موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4882 لسنة 46القضائيةعليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 20/12/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

    نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عزت عبد الشافى              مفـــــوض الدولــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 4882 لسنة 46القضائيةعليا

 

المقـــام من :
  • وزير المالية ” بصفته “
  • محافظ القاهرة ” بصفته “
  • رئيس مأمورية الضرائب العقارية ” بصفته “

ضــــــــــــــد

                               الســــيد رجــــب رزق

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري

فى الدعوي رقم 10704 لسنة 50 ق بجلسة 8/2/2000

 

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

      

 

بتاريخ 4/4/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بالرقم عاليه طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثانية – المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الموضحة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/11/2002 حيث أودع الطاعنون حافظة مستندات طويت على الرد على الدعوى وبجلسة 5/5/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 21/6/2003، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها، وبجلسة 11/10/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 13/12/2003 ومذكرات فى شهر، ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

                                   

                                    المحكمـــــــــــــة

 

*************      

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 

 

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار.

 

ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري قد قضت بجلسة 8/2/2000 بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.

 

وقد شيدت المحكمة حكمها على سند أن الجهة الإدارية لم تقدم أى إثبات لصحة القرار المطعون فيه والأسباب التى أدت إلى تلك الزيادة مما يقيم قرينة لصالح المدعى بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون لعدم استناده لأسبابه المبررة لإصداره.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله باعتبار أن القرار الطعين قام على أسبابه المبررة له بمراعاة القيمة الإيجارية للعقار، كما أن عدم تقديم المستندات لا يعنى خطأ القرار الطعين أو عدم وجوده ذلك أن الجهة الإدارية سوف تقدمه حال نظر الطعن.

 

ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن جهة الإدارة تلتزم بإيداع مستندات الموضوع التى تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعى، وأن نكول جهة الإدارة وتقاعسها بغير مبرر عن إيداع تلك المستندات ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه، وأن أساس ذلك هو أن الإدارة هى التى تحتفظ بالمستندات الرسمية ولا يجوز تعطيل الفصل فى الدعاوى بسبب امتناع الإدارة عن إيداع المستندات المطلوبة وظهور تلك المستندات فى مرحلة الطعن يؤدى إلى إسقاط قرينة الصحة وذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق، ومؤدى ذلك اعتبار هذه القرينة مجرد قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات.

 

ومن حيث إنه بناء على ما سبق ولما كان الثابت أن جهة الإدارة قدمت مستندات ربط الضريبة على المطعون ضده إلى المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن بدائرة فحص الطعون بالمحكمة ويتعين والحال كذلك إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري حيث انهارت قرينة الإثبات السلبية التى قام عليها وتبين عدم صحة استناد محكمة القضاء الإداري فى إلغاء القرار المطعون فيه على فحص هذه القرينة التى لم يعد للاستناد إليها محل أو سند من الواقع أو القانون حال وجود الأوراق والمستندات الخاصة بالموضوع.

 

 

 

 

 

وحيث إنه بناء على ذلك يكون الحكم الطعين خليقاً بالإلغاء، وحيث إنه نظراً لكون موضوع الطعن صالحاً للحكم فيه فإن المحكمة – إعمالاً للحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الطعن رقم 1352/33ق جلسة 14/5/1988 – تفصل فى موضوعه.

 

ومن حيث إن مفاد نصوص القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1961 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية أن المشرع قد فرض ضريبة على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها، وجعل وعاء هذه الضريبة القيمة الإيجارية السنوية لهذه العقارات وناط باللجان المشكلة على النحو المنصوص عليه فى المادة (13) منه تقدير هذه القيمة على أن يراعى فى تقديرها جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديدها وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها بين المالك والمستأجر متى كان العقد حقيقياً وخالياً من المجاملة أو الصورية ولم يقيد المشرع اللجنة فى أداء مهمتها بقيود محددة أو أسس ثابتة، ومن ثم يكون القانون قد خول لجان التقدير سلطة تقديرية فى مهمتها للتوصل لتحديد القيمة الإيجارية، كما أنه من ناحية أخرى فقد ربط المشرع بين سعر الضريبة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات على نحو تصاعدى حسبما يبين من المادة (12) من القانون، إلا أنه بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض خلاف السكن فقد حدد لها المشرع شريحة بنسبة ثابتة 10%.

 

ولما كان الثابت من الطعن الماثل أن مجلس المراجعة المطعون على قراره قد عدل الضريبة السنوية عن العقار موضوع التداعى لتصبح ..,4454جنيهاً سنوياً، وأورد أن الربط الأصلى كان قيمته 576.80 جنيها، وأنه قد جاء فى سند هذه الزيادة من الجهة الإدارية أنه عن استكشاف عام 1991 من واقع الجرد تبين أن العقار مبنى غير سكنى منشأ بغرض الاستثمار وأنه مكون من أربعة طوابق بالدور الأرضى معرض التوحيد والنور والدوران الثانى والثالث تاما التشطيب والرابع تحت التشطيب وشغل من الأرضى حتى الثالث قبل 31/10/1988 ربط 1989، كما استجد أربعة أدوار من الخامس حتى الثامن، وأن مجلس المراجعة قد اتخذ قراره المطعون فيه بناء على هذا الاستكشاف.

 

ومن حيث إن الثابت أن العقار المطعون على تقدير قيمته الإيجارية هو عقار لأغراض الاستثمار مكون من ثمانية طوابق وأن هناك تعديلات أدخلت عليه بعد التقدير السابق أدت إلى ارتفاع قيمته وبالتالى قيمة الضريبة فإن قرار مجلس المراجعة المطعون عليه قد صدر بناء على عناصر تنتجه قانوناً بمراعاة جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديد الأجرة، حيث لم يقيد القانون اللجنة وبعدها مجلس المراجعة بقيود محددة أو أسس ثابتة وقد خول القانون لجان التقدير سلطة تقديرية فى مهمتها للتوصل لتحديد القيمة الإيجــارية

والتى يحدد بناء عليها قيمة الضريبة المربوطة الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى.

 

 

 

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعـــات.

 

فلهــــذه الأســــباب

**********

حكمــت المحكمــة:

         

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                          رئيس المحكمـــــــــــة 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوال//

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى