موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بطلان الصلح

 

بطلان الصلح

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 721

بتاريخ 19-04-1951

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : بطلان الصلح

فقرة رقم : 2

انه و ان كانت المادة 535 من القانون المدنى القديم تنص على انه ,, لا يجوز الطعن فى الصلح الا بسبب تدليس أو غلط محسوس واقع فى الشخص أو فى الشىء أو بسبب تزوير السندات التى على موجبها صار الصلح وتبين بعده تزويرها ،، الا ان تطبيق هذه المادة مقصور على المتعاقدين أما الأجنبى عن الصلح فانه لا يحاج به .

 

=================================

الطعن رقم  0146     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 830

بتاريخ 14-05-1970

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : بطلان الصلح

فقرة رقم : 1

للغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح فإذا تدخل الغير فى دعوى منظورة ، مدعيا أن الصلح أضر بحقوقه ، و دفع الخصم فى مواجهته بإنتهاء الدعوى صلحا كان فى مكنته الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح ، و لا يجوز رفض التدخل إلا تأسيسا على أن الصلح قد أنهى الدعوى و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان صلحا صحيحا ، و من ثم فلا سبيل إلى رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضى بصحة الصلح .

 

( الطعن رقم 146 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1989

بتاريخ 02-12-1980

الموضوع : عقد الصلح

الموضوع الفرعي : بطلان الصلح

فقرة رقم : 1

مفاد الفقرة الرابعة من المادة 501 من قانون المرافعات  و المادة 551 من القانون المدنى لا يجوز التحكيم بصدد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية و إلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام . و إذ كانت المسألة التى إنصب عليها التحكيم و بالتالى كانت سبباً للإلتزام فى السند إنما تتناول الجريمة ذاتها و تستهدف تحديد المسئول عنها و هى من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز أن يرد الصلح عليها و بالتالى لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم و هو ما يستتبع أن يكون الإلتزام المثبت فى السند باطلاً لعدم مشروعية سببه .

 

( الطعن رقم 562 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/12/2 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى