موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم :- 8417 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

————–

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 7 / 11 / 2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار / أحمد مرسى حلمي                   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / حسن عبد الراضي محمد                نائب رئيس مجلس الدولة

/ صبحي على السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير                                        مفوض الدولة

وحضور السيد                     / رأفت إبراهيم محمد                                    سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم :- 8417 لسنة 57 ق

المقامة من / عفيف عبد الرءوف محمد .

ضد

1- محــــافظ الجيزة .

2- وكيل وزارة الصحة بالجيزة                    بصفتهما

الوقائـــــع :-

بصحيفة أودعت في 5/1/2003 قلم كتاب المحكمة أقام المدعى الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إليه 274823 جنيها  تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة  القرار الصادر بندبه والمقضي بإلغائه بحكم محكمة القضاء الإداري والمصروفات ، وذلك على سند من القول بأنه صدر القرار رقم 51/98 بندب المدعي من وظيفة مدير لمستشفي أم الأطباء بالدقي إلي وظيفة أخصائي نساء وتوليد بمستشفي بولاق الدكرور العام ، فأقام الدعوى رقم 1719/53ق طاعنا علي القرار المشار إليه وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه بندب المدعي من وظيفة مدير مستشفي أم الأطباء بالجيزة لوظيفة أخصائي نساء وتوليد بمستشفي بولاق الدكرور العام بالجيزة ، وما يترتب علي ذلك من آثار .

وأضاف المدعي القول بأنه لحقه أضرار مادية وأدبية سطرتها تفصيلا عريضة الدعوى ، وخلص إلي طلباته السابقة .

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي إلي المدعي تعويضا جابرا لما إصابة من أضرار مادية وأدبية .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم  بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق ، والمداولة القانونية  0

من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية  .

ومن حيث الموضوع ، فإنه من المقرر أن مناط مسئولية الإدارة  عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن  الخطأ في جانبها ، بأن يكون القرار الإداري غير مشروع ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر تربط به رابطة السببية 0

ومن حيث أنه عن استظهار ركني الخطأ في جانب جهة الإدارة فإنه يعد ثابتا بحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1719/53ق بجلسة 24/12/2001 بإلغاء القرار المطعون فيه ” محل طلب التعويض ” وما يترتب علي ذلك من أثار ، وأسست قضائها إلي أن القرار المشار إليه يكون قد تضمن تنزيلا للمدعي لوظيفة أقل من التي يشغلها ، كما أنه تم في الوقت الذي لا تسمح حاجة العمل في الوظيفة الأصلية بندبه منها ، وخلصت المحكمة إلي عدم مشروعية القرار وصدوره بالمخالفة للقانون .

 

تابع الدعوى رقم :- 8417 لسنة 57 ق

ومن حيث أنه مما لا ريب فيه أن ذلك الخطأ ترتب عليه إصابة المدعي بأضرار مادية وأدبية تمثلت في حرمانه من مميزات وظيفته الأصلية ، فضلا عن المصروفات القضائية لإلغاء القرار محل طلب التعويض ، بالإضافة إلي الألم والحزن لصدور القرار دون سند من مشروعية ، الأمر الذي يستحق عنهما التعويض وتقدره المحكمة علي النحو الذي سيرد بالمنطوق .

ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلي المدعي تعويضا مقداره ثلاثون ألف جنيه والمصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

روجع/

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى