرة ، أو بمقارنة مسلك طبيب أخطائى مثله إذا وجد فى مثل هذه الظروف ، لأن الأخصائى محل ثقة خاصة لها وزنها عند تقدير معيار الخطأ نظراً لتخصصه ، كما أنه إذا كانت الحكمة تتطلب من القاضى ألا يوغل بنفسه فى فحص النظريات العلمية المختلف عليها و مناقشتها ، و أن يوازن هو بينها و يرجح إحداها على الأخرى ترجيحاً ينبنى عليه حكمه فى خطأ الطبيب و مساءلته عن هذا الخطأ ، إلا أنه ليس معنى هذا القاضى ممنوع عن تقدير الخطأ بمعياره القانونى الواجب ، أو أن الطبيب لا يسأل عن خطئه الثابت و لو كان يسيراً ، بل المقصود من ذلك أن القاضى يجب أن يستخلص الخطأ بمعياره المحدد آنفاً من وقائع واضحة ثبت منها أن مسلك الطبيب عادياً كان أو أخصائياً بحسب الأحوال – كان مسلكاً يتنافى مع الأصول الثابتة المقررة فى المهنة ، و التى لا يحتاج القاضى فى التثبت منها إلى الخوض فى مناقشة نظريات علمية أو أساليب مختلف عليها . فإذا ما ثبت خطأ الطبيب على هذا النحو ، وجبت مساءلته عنه ، أياً كانت درجته جسيماً كان أو يسيراً .

 

( الطعن رقم 1831 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/2 )

=================================

الطعن رقم  1392     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 36

بتاريخ 16-11-1963

الموضوع : مسئولية

الموضوع الفرعي : مسئولية الطبيب

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان إبلاغ المدعى برفض الموافقة على طلب إعتزاله الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 قد تم بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على تاريخ تقديمه الطلب بسبب تغيبه فى أجازة إلا أن القرار الإدارى القاضى برفض هذا الطلب قد صدر فى 17 من مايو سنة 1960 ، أى خلال الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و من ثم فلا حجة فيما يذهب إليه المدعى من أن إستقالته قد إعتبرت مقبولة بمضى ثلاثين يوماً دون إخطاره بالقرار الذى بت فيها ذلك أن العبرة إنما هى بتاريخ القرار الصادر بالفصل فى طلب الإستقالة ، لا بتاريخ تبليغ هذا القرار للموظف صاحب الشأن . و قد صدر هذا القرار من الجهة الإدارية المختصة و إستوفى فى الميعاد القانونى المقرر .

 

( الطعن رقم 1392 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/16 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى