موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1306 لسنة 35 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 7/2/2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                               رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.                                                                        نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

     نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس             سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 1306 لسنة 35 القضائية عليا

 

المقام من :

 

حازم البهنسى منصور عيسى

     ضــــــــــد

 

1- وزير المالية        ” بصفته “

2- محافظ القاهرة      ” بصفته “

3- مدير الإدارة العامة للإيرادات بمحافظة القاهرة ” بصفته “

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى   

     فى الدعوى رقم 5878 لسنة 39 ق بجلسة 14/2/ 1989

   ——————————————–

 

 

 

الإجراءات:

————–

 

فى يوم الخميس الموافق 23/3/1989 أودع الأستاذ / نبيل نجم المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن  قيد بجدولها تحت رقم 1306 لسنة 35 ق. وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 14/2/1989 فى الدعوى رقم 5878 لسنة 39ق. والقاضى منطوقه “بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات”.

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 7/10/2002 حيث حضر الخصوم, وبجلسة 3/3/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمـة الإداريـة العليـا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 22/3/2003 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم, وبجلسة 15/11/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/2/2004 ومذكرات فى شهر.

وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 

المـحـــــكمــة

***********

 

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 5/8/1985 أقام الطاعن ( المدعى أصلاً ) الدعوى رقم 5878 لسنة 39ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة الدائرة الثانية الصادر بتاريخ 15/5/1985 فيما تضمنه من رفض التظلم المقدم منه عن قرار لجنة الحصر والتقدير للضريبة العقارية الأصلية والإضافية على الشقة رقم 401 الكائنة بالعقار رقم 56 شارع نزيه خليفة شياخة المنتزه – قسم مصر الجديدة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع سبق أن قام بتفصيلها الحكم المطعون فيه, فإن المحكمة تحيل إليه فى بيان هذه الوقائع منعاً من التكرار.

وبجلسة 14/2/1989 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى.

وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الشقة محل النزاع تعتبر وفقاً للترخيص الصادر بإقامة العقار من الإسكان الفاخر وتخضع من ثم للضرائب الأصلية والإضافية, ولا يغير من ذلك أنها لم تشتمل على بعض مواصفات الإسكان الفاخر إذ الثابت من معاينة العقار على الطبيعة أن بعض المواصفات الخاصة بالإسكان الفاخر والتى لم تستكمل تعد غير جوهرية وذلك على النحو الثابت بمحضر جلسة المراجعة المطعون فيه, هذا فضلاً عن أن شقة المدعى إذ تتكون من ست غرف وصالة والمنافع فإنها تعتبر من قبيل الإسكان الفاخر وفقاً لنص المادة (3) من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 766 لسنة 1981 حيث وضع القرار المذكور حداً أقصى لمكونات الوحدة من الإسكان المتوسط وفوق المتوسط بحيث لا تزيد عن صالة وغرفة نوم رئيسية وثلاث غرف نوم ثانوية والمنافع بمسطح لا يزيد عن 140م 2 وما يزيد عن ذلك يكون من قبيل الإسكان الفاخر.

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:

 

أ- أهدر الحكم المطعون فيه دفاعاً جوهرياً قدمه الطاعن وهو تقرير مكتب خبراء وزارة العدل الذى انتهى إلى أن الشقق السكنية بالعقار رقم 56 شارع نزيه خليفة بمصر الجديدة – والتى من بينها الشقة محل النزاع – ليست من الإسكان الفاخر, ورغم أن هذا التقرير كان تحت نظر المحكمة حال إصدارها الحكم المطعون فيه حيث جاء ذكره فى مقدمة حيثياته إلا أنه لم يناقش هذا التقرير ولم يبن أسباب طرحه جانباً والحكم على عكس ما جاء به.

ب- أنه وفقاً للائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التعمير رقم 766 لسنة 1981 يلزم لاعتبار عين النزاع من الإسكان الفاخر اجتماع عدة عناصر وليس عنصراً واحداً كمساحة الشقة كما ذهب الحكم الطعين, ومن هذه العناصر وجوب أن يشتمل المبنى على جراج لإيواء سيارة لكل وحدة سكنية, وغرفة خدمات واحدة لكل وحدة على الأقل, فضلاً عن المواصفات المحددة به للتشطيبات والأعمال الصحية وهذه العناصر كلها مفتقدة فى الشقة محل النزاع.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تستلزم استجلاء ما إذا كانت الشقة السكنية الخاصة بالطاعن والكائنة بالعقار رقم 56 ش نزيه خليفة بمصر الجديدة كما ذكر فى تقرير طعنه من مستوى الإسكان فوق المتوسط فيسرى عليها الإعفاء من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية طبقاً لحكم المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, أم أنها من الإسكان الفاخر كما ذهبت الجهة الإدارية فلا تعفى من تلك الضرائب.

ومن حيث إن المستندات المقدمة من أطراف الخصومة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها إذ لم يتبين من أوراق ملف هذا الطعن على وجه القطع واليقين ما إذا كانت الشقة موضوع النزاع من المستوى الفاخر أم من مستوى الإسكان فوق المتوسط, وإذ تعلق الأمر بمسألة فنية, الأمر الذى تستخدم معه المحكمة الرخصة المخولة لها بالمادة (135) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وتقضى بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع على ملف الطعن وما يحتويه من مستندات وما عسى أن يقدمه له الخصوم منها والانتقال للشقة محل التداعى التى يقيم بها الطاعن وإجراء معاينتها على الطبيعة وبيان ما إذا كانت هذه الشقة مملوكة أو مؤجرة للطاعن لغرض السكنى من عدمه وكذا بيان ما إذا كان مبنى تلك الشقة من المستوى الفاخر من حيث الموقع والمكونات والمسطحات ومواصفات التشطيب, طبقاً لشروط الإسكان الفاخر المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981 بتنفيذ بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من عدمه, أم تعتبر من المستوى فوق المتوسط طبقاً لأحكام القرار الوزارى المذكور, وصرحت للخبير بسماع ملاحظات الطرفين وسماع من يرى لزوماً لسماع شهادته بغير حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية يرى لزوماً الاطلاع على ما لديها من سجلات وأوراق رسمية.

 

 

فلهــــذه الأسبــــاب

——————

حكمت المحكمة :

—————

 

بقبول الطعن شكلاً, وتمهيدياً وقبل الفصل فى موضوع الطعن بندب مكتب خبراء شمال القاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المهمة المبينة بأسباب هذا الحكم وعلى الطاعن إيداع مبلغ (500جنيه ) خمسمائة جنيه خزانة المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء تصرف للخبير دون إجراءات فور إيداع التقرير, وعلى المكتب المذكور إيداع التقرير ومحاضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال شهر من تاريخ إخطاره من قلم الكتاب بهذه المأمورية بعد إيداع الأمانة, وحددت لنظر الطعن جلسة 28/2/2004, فى حالة عدم إيداع الأمانة, وجلسة 27/3/2004 فى حالة إيداعها, وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم, وأبقت الفصل فى المصروفات.

 

سكرتيــــر المـحـكمـة                                                      رئيـــس المحـكمـة

 

 

 

 

 

 

 

———

… منى…

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى