موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 2796 لسنة 41 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 15/3/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح   ويحيى خضرى نوبى محمد  و أحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                                                              مفوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى

الطعن رقم 2796 لسنة 41 القضائية عليا

المقـــام من

شايخ إبراهيم مصباح

ضــــــــــــــد

  • رئيس الجمهورية
  • رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ” بصفته”

 

*******************

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية

بجلسة 20/3/1995 فى الدعوى رقم 661 لسنة 46 ق

 

******************

 

 

 

 

الإجـــــــراءات :

**************

 

       فى يوم الثلاثاء الموافق 2/5/1995 أودع الأستاذ / محمد عصفور المحامى نائباً عن الأستاذ / أحمد فؤاد أبو زيد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2796 لسنة 41 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 661 لسنة 46 ق بجلسة 20/3/1995 والقاضى منطوقه ( بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى بالمصروفات ) .

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم  بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه كقرار إدارى سلبى متمثل فى امتناع المطعون ضده الثانى بصفته عن أن يرد للطاعن الأراضى والمبانى المستولى عليها من الهيئة التى يمثلها والسابق نزع ملكيتها بموجب القرار رقم 309 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 8/6/1981 من رئيس الجمهورية , وإلزام المطعون ضده الثانى بالمصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى .

 

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم  بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وإلزام الطاعن المصروفات .

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/2/2002 , وبجلسة 15/4/2002 قررت تلك الدائرة إحالـــــة الطعن إلى المحكمــــة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 18/5/2002 وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 11/1/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/3/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشـــاء فى شهر . وبتاريخ 3/2/2003 أودع محامى الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية , اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

      

 

 

 

       

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين – من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 661 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 8/12/1991 بطلب الحكم / بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن رد الأراضي والمبانى المستولى عليها والسابق نزع ملكيتها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 8/6/1981 على سند من القول إن رئيس الجمهورية إصدار القرار رقم 309 لسنة 1981 باعتبار مشروع المحطات النووية لتوليد الكهرباء من الكيلو 149 إلى الكيلو 164 بجهة الضبعة بمحافظة مطروح من أعمال المنفعة العامة , كما تضمن القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لإقامة هذا المشروع , وإنه بالرغم من مضى أكثر من عشرة أعوام فإن الهيئة المطعون ضدها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بالمخالفة لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مما يترتب عليه سقوط قرار نزع الملكية ورد العقارات المستولى عليها إلى ذويها ، ويعد الامتناع عن ردها بمثابة قرار  إدارى سلبى بالامتناع مما يجوز الطعن عليه قضاء وخلص فى ختام عريضة دعواه إلى طلب الحكم بما تقدم . وبجلسة 20/3/1995 قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات .

 

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصي المادتين 9 , 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – على أن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يكن مالكاً لأية أراض من تلك التى دخلت فى مشروع إقامة المحطة النووية ومن ثم فإن سقوط مفعول قرار نزع الملكية على النحو المنصوص عليه فى المادتين التاسعة والعاشرة المذكورتين لا يؤثر قط فى حق المدعى باعتباره غير مالك للعقار , إذ إن تلك الأراضى من أملاك الدولة الخاصة وإن وضع يد المدعى عليها لا يكسبه حقا عينيا فى تملكها .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأسباب حاصلها أن الحكم الطعين قد قضى ضمناً فى حيثياته بانتقال ملكية أعيان النزاع للهيئة المطعون ضدها رغم عدم توافر السبب القانـــونى الصحيح المنظم لانتقال الملكية فى هذا

 

 

الشأن حيث إن هيئة المحطات النووية الصادر لصالحها قرار نزع الملكية المطعون فيه رقم 309 لسنة 1981 قد تقاعست حتى الآن ومنذ سنة 1981 عن تنفيذ أحكام المادتين 9 , 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 إذ الثابت أنها لم تودع فى مكتب الشهر العقارى النماذج الموقع عليها من أصحاب الشأن , كما أنها لم تشرع فى اتخاذ إجراءات تنفيذ المشروع فى الميعاد المقرر قانونا وقد رتب المشرع على ذلك سقوط مفعول قرار نزع الملكية وبذلك فإن القرار رقم 309 لسنة 1981 أضحى منعدما و لا تسرى عليه الإجازة , كما أن الحكم المطعون فيه قد أهدر ملكية الطاعن للأرض المملوكة له والتى يضع اليد عليها وضع يد هادئاً ومستقراًّ منذ قديم مما أثبت ملكيته لها بهذا الطريق – ومن غير أن يفطن إلى أن للملكية حرمة مصونة كفلتها المادة 34 من الدستور بحيث لا يجوز المساس بها إلا بالطريق التى رسمها القانون – ولقاء تعويض عادل وبأنه يشترط لتحقيق قرارات نزع الملكية أثرها أن تكون المشروعات التى من أجلها تم نزع ملكية الأراضى قد تم تنفيذها بالكامل بالفعل خلال مدة السنتين المنصوص عليها فى المـــادتين  9, 10 من القانون المشار إليه , فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد خالف ضوابط تسيبب الأحكام حال أن قطع فى مدوناته بأن الهيئة المطعون ضدها قامت بالفعل بتنفيذ مشروع النفع العام ولم يعتمد فى ذلك إلا فقط على مجرد محررات مقدمة من تلك الهيئة لا تفيد أنها قد قامت بالفعل بتنفيذ ذات المشروع بذات الوصف والماهية – الذى صدر بهما القرار رقم 309 لسنة 1981 سالف الذكر .

 

ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يثير النزاع برمته أمامها , ولا يغل يدها على أن تعمل رقابتها فى وزن الحكم بميزان القانون دون التقيد بالأسباب المبداة بتقرير الطعن دون غيرها حيث تعتبر جميع المسائل المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائما أمامها حتى ولو لم يثرها الخصوم , على أن تتصدى للفصل فى الدفوع الشكلية أولا ثم الدفع بعدم القبول , ثم الدفوع الموضوعية , ثم أى دفاع جوهرى آخر يتمسك به الطاعن , ولكنها غير ملزمة بأن تتبع الطاعن فى كافة أوجه طعنه ومناحى دفاعه تباعا وترد استقلالا على كل سبب من أسباب الطعن , وإنما تراقب النتيجة التى انتهى إليها الحكم الطعين وما إذا كانت أسبابه كافية لحمل قضائه وتنتهى إما إلى تأييد الحكم إذا كانت نتيجته مستخلصة استخلاصا سائغا من واقع الدعوى وما قدم إليها من أدلة , لها أصل ثابت بالأوراق , وتعتبر محصلة صحيح التطبيق القانونى , وإما إلى تعديل الحكم أو إلغائه حسب الأحوال بعد إنزال صحيح حكم القانون على حقيقة الواقع فى ضوء الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها , ويعتبر قيام ذلك الدليل , الرد الضمنى المسقط لكل ما يخالف هذه الحقيقة من قول أو حجة أثارها الطاعن ويقيم عليها طعنه .

 

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها الثانية بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الطاعن , فإنه لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون , ويعتبر هذا الدفع من النظام العام , ويعتبر مطروحاً دائما على المحاكم , بما فى ذلك محكمة الطعن ولها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذا لم يتوافر شرط المصلحة فيمن إقامها , إذ إنه لا يتصور هذا القضاء إلا إذا تبين أن الدعوى قد أقيمت ابتداء من غير ذى صفة , والمعول عليه فى توافر الصفة هو بحقيقة الحال لا بما يدعيه الخصوم فى الدعوى , فيجب أن يكون القرار المطعون فيه قد أثر فى مصلحة ذاتية للمدعى تأثيراً مباشراً , سواء أكان رافع الدعوى هو الشخص الذى صدر بشأنه القرار المطعون فيه أم غيره.

 

ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 8/6/1981 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 1981 ناصا فى مادته الأولى على أنه: ( يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من الكيلومتر 149 إلى الكيلومتر 164 وبعمق 3 كيلومترات عمودياً على شاطىء البحر عند الكيلومتر 156 بجهة الضبعة – محافظة مطروح) – كما نص فى مادته الثانية على أن ( يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لإقامة هذا المشروع والموضح بيانها وموقعها وحدودها واسم ملاكها وواضعى اليد عليها بالمذكرة والرسم المرفقين ).

 

ومن حيث إنه باستعراض نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 فى شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانونين رقمى 252 لسنة 1960 و13 لسنة 1962 – والذي تطبق أحكامه على قرار الاستيلاء مثار النزاع الماثل – يبين أن مادته الخامسة نصت على أنه: (يكون حصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة….ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها…. كما يخطر أصحاب الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق المثول أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم وتحرر اللجنة محضراً تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر الملفات والمراجع الأخرى…. ” ونصت المادة 6 من ذات القانون على أنه:( تعد المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفاً من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها ومواقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها…..وتعرض هذه الكشوف … ويخطر الملاك وأصحاب الشأن بهذا العرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول………ويخطر فى نفس الوقت الملاك المستأجرون بالإخلاء…..”.

 

ونصت المادة 7 من القانون سالف الذكر على أنه:( لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة الاعتراض على البيانات الواردة بها…… وإذا كان الاعتراض متعلقاً بحق على العين الواردة فى الكشوف المتقدمة الذكر وجب أن يرفق به كافة المستندات المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها…. ) .

 

وأخيراً نصت المادة 9 من القانون آنف الذكر على أنه: ( يوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة).

 

ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 9،7،6،5 من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 سالفة الذكر أنها تخاطب فقط ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها وأصحاب الحقوق الأخرى عليها، حيث إن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته، كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق الأخرى على العقار تعويضاً عما قد يلحق بحقوقهم من أضرار بسبب نزع الملكية، ومن ثم فإن ثبوت ملكية العقار أو أى حق آخر عليه يعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة فى المدعى، وعلى ذلك فإن واضع اليد بدون سند قانونى على العقار المستولى عليه طبقاً للقانون رقم 577 لسنة 1954، يفتقد شرط الصفة الذى يخوله الاستقلال بدفع دعوى طعناً على القرار المقرر نزع الملكية.

 

ومن حيث إنه – بالبناء على ما تقدم – فإنه لما كان الثابت أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة فى أن الهيئة العامة للمساحة ( مديرية المساحة بالإسكندرية ) قامت بإجراءات نزع ملكية الأراضى التى تقرر لزومها للمنفعة العامة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 1981 وأثبتت أن جميع الأراضى المخصصة لمشروع النفع العام المذكور أراض صحراوية مملوكة للدولة ملكية خاصة بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – وحيث إن الطاعن لم يقدم سند ملكيته لأى جزء من الأرض المستولى عليها أو لأى حق آخر عليها، كما أن وضع يده على هذه الأرض بدون سند قانونى، فضلاً عن ادعائه بتملك هذه الأرض بوضع اليد المكسب للملكية لا يسانده دليل  وإنه مجرد قول مرسل لا يلتفت إليه .

 

وحيث إن وضع اليد على أملاك الدولة العامة والخاصة أمر مجرم جنائياً ولا يرتب أى أثر مدنياً حيث حظر المشرع وضع اليد عليها أو حيازتها بأية صفة وأى وضع يد عليها لا يعتد به ولا يكسب صاحبه أى حق عينى بالتقادم ( المادتان 970،87 من القانون المدنى ).

 

ومن حيث إنه إذا كان واقع الحال فى النزاع الماثل أن الطاعن لا يستند فى دعواه إلى كون القرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981 سالف الذكر بتقرير المنفعة العامة قد نشأ باطلاً بل يستند فى ذلك إلى الادعاء بانتهاء أثره القانونى لسقوط مفعوله بالتطبيق للمادتين 29،10 مكرراً من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954، مستهدفاً بذلك المطالبة برد الأرض التى كان يضع يده عليها إليه، وإذ ثبت أن الأرض المستولى عليها من أملاك الدولة الخاصة وأن الطاعن لم تتوافر له صفة المالك بموجب سند رسمى وأن وضع يده بغير سند قانونى ومن ثم فإنه مما لاشك فيه أن القرار المطعون فيه لا يكون قد مس حالة قانونية خاصة به بصفته هذه وليست له مصلحة شخصية مشروعة فى طلب الحكم بسقوطه حيث إنه بفرض الحكم بسقوط قرار نزع الملكية المطعون فيه فإنه يظل غير ذى مصلحة فى المطالبة برد الأرض أو تمكينه من وضع يده عليها والانتفاع بها ما دامت تلك الأرض واقعة فى أملاك الدولة الخاصة طبقاً لما سلف بيانه حيث لا يجوز وضع اليد عليها أو تملكها بالتقادم.

 

ومن حيث إنه متى ثبت ما تقدم ، فإن الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى  صفة ومصلحة قائم على سند من القانون جدير بالقبول وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد جانب الصواب فى قضائه، مما يوجب القضاء بإلغائه وبعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

 

 

                                   ” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

 

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمــــــــة                                                 رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى