موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الاستئناف رقم 70 لسنة 34 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبد الفتاح صبري أبو الليل              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / عبد الفتاح أمين عـوض الله              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / سعيد مصطفى عبد الغنــــي             وكيل بمجلس الدولــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / ثروت محمـــــــــــــــــــــــد             مفوض الدولــــــــــــــــة

وحضور السيد الأستاذ                      / طارق عبد العليم تـــــــركى             أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الاستئناف رقم 70 لسنة 34 ق

المرفوع من / رئيس الإدارية المركزية للبيت الفني للمسرح ….. بصفته

ضـــــــــــــد  / ممدوح أحمد درويش

الموضوع

الطعن في الحكم الصادر بجلسة 15/10/2001 من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها

في الدعوى رقم 482/45ق.

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.

حيث إن موضوع الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيها سبق أن وسعها الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن المحكمة تكتفي بالإحالة عليه منعاً للتكرار وتوجز الوقائع ربط لإجراءات الخصومة في أن المطعون فيه أقام الدعوى المبتدأة رقم 482/45ق بطلب الحكم – طبقاً لطلباته الختامية – بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إليه مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض الجابر للضررين المادي والأدب الناتج عن العمل غير المشروع المشار إليه بالصحيفة والمصروفات والأتعاب ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة تأسيساً على أن الطاعن بصفته أصدر بصفته القرار رقم 203/86 في 10/4/86 بإنهاء خدمة المطعون فيه للانقطاع عن العمل فطعن عليه بالدعوى رقم 203/86 في أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وبجلسة 26/4/98 قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المطعون ضده للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد ألحق به القرار المقضي بإلغائه أضراراً مادية تمثلت في انقطاع باب رزقه المتمثل في المرتب وبدل البروفات والمنح والمكافآت والعلاوات التشجيعية والحوافز التي تصل إلى مبلغ 700 جنيه شهرياً وانهيار علاقته الزوجية والحيلولة دون التحاقه بشركة الإنتاج الفني وغلق كافة سبل العمل لدى جميع شركات الإنتاج وفسخ كافة العقود المبرمة من بسبب فصله من المسرح القومي ولحقيته أضرار معنوية تمثلت في عدم إكمال الدراسات العليا وإصابته بمرض نفسي والوحشة الأنطوائية، وبجلسة 15/10/2001 قضت محكمة أول درجة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمستأنف عليه تعويضاً مقداره 6000.0 جنيه وألزمتها المصروفات وشيدت المحكمة قضائها على ما يثبت لديها من تحقيق ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة بإصدارها القرار رقم 203/86 بإنهاء  خدمة المستأنف عليه للانقطاع والذي قضى بإلغائه بموجب حكم ذات المحكمة في الدعوى رقم 139/44 بجلسة 26/4/1998 وهو إلغاء شيدته المحكمة على أساس ما أصاب ذلك القرار من عيب موضوعي تمثل في عدم صحة السبب الذي قام عليه لعدم إثبات جهة الإدارة انقطاع المدعي المدة المقررة، وعن ركن الضرر فقد تحقق بنوعيه المادي والأدبي في شأن المستأنف عليه، فمثل الضرر المادي في حرمانه من مورد رزقه وتمثل الضرر الأدبي فيما الم به من شعور بالظلم والأسى وتدني بين أهله وذويه، وقد تحققت رابطة السببية بين خطأ جهة الإدارة والضرر الواقع بالمدعي وعلى ذلك فإن عناصر المسئولية تكون متحققة ومتعينة والحال كذلك إلزام جهة الإدارة بالتعويض . وأنه عن مبلغ التعويض فإن المحكمة تداعي في تقديره ما أصاب المدعي من أضرار مباشرة نتيجة ذلك القرار دون التفات إلى ما آثاره المدعي من أضرار غير مباشرة تمثلت فـي

تابع الحكم في الدعوى رقم 70 لسنة 34 ق

إنهاء علاقة الزوجية وحرمانه من العمل بالقطاع الخاص، كذلك الفترة التي قضاها المدعي بعيداً عن العمل الذي هو مورد رزقه. والثابت أنه وأن كان الحكم الصادر بإنهاء خدمته كان بتاريخ 26/4/98 إلا أن الثابت أن المدعي لم يظل في ذلك التاريخ بدون عمل وإنما التحق بالعمل بقطاع الفنون الشعبية في وظيفة فنان ثان بتاريخ 16/12/92 وهى ذات وظيفته السابقة وعلى ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض عن الضرر المادي والأدبي بمبلغ ستة الآف جنيه.

وحيث إن المستأنف لم يرتض حكم أول درجة فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت في 13/12/2001 أعلنت قانوناً طلب في ختامها أولاً: الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف عن الدرجتين وذلك على أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف قد أخطاء بإلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض رغم عدم توافر شروط المسئولية المدنية الموجبة للتعويض ذلك أن المستأنف عليه رغم أنه أنقطع عن العمل المدة القانونية التي تعطي جهة الإدارة الحق في إصدار قرار بإنهاء خدمته طبقاً لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 78 فقد قامت بإنذاره وانتهت إلى تطبيق أحكام تلك المادة وأصدرت القرار الإداري رقم 203/86 بإنهاء خدمته وتم إلغائه قضائياً وبذلك فإن جهة الإدارة لم ترتكب ثمة خطأ مستوجب للمسئولية المدنية وذلك لقيامها بتنفيذ القانون، كما أخطأت الحكم المستأنف إذ قضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره ستة ألاف جنيه تعويض وذلك لعدم توافر ركن الضرر إذ تم تعيين المستأنف عليه في وظيفة فنان ثان بموجب القرار الإداري رقم 622 بتاريخ 16/12/92 وهى وظيفة تماثل وظيفته لو استمر في الخدمة بالبيت الفني للمسرح بالإضافة أنه حصل على كافة مستحقاته المالية المترتبة على صدور الحكم بالإلغاء وذلك بصرف الأجر من تاريخ صدور الحكم.

وحيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.

وحيث تدوول نظر الطعن  بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات، وبجلسة 2/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/9/2006 مع مذكرات في أجل ضريبة انقضى دون إيداع وبها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

وحيث إن الاستئناف أقيم في الميعاد ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً.

وحيث إنه وعن موضوع الطعن فإن المحكمة ترى لزوم التمهيد لحكمها بالإشارة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى المبتدأة ومستنداتها أن الطاعن بصفه إصدار القرار رقم 203/86 بإنهاء خدمة المطعون ضده اعتبارا من 11/1/86 لانقطاعه عن العمل. فطعن المطعون ضده عليه على هذا القرار بالدعوى رقم 139/44ق وقضت المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 26/4/1998 بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 203/86 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وقيدت قضائها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي لم ينقطع عن العمل ولم تقدم جهة الإدارة ما يثبت أنه تغيب عن العمل المدة المقررة قانوناً لإنهاء خدمته كما أنها لم تقدم ما يفيد إنذاره بعد انقطاعه عن العمل ومن ثم تكون قد أغفلت إجراء جوهري استلزمه المشرع قبل إنهاء خدمة العامل. وقد أضحى هذا القضاء باتاً حائزا لحجية الأمر المقضي بعدم الطعن عليه ومن ثم يكون ركن الخطأ ثابتاً في حق الجهة الإدارية بما يمتنع معه على المحكمة مناقشته أو التعرض لجدية ثبوته إعمالاً لحجية الأمر المقضي للحكم القضائي الذي قرر ثبوته.

وحيث إنه وعن ركن الضرر فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه لا تثريب على المحكمة إن قضت بتعويض المضرور عن الأضرار الأدبية لتطيب نفسه ويعلم أن الدولة تعاف نفسها الظلم وتأبى أن يجرح شعور أبنائها أو تطغى على مستقبل العاملين بها فتظلمهم وتشردهم بدون مقتضى وعلى خلاف القانون، وأن هذا لا يتعارض مع المبادئ التي استقر عليها القضاء الإداري من أن إعادة العامل المفصول إلى عمله خير تعويض له مادياً وأدبياً ذلك أن إلغاء القرار الصادر بإنهاء الخدمة وإعادة العامل إلى وظيفته ولمرتباته وعلاواته وترقياته المستحقة كل ذلك لا يكفي بذاته لإزالة ما علق بنفسه من شعور بالظلم وما عاناه من تشرد وتشتت وضياع بين أفراد المجتمع وفيهم من ينظر إليه نظرة الشك والريبة ومنهم من يتسأل عن أسباب فصله من الخدمة وكثير من شامتون فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه وراعى كل هذه الاعتبارات وأراد أن يمنح المطعون ضده شهادة من القضاء ممثلة في هذا الحكم تفيد اعتراف المحكمة بالظلم الذي وقع عليه وأن الجهة الطاعنة رغم تنفيذها حكم المحكمة الصادر بإلغاء قرار الفصل تعتبر ملزمة بتعويض عن ذلك العمل الخاطئ جبراً للأضرار الأدبية التي لحقت به، فإن مسلكها هذا لا تثريب عليه ولا يعتبر هذا القضاء مخالفاً للقانون

تابع الحكم في الدعوى رقم 70 لسنة 34 ق

لوجود المقتضي الذي يستوجب هذا التعويض “طعن رقم 1951 / 29ق.ع جلسة 30/6 /1987”.

وحيث إن الحكم المستأنف قد استظهر عناصر الضرر التي لحقت بالمدعي من تشرد وتشتت وضياع بين أفراد المجتمع منذ إنهاء خدمته في عام 86 وحتى تم تعيينه في عام 92 وانقطاع مورد رزقه خلال تلك الفترة وارتباط تلك الأضرار بقرار إنهاء خدمته المقضي بإلغائه ارتباطاً نسبياً فقضى بتعويضه جبراً للخواطر وإزاحة الغمة والمرارة التي استقرت في نفسه من جراء فصله ظلماً وتصميماً لوصفه بين أفراد مجتمعه وعشيرته ومن ثم يكون الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض المستأنف عليه بمبلغ مقداره ستة ألاف جنيه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويعدو بالتالي الاستئناف الماثل قد أقيم على غير سند من القانون متعيناً القضاء برفضه.

وحيث إنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الطاعن تعتبر خاسر الدعوى عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهـــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة / حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.

 

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع /

 

الناسخ / إبراهيم صلاح

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى