موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم  9640 لسنة 61 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  العاشرة عقود – زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق16/12/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                                    نائب رئيس مجلس الدولــــة

ورئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي النادي                نائب رئيس مجلــس الدولــــــة

و/ خالد جمال محمد السباعي                               نائب رئيس مجلـس الدولـــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/   محمد مصطفى عنان                                     مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تـــــركى                                 أمين الســـــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم  9640 لسنة 61 ق

المقامة من

محمد سليم محمد سليم القاضي

ضــد

(1) رئيس الشركة المصرية للاتصالات

(2) مدير سنترال السادس من أكتوبر

الوقائع :

 

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/1/2007 طلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات .

وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه قد تم إدخال تسع تليفونات بالعقار رقم 543، 545 الحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر المملوك له والسيدة / حرمه وعلى الرغم من استعمال هذه التليفونات فى أغراض سكنية ، إلا أنه فوجئ  بتاريخ  22/11/2006 بأن الشركة المدعى عليها اعتبرت هذه التليفونات تجارية وليست سكنية ، وإذ لم تجد التظلمات المقدمة منه لتصحيح الوضع نفعاً , مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى .

وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان .

وقد حددت المحكمة جلسة 6/5/2007 لنظر الشق العاجل من الدعوى وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيل المدعى ثلاث حوافظ مستندات ، كما قدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الى شركة مساهمة مصرية ، وبجلسة  2/12/2007 قررت المحكمة  حجز الدعوى  للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوع ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

– المحكمـــــــــــــة –

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن المدعى يهدف من هذه الدعوى الحكم  بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ وبإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في 22/11/2006 بتغيير التليفونات التي تم تركيبها في العقار المملوك له المبين بصحيفة الدعوى من أغراض سكنية إلى أغراض تجارية ، وإلزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات .

ومن حيث إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تتصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها دون دفع من الخصوم ،وإذ أن النزاع الماثل بين المدعى والشركة المدعى عليها والتي لا يعتبر ما صدر عنها من

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم  9640 لسنة 61 ق

 

قبيل القرارات الإدارية ، كما أن العقود المبرمة بين الطرفين لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية وإنما هي عقود مدنية ، ومن ثم ينحسر عن هذه الدعوى اختصاص القاضي الإدارى وينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء المدني .

ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية باعتبارها المحكمة المختصة ولائياً بنظرها ، مع إبقاء الفصل في المصروفات .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزة

روجع/

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى