موسوعة المحكمه الاداريه العليا

 فى الطعنين رقمى 3957 و 4127 لسنة 43 القضائية. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/1/2004 م  

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و  د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                

                                                   نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكمة

***************

أصدرت الحكم الآتى :

 فى الطعنين رقمى 3957 و 4127 لسنة 43 القضائية. عليا

المقـــام أولهما من :

 

  • ورثة أحمد نبيل حسن حسنى

2-   ورثة عزيــــــزة حسن حسنى

  • قدريــــة حســـن حــــــــــسنى
  • نبيـــــلة حســــن حســـــــــــنى
  • زيبــــــــا حســـــــن حســـــــنى

 

ضـــــــــــــد

  • محــــــــــــــــافظ القاهـــــــــــــــرة ” بصفته”
  • مديـــر مديــــرية الإسكـان والتعمير ” بصفته”
  • المستشار القانونى لمحافظة القاهرة ” بصفته”
والمقـــام ثانيهما من :
    1- محـــــــــافظ القاهــــــــــــــــــرة ” بصفـــــته”
  • مديـــــر مديــــرية الإسكان والتعمير ” بصفته”
  • المستشار القانونى لمحافظة القاهرة ” بصفته”

 

ضــــــــــــــــــد

  • ورثة أحمد نبيل حسن حسنى

2-   ورثة عزيـــزة حسن حسنــــى

  • قدريـــــــــة حســــــن حسنـــى
  • نبيـــــــلة حســــــن حســـــــنى
  • زيبـــــــا حســــــــــن حسنــــــى

 

*******************

وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” بالقاهرة “

فى الدعوى رقم 4543 لسنة 47 ق. بجلسة 30/3/1997

 

******************

 

الإجـــــــراءات :

*************

       بتاريخ 24/5/1997 أودع وكيل الطـاعنين فى الطعن الأول رقم 3957 لسنة 43 ق.عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بهذا الرقم وذلك طعنا على الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليم مساحة الأرض محل المنازعة وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعين وجهة الإدارة المصروفات مناصفة وطلب الطاعنون – للأســــباب الواردة بتقرير طعنهم – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض وبإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير التعويض الذى يستحقونه كما هو وارد بصحيفة الطعن .

 

وقد جرى تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

 

وبتاريخ 28/5/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم فى الطعن الثانى رقم 4127 لسنة 43 ق. عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بهذا الرقم , وذلك طعناً على ذات الحكم المطعون عليه بالطعن الأول.

 

 

وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبولـه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 

وقد عين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/4/1999 حيث قررت ضمهما وبجلسة 26/9/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمـــة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 31/10/1999 , وقد نظــرت المحكمة الطعن بهذه الجلســة والجلسات التالية وقد توفى الســيد / أحمــد نبيل حسن حسنى والسيدة / عزيزة حسن حسنى وتم اختصام  ورثتهما فى الطعنين وبجلسة 25/10/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

      

المحكمـــــــــــــــــــة

 

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 

من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ثم فإن المحكمة تحيل عليه منعاً من التكرار .

 

وبجلسة 30/3/1997 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليم مساحة الأرض محل المنازعة , وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعين وجهة الإدارة المصروفات مناصفة .

 

وشيدت المحكمة حكمها على سند أن المساحة محل التداعى أصبحت ضائع تنظيم بعد صدور قرار محافظ القاهرة رقم 15 لسنة 1974 ودخلت ضمن حديقة عامة فى المنطقة , وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار بنزع ملكية هذه المساحة طبقا للقانون ومن ثم تظل المساحة مملوكة لأصحابها ولا تنتقل ملكيتها إلى الدولة رغم صدور هذا القرار الآمر , مما كان يتعين على جهة الإدارة المبادرة بتسليم الأرض المشار إليها إلى أصحابها ولا تقوم بإنشاء حديقة عامة بها إلا بعد نزع ملكيتها طبقاً للقــانون وحيث إنها لم تفعل ذلك فإن قرارها يكون مخالفاً للقـــانون مما يتعين معه القضاء بإلغــــائه .

 

 

وبالنسبة لطلب التعويض , فإنه وقد ثبت خطأ الإدارة إلا أن الأرض محل المنازعة هى أرض فضاء أى أنها لا تدر دخلاً بذاتها ومن ثم فليس ثمة كسب فات المدعين نتيجة عدم حيازتهم للأرض وبالتالى فلا وجه للمطالبة بالتعويض , وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو : بالنسبة للطعن الأول رقم 3957 /43 ق.عليا والمقام من المدعين فى الدعوى الأصلية فهو الخطأ فى تفسير القانون حيث إنه وفقا لقواعد القانون المدنى فإن التعويض يجد مصدره فى القانون ويترتب عليه أن تقدير التعويض فى مثل هذه الحالات بمجرد حدوث الواقعة بصرف النظر عما فاتهم من كسب لأن الضرر هنا هو المساس بحق الملكية ويكون التعويض بقدر الضرر ولا يرتبط بوقوع خطأ من جهة الإدارة , وبناء عليه فهم يستحقون التعويض عن الضرر المترتب على صدور القرار المطعون فيه والمتمثل فى حرمانهم من البناء عليها , فضلاً عن التعويض عن واقعة غصب أرضهم وحرمانهم من وضع يدهم عليها وإقامة حديقة عامة .

 

كما أن الحكم صدر مشوبا بالخطأ فى تأويل القانون على سند أن الحكم يرتب نتيجة غير منطقية وهى حصول جهة الإدارة على ما أرادت باعتبار أرضهم ضائع تنظيم دون إلزام عليها بالتعويض عن تلك المدة بحجة أنها أرض فضاء .

 

كما أن الحكم بتسليم الأرض لا معنى لــه ومستحيل التنفيذ مما يتعين تعويضهم عنه تعويضاً عادلاً لجبر الضرر المتحقق من سلبهم الأرض دون مقتض . وانتهى الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 4127/43 ق.عليا المقام من الحكومة هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك بقضائه بتسليم الأرض ذلك أن نزع الملكية قد يكون مباشراً باتباع القواعد والإجراءات التى نظمها القانون وقد يحدث بطريق غير مباشر بأن تخصص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات المنوه بها فى هذا الشأن ويتحقق بذلك حكم نزع الملكية ويتولد عنه انتقال حقوق الملاك السابقين إلى المطالبة بالتعويض , وهو ما خالفه الحكم الطعين .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنين فى الطعن الأول – المدعين فى الدعوى الأصلية – يمتلكون قطعة أرض فضاء مساحتها 457 م2 كائنة برقمى 5 و25 بميدان فم الخليج , وقامت محافظة القاهرة بالاستيلاء عليها وإقـــامة حديقة عامة عليها ,

 

 

 

استنادا إلى قرار محافظ القاهرة رقم 15 لسنة 1974 بشأن إعادة تخطيط شارع السد البرانى من ميدان السيدة زينب حتى فم الخليج , وهو القرار الذى جعل المساحة ضائع تنظيم طبقا للرسم المعتمد والمرفق بالقرار . وأن الأوراق أجدبت عن أى دليل يفيد صدور قرار من الجهة الإدارية بنزع الملكية وهو ما لم تذكره الجهة الإدارية فى طعنها الثانى .

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن صدور قرارات باعتماد خطوط التنظيم للشوارع من الجهة المختصة طبقا للقانون لا يترتب عليها انتقال ملكية الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة , وأنها ترتب فقط قيوداً قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فى هذا الجزء بعد صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم .

 

ومن حيث إنه لذلك وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد استولت على أرض التداعى المملوكة للطاعنين فى الطعن الأول وأنه لم يصدر قرار لاحق بنزع الملكية بالنسبة لأرض النزاع طبقاً للقانون , وهو ما لم تنفه الجهة الإدارية فى طعنها الثانى بل تعللت بأنه يمكن أن يكون الاستيلاء غير مباشر ويكون جزاؤه هو التعويض عنه , مما يتعين معه بقاء الأرض على ملك الطاعنين فى الطعن الأول ويوجب تسليمها لهم وتعويضهم عنها , وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليمها إليهم , وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض مما يتعين معه رفض الطعن الثانى المقدم من الحكومة .

 

ومن حيث إنه عن طلب التعويض عن قرار الاستيلاء وما يترتب عليه من حرمان الطاعنين فى الطعن الأول من ملكهم طوال فترة الاستيلاء من عام 1985 حتى صدور الحكم المطعون فيه باعتبارها ضائع تنظيم وأنشأت عليها حديقة عامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية الأمر الذى تضحى معه الجهة الإدارية قد حرمت الطاعنين فى الطعن الأول من استغلال ملكهم بناء على تصرف غير مشروع من جانبها مما تتوافر به أركان المسئولية الموجبة للتعويض المتمثلة فى ركن الخطأ بقرارها السلبى بالامتناع عن تسليم الأرض محل النزاع للطاعنين فى الطعن الأول , وركن الضرر المترتب عليه والمتمثل فى حرمان الطاعنين من استغلال الأرض المملوكة لهم طوال هذه الفترة .

 

ومن حيث إن تحديد قيمة هذا الضرر يحتاج الإحالة إلى خبير مهندس ينتدبه مكتب خبراء وزارة العدل تكون مهمته تحديد الأرض محل النزاع وبيان مساحتها وتحديد عناصر التعويض وقيمته منذ الاستيلاء عليها حتى صدور الحكم المطعون فيه , وله فى سبيل ذلك الاطلاع على كافة المستندات والخرائط والقرارات المؤيدة لذلك , مع السماح له بارتياد ما يسهل مأموريته من المصالح الحكومية وغيرها .

 

 

 

 

ومن حيث إنه عن طلب  التعويض عن قيمة أرض التداعى ذاتها نظراً لاستحالة الحكم المطعون فيه بتسليمها للطاعنين فى الطعن الأول بعد إنشاء حديقة عامة عليها , فإن هذا الطلب لم يسبق طلبه أمام محكمة القضاء الإدارى أول الأمر مما لا يجوز معه نظره لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظره .

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعنين شكلاً ,

وبرفض الطعن رقم 4127 /43 ق.ع موضـــوعاً وفى الطعن رقم 3957 لسنة 43 ق.ع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تعويض الطاعنين عن الأضرار التى لحقت بهم من جراء القرار المطعون فيه , وبإحالة هذا الشق إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره أحد المتخصصين من المهندسين تكون مهمته تحديد الأرض محل النزاع وبيان مساحتها وتحديد عناصر التعويض وقيمته منذ الاستيلاء عليها حتى صدور الحكم المطعون فيه , وله فى سبيل ذلك الاطلاع على كافة المستندات والخرائط والقرارات المؤيدة لذلك مع السماح له بارتياد ما يسهل مأموريته من المصالح الحكومية وغيرها وحددت لنظر الطعن جلسة 6/3/2004 في حالة سداد الكفالة وقدرها ثلاثمائة جنيه ، وجلسة 10/4/2004 في حالة عدم سداد الكفالة .

 

وألـــزمت جهـــــة الإدارة بمصروفــــات الطعنــين .

 

       

سكرتير المحكمــــــــة                                                       رئيس المحكمـــــــــــة

 

 

 

هدى//

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى