موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم / 9438   لسنه 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

دائرة الثامنة – عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد  الموافق 14/1/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور / عبد الفتاح صبري أبو الليل                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد ين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدي النادي                نائب رئيس مجلس الدولة

و / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار                                 نائب رئيس بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروث محمد                                                      مفوض الدولـــــــة

وسكرتارية السيد                   / طارق عبد العليم تركي                                          أمين الســــــــر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم / 9438   لسنه 55 ق

المقامة من /   خالد حسين عبود الزمر

ضـــد /    1- وزير البحث العلمي

2- رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء      بصفتهما

الوقائع /

—–  أقام المدعي هذه الدعوى  بموجب صحيفة  موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/7/2001 وطلب في ختامها الحكم  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بأن يؤدي له مبلغا مقداره 10573.85 جنيه وكذا تعويضه عما إصابة من اضرار مادية وأدبية من جراء خطأ جهة الإدارة والمصروفات .

وقد شرح المدعي دعواه علي النحو المبين تفصيلا بصحيفتها الافتتاحية .

وجري تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ومذكرة دفاع كما قدم الحاضر عن المدعي عليه الثاني حافظتي مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع .

وقدمت هيئة مفوضي  الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعد إخراج وزير التعليم العالي والبحث العلمي من الدعوى بلا مصروفات وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات .

وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/10/2003 وتد وولت بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر  حيث قدم الحاضر عن المدعي عليه الثاني مذكرة دفاع كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12/3/2006 لإخطار  المدعي لمناقشة في أسانيد دعواه إلا أن المدعي لم يحضر وعليه تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 4/7/2006 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

وحيث أن المدعي يهدف من دعواه إلي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجامعة المدعي عليه الثاني بصفته بأن يؤدي له مبلغا مقداره 10573.85 جنيه وكذا تعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء خطأ جهة الإدارة والمصروفات

وحيث أن الماد “99” من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 1968 طبقا لأخر التعديلات تنص علي أن ” تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي  حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لأتجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه وإذا مضت مدة الوقف  ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ماامرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

تابع الدعوى رقم / 9438   لسنه 55 ق

 

وحيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت بمحضر جلسة 23/10/2005 مرافعة أن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12/3/2006 لإخطار المدعي لمناقشة في أسانيد دعواه إلا أنه لم يحضر ولم ينفذ قرار المحكمة فمن ثم يتعين الحكم بوقف الدعوى لمدة شهر أعمالا لحكم المادة “99” من قانون المرافعات المشار إليها .

وحيث أن حكم الوقف غير منه للخصومة ومن ثم فان المحكمة ترجئ الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة:-   بوقف الدعوى لمدة شهر وأبقت الفصل في المصروفات

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى