موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 231 لسنة56 ق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق2/5/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/   أحمد عبد الراضى محمد                    نائب رئيس مجلس الدولة

و/ صبحى على السيــــــــــد                      نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/ خالد العتريــــــــــــــــس                   مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 231 لسنة56 ق.

المقامة من :

جمال حسنى عبد الناصر

ضــــــــــــد:

وزير الداخلية

الوقائع

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/10/2001وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.

وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه تم اعتقاله  خلال الفترة من 5/5/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى  .

ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية على النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته  بأن يؤدى للمدعى  التعويض المناسب لجبر الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء  اعتقاله خلال الفتره من 5/8/1992 حتى 6/5/2003  والمصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات كما أودع الحاضر  عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم  برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.

وبجلسة 28/3/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى اعتقل خلال الفترة من 5/8/1992 حتى 7/10/2001 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 3/1/2006 مرافعة  .

ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب الاعتقال نجل المدعى لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو  قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب ، ويكون على هذا النحو موصوماً بمخالفة القانون .

تابع الحكم في الدعوى رقم 231 لسنة56 ق.

ومن حيث إن المدعى قد لحقه من جراء الإعتقال أضرار مادية تمثلت في غب يده عن كسب عيشة وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلاً عما أنفقة في سبيل  انهاء اعتقاله  بالطرق القانونية والقضائية ، كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في الحط بقدره والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيف نجله ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضـلاً عــن الألم النفسي الذي كابده لدى اعتقال نجله وأثنائه ، الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره28500 جنيه.

ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184من قانون  المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى تعويضاً قدره 28500 جنيه ( ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة جنيه) وألزمتها المصروفات .

 

سكرتير المحكمة                                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ايمان على

مراجعة / محمد عبد الستار

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى