موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم  3999 لسنة 46 القضائية عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 6/ 12 / 2003م 

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود .

                                                                   نــواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                 مفـــوض الدولــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

*************************

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم  3999 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقــــــام من

رئيس جامعة القاهرة  “بصفته”  

ضــــــــــد

ورثة المرحوم / سيد حسين بيومى محمد وهم :

] 1 [ رضا عبد الواحد محمد عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها أحمد وإيمان قاصرى سيد حسين بيومى محمد .

]  2 [ ياسر سيد حسين بيومى .                   ]3 [ عمر سيد حسين بيومى .

]4 [ خالد سيد حسين بيومى .

 

**************************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” الدائرة الثانية “

بجلسة 23/1 / 2000 في الدعويين رقمى 2229 و6420 لسنة 45 ق ****************************

 

 

الإجــــــراءات :

************

فى يوم الاثنين الموافق 13/3/2000 أودعت الأستاذة / وحيدة محمد الدمرداش المحامية المقبولة للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها وكيلة عن الطاعن بموجب التوكيل الرسمى رقم 6812/أ لسنة 1999 – توثيق عام – الجيزة , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1999 لسنة 46 ق عليا فى الحكــــم الصـــــادر من محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة الثانية ” فى الدعويين رقمى 2229 و6420 لسنة 45 ق بجلسة 23/1/2000 والقاضى منطوقه : ” بقبول الدعويين رقمى 2229 و6420 لسنة 45 ق شكلاً وفى الموضوع بسقوط القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصاريف .”

 

وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم / بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعويين وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

 

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة , وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/10/2002 م وبجلسة 7/4/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمـــة الإداريـــــة العليـــا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 26/4/2003 وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت المحكمة بجلسة 4/10/2003 إصدار الحكم بجلسة 6/12/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

 

 

 

 

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن مورث المطعــــــون ضدهم أقام الدعوى رقم 3426 لسنة 90 مستعجل / الجيزة أمـــــام محكمة الجيزة الابتدائيـــــــة الدائرة الثالثـــــــة مستعجل الجيزة – بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 19/12/1990 , كما أقام الدعوى رقم 2229 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بإيداع عريضتها قلم كتابها بتاريخ 8/1/1991 وطلب فى ختام الدعويين الحكم / أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المنفعة العامة رقم 438 لسنة 1964 الصادر من السيد / رئيس المجلس التنفيذى وما يترتب على ذلك من آثار بما يشمل قرار نزع الملكية رقم 177/68 وقرار المدعى عليهم بالتنفيذ المباشر فيما يختص بالعقار رقم 76 شارع ثروت أورمان – بندر ومدينة الجيزة . ثانياً: وفى الموضوع بإلغائه وسقوط القرار المطعون فيه وإلغاء كافة القرارات الإدارية والوزارية الصادرة نفاذاً له وسقوط مفعولها فيما يختص بالعقار المشار إليه وفى الحالتين بإلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب على سند من القول إن مورث المدعى المرحوم / حسين بيومى محمد كان يضع يده على العقار رقم 76 شارع ثروت أورمان – الدقى وحازه حيازة مستوفية لكافة أركانها وشرائطها القانونية بنية التملك وهو منزل مكون من دور واحد مبنى ضمن القطعة رقم 224 صـ14 بحوض البرنس 11شياخة الدقى – مدينة الجيزة ومساحة الأرض المقام عليها 220 متراً مربعاً وبالحدود والمعالم الموضحة بعريضة الدعوى وخلفه فى حيازة العقار ورثته الشرعيون ومنهم مورث المطعون ضدهم ( المدعى ) وثبتت ملكيتهم بالحكم رقم 6950 لسنة 79 مدنى كلى الجيزة وبتاريخ 5/12/1990 أعلن المدعى بإنذار على يد محضر ينبه عليه المدعى عليه الثالث ( رئيس جامعه القاهرة بصفته ) بإخلاء العقار محل النزاع من الأفراد والأشياء خلال ثلاثين يوماً وإلا ستتخذ الجامعة التنفيذ والإخلاء بالطريق الإدارى لأنه بتاريخ صدور قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم 438 المطعون فيه بنزع ملكية أرض آل موصيرى والبالغة مساحتها 43685.73 متراً مربعاً للمنفعة العامة لصالح جامعة القاهرة لاستكمال مبانى كليات الجامعة وتبين أن كلية الفنون التطبيقية تشغل مساحة 17818.81 متراً مربعاً يشغل المدعى منها بطريق الغصب لمسكن خاص له ولأسرته ( موضوع التداعى ) ناعياً على ذلك أن الإنذار المشار إليه هو أول إجراء يتخذ فى مواجهة ورثة المرحوم / حسين بيومى محمد وأنه يحوز العقار محل التداعى ويضع يده عليه بنية التملك خلفا لمورثه وأن العقـــــار مبنى منذ عام 1932 ولا يدخل ضمن مبنى كلية الفنون التطبيقية وهو مستقل عنها ولم يدخل ضمن مشروع الجامعة الذى تم تنفيذه .

 

وتدوول نظر الدعوى رقم 3426 لسنة 1990 مستعجل الجيزة أمام محكمة الجيزة الابتدائية بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 6/4/1991 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وأبقت الفصل فى المصروفات .

 

ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها برقم 6420 لسنـــة 45 ق وبجلســـة 23/1/2000 أصدرت محكمـــة القضاء الإدارى ” الدائرة الثانية ” فى الدعويين رقمى 2229 و6420 لسنة 45 ق حكمها المطعون فيه .

 

وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لشكل الدعوى تأسيساً على أن المدعى علم بالقرار المطعـــــون فيه لدى إعلانه من الجــــامعة بالإنـــذار على يد محضـــــر فى 29/12/1990 وإذ أقـــــام المــــدعى الدعويين موضوع الطعن المـــــاثل تباعــاً فى 19/12/1990 و 8/1/1991 , وبذلك تكون الدعويان قد أقيمتا فى الميعاد القانونى .

 

كما أقامت قضاءها بالنسبة لموضوع النزاع – بعد استعراض نصوص المواد 2و 9 و10 و29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والتحسين المعدل بالقانونين رقمى 252 لسنة 1960 و13 لسنة 1962 على أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 19/7/1968 أصدر وزير التعليم العالى قراره الرقيم 177 بنزع ملكية الأراضى البالغة مساحتها 43685.72 م2 بناحية الجيزة / دقى والمملوكة لآل موصيرى واللازمة لاستكمال مبانى جامعة القاهرة بالجيزة نفاذاً لقرار رئيس المجلس التنفيذى رقم 438 لسنة 1964 باعتبار مشروع استكمال مبانى جامعة القاهرة بهذا الموقع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لذلك وعلى ملاك الأراضى السالف بيانها وحائزيها تسليم الأرض لجامعة القاهرة وإذ ثبت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد سقط مفعوله بالنسبة للمساحة المدعى بها للعقار موضوع التداعى طبقاً لحكم المادة 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لأن قرار نزع الملكية رقم 177 لسنة 68 صدر بعد أربع سنوات من صدور قرار تقرير المنفعة العامة برقم 438 لسنة 1964 ولم يتم إيداع قرار نزع الملكية بمكتب الشهر العقار العقارى إلا فى 22/7/1972 وليس خلال سنتين من تاريخ نشر قرار تقرير المنفعة العامة والذى نشر بالجريدة الرسمية فى 29/2/1964 , كما لم ينفذ مشروع النفع العام خلال سنتين من هذا التاريخ ( 29/2/1964 ) .

 

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى جامعة القاهرة فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم الطعين بالسببين التاليين :

أولهما :أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك ذكرت الطاعنة أن المحكمة تجاهلت الدفع المبدى من جامعة القاهرة ومن هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً تأسيساً على أن تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بتاريخ 8/1/1991 وبمراجعة استمارتى البيع الخاصتين بالأرض موضوع النزاع يتضح أن فترة الاعتراضات تنتهى بتاريخ 25/10/1967 وبذلك يكون الـمدعى أقـام دعـــواه بعد 24 عامــاً مما يكون معه هذا الـدفع فى محلــه .

والآخر : مخالفة الحكم المطعون فيه للأحكام والمبادئ المستقرة لمحكمة النقض وإيضاحاً لذلك ذكرت الجهة الطاعنة أن أصل ملكية العقار محل قرار نزع الملكية الرقيم 177 لسنة 1968 المطعون فيه ترجع إلى السيد / يوسف نسيم موصيرى ضمن مسطح أكبر وقد تم الاستيلاء عليها بموجب الأمر رقم 138 لسنة 1961 ووضعت تحت الحراسة العامة وآلت بذلك ملكيتها للدولة بقوة القانون ولا تتلقاها بمثابة خلف عام أو خاص عن أصحاب هذه الأموال ( الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1501 لسنة 50 ق بجلسة 26/4/1984 ) . كما تم نزع ملكية عين النزاع ضمن مسطح أكبر لمشروع استكمال جامعة القاهرة بموجب قرار تقرير المنفعة العامة رقم 438 لسنة 64 والمشروع تم تسلمه فى 30/6/1964 وأن تاريخ عرض الكشوف والخرائط تم فى المدة من 26/8/1967 حتى 25/9/1967 وتاريخ انتهاء فترة الاعتراضـــات فى 25/10/1967 ولم تقدم ثمة معارضات وعلى ذلك أصبحت الأعيان المنزوعة ملكيتها أموالاً عــــامة طبقاً لنص المـــادة 87 من القانون المدنى , فضلاً عن ذلك أنه بتاريخ 22/7/1972 قام جهاز تصفية الحراسات ببيع أرض النزاع ضمن مسطح أكبر إلى جامعة القاهرة مشروع رقم 8 استكمال مبانى جامعة القاهرة وقد قامت الجامعة بدفع الثمن وقد تم تسجيل هذا التصرف بموجب المشهرين رقمى 2678 و2679 لسنة 1972 جيزة – وبذلك يتضح أن العقار موضوع النزاع – الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة – يدخل ضمن مسطح أكبر هو من الأموال العامة والمملوكة للجامعة وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم طبقاً لنص المادة 87 من القانونى المدنى وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فى هذا الموضوع (حكم لمحكمة النقض فى الطعن رقم 215 لسنة 34 ق جلسة27/4/1967 ).

 

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بمذكرة دفاع الجامعة الطاعنة المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 14/1/2003 بعدم قبول الدعويين موضوع الطعن الماثل لرفعهما من غير ذى صفة فإنه لما كان من المقرر أن مسألة صفة الخصوم فى الدعوى تعتبر من قبيل المسائل المتعلقة بالنظام العام التى يكون لزاماً التعرض لها والبت فيها للوقوف على مدى صلة أطراف الدعوى بموضوعها , لذا يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام وتملك التصدى له من تلقاء نفسها وفى أى مرحلة تكون عليها الدعوى والقضاء به دون أن يتوقف ذلك على دفع من الخصوم , ويجوز الدفع به أمام المحكمة الإدارية العليا إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ولها أن تثيره من تلقاء نفسها .

 

ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 – الذى صدر قرار تقرير المنفعة العامة مثار النزاع الماثل فى ظل المجال الزمنى لسريان أحكامه وبالقدر  اللازم للفصل فى هذا الدفع – يبين أن مؤدى نصوص المواد 5 و 6 و 7 و 8 و9 منه أنها تخاطب فقط ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها وأصحاب الحقوق العينية الأخرى عليها لأن نزع الملكية طبقاً لأحكام القانون المشار إليه يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته كما يرتب لغيره من أصحاب الحقوق العينية الأخرى تعويضاً عما قد يلحق بحقوقهم من أضرار بسبب الملكية , ومن ثم فإن ملكية العقار المنزوعة ملكيته أو أى حق عينى آخر عليه يعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة فى المدعى .

 

ومن حيث إن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك . وعلى ذلك فإن الملكية فى العقارات لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بشهرها بطريق التسجيل بمأمورية الشهر العقارى المختصة , ورتبت تلك المادة على عدم شهر الحقوق المشار إليها ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول ولا تتغير لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير , كما أوجبت المادة العاشرة من ذات القانون شهر جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير . وكذا أوجبت المادة 12 من القانون سالف الذكر الشهر بطريق القيد لجميع التصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لشئ من ذلك , ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير .

 

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 12 من فبراير سنة 1961 صدر الأمر رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات آل يوسف نسيم موصيرى الكائنة بحوض البرنس 11شياخة الدقى – مدينة الجيزة , وبتاريخ 12/2/1964 أصدر رئيس المجلس التنفيذى القرار المقرر للمنفعة العامة رقم 438 لسنة 1964 – استناداً إلى القرار الجمهورى رقم 3004 لسنة 1962 بالتفويض فى بعض الاختصاصات – ناصاً على أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال مبانى جامعة القاهرة وأن يستولى على الأرض اللازمة لهذا المشروع بطريق التنفيذ المباشر وعلى ملاك الأرض سالفة الذكر ( المبينة بالمذكرة والرسم المرافقين ) وحائزيها تسليمها لجامعة القاهرة لاستخدامها فى الأغراض المطلوبة وقد نشر هذا القرار فى عدد الجريدة الرسمية رقم 48 بتاريخ 29/2/1964 وملحق به كشف بأسماء ملاك الأرض التى تقرر الاستيلاء عليها لمشروع استكمال مبانى جامعة القاهرة وهم ستة من آل موصيرى الموضوعين تحت الحراسة بموجب الأمر رقم 138 لسنة 1961 ويمتلكون هذه الأرض بعقد مسجل رقم 5258 لسنة 1950 ونفاذا لهذا القرار صدر قرار وزير التعليم العالى رقم 177 بتاريخ 19/7/1968 فى شأن نزع ملكية الأراضى اللازمة لاستكمال مبانى جامعة القاهرة المملوكة لآل موصيرى – مشروع رقم 8 تعليم عالى بناحية الجيزة متضمناً نزع ملكية الأراضى البالغة مساحتها 43685.72 متراً مربعاً والموضح بيانها وموقعها وأسماء ملاكها بالكشف التفصيلى والرسومات المرافقة .

 

ومن حيث إن المدعى ( مورث المطعون ضدهم ) يدعى ملكيته كامل أرض وبناء العقار رقم 76 شار ثروت بالدقى / جيزة والمبين معالمه وحدوده بعريضة الدعوى والبالغة جملة مسطحه 220 متراً مربعاً وكان الثابت أن العقار موضوع التداعى يدخل ضمن مسطح مشروع ( استكمال مبانى جامعة القاهرة بموجب قرار تقرير المنفعة العامة رقم 638 لسنة 1964 , وإذ ثبت قيــــــام جهــــاز تصفية الحراســــات بتاريخ 22/7/1972 ببيع الأرض المطلوب نزع ملكيتها وقد قامت الجامعة بدفع الثمن بموجب استمارتى البيع المرفقتين بأوراق الدعوى وقد تم تسجيل هذين التصرفين بموجب المشهرين رقمى 2678 و2679 لسنة 1972 وقد ثبت أن العقار موضوع النزاع ضمن هذا المسطح المباع .

 

ومن حيث إنه لا خلاف بين أطراف الخصومة فى أن المدعى أقام دعواه بصفته مالكاً للأرض موضوع النزاع ميراثا عن والده المرحوم / حسين بيومى محمد وسند ملكيته وضع يد مورثه على العقار موضوع النزاع منذ عام 1932 . ثم قدم أثناء نظر الدعوى سندا لملكيته حكما قضائيا نهائيا صادرًا من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 6950 لسنة 79 م . ك بجلســــة 26/4/1987 وهذه الدعــــوى مقامـــــة من مورثه

/ حسين بيومى محمد ضد ورثة يوسف نسيم موصيرى وحكمت تلك المحكمة بتثبيت ملكية المدعى للعقار رقم 76 شارع ثروت بالدقى المبينة معالمه وحدوده بالصحيفة والبالغ جملة مسطحه مائتين وعشرين متراً مربعاً ( مثار النزاع الماثل ) .

 

ومن حيث إن مؤدى نص المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية نسبية فلا تقوم إلا بين أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً فقط بحيث لا يضار ولا يفيد منها من لم يكن طرفاً فى الخصومة , فلا تتعدى حدودها إلى من لم يختصم فى الدعوى وعلى ذلك لا يستطيع المحكوم لصالحه الاحتجاج بحجية الحكم فى مواجهة من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن , كما يجوز لغير الخصوم فى الحكم التمسك بعدم الاعتداد بحجيته فى مواجهتهم وإذ ثبت أن الجامعة الطاعنة لم تكن طرفا فى الخصومة الصادر فيها الحكم سالف الذكر ومن ثم لا يجوز الاحتجاج عليها بهذا الحكم .

 

ومن حيث إنه متى ثبت من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يتخذوا إجراءات تسجيل وشهر الحكم النهائى الصادر لصالحهم سالف الذكر ومن ثم فإن حجية هذا الحكم تقتصر على طرفيه فقط ولا يحوز أية حجية فى مواجهة الغير وقد ترتب على عدم تسجيله وشهره أن الملكية لم تنقل إليهم بالنسبة للغير , ومن ثم فلا تكون للمدعى أى صفة فى الطعن على ما يصدر فى شأن العقار محل النزاع من قرارات , وخاصة أن الحكم المنوه به سلفاً غير المشهر ليس من شأنه اكتساب المطعون ضدهم الحق فى رفع الدعوى أثناء نظرها ومن ثم ينتفى كل حق للمطعون ضدهم على العقار موضوع التداعى فى مواجهة الجامعة , وبالتالى يكون للجامعة الطاعنة مصلحة فى التمسك بالدفع بعدم القبول , مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعويين محل الطعن الماثل لرفعهما من غير ذى صفة وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة , فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فى محله مما يتعين معه الحكم بإلغائه .

 

ومن حيث إنه لا يغير من النتيجة المتقدمة ما ذهب إليه المطعون ضدهم بالدفع ببطلان عقدى البيع الصادرين من الحراسة العامة لصالح الجامعة ارتكاناً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 1 ق بجلسة 16/5/1981 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة , ففضلاً عن أن الثابت أن هذه العقود مسجلة ومشهرة , وقد خلت الأوراق من أى دليل على محو هذا التسجيل , فتكون حجة على الكافة , فإن مجال انطباق الأوامر التى صدرت بفرض الحراسة استناداً إلى أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والقوانين المتعلقة بالحراسات وإنهائها وتصفية الأوضاع الناشئة عنها , مما يخرج عن نطاق الدعوى الماثلة ويبعد عن إطارها والطلبـــــات الختامية للخصوم فيها , كما أنها منقطعة الصلة بقرارى تقرير المنفعة العامة , ونزع الملكية مثار النزاع الماثل , واللذين يخضعان لقانون آخر مستقل وهو القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين كما أن تزاحم المطعون ضدهم والجامعة الطاعنة على ملكية العقار موضوع النزاع وتنازعهم على ملكيته , مما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بحسبان أن الفصل فى منازعات ملكية العقارات من اختصاص القضاء العادى .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

” فلهــــــــذه الأســــــــباب “

****************

حكمت المحكمة :

        بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعويين رقمى 2229 و 6420 لسنة 45 ق  شكلاً لرفعهما من غير ذى صفة , وألزمت المطعون ضدهم المصروفات .

 

 

ســــكرتير المحكمــــة                                                  رئيس المحكمــــــــة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى